أمير المدينة يطلع على إنجازات جامعة طيبة    وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس النواب في لبنان    يامال: الغياب عن برشلونة يؤلمني وأثق في زملائي    الهيئة السعودية للمياه تُصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي (130,000) ريال    أمير القصيم يستقبل معالي رئيس المجلس التأسيسي لقطاع الوسطى الصحي    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    تيكا تعزز توسعها في المملكة وتبرم شراكة مع كوسينتينو لتقديم حلول مطابخ فاخرة    ارتفاع نسبة الأطباء السعوديين من 31% إلى 40% خلال 8 أعوام    اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تشيد ب"مبادرة مؤشر جودة الحياة العالمي"    أمير جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    هل حان وقت التغيير؟ تراجع مستوى رونالدو يفتح باب الجدل في النصر    الهلال يطرق أبواب المواهب الكونغولية    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن "قافلة التنمية الرقمية" لتعزيز الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بمحافظات منطقة جازان    استشهاد فلسطيني في قصف على قطاع غزة    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    استقرار أسعار الذهب    حمدالله: جاهزون لحصد اللقب    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    18 ألف طالب في الأحساء يشاركون ب «يوم التراث»    المُسعف الصحي.. دور حاسم في إنقاذ حياة المرضى    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نشر أسرار الطلاق.. تشهير يعاقب عليه النظام    دول الخليج.. مواقف تُدرس    نهضة المرأة في السعودية    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    10 ملايين ريال غرامة «المخالفات الغذائية» بالحج    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    دك شباك الأهلي القطري بخماسية.. النصر يضرب موعداً مع غامبا أوساكا في نهائي«آسيا 2»    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    في نهائي أبطال الخليج.. الشباب للعودة لمنصات التتويج من بوابة الريان    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجز التحفظي «1»
نشر في اليوم يوم 22 - 02 - 2016

تنوعت الوسائل القانونية والنظامية التي تهدف إلى حماية حقوق الدائنين والحفاظ على الضمان العام، حتى يتمكنوا من استيفاء حقوقهم، حيث وضع المنظم تحت تصرفهم العديد من الوسائل النظامية التي تتفاوت قوتها وفعاليتها تبعًا لنوعية الوسيلة التي تهدف إلى حماية حقوقهم من أية مخاطر قد تطرأ عليها، حال ثبوت غش المدين أو إهماله أو حال تعرض مركزه المالي للاضطراب، ومن بين هذه الوسائل الحجز التحفظي الذي يمكن اللجوء له من أجل إبقاء ذمة المدين المالية على حالتها الراهنة، ومنعه من إجراء أي تصرف قد يؤدي إلى تهديد أو إضعاف الضمان العام للدائنين.
ويعرف الحجز التحفظي بأنه: "ضبط المال ووضعه تحت يد القضاء؛ لمنع المحجوز عليه من التصرف فيه تصرفًا يضر بحق الحاجز". ويفهم من ذلك أن الحجز التحفظي هو مجرد إجراء وقائي يهدف إلى وضع المال تحت يد القضاء بغية منع صاحبه من القيام بأي عمل من الأعمال القانونية أو المادية التي يترتب عليها إخراج هذا المال من الضمان العام للدائنين، من أجل الحفاظ على حقوق الدائنين، في الحالات التي يخشى فيها من فقدان الدائن لضمان حقه، أو عند ظهور قرائن يخشى معها فوات حق الدائن.
ومن خلال الحجز التحفظي يتم غل يد المدين من التصرف في أمواله إما بنقل ملكيتها إلى الغير أو بتهريبها إلى الخارج أو بإخفائها، بعيدًا عن التنفيذ عليها من قبل القضاء، وأي تصرف من هذا النوع يصدر عن المدين مع وجود الحجز التحفظي يعد باطلًا ولا يرتب أي أثر نظامي.
وبالتالي فإن رقابة القضاء على أموال المدين لا تهدف مباشرة إلى بيع هذه الأموال للوفاء بحقوق الدائنين منها، كما هو الحال في الحجز التنفيذي، وإنما الغاية تكمن في منع المدين من التصرف في أمواله تصرفًا قد يضر بحقوق الحاجز (الدائن).
ويشترط لتوقيع الحجز التحفظي أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء، ولا يلزم أن يكون معين المقدار، فلا يجوز توقيع الحجز التحفظي بدين احتمالي، أو بدين معلق على شرط، وكذلك لا يجوز توقيعه أيضا بدين لم يحل أجله بعد.
ولا يشترط لإجراء الحجز التحفظي أن يكون هناك دعوى سابقة وحكم قضائي نافذ، بل يمكن لصاحب الشأن التقدم بطلب إيقاع الحجز التحفظي على المدين قبل بدء الدعوى القضائية أو أثناءها، ولا يشترط أن يسبق ذلك أي إجراء أو حضور للمدين، بمعنى أن الحجز التحفظي لا تسبقه مقدمات التنفيذ، لأن الغرض منه إيقاع الحجز بشكل مفاجئ منعًا للتصرف في الأصول، عينية كانت أو نقدية.
وتكون الجهة المختصة بإيقاع الحجز التحفظي، وفقًا لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433ه، هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية، أي المحكمة التي تنظر الدعوى التي بسببها طلب المدعي توقيع الحجز التحفظي، وفي هذا الشأن تنص المادة الثالثة والعشرين من نظام التنفيذ على أنه: "يكون للجهة المختصة نظامًا بالنظر في النزاع سلطة الأمر بالحجز التحفظي، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل".
ومن بين أحكام ومواد القضاء المستعجل الواردة في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه المادة الخامسة بعد المائتين التي نصت على المحكمة المختصة بنظر الموضوع، حيث نصت هذه المادة على أنه: "تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية".
وسوف نكمل الحديث حول بعض الجوانب القانونية ذات العلاقة بهذا الموضوع في المقال القادم إن شاء الله تعالى.
محام ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.