ارتفاع أسعار الذهب    المملكة تدين مخططاً إرهابياً استهدف وحدة الإمارات    K ضياء عسير تختتم «براعة 3» بتمكين نوعي ل13 مستفيدة    دارة الملك عبدالعزيز تتيح الاطلاع على مجموعة خير الدين الزركلي الوثائقية    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    «البيئة» تعيد هيكلة التحالف السعودي للتقنيات الزراعية    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    خمسة شهداء في خروقات إسرائيلية في غزة وتكلفة الإعمار تُقدر ب71.4 مليار دولار    ولي العهد يستعرض مع الرئيس السوري أوجه العلاقات وفرص دعمها    وزير الدفاع يبحث مع كروسيتو الشراكة السعودية - الإيطالية    «بيئة جازان» تنفذ9401 جولة رقابية    رئيس الجمهورية العربية السورية يغادر جدة    منظومة البيئة في مكة تتجهز لموسم الحج    الشؤون الدينية للحرمين تستقبل طلائع الحجاج    "الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم في كوسوفو    سعود بن نايف يدفع ب3464 متدرباً لسوق العمل    محتال يخدع أربع نساء ويخرج من السجن    موجز    في ختام الجولة 30 من يلو.. الفيصلي والعروبة يسعيان لنقاط جدة والزلفي    في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2.. النصر يواجه الأهلي القطري في دبي    تخطى شباب الأهلي بهدف وحيد.. ماتشيدا يضرب موعداً نارياً مع الأهلي في نهائي النخبة الآسيوية    مبابي وفينيسيوس ينقذان ريال مدريد من فخ آلافيس    الأهلي: لن يتم توزيع تذاكر مجانية في نهائي «نخبة آسيا»    السعودية تعزز حركة التجارة العالمية    ترسية عقدين للمرافق الأساسية.. إكسبو 2030 الرياض.. التزام راسخ بالاستدامة والابتكار    "الداخلية" تدعو للإبلاغ عن كل من ينقل مخالفي أنظمة الحج    رحب باسم خادم الحرمين بوصول ضيوف الرحمن.. ولي العهد مترئساً مجلس الوزراء: تسخير الإمكانات والقدرات لإنجاح خطط موسم الحج    بوصلة السماء    أودية وشعاب الأسياح.. لوحة طبيعية ريفية    «القيثاريات» تزين سماء السعودية والوطن العربي    تخريج دفعة جديدة من كلية الملك عبدالعزيز الحربية    دعوة للمواهب لتشكيل فرقة للفنون الأدائية    الرواية المفضلة عند بعض الروائيين    موسيقى العُلا تبدأ من الطريق..    مدينة غامضة تحت المحيط    وفاة الفنانة حياة الفهد بعد معاناة مع المرض    وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الإيطالي    ترمب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران    "ما كنت معاهم بالغرفة"!    رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين تكشف عن خطتها التشغيلية في لقاء تنويري غداً    أكد مواجهة التحديات الراهنة.. البديوي: التكامل الخليجي ركيزة أساسية لحماية المكتسبات التنموية    إدارة الأطباء ومغالطة جديدة    ضمادة ذكية تعالج جروح السكري    الهلال الأحمر بعسير يؤهل الفريق الكشفي المشارك في حج 1447ه    15 طلب توصيل كل ثانية بالمملكة    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    "يمناكم " بجازان توقّع اتفاقية مجتمعية مع دعوي صبيا"    موقف رونالدو من تعاقد النصر مع محمد صلاح        استقبال طلائع الحجاج بمكة وخدمة جديدة للمعتمرين    ولي العهد والرئيس السوري يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها    شراكة تدريبية بين يد ترعاك لتطوير المهارات ومركز رفيل للتدريب    السعودية تشيد بكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية في تفكيك تنظيم إرهابي استهدف الوحدة الوطنية    أمير المدينة يدشّن متحف «خير الخلق -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-»    رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان يصل إلى جدة    طفلتان حديثتا ولادة تغادران العناية المركزة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخرج بعد «90» يوماً من الرعاية المكثفة    أبرز الإخفاقات الطبية (6)    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية غانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر فلسطينية : القانون الاساسي لا يشرع تشكيل حكومة للطوارئ
نشر في الحياة يوم 16 - 06 - 2007

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير المال في حكومة الوحدة الوطنية الدكتور سلام فياض ترؤس "حكومة انفاذ حال الطوارئ" التي أعلنها ليل الخميس الجمعة في أعقاب سيطرة حركة"حماس"على مقار الاجهزة الامنية الرئيسية والفرعية في قطاع غزة.
وجاء تكليف فياض في اعقاب اصدار الرئيس عباس مرسوماً باقالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية اسماعيل هنية، واعلان حال الطوارئ في مرسوم ثانٍ، وتشكيل حكومة انفاذ حال الطوارئ في مرسوم ثالث.
وتقول مصادر فلسطينية انه بموجب القانون الاساسي الفلسطيني الدستور الموقت فإن المرسومين الاول والثاني دستوريان، اما الثالث فلا يوجد نص قانوني يدعم شرعيته.
وتنص المادة 45 من الباب الثالث من القانون الاساسي على أن"يختار رئيس السلطة الفلسطينية رئيس الوزراء، ويكلفه تشكيل حكومته وله أن يقيله او يقبل استقالته، وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد".
اما المادة 63 من الباب الخامس من القانون فتنص على أن"مجلس الوزراء الحكومة هو الاداة التنفيذية والادارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والادارية من اختصاص مجلس الوزراء".
ويحظر القانون تأدية رئيس الوزراء والوزراء أي عمل قبل الحصول على الثقة من المجلس التشريعي.
وتنص المادة 63 من الباب الخامس على انه"بعد الحصول على الثقة بهم وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء واعضاء حكومته امام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة 35 من القانون الأساسي".
وفي حال أقال الرئيس الحكومة وهذا من حقه دستورياً، فإن هذه الحكومة تتحول الى حكومة تصريف اعمال، وهو الامر الذي لم يفعله الرئيس عباس، بل لجأ الى خيار آخر غير دستوري تمثل في تشكيل حكومة انفاذ حال الطوارئ.
ويتناول الباب السابع من القانون الاساسي"احكام حال الطوارئ". ويتألف هذا الباب من خمس مواد تتحدث جميعها عن احكام حال الطوارئ ولا يوجد بينها أي نص يتعلق بتشكيل مثل هذه الحكومة بغض النظر عن تسميتها.
وينص البند 1 من المادة 110 من القانون على انه"عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو او عصيان مسلح او حدوث كارثة طبيعية يجوز اعلان حال الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً".
فيما ينص البند 2 من المادة نفسها على انه"يجوز تمديد حال الطوارئ لمدة ثلاثين يوما اخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي اعضائه".
وهنا سيواجه الرئيس الفلسطيني معضلة كبيرة اذا لم يوافق المجلس التشريعي على تمديد اعلان حال الطوارئ، بل ربما يعمد المجلس الى عقد جلسة خاصة له لنقض الاعلان اصلاً استناداً الى البند الرابع الذي ينص على انه"يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الاجراءات والتدابير كلها او بعضها التي اتخذت اثناء حال الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع يعقده المجلس عقب اعلان حال الطوارئ أو في جلسة التمديد، أيهما أسبق، واجراء الاستجواب اللازم في هذا الشأن".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.