أسس راع استراتيجي لمركاز البلد الأمين    رابطة العالم الإسلامي تدين العدوان الإيراني الغادر المتواصل على السعودية ودول المنطقة    مسؤول أمريكي: تصعيد كبير في الهجمات داخل إيران خلال 24 ساعة    عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع السنوي الثالث والثلاثين لأصحاب السمو أمراء المناطق    "كبار المانحين" بالقصيم تجمع قرابة 27 مليون ريال دعمًا لجود    الذهب يرتفع 3 % مع قوة الطلب وتفاقم الصراع الجيوسياسي    المملكة تستضيف أكبر ملتقى للتقنية الحيوية والتطوير الدوائي "BIO / CPHI"    أمير الرياض يُعزي مُحافظ هيئة الحكومة الرقمية في وفاة والده    جلوي بن عبدالعزيز: المملكة رسّخت دعائم الحق والعدل    المملكة نيابة عن المجموعة العربية: الهجمات الإيرانية تقوض جهود خفض التصعيد    تدمير مسيرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة    واشنطن تواصل قصف مئات الأهداف في إيران    ولي العهد يبحث مع بوتين ومودي وبارميلان التطورات في المنطقة    الاتحاد والرابطة يناقشان مستجدات البطولات الآسيوية مع الأندية    تذاكر مونديال 2026: طلب هائل وأسعار خيالية    نائب أمير منطقة تبوك يشارك الأيتام إفطارهم    جمعية كبار السن تقيم حفل إفطار لمستفيديها    فيصل بن مشعل: تيسير أداء العمرة في رمضان من أعظم أبواب الخير    "المملكة بين الماضي والحاضر".. ندوة ثقافية في رفحاء    أمير الباحة يدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني    راكان بن سلمان يبحث مع أمين الرياض الخدمات والمشروعات في الدرعية    نفحات رمضانية    في آداب الإفطار    جراحة نادرة بالعمود الفقري تُعيد القدرة على المشي ل«سبعينية» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان    مقترحات قابلة للتنفيذ    «طبية» جامعة الملك سعود: شرب الماء والمشي يعززان صحة القلب    "مهد والاتفاق" يتوجان ببطولة مهد الرمضانية لكرة القدم    تتويج الفائزين في بطولة بادل القادسية الرمضانية    1.4 مليار ريال استثمارات سكنية    منطقة لوجستية بميناء جدة الإسلامي    في أول تصريح رسمي لوزير الدفاع الأمريكي: إيران أصبحت مكشوفة ولن تمتلك النووي    الحمض النووي يكشف جريمة بعد 30 عاماً    إنقاذ شاب ظل عالقاً بالوحل 10 أيام    وزارة الرياضة تواصل تنفيذ البرنامج السنوي لخدمة المعتمرين وزوار الحرمين الشريفين    شراكة مجتمعية بين جمعية الصم ومستشفى تخصصي نجران    وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة إثر استشهاد اثنين من منتسبي الجيش الكويتي أثناء أداء مهامهم الوطنية    أكد الالتزام بمنع التصعيد.. العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا في أي صراع    السعودية بيت الدبلوماسية والحلول السليمة.. استضافة الخليجيين العالقين.. وحدة المصير وروح التضامن    التنظيم الانفعالي    مصطفى غريب ينهي تصوير«هي كيميا»    «وِرث» الرمضانية.. تجربة ثقافية بالمدينة المنورة    وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة    141.3 مليار ريال إنفاق يناير    صدقة    عبر تطبيق خطط تشغيلية ومهارات متقدمة.. قوة التدريب بأمن العمرة تجسد احترافية إدارة الحشود    خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان.. المنظومة الصحية تعالج 33 ألفاً من ضيوف الرحمن    في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يبحث عن معجزة أمام أتلتيكو مدريد    النصر والثقة بالحكم المحلي    موسم القادسية الرمضاني.. أطباق رمضانية وشعبية في مسابقة الطهي    أبرز الإخفاقات الطبية «2»    18% نمو بمبيعات السيارات في المملكة    تمكين المتطوعين ورفع كفاءة العمل التطوعي.. إستراتيجية وطنية لتعزيز التنمية المستدامة    الجيش الكويتي ينعى أحد منتسبي القوة البحرية    مهرجان الزهور الخامس بالقطيف يختتم فعالياته بنصف مليون زائر    حين كان الخبر يُصاغ على مهل… علي عماشي من رواد عكاظ منذ 1418ه    موريتانيا: نتضامن مع الدول الشقيقة ضد العدوان    الأسبرين والوقاية من سرطان الأمعاء    أمير منطقة تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل "الخدمة المدنية" في حديث مع"الحياة"عن لائحة الإجازات : من حق الموظف أن يتمتع برصيده من الإجازات ... والجهة الحكومية ملزمة بإتاحة الفرصة له
نشر في الحياة يوم 16 - 01 - 2006

أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية محمد بن صالح الدويسي، عدم وجود حد أعلى لمدة الإجازة التي يمكن للموظف التمتع بها، طالما كانت ضمن رصيده من الإجازات العادية. وأشار إلى أنه يجوز للموظف قطع الإجازة العادية حال حصوله على إجازة مرضية حتى وإن كانت المدة التي تمتع بها تقل عن الحد الأدنى المقرر للإجازة العادية.
