بريطانيا تدين الهجوم الإسرائيلي على غزة    المياه الوطنية وصندوق الشهداء يوقعان اتفاقية تعاون    الذهب إلى مستويات قياسية.. والأسهم الآسيوية الأعلى في أربع سنوات    سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند (10518) نقطة    الحفاظ على «الأوزون».. استراتيجيات واتفاقيات    الإنجازات الأمنية على طاولة نائب أمير الرياض    مجلس الوزراء يجدد إدانته اعتداءات الاحتلال في المنطقة ويؤكد دعم قطر    وزير الدفاع يلتقي مسؤولاً إيرانياً.. وقائد القيادة المركزية الأميركية    «الشورى»: الخطاب الملكي جسّد ثوابت سياسة المملكة الخارجية الراسخة    «الأرصاد» يعزز الوعي المجتمعي ب «هاوي»    قطر: نتنياهو لن يفلت من تبعات خرق القانون    الحكومة السورية ملتزمة بمحاكمة مرتكبي الجرائم.. خارطة طريق لاستقرار السويداء    الصناعة تتوج بجائزة التميز    في ختام الجولة الأولى بنخبة آسيا.. الهلال يقلب الطاولة على الدحيل القطري    دوري أبطال أوروبا| ريال مدريد يعبر مارسيليا بثنائية مبابي    في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا الثاني.. النصر يستضيف الاستقلال الطاجيكي    «أليانتس أرينا» يعيد التاريخ بين بايرن والبلوز    بناء صورة جديدة للمملكة    الغرامة بانتظار ممارسي الصيد دون ترخيص    نزاع على تصميم ينتهي ب«التعويض والسحب»    مصادرة 400 كجم لحوماً فاسدة بتبوك    مجلس الوزراء يوافق على وثيقة مشروع تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية    وفاة 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين إثر حادث انقلاب مركبة في جازان    إعطاء أفضلية المرور.. تحقيق للسلامة المرورية    «فبراير الأسود» يعيد القصبي للدراما    «العرضة» على شاشة الثقافية اليوم الأربعاء    سفاسف (الظهور)..!    هل ستستمر مواقع التواصل الاجتماعي؟    وجهة نظر في فلاتر التواصل    خطبة الجمعة المقبلة.. وحدة الصف ونعمة الأمن والرخاء ورغد العيش    قطرات عين ثورية بديلة عن النظارات    شاشة تفاعلية في موسم تمور الأحساء    Guinness توثق أكبر طبق جولوف    %44 من شركات إنتاج الروبوتات يابانية    يوم النخيل العربي    انتظر في حسرتي لين الغياب    ماكل هرج نسمعه نستمع له ولا كل من وصِي على الطيب طابي    نشاط بركاني طويل على القمر    غوتيريش: الوضع في غزة «مروع»    31.6% نمو متوقع بصادرات المملكة لدول الخليج    اللصقات الهرمونية أنسب لمرضى السكري    وجبة دهون واحدة تضعف الذاكرة    الهلال يبدأ مشواره في دوري أبطال أسيا للنخبة بالفوز على الدحيل    "وزير الشؤون الإسلامية" يوجّه خطباء الجوامع للحديث عن نعم الوطن ووحدة الصف في خطبة الجمعة القادمة    خطى ثابتة لمستقبل واعد    ولي العهد يستقبل أمين مجلس الأمن القومي الإيراني    مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصل على المركز الأول في جائزة أداء الصحة بمسار الأمومة والطفولة    40 طبيبا يبحثون أحدث طرق علاج أمراض الدم بالمدينة    بيئة الرياض تتلف 3 أطنان من اللحوم غير الصالحة وتضبط 93 مخالفة في سوق البطحاء    النقل تفرض غرامات وحجز المركبات غير النظامية    محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بكليته لأخيه    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    الإسراف وإنفاق ما لا نملك    متقن    أمير القصيم يزور محافظة البدائع ويلتقي المواطنين ويطلع على مشاريع تنموية تفوق 100 مليون ريال    جامعة الملك سعود تُنظّم الندوة العالمية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية    المواطن أولا رؤية وطن تتجدد حتى 2030    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طرق التنفيذ في القضاء السعودي
نشر في الحياة يوم 09 - 02 - 2006


الحجز التحفظي
الحالة العامة للحجز التحفظي:
نصت المادة 208 من نظام المرافعات على أن: للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في السعودية أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاءه أو تهريب أمواله.
ونظراً لان الحجز التحفظي ليس اجراءً تنفيذياً تحفظياً فقد نصت المادة 208 من اللائحة التنفيذية على انه لا يلزم لاتخاذ إجراءات الحجز التحفظي أن يكون بيد الحاجز حكم قضائي.
محل الحجز التحفظي:
وفقاً للمادة 208 من النظام فإن الحجز التحفظي لا يجوز إلا على المنقولات، أما بالنسبة للعقار، فلا يتصور تهريبه من الناحية المادية، ومن ثم فلمن يرد النص على جواز الحجز التحفظي عليه، ونظراً لأنه من الممكن تهريب العقار من الناحية القانونية وذلك بالتصرف فيه اضراراً بالدائن، فقد نصت المادة 208/2 من اللائحة على انه: إذا كان المتنازع فيه عقاراً وأقيمت فيه الدعوى فللقاضي بناء على طلب الخصم أن يأمر بوقف نقل الملكية وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر له ما يبرر ذلك.
الحالات الخاصة الحجز التحفظي:
1- حجز المؤجر على المنقولات والثمار ضماناً للأجرة:
نصت المادة 209 من النظام على ان لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار الموجودة بالعين المؤجرة ضماناً للأجور المستحقة.
2- الحجز التحفظي على المنقول المتنازع عليه:
نصت المادة 210 من النظام على انه: لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هنالك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه.
3- الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير:
نصت المادة 211 من النظام على انه: للدائن بدين مستقر حال الأداء ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته طبقاً لما نصت عليه المادة الرابعة بعد المئتين، وعليه الإيداع بصندوق المحكمة في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة بعد المئتين.
ضرورة صدور أمر من المحكمة بتوقيع الحجز التحفظي:
نصت المادة 212 من النظام على انه: لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة إلا بأمر من المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه، وللمحكمة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.
وإذا كان المحجوز عليه ليس له محل إقامة ثابت في المملكة فيقدم طلب الحجز إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي. 212/1 لائحة
ونصت المادة 213 من النظام على انه إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة المختصة فتقدم دعوى للحجز إلى المحكمة نفسها تتولى البت فيها.
الإبلاغ ورفع الدعوى باصل الحق:
نصت المادة 241 من النظام على انه: يجب أن يبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، والا عد الحجز ملغياً، ويجب على الحاجز خلال العشرة الأيام المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، والا عد الحجز ملغياً.
ويبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز وفقاً لإجراءات التبليغ على أن يكون التبليغ لشخصهما أو شخص من يمثلها. 214/لائحة.
وإذا عد الحجز ملغياً جاز طلب تجديده بإجراءات مستأنفة، ويكون لدى ناظر الحجز الأول 214/2لائحة.
مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.