جامعي الخبر يحصل على الاعتماد الكامل من الهيئة المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية الأمريكية    بطولة السعودية تويوتا للراليات تواصل مسيرتها بثلاث جولات    تعليم جازان ينظم لقاءً تربويًا بعنوان رحلة التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم لمديري ومديرات المدارس    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    منظومة رقمية لإدارة دوري روشن بالذكاء الاصطناعي    انخفاض أسعار الذهب مع تخفيف حدة التوترات التجارية    6 عمليات فصل ناجحة لتوائم ملتصقة "مصريين" بالمملكة    وزارة الثقافة الفلسطينية تطلق جائزة القدس للمرأة العربية للإبداع الأدبي في الرواية العربية المنشورة    ريم العبلي وزيرة في المانيا حظيت باهتمام الناشطين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟    قمة بغداد: نحو نهج عربي جديد    إنجازان جديدان لجامعة إماراتية التنبؤ بالجلطات الدموية والعزل بمخلفات النخيل    . اختتام المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري    إستمرار تأثير الرياح النشطة على مختلف مناطق المملكة    أوكرانيا: قصف روسي لعدة مناطق رغم إعلان بوتين عن وقف إطلاق النار    أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي وزير التعليم    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    الأهلي بطلًا لدوري المحترفين الإلكتروني (eSPL)    90 مليار دولار إسهام "الطيران" في الاقتصاد السعودي    الخريف التقى قادة "إيرباص" في تولوز .. تعاون «سعودي-فرنسي» في صناعات الفضاء    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    إطلاق أول دليل سعودي ل"الذكاء الاصطناعي" لذوي الإعاقة    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    ألم الفقد    الريادة الخضراء    بين السلاح والضمير السعودي    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    مذكرة تفاهم لتفعيل قطاع التأمين الثقافي    "التراث" تشارك في "أسبوع الحرف بلندن 2025"    الرُّؤى والمتشهُّون    انخفاض معدل المواليد في اليابان    ليس حُلْمَاً.. بل واقعٌ يتحقَّق    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    لاعبو الأهلي: لم نتأثر بأفراح آسيا    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    همسة إلى لجنة الاستقطاب    أحمد الديين الشيوعي الأخير    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    الجوازات تسخّر إمكاناتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجز التحفظي «1»
نشر في اليوم يوم 22 - 02 - 2016

تنوعت الوسائل القانونية والنظامية التي تهدف إلى حماية حقوق الدائنين والحفاظ على الضمان العام، حتى يتمكنوا من استيفاء حقوقهم، حيث وضع المنظم تحت تصرفهم العديد من الوسائل النظامية التي تتفاوت قوتها وفعاليتها تبعًا لنوعية الوسيلة التي تهدف إلى حماية حقوقهم من أية مخاطر قد تطرأ عليها، حال ثبوت غش المدين أو إهماله أو حال تعرض مركزه المالي للاضطراب، ومن بين هذه الوسائل الحجز التحفظي الذي يمكن اللجوء له من أجل إبقاء ذمة المدين المالية على حالتها الراهنة، ومنعه من إجراء أي تصرف قد يؤدي إلى تهديد أو إضعاف الضمان العام للدائنين.
ويعرف الحجز التحفظي بأنه: "ضبط المال ووضعه تحت يد القضاء؛ لمنع المحجوز عليه من التصرف فيه تصرفًا يضر بحق الحاجز". ويفهم من ذلك أن الحجز التحفظي هو مجرد إجراء وقائي يهدف إلى وضع المال تحت يد القضاء بغية منع صاحبه من القيام بأي عمل من الأعمال القانونية أو المادية التي يترتب عليها إخراج هذا المال من الضمان العام للدائنين، من أجل الحفاظ على حقوق الدائنين، في الحالات التي يخشى فيها من فقدان الدائن لضمان حقه، أو عند ظهور قرائن يخشى معها فوات حق الدائن.
ومن خلال الحجز التحفظي يتم غل يد المدين من التصرف في أمواله إما بنقل ملكيتها إلى الغير أو بتهريبها إلى الخارج أو بإخفائها، بعيدًا عن التنفيذ عليها من قبل القضاء، وأي تصرف من هذا النوع يصدر عن المدين مع وجود الحجز التحفظي يعد باطلًا ولا يرتب أي أثر نظامي.
وبالتالي فإن رقابة القضاء على أموال المدين لا تهدف مباشرة إلى بيع هذه الأموال للوفاء بحقوق الدائنين منها، كما هو الحال في الحجز التنفيذي، وإنما الغاية تكمن في منع المدين من التصرف في أمواله تصرفًا قد يضر بحقوق الحاجز (الدائن).
ويشترط لتوقيع الحجز التحفظي أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء، ولا يلزم أن يكون معين المقدار، فلا يجوز توقيع الحجز التحفظي بدين احتمالي، أو بدين معلق على شرط، وكذلك لا يجوز توقيعه أيضا بدين لم يحل أجله بعد.
ولا يشترط لإجراء الحجز التحفظي أن يكون هناك دعوى سابقة وحكم قضائي نافذ، بل يمكن لصاحب الشأن التقدم بطلب إيقاع الحجز التحفظي على المدين قبل بدء الدعوى القضائية أو أثناءها، ولا يشترط أن يسبق ذلك أي إجراء أو حضور للمدين، بمعنى أن الحجز التحفظي لا تسبقه مقدمات التنفيذ، لأن الغرض منه إيقاع الحجز بشكل مفاجئ منعًا للتصرف في الأصول، عينية كانت أو نقدية.
وتكون الجهة المختصة بإيقاع الحجز التحفظي، وفقًا لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433ه، هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية، أي المحكمة التي تنظر الدعوى التي بسببها طلب المدعي توقيع الحجز التحفظي، وفي هذا الشأن تنص المادة الثالثة والعشرين من نظام التنفيذ على أنه: "يكون للجهة المختصة نظامًا بالنظر في النزاع سلطة الأمر بالحجز التحفظي، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل".
ومن بين أحكام ومواد القضاء المستعجل الواردة في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه المادة الخامسة بعد المائتين التي نصت على المحكمة المختصة بنظر الموضوع، حيث نصت هذه المادة على أنه: "تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية".
وسوف نكمل الحديث حول بعض الجوانب القانونية ذات العلاقة بهذا الموضوع في المقال القادم إن شاء الله تعالى.
محام ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.