وأوضح محمد الدويسي في حديث مع"الحياة"حول لائحة الإجازات أن تخفيض الإجازة الاضطرارية من عشرة إلى خمسة أيام يشمل العاملين الخاضعين للائحة الوظائف التعليمية، وأشار إلى أن إجازة الأمومة الجديدة ليست بديلاً عن إجازة الوضع، بل هي مستقلة، تختلف عن إجازة الوضع في مدتها وشروط منحها.
وفي ما يأتي نص الحوار:
إذا لم يتمتع الموظف بإجازته العادية ومضى عليها أكثر من ثلاثة أعوام... فما الإجراء المتبع في مثل هذه الحال؟
- أوجبت المادة الأولى من اللائحة على الموظف التمتع بما لا يقل عن 35 يوماً خلال ثلاثة أعوام، وكذلك ألزمت المادة ذاتها الجهة الحكومية بإتاحة الفرصة للموظف التمتع بإجازته السنوية، لذا يجب على الجهة في حال تراخي الموظف عن طلب إجازته أن تبادر إلى التنسيق معه حول منحه الإجازة، ومن ثم إصدار قرار لها، تحقيقاً للحكمة التي قصدها واضع النظام، وهي ضرورة أن يأخذ الموظف قسطاً من الراحة، لتجديد نشاطه.
أجازت اللائحة قطع إجازة الموظف العادية أو الاستثنائية إذا استحق إجازة مرضية، فلماذا لم تشر إلى إمكان قطعها وعودته للعمل إذا استنفد مدة تزيد على شهر كما هو معمول به في السابق؟
- ما دام لم ترد في اللائحة معالجة لقطع الموظف إجازته العادية وبناء على الرأي المستقر لدى وزارة الخدمة المدنية يجوز قطع الإجازة العادية إذا استنفد الموظف 30 يوماً فأكثر، وبالتالي يمكن للموظف أن يطلب قطع إجازته العادية في أي وقت، شرط ألا تقل مدة الإجازة التي تمتع بها خلال ثلاثة أعوام عن 35 يوماً، متصلة أو متفرقة، ويعتبر ذلك تأكيداً لما استقر في السابق.
ما المقصود بعبارة"35 يوماً عن كل عام"؟... هل هي بداية الخدمة السابقة أم اللاحقة بعد صدور اللائحة؟
- المقصود بذلك سنوات الخدمة التي تتم بعد العمل باللائحة الجديدة أي من تاريخ 15-5-1426ه
إذا صرف للموظف راتب الإجازة العادية مقدماً ثم عدل عن التمتع بها... هل يُسترد منه راتب الإجازة؟
- إذا تقدم الموظف بطلب العدول عن التمتع بالإجازة ووافقت الجهة الإدارية على ذلك فإنه يتعين استرداد راتب الإجازة قبل إصدار قرار العدول عنها، وإذا تعذر على الموظف إعادتها لسبب أو لآخر فيلزمه التمتع بإجازته.
