نيابةً عن خادم الحرمين وولي العهد.. نائب وزير الخارجية يشارك في حفل مراسم تنصيب رئيس السلفادور    غرامات وسجن وترحيل.. بدء تطبيق عقوبة «الحج بلا تصريح»    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تفعّل خدمة «فعيل» للاتصال المرئي للإفتاء بجامع الميقات    المملكة تستضيف بطولة العالم للراليات 2025    فيصل بن فرحان يؤكد لبلينكن دعم المملكة وقف إطلاق النار في غزة    المملكة تدين محاولة إسرائيل تصنيف «أونروا» إرهابية    الهلال.. ثلاثية تاريخية في موسم استثنائي    فرنسا تستعد لاحتفالات إنزال النورماندي    التصميم وتجربة المستخدم    مقاطع ريلز التجريبية أحدث ميزات «إنستغرام»    لهو الحيتان يهدد السفن في المحيط الأطلسي أرجعت دراسة ل "اللجنة الدولية لصيد الحيتان"، سبب    «الصهيونية المسيحية» و«الصهيونية اليهودية».. !    سفاح النساء «المتسلسل» في التجمع !    «تراث معماري»    تكريم «السعودي الأول» بجائزة «الممارسات البيئية والحوكمة»    تعاون صناعي وتعديني مع هولندا    تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايطاليا    ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه    آرسنال يقطع الطريق على أندية روشن    الإسباني" هييرو" مديراً رياضياً للنصر    الاتحاد يتوّج بكأس المملكة لكرة الطائرة الشاطئية    حجاج الأردن وفلسطين يشيدون بالخدمات المقدمة بمنفذ حالة عمار    الدفاع المدني يواصل الإشراف الوقائي في المسجد النبوي    إحباط تهريب 6,5 ملايين حبة كبتاغون في إرسالية "إطارات كبيرة"    «المدينة المنورة» صديقة للتوحد    بعضها أغلق أبوابه.. وأخرى تقاوم.. تكاليف التشغيل تشل حركة الصوالين الفنية    اطلاق النسخة الثالثة من برنامج "أيام الفيلم الوثائقي"    البرامج    قصة القرن 21 بلغات العالم    إرهاب «الترند» من الدين إلى الثقافة    قيصرية الكتاب: قلب الرياض ينبض بالثقافة    روبوتات تلعب كرة القدم!    "أسبلة المؤسس" شهود عصر على إطفاء ظمأ قوافل الحجيج منذ 83 عاماً    توزيع 31 ألف كتيب لإرشاد الحجاج بمنفذ البطحاء    فرز وترميز أمتعة الحجاج في مطارات بلدانهم.. الإنسانية السعودية في الحج.. ضيوف الرحمن في طمأنينة ويسر    تركيا: تكاثر ضحايا هجمات الكلاب الشاردة    إصدار 99 مليون وصفة طبية إلكترونية    ورشة عن سلامة المختبرات الطبية في الحج    الليزر لحماية المجوهرات من التزييف    توصيات شوريَّة للإعلان عن مجالات بحوث تعزيز الصحة النفسية    شرطة الرياض تقبض على مقيمَين لترويجهما «الشبو»    ثروتنا الحيوانية والنباتية    النفط يستقر قبيل الاجتماع ويسجل خسارةً أسبوعيةً    نجوم «MBC TALENT» ينجحون في مهرجان الخليج..    بلد آمن ورب كريم    ضبط (5) مقيمين بالرياض إثر مشاجرة جماعية في مكان عام لخلاف بينهم    مشروع الطاقة الشمسية في المركز الميداني التوعوي بالأبواء    شراكة بين المملكة و"علي بابا" لتسويق التمور    متنزه جدر بالباحة.. قبلة عشاق الطبيعة والسياحة    ترحيل 13 ألف مخالف و37 ألفاً تحت "الإجراءات"    "نزاهة": توقيف 112 متهماً بقضايا فساد في 6 وزارات    بَدْء المرحلة الثانية لتوثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونياً    جامعة الطائف ترتقي 300 مرتبة بتصنيف RUR    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر فلسطينية : القانون الاساسي لا يشرع تشكيل حكومة للطوارئ
نشر في الحياة يوم 16 - 06 - 2007

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير المال في حكومة الوحدة الوطنية الدكتور سلام فياض ترؤس "حكومة انفاذ حال الطوارئ" التي أعلنها ليل الخميس الجمعة في أعقاب سيطرة حركة"حماس"على مقار الاجهزة الامنية الرئيسية والفرعية في قطاع غزة.
وجاء تكليف فياض في اعقاب اصدار الرئيس عباس مرسوماً باقالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية اسماعيل هنية، واعلان حال الطوارئ في مرسوم ثانٍ، وتشكيل حكومة انفاذ حال الطوارئ في مرسوم ثالث.
وتقول مصادر فلسطينية انه بموجب القانون الاساسي الفلسطيني الدستور الموقت فإن المرسومين الاول والثاني دستوريان، اما الثالث فلا يوجد نص قانوني يدعم شرعيته.
وتنص المادة 45 من الباب الثالث من القانون الاساسي على أن"يختار رئيس السلطة الفلسطينية رئيس الوزراء، ويكلفه تشكيل حكومته وله أن يقيله او يقبل استقالته، وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد".
اما المادة 63 من الباب الخامس من القانون فتنص على أن"مجلس الوزراء الحكومة هو الاداة التنفيذية والادارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والادارية من اختصاص مجلس الوزراء".
ويحظر القانون تأدية رئيس الوزراء والوزراء أي عمل قبل الحصول على الثقة من المجلس التشريعي.
وتنص المادة 63 من الباب الخامس على انه"بعد الحصول على الثقة بهم وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء واعضاء حكومته امام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة 35 من القانون الأساسي".
وفي حال أقال الرئيس الحكومة وهذا من حقه دستورياً، فإن هذه الحكومة تتحول الى حكومة تصريف اعمال، وهو الامر الذي لم يفعله الرئيس عباس، بل لجأ الى خيار آخر غير دستوري تمثل في تشكيل حكومة انفاذ حال الطوارئ.
ويتناول الباب السابع من القانون الاساسي"احكام حال الطوارئ". ويتألف هذا الباب من خمس مواد تتحدث جميعها عن احكام حال الطوارئ ولا يوجد بينها أي نص يتعلق بتشكيل مثل هذه الحكومة بغض النظر عن تسميتها.
وينص البند 1 من المادة 110 من القانون على انه"عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو او عصيان مسلح او حدوث كارثة طبيعية يجوز اعلان حال الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً".
فيما ينص البند 2 من المادة نفسها على انه"يجوز تمديد حال الطوارئ لمدة ثلاثين يوما اخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي اعضائه".
وهنا سيواجه الرئيس الفلسطيني معضلة كبيرة اذا لم يوافق المجلس التشريعي على تمديد اعلان حال الطوارئ، بل ربما يعمد المجلس الى عقد جلسة خاصة له لنقض الاعلان اصلاً استناداً الى البند الرابع الذي ينص على انه"يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الاجراءات والتدابير كلها او بعضها التي اتخذت اثناء حال الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع يعقده المجلس عقب اعلان حال الطوارئ أو في جلسة التمديد، أيهما أسبق، واجراء الاستجواب اللازم في هذا الشأن".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.