منطقة "هذه جازان" تحيي فعاليات مهرجان جازان 2026 وتستقطب الزوار    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    انخفاض أسعار النفط عند التسوية    غوتيريش يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في حمص السورية    ألمانيا تعتذر عن تحليل الصندوق الأسود الخاص بطائرة رئيس الأركان الليبي    يايسله: خسارة مواجهة الفتح «قاسية»    النفط يهبط 2% وسط توقعات بتخمة في المعروض    مدرب منتخب مصر: نخوض كل مباراة في أمم أفريقيا باعتبارها "نهائي كأس"    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    الهلال يتغلب على الخليج بثلاثية في دوري روشن السعودي للمحترفين    الفتح يلحق بالأهلي الخسارة الأولى    التعاون يتغلب على الخلود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    نادي الصقور السعودي يدشّن ميدان الملواح الجديد في مهرجان الملك عبدالعزيز 2025    رئيس مجلس القيادة اليمني يطلب مساندة التحالف لفرض التهدئة في حضرموت    ضبط (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (234) كجم "قات"    كاميرات محمية تايلاندية ترصد للمرة الأولى منذ (3) عقود قطًا مسطح الرأس    مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقيم 6 أشواط للمحترفين في يومه الثاني    هافيرتس قد يعود لتشكيلة أرسنال أمام برايتون    الإعلان عن موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك 2025-2026    عمداء تقنية المعلومات ومدراء الميزانية وكفاءة الإنفاق بالجامعات السعودية يزورون الواجهة الثقافية في جامعة أم القرى    البرلمان العربي يؤكد دعمه التام لوحدة اليمن    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    «الصحة» تطلق جولات رقابية لتعزيز الامتثال الصحي في مراكز فحص العمالة    السديس: حقوق العباد من أخطر أبواب الظلم ومواقع التواصل بيئة خصبة للبهتان    القاسم: استباق الخيرات دليل علو الهمة وكثرة الجدل تصرف عن الطاعة    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله        هيئة محمية الملك سلمان الملكية تدشّن مبادرة الإصحاح البيئي في "وادي نايلات" بحائل .    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    رياح نشطة و سحب ممطرة على عدة أجزاء من مناطق المملكة    الفتح ينهي استعداداته قبل لقاء الأهلي    برعاية أمير منطقة جازان.. مهرجان جازان 2026 يستهل مشواره بانطلاقة كرنفالية كبرى    المطر والحنين    آل الشيخ: جائزة طارق القصبي نموذج وطني لدعم البحث والابتكار في الهندسة المدنية    رئاسة الشؤون الدينية تدعو قاصدي الحرمين إلى الالتزام بآداب وفضائل يوم الجمعة    واشنطن مُهددة في سباق الذكاء الاصطناعي    من البحث إلى التسويق الجامعات في فخ التصنيفات العالمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمسيرة العطاء مع مرضى التصلب المتعدد    ‏نائب أمير منطقة جازان يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين    د. مريم الدغيم تحصل على براءة الاختراع الأمريكية    إنفاذ يشرف على 75 مزادا عقاريا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    نائب أمير منطقة جازان يلتقي أيتام "إخاء"    السعودية: تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة تمت دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    ارتفاع النفط والذهب    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بنيبال    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    النيكوتين باوتشز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجز التحفظي «2»
نشر في اليوم يوم 29 - 02 - 2016

تحدثنا في المقال السابق عن بعض الجوانب النظامية لإيقاع الحجز التحفظي. واستكمالًا لذلك فهناك عدة حالات يجوز بمقتضاها للمدعي (الحاجز) التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين، ومنها ما ورد في المادة الرابعة والعشرين من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433ه، حيث نصت على أنه: "للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين أو تهريبها".
وفي هذه الحالة، يقدم طلب إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الدائن (المدعي)، وذلك وفقًا لما ورد في المادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
ويجوز للدائن طلب إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين في حال خشيته من قيام الأخير بأي عمل من الأعمال المادية أو القانونية، التي يمكن أن تحول دون التحفظ عليها، وبالتالي إخراجها من إطار الضمان العام للدائنين. وكذلك في حال ظهور أدلة أو قرائن تشير باحتمال ضياع الحقوق التي يراد التحفظ عليها.
كما أجاز النظام للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون للمدين من ديون لدى الآخرين، وفي هذا الشأن نصت المادة السابعة والعشرون على أنه: "للدائن بدين مستقر حال الأداء - ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ - أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير...".
ويلاحظ أن هذه المادة قد أجازت للدائن الذي حل أجل دينه أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين، حتى وإن لم يكن بيده سند تنفيذي، وقد وضحت اللائحة التنفيذية أن الحجز التحفظي يشمل في هذه الحالة ما للمدين عند الأفراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية والمنشآت المالية وغيرها من الديون.
وقد أوجبت نفس المادة على المحجوز لديه الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان والأموال، حيث نصت على أنه: "... وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان والأموال، وعليه الإيداع في حساب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به، أو ما يفي منه بالحق".
وفي حالة ما إذا أقر المحجوز لديه بما في ذمته من أموال المدين إقرارًا صحيحًا، وامتنع عن الإيداع خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي من تاريخ تبليغه، فللدائن المحكوم له بموجب الحكم الصادر على المدين التنفيذ على المحجوز لديه بما لا يزيد على المال المحجوز. أما إذا امتنع المحجوز لديه عن الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان أو أقر بغير الحقيقة، فيحق للدائن بعد الحكم له المطالبة بالتنفيذ على أموال المحجوز لديه، وكذلك مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي التي لحقته بسبب امتناعه عن الإقرار، أو الإقرار بما يخالف الحقيقة.
وهناك بعض الاستثناءات التي يعفى بموجبها المحجوز لديه من الإقرار، كأن يقوم هو أو غيره بالإيداع في حساب المحكمة مبلغًا يعادل قيمة ما يراد حجزه لديه بعد تقديره من القاضي الذي ينظر في طلب الحجز، أو في حال قيامه هو أو غيره بإيداع مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله، أو بقيامه هو بالوفاء بدين الحاجز، بناءً على طلب المحجوز عليه، أو إذا قام من تلقاء نفسه بإيداع ما لديه في حساب المحكمة.
والجدير بالذكر أنه لا يقع الحجز التحفظي إلا بأمر من المحكمة، أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، ويجب كذلك أن يبلغ المحجوز على أمواله والمحجوز لديه بالأمر الصادر خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر الحجز لاغيًا، ويجب على الحاجز خلال هذه الأيام العشرة أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا يعد الحجز لاغيًا.
واستكمالًا لما بدأناه فسوف نتحدث في مقالات قادمة عن الحجز التنفيذي، إن شاء الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.