كيف يتم التعامل مع من حصلوا على إجازات مرضية سابقة على صدور اللائحة حيث كانت المدة محددة في ثلاثة أعوام، بينما اللائحة الحالية حددت المدة بأربعة أعوام؟ وهل يعتبر ما سبق لاغياً ويعامل الموظف من تاريخ العمل باللائحة الحالية من دون النظر إلى الإجازات المرضية السابقة، أم أن له معاملة أخرى؟
- إن الدخول في تحديد بداية الإجازة المرضية بعد زيادة مدتها في اللائحة الجديدة قد يثير بعض الإشكالات، ويؤدي إلى اختلاف المعاملة من جهة إلى أخرى، لذا فإنه يبدأ احتساب المدة وفقاً لما حددته اللائحة من تاريخ أول إجازة مرضية بعد العمل بهذه اللائحة في 15-5-1426ه من دون النظر إلى الإجازات السابقة.
نصت المادة 14 من اللائحة على أن عملية منح الإجازات المرضية وإصدار التقارير الطبية واعتمادها في الداخل والخارج تُنظّم وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهة المختصة... فهل هذه المادة تشير إلى لائحة تقارير منح الإجازات المرضية المعمول بها حالياً المعتمدة بتاريخ 1-12-1411ه أم أنها تعتبر منتهية وستصدر لائحة أخرى؟
- المقصود من النص الوارد في هذه المادة التأكيد على أن وزارة الخدمة المدنية هي التي لها الصلاحية في إصدار هذه اللائحة بالاتفاق مع الجهة المختصة، أما اللائحة الحالية لمنح الإجازات المرضية الصادرة عام 1411ه فلا يزال العمل بها سارياً إلى أن يظهر للوزارة ما يتطلب التعديل فيها.
موظف يعاني من مرض خطير ولديه إجازة مرضية بربع الراتب... هل يمكن تحويلها إلى راتب كامل وفق المادة 11 من اللائحة؟
- إذا كان المرض الذي يعاني منه الموظف من الأمراض الخطيرة وفقاً لما يحدده الطبيب الاستشاري المتخصص فإنه يمنح الإجازة المقررة للمصابين بأحد الأمراض الخطيرة، ويبدأ احتساب مدتها من أول إجازة يحصل عليها بعد تاريخ سريان اللائحة في 15-5-1426ه.
كيف تتم معاملة الموظف في حقل التدريس إذا مرض أثناء العطلة الصيفية؟ وهل يمكن قطع إجازته العادية والاحتفاظ له بها كرصيد يتمتع به أو يعوض عنه أثناء خدمته؟
- العطلة الصيفية تعتبر بمثابة الإجازة العادية للعاملين في حقل التدريس وفقاً للمادة 3 من لائحة الإجازات، فإذا مرض الموظف خلال العطلة الصيفية ولم يكن تمتع بما لا يقل عن 35 يوماً منها فإنها تنقطع إجازته العادية بإجازته المرضية ويحتفظ له بمدة 35 يوماً أو ما بقي منها بحسب الحال كرصيد، بحيث يتاح له إذا سمحت ظروف العمل بالتمتع بها في ما بعد أو يعوض عنها عند نهاية خدمته.
ما الحد الأعلى لمدة الإجازة العادية التي يمكن للموظف التمتع بها أثناء إجازته المرضية وفقاً لما ورد بالمادة 16من اللائحة؟
- لا يوجد حد أعلى لمدة الإجازة التي يمكن للموظف التمتع بها طالما كانت ضمن رصيده من الإجازات العادية، إذ لا يسري القيد الزمني الوارد في المادة الثانية من اللائحة على حال الموظف الذي يرغب في التمتع بإجازة عادية أثناء إجازته المرضية.
المادة الأولى من اللائحة نصت على أن مدة تمتع الموظف بالإجازة لا تقل عن خمسة أيام، بينما نصت المادة 29 منها بجواز قطع الإجازة العادية إذا استحق الموظف فيها إجازة مرضية. فلو تمتع الموظف بإجازة عادية مدتها 35 يوماً وبعد ثلاثة أيام مثلاً من التمتع بها حصل على إجازة مرضية... فهل يجوز قطعها في هذه الحال، علماً أنه لم يتمتع منها بمدة خمسة أيام وفقاً للمادة الأولى؟
- يجوز قطع الإجازة العادية إذا حصل الموظف على إجازة مرضية حتى وإن كانت المدة التي تمتع بها تقل عن الحد الأدنى المقرر للإجازة العادية، إذ لا يوجد مانع نظامي يحول دون ذلك، ولأن حدوث المرض أمر مقدر على الموظف لا دخل له في توقيته.
