مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    عالم مصري يبتكر ضوءا لا يخترق    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    غرفة مكة المكرمة تعزز دور القطاع الخاص لتحسين تجربة ضيوف الرحمن    كوشنر: تسوية ملف مقاتلي حماس في رفح مدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية    «الضبابية» لا تخدم السوق    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    أكد أن المنظومة تشهد تحولاً نوعياً.. وزير البلديات: تشغيل ذكي وإدارة رقمية لخدمة ضيوف الرحمن    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    الذكاء الصناعي سلاح ذو حدين    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    تداول 197 مليون سهم    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجز التحفظي «2»
نشر في اليوم يوم 29 - 02 - 2016

تحدثنا في المقال السابق عن بعض الجوانب النظامية لإيقاع الحجز التحفظي. واستكمالًا لذلك فهناك عدة حالات يجوز بمقتضاها للمدعي (الحاجز) التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين، ومنها ما ورد في المادة الرابعة والعشرين من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433ه، حيث نصت على أنه: "للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين أو تهريبها".
وفي هذه الحالة، يقدم طلب إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الدائن (المدعي)، وذلك وفقًا لما ورد في المادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
ويجوز للدائن طلب إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين في حال خشيته من قيام الأخير بأي عمل من الأعمال المادية أو القانونية، التي يمكن أن تحول دون التحفظ عليها، وبالتالي إخراجها من إطار الضمان العام للدائنين. وكذلك في حال ظهور أدلة أو قرائن تشير باحتمال ضياع الحقوق التي يراد التحفظ عليها.
كما أجاز النظام للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون للمدين من ديون لدى الآخرين، وفي هذا الشأن نصت المادة السابعة والعشرون على أنه: "للدائن بدين مستقر حال الأداء - ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ - أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير...".
ويلاحظ أن هذه المادة قد أجازت للدائن الذي حل أجل دينه أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين، حتى وإن لم يكن بيده سند تنفيذي، وقد وضحت اللائحة التنفيذية أن الحجز التحفظي يشمل في هذه الحالة ما للمدين عند الأفراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية والمنشآت المالية وغيرها من الديون.
وقد أوجبت نفس المادة على المحجوز لديه الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان والأموال، حيث نصت على أنه: "... وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان والأموال، وعليه الإيداع في حساب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به، أو ما يفي منه بالحق".
وفي حالة ما إذا أقر المحجوز لديه بما في ذمته من أموال المدين إقرارًا صحيحًا، وامتنع عن الإيداع خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي من تاريخ تبليغه، فللدائن المحكوم له بموجب الحكم الصادر على المدين التنفيذ على المحجوز لديه بما لا يزيد على المال المحجوز. أما إذا امتنع المحجوز لديه عن الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان أو أقر بغير الحقيقة، فيحق للدائن بعد الحكم له المطالبة بالتنفيذ على أموال المحجوز لديه، وكذلك مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي التي لحقته بسبب امتناعه عن الإقرار، أو الإقرار بما يخالف الحقيقة.
وهناك بعض الاستثناءات التي يعفى بموجبها المحجوز لديه من الإقرار، كأن يقوم هو أو غيره بالإيداع في حساب المحكمة مبلغًا يعادل قيمة ما يراد حجزه لديه بعد تقديره من القاضي الذي ينظر في طلب الحجز، أو في حال قيامه هو أو غيره بإيداع مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله، أو بقيامه هو بالوفاء بدين الحاجز، بناءً على طلب المحجوز عليه، أو إذا قام من تلقاء نفسه بإيداع ما لديه في حساب المحكمة.
والجدير بالذكر أنه لا يقع الحجز التحفظي إلا بأمر من المحكمة، أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، ويجب كذلك أن يبلغ المحجوز على أمواله والمحجوز لديه بالأمر الصادر خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر الحجز لاغيًا، ويجب على الحاجز خلال هذه الأيام العشرة أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا يعد الحجز لاغيًا.
واستكمالًا لما بدأناه فسوف نتحدث في مقالات قادمة عن الحجز التنفيذي، إن شاء الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.