تفعيل خدمة "فعيل" للاتصال المرئي للإفتاء بجامع الميقات    المملكة تستضيف بطولة العالم للراليات 2025    أمير الرياض ونائبه يهنئان الهلال لتحقيقه كأس خادم الحرمين والدوري والسوبر    فيصل بن فرحان يؤكد لبلينكن دعم المملكة وقف إطلاق النار في غزة    المملكة تدين محاولة إسرائيل تصنيف «أونروا» إرهابية    حجاج الأردن وفلسطين يشيدون بالخدمات المقدمة بمنفذ حالة عمار    روبوتات تلعب كرة القدم!    فرنسا تستعد لاحتفالات إنزال النورماندي    التصميم وتجربة المستخدم    مقاطع ريلز التجريبية أحدث ميزات «إنستغرام»    لهو الحيتان يهدد السفن في المحيط الأطلسي أرجعت دراسة ل "اللجنة الدولية لصيد الحيتان"، سبب    «الصهيونية المسيحية» و«الصهيونية اليهودية».. !    سفاح النساء «المتسلسل» في التجمع !    «تراث معماري»    تكريم «السعودي الأول» بجائزة «الممارسات البيئية والحوكمة»    تعاون صناعي وتعديني مع هولندا    ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه    توجه ولي العهد بكأس الملك بعد ثنائية الدوري والسوبر.. الهلال ينهي الموسم باحتكار البطولات المحلية    آرسنال يقطع الطريق على أندية روشن    الإسباني" هييرو" مديراً رياضياً للنصر    الاتحاد يتوّج بكأس المملكة لكرة الطائرة الشاطئية    اعتباراً من اليوم.. بدء تطبيق عقوبة مخالفي الأنظمة والتعليمات لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج    الدفاع المدني يواصل الإشراف الوقائي في المسجد النبوي    إحباط تهريب 6,5 ملايين حبة كبتاغون في إرسالية "إطارات كبيرة"    «المدينة المنورة» صديقة للتوحد    بعضها أغلق أبوابه.. وأخرى تقاوم.. تكاليف التشغيل تشل حركة الصوالين الفنية    اطلاق النسخة الثالثة من برنامج "أيام الفيلم الوثائقي"    البرامج    قصة القرن 21 بلغات العالم    إرهاب «الترند» من الدين إلى الثقافة    قيصرية الكتاب: قلب الرياض ينبض بالثقافة    تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايطاليا    "أسبلة المؤسس" شهود عصر على إطفاء ظمأ قوافل الحجيج منذ 83 عاماً    توزيع 31 ألف كتيب لإرشاد الحجاج بمنفذ البطحاء    فرز وترميز أمتعة الحجاج في مطارات بلدانهم.. الإنسانية السعودية في الحج.. ضيوف الرحمن في طمأنينة ويسر    تركيا: تكاثر ضحايا هجمات الكلاب الشاردة    إصدار 99 مليون وصفة طبية إلكترونية    ورشة عن سلامة المختبرات الطبية في الحج    الليزر لحماية المجوهرات من التزييف    توصيات شوريَّة للإعلان عن مجالات بحوث تعزيز الصحة النفسية    شرطة الرياض تقبض على مقيمَين لترويجهما «الشبو»    ثروتنا الحيوانية والنباتية    النفط يستقر قبيل الاجتماع ويسجل خسارةً أسبوعيةً    نجوم «MBC TALENT» ينجحون في مهرجان الخليج..    بلد آمن ورب كريم    ضبط (5) مقيمين بالرياض إثر مشاجرة جماعية في مكان عام لخلاف بينهم    مشروع الطاقة الشمسية في المركز الميداني التوعوي بالأبواء    شراكة بين المملكة و"علي بابا" لتسويق التمور    متنزه جدر بالباحة.. قبلة عشاق الطبيعة والسياحة    ترحيل 13 ألف مخالف و37 ألفاً تحت "الإجراءات"    "نزاهة": توقيف 112 متهماً بقضايا فساد في 6 وزارات    بَدْء المرحلة الثانية لتوثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونياً    جامعة الطائف ترتقي 300 مرتبة بتصنيف RUR    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة العليا الفلسطينية ترد طلباً بإلزام عباس إقالة الحكومة وحل "التشريعي"
نشر في الحياة يوم 31 - 10 - 2006

ردت المحكمة العليا الفلسطينية، بصفتها محكمة دستورية، طلبا تقدم به اليها محام مقيم في مدينة غزة لاصدار قرار يلزم الرئيس محمود عباس اصدار ثلاثة مراسيم رئاسية يقيل بموجبها الحكومة الحالية برئاسة القيادي في حركة"حماس"اسماعيل هنية، ويحل المجلس التشريعي، ويدعو الى تنظيم انتخابات مبكرة.
وفي اعقاب مرافعة دامت نحو 45 دقيقة من جانب المحامي وسيم ابو راس مقدم الطلب، بصفته مواطنا فلسطينيا ذا مصلحة، قررت هيئة المحكمة المؤلفة من يحيى ابو شهلة رئيسا وعضوية فوزي أبو وطفة وسعد شحيبر في جلسة عقدتها بمدينة غزة امس رد الدعوى من دون ابداء الاسباب.
واعتبر ابو راس في حديث ل"الحياة"قرار المحكمة عدم توضيح الاسباب الداعية الى رد الدعوى"مخالفة لاحكام المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لعام 2001".
وقال أبو راس ان المادة المشار اليها تنص على انه"تسري احكام هذا القانون على جميع الدعاوى والطلبات والدفوع والطعون المدنية والتجارية امام المحاكم النظامية في فلسطين". واضاف انه لن يتقدم بطلب جديد الى المحكمة العليا التي تمارس عمل وصلاحيات المحكمة الدستورية نظرا لعدم وجود مثل هذه المحكمة في الاراضي الفلسطينية لبت النزاعات الدستورية.
وكان ابو راس الذي يعمل محاميا في غزة تقدم بطلبه الى المحكمة في الرابع عشر من الشهر الجاري. واذا كان ابو راس استند في طلبه الزام الرئيس عباس بإصدار مرسوم رئاسي بإقالة رئيس الوزراء الى صلاحيات الاخير المنصوص عليها في القانون الاساسي الدستور الموقت، فإنه لم يجد أي نص صريح يستند اليه في طلب حل المجلس التشريعي.
ويعتبر المجلس سيد نفسه ولا يحق للرئيس عباس، او أي جهة، حل المجلس التشريعي حتى في حال اعلان حال الطوارئ المنصوص عليها في القانون الاساسي.
وقال ابو راس ان"المادة 113 من القانون الاساسي تمنع حل المجلس التشريعي في حال الطوارئ، لكنه القانون لا يمنع حل المجلس في الاحوال العادية، وان لم يكن هناك نص صريح".
ويمنع القانون الاساسي رئيس السلطة الفلسطينية من اصدار أي قرارات او مراسيم او ممارسة أي صلاحيات غير تلك المنصوص عليها في القانون. وتنص المادة 38 من القانون الاساسي على ان"يمارس رئيس السلطة الوطنية مهماته التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون"والتي من بينها فقط اقالة الحكومة وليس حل المجلس التشريعي او تشكيل حكومة طوارئ غير الواردة في القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.