نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    النفط ينخفض مع تزايد مخاوف الطلب على الوقود    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    " السيبراني" يحذر: ثغرات أمنية في منتجات Synology    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    جذور العدالة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    نبض العُلا    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقية دعم "أهالي البكيرية الوقفية" لبرنامج المدينة الصحية    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني يطالب بتفعيل قواعد الحجز التحفظي ضماناً لحقوق الأفراد والشركات
يستغل البعض عدم تطبيق نصوص الحجز التحفظي لتهريب الأموال
نشر في الرياض يوم 27 - 05 - 2010

أكد مختص قانوني أن عدم تفعيل النصوص والمواد الواردة في نظام المرافعات الشرعية والخاصة بالإجراءات الاستباقية أو العاجلة ومنها الحجز التحفظي الذي نص عليه النظام كضمانة لتحصيل حقوق الأفراد أدى إلى إيجاد آثار سلبية تطال العديد من القضايا المقامة لدى المحاكم، خاصة إذا كان المدين قد شرع في تهريب أمواله وممتلكاته إلى خارج المملكة أو نقلها لاسم آخر حال علمه بإقامة دعوى قضائية، الأمر الذي يصعب أو ربما يستحيل معه عملياً حصول الدائن على حقوقه الثابتة والمستقرة.
وأوضح المحامي الدكتور خالد النويصر أن من شأن الأخذ بالتطبيق الشامل لقواعد الحجز التحفظي أن ينعكس على تسريع ومرونة الإجراءات القضائية وتوفير مزيد من الشفافية، حيث لن يكون هنالك استثمار حقيقي ما لم يصاحبه سرعة في تطبيق الإجراءات القضائية، إلى جانب أن تطبيق قواعد الحجز التحفظي يساعد كثيراً في تقليص حجم القضايا المنظورة أمام المحاكم، فضلاً على أن ذلك يوفر جهداً كبيراً للجهات التنفيذية الأخرى لأن إيقاع الحجز التحفظي سوف يساعد في كثير من الحالات على وصول الطرفين المتنازعين إلى تسوية ودية لقضاياهم في مهدها، أي قبل وصولها لمراحل الحكم، إلى جانب أن إيقاع الحجز التحفظي يقلص أمد التقاضي بين الأطراف المتنازعة.
وبين أن الحجز التحفظي يعني منع المالك من التصرف في ماله إلى أجل محدد، وقد ورد النص عليه في المادة (208) من نظام المرافعات الشرعية، حيث للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن له محل إقامة معلوم وثابت بالمملكة، أو خشي أن يقوم بتهريب أمواله، وإن لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم قضائي، سواء كان الدين مؤجلاً أو معلقاً على شرط، ويجب أن يوقع الحجز التحفظي من قبل المحكمة المختصة.
وأشار إلى أن إيقاع أمر الحجز التحفظي لا يمس أصل الحق ذاته، إذ هو إجراء وقائي مؤقت يهدف للحفاظ على الأوضاع القائمة في الموضوع محل النزاع بقصد حماية مصالح أطرافه وتحقيق الحماية الوقتية لها لحين استقرار الحقوق، مركزاً على ضرورة قيام الجهات المختصة بحث المحاكم لأعمال قواعد الحجز التحفظي وتحديد الإجراءات الخاصة بها.
وأضاف "ما الجدوى من وضع مواد الحجز التحفظي دون تفعيلها وتطبيقها، وان الحجز التحفظي على المنقول ليس فيه ضرر بحقوق المحجوز عليه، ولا يعني أكثر من وضع المال تحت يد القضاء لفترة مؤقتة لمنع المحجوز عليه من التصرف فيه ريثما يحكم القاضي في النزاع المقام أمامه، لا سيما وأن النظام قد تطلب أن يقدم طالب الحجز كفيلاً غارماً طبقاً للمادة (222) من النظام المذكور، وبذلك فإن مخاطر الأضرار التي قد تترتب على أمر الحجز تكون مستبعدة".
وأفاد النويصر بأنه لا يوجد مانع يحول دون الأخذ به وتطبيقه، ولا يعلم تحديداً سبب امتناع المحاكم من إيقاعه أو ترددها من إصدار الأمر به، وقد يكون مرد ذلك عدم وجود سوابق قضائية لدى المحاكم في الحجز على المنقول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.