المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني يطالب بتفعيل قواعد الحجز التحفظي ضماناً لحقوق الأفراد والشركات
يستغل البعض عدم تطبيق نصوص الحجز التحفظي لتهريب الأموال
نشر في الرياض يوم 27 - 05 - 2010

أكد مختص قانوني أن عدم تفعيل النصوص والمواد الواردة في نظام المرافعات الشرعية والخاصة بالإجراءات الاستباقية أو العاجلة ومنها الحجز التحفظي الذي نص عليه النظام كضمانة لتحصيل حقوق الأفراد أدى إلى إيجاد آثار سلبية تطال العديد من القضايا المقامة لدى المحاكم، خاصة إذا كان المدين قد شرع في تهريب أمواله وممتلكاته إلى خارج المملكة أو نقلها لاسم آخر حال علمه بإقامة دعوى قضائية، الأمر الذي يصعب أو ربما يستحيل معه عملياً حصول الدائن على حقوقه الثابتة والمستقرة.
وأوضح المحامي الدكتور خالد النويصر أن من شأن الأخذ بالتطبيق الشامل لقواعد الحجز التحفظي أن ينعكس على تسريع ومرونة الإجراءات القضائية وتوفير مزيد من الشفافية، حيث لن يكون هنالك استثمار حقيقي ما لم يصاحبه سرعة في تطبيق الإجراءات القضائية، إلى جانب أن تطبيق قواعد الحجز التحفظي يساعد كثيراً في تقليص حجم القضايا المنظورة أمام المحاكم، فضلاً على أن ذلك يوفر جهداً كبيراً للجهات التنفيذية الأخرى لأن إيقاع الحجز التحفظي سوف يساعد في كثير من الحالات على وصول الطرفين المتنازعين إلى تسوية ودية لقضاياهم في مهدها، أي قبل وصولها لمراحل الحكم، إلى جانب أن إيقاع الحجز التحفظي يقلص أمد التقاضي بين الأطراف المتنازعة.
وبين أن الحجز التحفظي يعني منع المالك من التصرف في ماله إلى أجل محدد، وقد ورد النص عليه في المادة (208) من نظام المرافعات الشرعية، حيث للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن له محل إقامة معلوم وثابت بالمملكة، أو خشي أن يقوم بتهريب أمواله، وإن لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم قضائي، سواء كان الدين مؤجلاً أو معلقاً على شرط، ويجب أن يوقع الحجز التحفظي من قبل المحكمة المختصة.
وأشار إلى أن إيقاع أمر الحجز التحفظي لا يمس أصل الحق ذاته، إذ هو إجراء وقائي مؤقت يهدف للحفاظ على الأوضاع القائمة في الموضوع محل النزاع بقصد حماية مصالح أطرافه وتحقيق الحماية الوقتية لها لحين استقرار الحقوق، مركزاً على ضرورة قيام الجهات المختصة بحث المحاكم لأعمال قواعد الحجز التحفظي وتحديد الإجراءات الخاصة بها.
وأضاف "ما الجدوى من وضع مواد الحجز التحفظي دون تفعيلها وتطبيقها، وان الحجز التحفظي على المنقول ليس فيه ضرر بحقوق المحجوز عليه، ولا يعني أكثر من وضع المال تحت يد القضاء لفترة مؤقتة لمنع المحجوز عليه من التصرف فيه ريثما يحكم القاضي في النزاع المقام أمامه، لا سيما وأن النظام قد تطلب أن يقدم طالب الحجز كفيلاً غارماً طبقاً للمادة (222) من النظام المذكور، وبذلك فإن مخاطر الأضرار التي قد تترتب على أمر الحجز تكون مستبعدة".
وأفاد النويصر بأنه لا يوجد مانع يحول دون الأخذ به وتطبيقه، ولا يعلم تحديداً سبب امتناع المحاكم من إيقاعه أو ترددها من إصدار الأمر به، وقد يكون مرد ذلك عدم وجود سوابق قضائية لدى المحاكم في الحجز على المنقول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.