متى يبدأ احتساب الأعوام الخمسة بالنسبة للإجازة الاستثنائية الواردة في المادة 20 من اللائحة؟ هل هو من تاريخ بداية أول إجازة استثنائية أم من تاريخ سريان اللائحة؟
- يبدأ احتساب المدة وفقاً لما حددته اللائحة من تاريخ أول إجازة بعد سريان اللائحة في 15-5-1426ه، باعتبار ذلك فترة انتقالية.
ورد في المادة 22 من اللائحة الخاصة بإجازة الوضع ما نصه وإذا احتاجت إلى إجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الإجازة المرضية أو المرافقة بحسب الحال... فما مدلول ذلك؟
- لكل من الإجازتين المرضية والأمومة أحكام تختلف كل منها عن الأخرى من حيث المقاصد والمعاملة المالية والمدد، فإذا حصلت الموظفة على تقرير طبي بمنحها إجازة مرضية أو مرافقة لطفلها بعد إجازة الوضع فإنها تعامل وفقاً لذلك، أما إذا رغبت في الحصول على إجازة أمومة لرعاية مولودها فإنها لا تحتاج إلى تقرير طبي.
هل ينطبق تخفيض الخمسة أيام من الأجازة الاضطرارية على المعلمين؟
تخفيض الأجازة الاضطرارية من عشرة أيام إلى خمسة يشمل العاملين الخاضعين للائحة الوظائف التعليمية، كما أن زيادة مدة الأجازة العادية إلى 35 يوماً شملت العاملين في حقل التدريس الذين أصبحت أجازتهم السنوية لا تقل عن 35 يوماً بعد أن كانت المدة 30 يوماً0
ما مدى إمكانية ألا تقل أجازة الأمومة للمعلمة عن عام، حيث أن في ذلك تحقيق لمبدأ تفرغ الموظفة لرعاية طفلها وفائدة لمن يتم التعاقد معها كبديلة ؟
- لم تحدد اللائحة الحد الأدنى المسموح به للموظفة كأجازة أمومة، كما لم تحدد الحد الأعلى لما يمكن أن تحصل عليه في المرة الواحدة عدا ما قررته اللائحة بأن لا تزيد الأجازة على ثلاث أعوام طوال خدمتها في الدولة، وبالتالي يجوز للجهة التعاقد مع بديلة عن المعلمة المجازة إذا زادت مدة أجازتها على شهرين أما إذا قلت عن ذلك فلا يجوز التعاقد مع معلمة بديلة وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/667 وتاريخ 24/1/1421ه.
هل أجازة الأمومة بديلاً لأجازة الوضع التي كانت تمنح في السابق بمقدار 60 يوماً ويصرف فيها الراتب كاملاً؟
أجازة الأمومة ليست بديلاً لأجازة الوضع، وإنما هي أجازة جديدة مستقلة تختلف عن أجازة الوضع في مدتها وشروط منحها.
هل لأجازة الأمومة حد أدنى أو أعلى في المرة الواحدة؟ وهل يشترط أن تكون أجازة الأمومة بعد أجازة الوضع مباشرة، أم أنها غير مقيدة بذلك ؟ وهل هناك سن معينة للطفل الذي تمنح الموظفة أجازة أمومة لرعايته ؟
لا يوجد حد أدنى أو أعلى لمدة أجازة الأمومة التي يمكن للموظفة التمتع بها في المرة الواحدة، عدا الحد الأعلى للأجازة الذي لا يجوز تجاوزه وهو ثلاث أعوام، وأن لا يبلغ عمر الطفل سبع سنوات.
