استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني "كليا وموريس آن" بعد عملية جراحية معقدة    "الإحصاء": صادرات المملكة غير البترولية ترتفع بنسبة 15.1 % في فبراير    حكومة الاحتلال تفرض وقائع استعمارية جديدة تقوّض فرص الدولة الفلسطينية    سباق التسلح العالمي.. الصواريخ فرط الصوتية عالية المخاطر    المملكة ودعم مؤسسات الدولة في لبنان    معيار «الذروة» يعيد طرح سؤال.. من الأعظم في تاريخ اللعبة من زاوية مختلفة؟    المملكة والتراث غير المادي    اللهم سقيا رحمة    د. عبدالرحمن الأنصاري.. «مكتشف الفاو»    الأطاولة.. روح الأصالة    السردية في الأماكن شكلت الرواية السعودية..    وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية.. رعاية مستمرة    «الزبيب».. أصالة التاريخ وروح البركة    سقوط هيبة «الحكيم» في عصر التريند    ترميز الأصول والصفقات اللحظية يقضيان على اقتصاد الظل بالعقار    هندسة المستقبل.. ملامح النهضة السعودية الحديثة    رؤية «2030» نقلة كبرى في تاريخ الرياضة السعودية    الشباب يبدي استياءه من الأخطاء التحكيمية التي شهدها مواجهة الريان    «الحياة الفطرية».. إنجازات عالمية ترسخ الريادة البيئية    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    "غوس بويت" يقود دفة الخليج فنياً خلفاً لدونيس    توتّر في دكة "العالمي".. مشادة كلامية بين إينيغو مارتينيز وجيسوس خلال مواجهة الأهلي القطري    الريان القطري يتوج بطلاً لكأس أندية الخليج    بقرارٍ ميداني.. النجمة يودع دوري روشن رسمياً إلى دوري يلو    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    تطوير أرض "البلاد" ب 150 مليونا ومجلس الإدارة يؤكد على تسريع التحول الرقمي    القبض على لبنانيين ومصريين ومواطن لارتكابهم عمليات نصب واحتيال    الهيئة السعودية للمياه تصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي 130,000ريال    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نهضة المرأة في السعودية    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    مستشار رئيس الشورى الإيراني: تمديد وقف النار مناورة أمريكية لكسب الوقت    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني يطالب بتفعيل قواعد الحجز التحفظي ضماناً لحقوق الأفراد والشركات
يستغل البعض عدم تطبيق نصوص الحجز التحفظي لتهريب الأموال
نشر في الرياض يوم 27 - 05 - 2010

أكد مختص قانوني أن عدم تفعيل النصوص والمواد الواردة في نظام المرافعات الشرعية والخاصة بالإجراءات الاستباقية أو العاجلة ومنها الحجز التحفظي الذي نص عليه النظام كضمانة لتحصيل حقوق الأفراد أدى إلى إيجاد آثار سلبية تطال العديد من القضايا المقامة لدى المحاكم، خاصة إذا كان المدين قد شرع في تهريب أمواله وممتلكاته إلى خارج المملكة أو نقلها لاسم آخر حال علمه بإقامة دعوى قضائية، الأمر الذي يصعب أو ربما يستحيل معه عملياً حصول الدائن على حقوقه الثابتة والمستقرة.
وأوضح المحامي الدكتور خالد النويصر أن من شأن الأخذ بالتطبيق الشامل لقواعد الحجز التحفظي أن ينعكس على تسريع ومرونة الإجراءات القضائية وتوفير مزيد من الشفافية، حيث لن يكون هنالك استثمار حقيقي ما لم يصاحبه سرعة في تطبيق الإجراءات القضائية، إلى جانب أن تطبيق قواعد الحجز التحفظي يساعد كثيراً في تقليص حجم القضايا المنظورة أمام المحاكم، فضلاً على أن ذلك يوفر جهداً كبيراً للجهات التنفيذية الأخرى لأن إيقاع الحجز التحفظي سوف يساعد في كثير من الحالات على وصول الطرفين المتنازعين إلى تسوية ودية لقضاياهم في مهدها، أي قبل وصولها لمراحل الحكم، إلى جانب أن إيقاع الحجز التحفظي يقلص أمد التقاضي بين الأطراف المتنازعة.
وبين أن الحجز التحفظي يعني منع المالك من التصرف في ماله إلى أجل محدد، وقد ورد النص عليه في المادة (208) من نظام المرافعات الشرعية، حيث للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن له محل إقامة معلوم وثابت بالمملكة، أو خشي أن يقوم بتهريب أمواله، وإن لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم قضائي، سواء كان الدين مؤجلاً أو معلقاً على شرط، ويجب أن يوقع الحجز التحفظي من قبل المحكمة المختصة.
وأشار إلى أن إيقاع أمر الحجز التحفظي لا يمس أصل الحق ذاته، إذ هو إجراء وقائي مؤقت يهدف للحفاظ على الأوضاع القائمة في الموضوع محل النزاع بقصد حماية مصالح أطرافه وتحقيق الحماية الوقتية لها لحين استقرار الحقوق، مركزاً على ضرورة قيام الجهات المختصة بحث المحاكم لأعمال قواعد الحجز التحفظي وتحديد الإجراءات الخاصة بها.
وأضاف "ما الجدوى من وضع مواد الحجز التحفظي دون تفعيلها وتطبيقها، وان الحجز التحفظي على المنقول ليس فيه ضرر بحقوق المحجوز عليه، ولا يعني أكثر من وضع المال تحت يد القضاء لفترة مؤقتة لمنع المحجوز عليه من التصرف فيه ريثما يحكم القاضي في النزاع المقام أمامه، لا سيما وأن النظام قد تطلب أن يقدم طالب الحجز كفيلاً غارماً طبقاً للمادة (222) من النظام المذكور، وبذلك فإن مخاطر الأضرار التي قد تترتب على أمر الحجز تكون مستبعدة".
وأفاد النويصر بأنه لا يوجد مانع يحول دون الأخذ به وتطبيقه، ولا يعلم تحديداً سبب امتناع المحاكم من إيقاعه أو ترددها من إصدار الأمر به، وقد يكون مرد ذلك عدم وجود سوابق قضائية لدى المحاكم في الحجز على المنقول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.