أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    جميل لرياضة المحركات تحتفي بتعاونها مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية    اللجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة    وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يزور سوريا    رئيس بلدية صبيا يطّلع على مشاريع التدخلات الحضرية لتحسين المشهد العام في المحافظة    الشؤون الإسلامية في جازان تنظم عدد من المناشط الدعوية في محافظات المنطقة    المملكة تُشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية    الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    تدشين المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة    الدولار يتراجع أمام الين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    4.9 مليار ريال تداولات الأسهم    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    جذور العدالة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 محوراً حول مشكلات تنفيذ الأحكام الجبرية أمام الخبراء اليوم
مناقشة أحكام قضايا التفريق بين الزوجين
نشر في الندوة يوم 31 - 01 - 2009

تبدأ اليوم السبت فعاليات أول برنامج تدريبي عن المشكلات العملية في التنفيذ الجبري للأحكام القضائية والحلول النظامية على مستوى المملكة بحضور أكثر من 500 خبير ومهتم وباحث وقانوني من القطاعات الحكومية والخاصة الى جانب طلاب الجامعات السعودية بفندق راديسون ساس بجدة
ويأتي البرنامج الذي تشرف عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمه مركز المور للتدريب في إطار تطوير النظام القضائي الجديد في المملكة باعتبار ما يحققه هذا البرنامج للمتدربين من فائدة على الصعيد القانوني والاقتصادي.
ويستهدف البرنامج ثلاثة آلاف محام ومستشار قانوني إضافة إلى الوكلاء الشرعيين وموظفي الإدارات القانونية والتحصيل في القطاعات والمحامين.
وأكد رئيس اللجنة العلمية المنظمة للبرنامج عضو مركز التحكيم الدولي في مجلس التعاون الخليجي المحكم المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور فهد مشبب آل خفير أهمية انعقاد هذا البرنامج في ظل الأنظمة القضائية الجديدة التي صدرت أخيراً مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى التعرف على المشكلات العملية التي تعوق السير الطبيعي للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية والوقوف على الحلول النظامية لها وكيفية التطبيق الصحيح للقواعد الاجرائية من نظام المرافعات الشرعية على العملية التنفيذية .
وأشار آل خفير أن الدورة تناقش أكثر من 30 محوراً رئيسياً أهمها وسائل التنفيذ الجبري وحبس المدين في الحق الخاص والحجز التحفظي والحجز التنفيذي وكيفية الحصول على السند التنفيذي وشروط توقيع الحجز على المنقولات لدى المدين وكيفية تحرير محضر الحجز وتعيين الحارس وكذلك كيفية توقيع الحجز لدى الغير .
ولفت آل خفيرأن نظام التنفيذ تنفيذ أحكام التفريق بين الزوجين، أو حضانة الصغير وحفظه. ونص النظام على أن يعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك، ولا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا.
وقال انه يجوز للدائن بموجب ورقة تجارية قابلة للتداول، التنفيذ على المدين والمظهرين والكفلاء بعد مرور أسبوع من تاريخ الاستحقاق، وكذلك في حال أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت القاضي إقراره وعدت سنداً تنفيذياً
وبين.آل خفير أن جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به المدين من تصرف في أمواله المحجوزة. كما لا يجوز الحجز والتنفيذ على الأموال المملوكة للدولة، الدار التي يسكنها المدين ومَن يعولهم شرعاً، ويقدر القاضي مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهونا للدائن، الأجور، والرواتب إلا فيما مقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى.
وفي باب الحجز التحفظي اشار الدكتور أل خفير الى ان النظام بين ان يكون للجهة المختصة نظام بالنظر في النزاع، سلطة الأمر بالحجز التحفظي وفقا لأحكام القضاء المستعجل. كما يحق للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين أو تهريبها.
وأضاف ان لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار التي في العين المؤجرة ضمانا للأجور المستحقة، ويحق لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه.
وقال ان النظام أعطى إمكانية الاستثمار في مجالات معينة، حيث يتم بيع المال المحجوز وفق شروط معينة في المزاد العلني، حيث لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها أما فيما يتعلق بالأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية التابعة للمدان فيجوز بيعها من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية. ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ
وقال ان حجز الملكية الفردية يكون من خلال الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.
واضاف آل خفير أن وضع الإعسار إذا لم يف المدين بالدين وادعى الاعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الاعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين، ويخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاما.
ودعا رئيس اللجنة العلمية للدورة الدكتور فهد مشبب آل خفير كافة المهتمين والباحثين والخبراء في القطاعات المختلفة إلى المشاركة في فعاليات هذه الدورة التي أعرب عن أمله في أن تحقق أثرها الإيجابي المنشود في وضع الحلول النظامية لأعقد المشكلات القانونية المتعلقة بالتنفيذ الجبري للأحكام القضائية والحلول النظامية وفق أسس علمية ومنهجية وقضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.