سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاش قانوني - لا يجوز تنفيذ أمر القبض قبل طلوع الشمس ولا بعد غروبها
نشر في الحياة يوم 25 - 01 - 2007

جاء في مضمون أمر القبض الصادر عن الحقوق المدنية إلى رجال الأمن في شرطة المنطقة المختصة: "ألا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي، عملاً بما جاء في المادة ال 13 من نظام المرافعات الشرعية".
وهنا لا بد من الإشارة إلى أمر مهم وهو وجوبية التفريق بين أمر التبليغ وأوامر التنفيذ من جهة، ومن جهة أخرى القبض، فأوامرالتبليغ التي وردت في الباب الأول من نظام المرافعات الشرعية من المواد ال 12 حتى 23 كلها أشارت وبدقة للضوابط الواجب اتباعها عند التبليغ وكذا التبليغ بالتنفيذ ولم تتحدث عن أوامر القبض نهائياً، وعندما يثار سؤال: "هل يعتبر أمر القبض بمثابة تنفيذ؟ وللإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نشير إلى المواد التي تضبط أوامر التنفيذ الصادرة في نظام المرافعات الشرعية في الباب الثاني عشر... فالتنفيذ يتم على أموال ومنقول المحكوم عليه في حال عدم الوفاء بالمبلغ المحكوم به، وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم من منقولاته وعقاراته وبالمزاد العلني إذا اقتضى الأمر. أما كلمة تنفيذ التي وردت في المادة ال 13 فهي تشير إلى التبليغ بالتنفيذ التي وردت ضوابطه في الباب الثاني عشر، والتبليغ بالتنفيذ يخضع لأحكام المادة ال 13 من نظام المرافعات الشرعية بطبيعة الحال.
أما أمر القبض فهو أمر إحضار ضد شخص بالقوة بواسطة أحد أفراد الأمن ووضعه رهن الإيقاف إلى حين سداد المبلغ المحكوم به ضده، وغالباً ما يتم هذا الأمر ابتداء دون الحاجة إلى الحجز على منقولاته أو عقاراته، فأمر القبض قد يختزل كثيراً من الإجرءات إذا علمنا أن كثيراً من الناس لا يرغبون في إيقافهم وتكون هذه وسيلة أنجع وأسرع في استيفاء المبالغ المحكوم بها.
ولما كان أمر القبض يصدر في مواجهة المحكوم عليهم بناء على أحكام نهائية وإذا أخدنا في الاعتبار نقاطاً عدة وهي:
1- أن أمر القبض لا علاقة له بأوامر التبليغ.
2- أن أمر القبض منفصل تماماً عن أوامر الحجز التي تتم لتنفيذ الأحكام. فإن الأجدى ألا تكون الفترة الزمنية الممنوحة لإجراء أمر القبض محددة، إذ لا يعقل أن يمنح هذا الشخص المحكوم ضده كل هذه المزايا التي تساويه بالشخص الذي ما زال في مرحلة الاتهام أو الذي ما زالت هناك دعوى ضده قيد النظر... وهذا يعني أن الشخص المحكوم ضده يمكن أن يستغل هذه الثغرة بالخروج من مخبئه ومباشرة حياته العادية من دون خوف، بل ويمكن أن يأتي أمام المحكوم له ويقول له ماذا أنت صانع الآن؟!
وهناك كثير من العباد لم يتمكنوا من إتمام إجراءات القبض، نظراً إلى ضيق الفترة الزمنية الممنوحة، إضافة إلى العطلات، وهو ما أضاع كثيراً من الحقوق، فكل التشريعات في العالم لا تقر بهذا الأمر فلماذا الإصرار عليه؟ علماً بأن نظام المرافعات الشرعية نفسه لم يبح هذا الأمر ولم ينص عليه، وكل ما في الأمر أن هناك خلطاً واضحاً بين أوامر التبليغ، والتبليغ بالتنفيذ من جهة وأوامر القبض من جهة أخرى... وعليه نناشد ولاة الأمر التدخل لعلاج هذا القصور الناجم عن هذا الخلط، ونحن لا نشك إطلاقاً بأنهم سيولون هذا الأمر عنايتهم الكاملة، تحقيقاً للعدالة وصوناً للنظام وحفظاً لمصالح العباد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.