محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    100 ألف وظيفة تستحدثها بوابة الاستثمار في المدن    152 رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في كل دقيقة    صندوق الفعاليات الاستثماري يعزز قطاعات الرياضة والثقافة والسياحة والترفيه في المملكة    المرور يستعرض أحدث التقنيات في إدارة الحركة المرورية بمؤتمر ومعرض الحج    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    المملكة تشارك في وزاري «G7»    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء.. اليوم    «أفواج جازان» تقبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    نوّه بدعم القيادة لتمكين الاستثمارات.. أمير الشرقية يدشن أكبر مصنع لأغشية تحلية المياه    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    نفذتها "أشرقت" بمؤتمر الحج.. وكيل وزارة الحج يدشن مبادرة تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    الشرع: سورية اصبحت حليف جيوسياسي لواشنطن    القيادة تعزي الرئيس التركي    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    البديوي: اعتماد المرحلة الأولى لنظام «النقطة الواحدة» بين دول الخليج    تعزيز التعاون الإعلامي بين كدانة وهيئة الصحفيين بمكة    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    "تنظيم الإعلام" تقدم مبادرة "التصريح الإعلامي المبكر" ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج    أمير تبوك يطلع على تقرير مؤشرات الأداء لمدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزيرا الثقافة والتعليم يدشنان أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    المملكة تدعم جهود إرساء السلام في العالم    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجز التحفظي «1»
نشر في اليوم يوم 22 - 02 - 2016

تنوعت الوسائل القانونية والنظامية التي تهدف إلى حماية حقوق الدائنين والحفاظ على الضمان العام، حتى يتمكنوا من استيفاء حقوقهم، حيث وضع المنظم تحت تصرفهم العديد من الوسائل النظامية التي تتفاوت قوتها وفعاليتها تبعًا لنوعية الوسيلة التي تهدف إلى حماية حقوقهم من أية مخاطر قد تطرأ عليها، حال ثبوت غش المدين أو إهماله أو حال تعرض مركزه المالي للاضطراب، ومن بين هذه الوسائل الحجز التحفظي الذي يمكن اللجوء له من أجل إبقاء ذمة المدين المالية على حالتها الراهنة، ومنعه من إجراء أي تصرف قد يؤدي إلى تهديد أو إضعاف الضمان العام للدائنين.
ويعرف الحجز التحفظي بأنه: "ضبط المال ووضعه تحت يد القضاء؛ لمنع المحجوز عليه من التصرف فيه تصرفًا يضر بحق الحاجز". ويفهم من ذلك أن الحجز التحفظي هو مجرد إجراء وقائي يهدف إلى وضع المال تحت يد القضاء بغية منع صاحبه من القيام بأي عمل من الأعمال القانونية أو المادية التي يترتب عليها إخراج هذا المال من الضمان العام للدائنين، من أجل الحفاظ على حقوق الدائنين، في الحالات التي يخشى فيها من فقدان الدائن لضمان حقه، أو عند ظهور قرائن يخشى معها فوات حق الدائن.
ومن خلال الحجز التحفظي يتم غل يد المدين من التصرف في أمواله إما بنقل ملكيتها إلى الغير أو بتهريبها إلى الخارج أو بإخفائها، بعيدًا عن التنفيذ عليها من قبل القضاء، وأي تصرف من هذا النوع يصدر عن المدين مع وجود الحجز التحفظي يعد باطلًا ولا يرتب أي أثر نظامي.
وبالتالي فإن رقابة القضاء على أموال المدين لا تهدف مباشرة إلى بيع هذه الأموال للوفاء بحقوق الدائنين منها، كما هو الحال في الحجز التنفيذي، وإنما الغاية تكمن في منع المدين من التصرف في أمواله تصرفًا قد يضر بحقوق الحاجز (الدائن).
ويشترط لتوقيع الحجز التحفظي أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء، ولا يلزم أن يكون معين المقدار، فلا يجوز توقيع الحجز التحفظي بدين احتمالي، أو بدين معلق على شرط، وكذلك لا يجوز توقيعه أيضا بدين لم يحل أجله بعد.
ولا يشترط لإجراء الحجز التحفظي أن يكون هناك دعوى سابقة وحكم قضائي نافذ، بل يمكن لصاحب الشأن التقدم بطلب إيقاع الحجز التحفظي على المدين قبل بدء الدعوى القضائية أو أثناءها، ولا يشترط أن يسبق ذلك أي إجراء أو حضور للمدين، بمعنى أن الحجز التحفظي لا تسبقه مقدمات التنفيذ، لأن الغرض منه إيقاع الحجز بشكل مفاجئ منعًا للتصرف في الأصول، عينية كانت أو نقدية.
وتكون الجهة المختصة بإيقاع الحجز التحفظي، وفقًا لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433ه، هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية، أي المحكمة التي تنظر الدعوى التي بسببها طلب المدعي توقيع الحجز التحفظي، وفي هذا الشأن تنص المادة الثالثة والعشرين من نظام التنفيذ على أنه: "يكون للجهة المختصة نظامًا بالنظر في النزاع سلطة الأمر بالحجز التحفظي، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل".
ومن بين أحكام ومواد القضاء المستعجل الواردة في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه المادة الخامسة بعد المائتين التي نصت على المحكمة المختصة بنظر الموضوع، حيث نصت هذه المادة على أنه: "تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية".
وسوف نكمل الحديث حول بعض الجوانب القانونية ذات العلاقة بهذا الموضوع في المقال القادم إن شاء الله تعالى.
محام ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.