ولا يشترط أن تكون أجازة الأمومة بعد أجازة الوضع مباشرة، بل يجوز أن تكون أجازة الأمومة متصلة بأجازة الوضع مباشرة، ويجوز أن تكون منفصلة عنها، كما لا يشترط أن تكون الولادة قد تمت بعد صدور هذه اللائحة في 15/5/1426ه 0
هل يشترط موافقة الجهة الإدارية على منح الموظفة أجازة الأمومة؟ وهل يحتاج الأمر إلى وجود تقرير طبي أو نحوه؟
- لا بد من تقديم الموظفة طلبها إلى إدارتها مع إبداء رغبتها في الحصول على إجازة الأمومة وتقديم ما يثبت ذلك، وتتولى الجهة الإدارية استكمال ما يلزم من إجراءات، إذ لا يتطلب الأمر في هذه الحال تقدير الجهة الإدارية منحها الإجازة من عدمه متى كانت الإجراءات مستكملة، إذ تمنح الإجازة مثلها في ذلك مثل الإجازة المرضية، كما لا يحتاج الأمر إلى تقرير طبي لمنحها هذه الإجازة.
كيف يعامل الموظف المكلف بعمل خلال إجازة اليوم الوطني؟ هل يتم تعويضه بيوم واحد أو يومين مثل إجازة الأعياد؟
- إجازة اليوم الوطني من الإجازات الرسمية التي وردت في اللائحة، فإذا كلف الموظف بالعمل خلالها فإنه يعوض عنها ببدل نقدي، أما تعويضه عنها بأيام بديله كما في عطل الأعياد أو أيام الخميس والجمع فلا يوجد سند نظامي في ذلك.
هل يطبق الحكم الوارد في المادة 26 من اللائحة المتعلقة بتعويض المكلف خلال إجازة العيدين أو أيام الخميس والجمع بإجازة بدلاً من المكافأة المالية على موظفي الأمن والسلامة الذين يتطلب عملهم الحضور على مدار ساعات اليوم؟
- الذين يعملون على شكل ورديات في الجهات التي يتطلب عملها الحضور على مدار ساعات اليوم لهم تنظيم خاص، وبالتالي لا يطبق بشأنهم الحكم الوارد في المادة 26 من لائحة الإجازات.
هل يفهم من نص المادة 27 من اللائحة بأنه يمكن جمع ساعات غياب الموظف وحسمها من إجازته العادية حتى ولو كانت ساعات التأخر متفرقة خلال الشهر الواحد؟ وهل يشترط ألا تقل عن خمسة أيام طبقاً للمادة الأولى من اللائحة؟
- يجوز جمع ساعات التأخر فإذا بلغت سبع ساعات فتحسم من الراتب أو من رصيد الموظف من الإجازة العادية إذا قدم عذراً تقبله الإدارة، ولو كانت هذه الساعات متفرقة خلال شهر أو أكثر، ولا يشترط لحسمها من الإجازة العادية أن تبلغ خمسة أيام فأكثر، وإنما يجوز الحسم من رصيده حتى وإن قلت عن خمسة أيام، لأن الأيام الخمسة خاصة بمن يرغب في التمتع بإجازته.
... وجواز تمديد الإجازة"مرة واحدة"
أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية محمد بن صالح الدويسي، أن الأصل في الإجازة تحديد بدايتها ونهايتها عند الطلب بمدة زمنية، مشيراً إلى أن طلب تمديدها يعني إطالتها اعتباراً من اليوم التالي من انتهاء فترتها السابقة.
وأضاف:"إذا منح الموظف إجازة عادية لمدة خمسة أيام تبدأ من يوم السبت وتنتهي يوم الأربعاء، فإنه يجوز تمديد الإجازة مرة واحدة فقط، على أن تبدأ من يوم الخميس اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الإجازة، وفي هذه الحال لا يجوز تمديدها مرة أخرى". ونوه إلى أنه إذا رغب الموظف في منحه إجازة جديدة، فلا يعتبر ذلك تمديدًا للإجازة السابقة، إذ لابد من أن يباشر عمله قبل منحه إجازة جديدة، لافتاً إلى أن ذلك لا ينسحب على من انتهت إجازته العادية مع بداية عطلة أحد العيدين، ورغب في تمديدها، إذ يمكن منحه إجازة أخرى بعد انتهاء عطلة العيد مباشرة، من دون الحاجة إلى مباشرة العمل،"نظراً إلى طول مدة عطلة العيد، ولأنها لا تحسب لغرض الغياب الموجب للفصل، إذا وقعت بين غيابين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.