الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي وزير التعليم    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع "airbus" توطين تقنيات صناعة الطيران في المملكة    وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    القوى الناعمة في الميدان الرياضي.. الأهلي نموذجاً    "حساب المواطن": إيداع الدفعة ال 90 الأحد المُقبل    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    الأهلي بطلًا لدوري المحترفين الإلكتروني (eSPL)    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    إطلاق أول دليل سعودي ل"الذكاء الاصطناعي" لذوي الإعاقة    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    إبداعات السينما السعودية ترسو في المكسيك    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    انخفاض معدل المواليد في اليابان    الرئيس السوري في فرنسا.. بحث إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي    أميركا ضحية حروبها التجارية    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    ألم الفقد    بين السلاح والضمير السعودي    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    مذكرة تفاهم لتفعيل قطاع التأمين الثقافي    "التراث" تشارك في "أسبوع الحرف بلندن 2025"    الرُّؤى والمتشهُّون    ليس حُلْمَاً.. بل واقعٌ يتحقَّق    لاعبو الأهلي: لم نتأثر بأفراح آسيا    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    الجوازات تسخّر إمكاناتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش    همسة إلى لجنة الاستقطاب    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    أحمد الديين الشيوعي الأخير    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    ريمونتادا مذهلة    القبض على يمني بالعاصمة المقدسة لارتكابه عمليات نصب واحتيال    حصيلة قتلى غزة في ارتفاع وسط أولوية الاحتلال للرهائن    تصعيد عسكري خطير بين الهند وباكستان بعد ضربات جوية متبادلة    نائب أمير الرياض يطلع على بصمة تفاؤل    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    أمير منطقة تبوك يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم    "زين السعودية" تحقق نمو في صافي أرباحها بنسبة 39.5% للربع الأول من العام 2025م    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة العليا الفلسطينية ترد طلباً بإلزام عباس إقالة الحكومة وحل "التشريعي"
نشر في الحياة يوم 31 - 10 - 2006

ردت المحكمة العليا الفلسطينية، بصفتها محكمة دستورية، طلبا تقدم به اليها محام مقيم في مدينة غزة لاصدار قرار يلزم الرئيس محمود عباس اصدار ثلاثة مراسيم رئاسية يقيل بموجبها الحكومة الحالية برئاسة القيادي في حركة"حماس"اسماعيل هنية، ويحل المجلس التشريعي، ويدعو الى تنظيم انتخابات مبكرة.
وفي اعقاب مرافعة دامت نحو 45 دقيقة من جانب المحامي وسيم ابو راس مقدم الطلب، بصفته مواطنا فلسطينيا ذا مصلحة، قررت هيئة المحكمة المؤلفة من يحيى ابو شهلة رئيسا وعضوية فوزي أبو وطفة وسعد شحيبر في جلسة عقدتها بمدينة غزة امس رد الدعوى من دون ابداء الاسباب.
واعتبر ابو راس في حديث ل"الحياة"قرار المحكمة عدم توضيح الاسباب الداعية الى رد الدعوى"مخالفة لاحكام المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لعام 2001".
وقال أبو راس ان المادة المشار اليها تنص على انه"تسري احكام هذا القانون على جميع الدعاوى والطلبات والدفوع والطعون المدنية والتجارية امام المحاكم النظامية في فلسطين". واضاف انه لن يتقدم بطلب جديد الى المحكمة العليا التي تمارس عمل وصلاحيات المحكمة الدستورية نظرا لعدم وجود مثل هذه المحكمة في الاراضي الفلسطينية لبت النزاعات الدستورية.
وكان ابو راس الذي يعمل محاميا في غزة تقدم بطلبه الى المحكمة في الرابع عشر من الشهر الجاري. واذا كان ابو راس استند في طلبه الزام الرئيس عباس بإصدار مرسوم رئاسي بإقالة رئيس الوزراء الى صلاحيات الاخير المنصوص عليها في القانون الاساسي الدستور الموقت، فإنه لم يجد أي نص صريح يستند اليه في طلب حل المجلس التشريعي.
ويعتبر المجلس سيد نفسه ولا يحق للرئيس عباس، او أي جهة، حل المجلس التشريعي حتى في حال اعلان حال الطوارئ المنصوص عليها في القانون الاساسي.
وقال ابو راس ان"المادة 113 من القانون الاساسي تمنع حل المجلس التشريعي في حال الطوارئ، لكنه القانون لا يمنع حل المجلس في الاحوال العادية، وان لم يكن هناك نص صريح".
ويمنع القانون الاساسي رئيس السلطة الفلسطينية من اصدار أي قرارات او مراسيم او ممارسة أي صلاحيات غير تلك المنصوص عليها في القانون. وتنص المادة 38 من القانون الاساسي على ان"يمارس رئيس السلطة الوطنية مهماته التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون"والتي من بينها فقط اقالة الحكومة وليس حل المجلس التشريعي او تشكيل حكومة طوارئ غير الواردة في القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.