اختتام منافسات الجولة الأولى من بطولة السعودية لصعود الهضبة 2025    35 لاعبًا يمثلون السعودية في بطولة آسيا للتايكوندو بماليزيا    صعود الهضبة    في ثالث أيامه.. معرض حرس الحدود التوعوي يواصل فعالياته في عسير    المملكة.. جهود متواصلة لتخفيف معاناة الشعوب    وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تُطلق فرصًا تطوعية لتعزيز تجربة الزائرات    عناية متكاملة بسجاد المسجد النبوي    الخليج وحدة تتجدد في كل اختبار    رحلتنا الرقمية    إيران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع أميركا    قريباً.. اتفاقية سلام بين إسرائيل وسورية قبل نهاية العام    "الخط السعودي" يتزين في نادي جدة الأدبي    ولي العهد صانع المجد وافي الوعد    ولي العهد.. الجانب الآخر    الحج نجاح تاريخي للمملكة    رونالدو لجماهير النصر: البقاء هنا من أجلكم    «مكافحة المخدرات» بتبوك تنظم معرضاً توعوياً للتعريف بأضرارها ومخاطرها    انطلاق برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2025 في جامعة الملك عبدالعزيز    موجة حارّة تلفح أوروبا    رينارد: تأهل الأخضر إلى كأس العالم 2026 هو الهدف الأول    فرنسا تحظر التدخين في الحدائق والشواطئ وقرب المدارس    حضور عالمي مثمر للأحساء في مؤتمر اليونسكو للمدن المبدعة    نهاية مشوار سالم الدوسري في كأس العالم للأندية    استشهاد 615 رياضيًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة    "الغروي" مديرًا لإدارة جودة الخدمات بتعليم جازان    أسواق الطيور تجربة سياحية رائعة لعشاق الحيوانات الأليفة في جازان    مشروع "واجهة زان البحرية".. يعزز القطاع السياحي والترفيهي والاستثماري بجازان    أمانة منطقة جازان تحقق المركز الثاني على مستوى أمانات المملكة في مؤشر الارتباط الوظيفي    تكليف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان    المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسة    موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    تحسن أسعار النفط والذهب    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن قانون الأحوال الشخصية العراقي كما هو قائم
نشر في الحياة يوم 02 - 04 - 2004

يتميز قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 المطبق في العراق بصفات ايجابية في العموم، بوصفه قانوناً لتنظيم وحماية حقوق الفرد في الأسرة، وقد راعى على الأخص حقوق المرأة، وهو امر يصب في مصلحة الأسرة وبالنتيجة المجتمع، فمصلحة هذا الأخير ممثلة في التقدم والتطور هي محصلة للمصالح المتقدمة. والقانون لم ينظر الى المرأة في معزل عن الأسرة والمجتمع، ذلك ان مصالحها تدور وجوداً وعدماً مع مصالح هذين الاثنين.
إن قواعد القانون تستند الى الشريعة الإسلامية جملة وتفصيلاً، ويظهر هذا في امرين، الأول: إقرار احكام الشريعة من حيث اجراءات الزواج، الطلاق، النفقة، الإرث... ومحاولة تحقيق هدف الشريعة الإسلامية في تطبيق العدالة ورفع الظلم، والأمر الثاني تمثل في امور عدة:
1- على رغم وجود مذهبين فقهيين رئيسيين في العراق هما المذهب الجعفري، ويتبعه الشيعة، والمذهب الحنفي ويتبعه السنّة. فإن المشرع لم يقتصر عليهما في وضع قواعد القانون، بل نظر في جميع المذاهب الأخرى واختار القاعدة الفقهية الأكثر ملاءمة لظروف العصر والتي تحقق الفائدة المطلوبة، مثال: تستطيع الزوجة - بموجب المادة 43 الفقرة 1- التقدم الى القاضي بطلب التفريق عن الزوج المحكوم بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات أو أكثر. وهذا ما قال به الإمامان مالك وابن حنبل باعتبار الضرر الواقع على الزوجة.
2- المشرع العراقي نفسه توسع في استعمال فكرة الضرر، وهو مذهب الإمام مالك استناداً الى الحديث النبوي "لا ضرر ولا ضرار"، وقد أثمرت عملية الاجتهاد التي قام بها في رفع الحيف عن المرأة في امور عدة، مثال: في حالة الطلاق التعسفي وهو الذي يقع لغاية سيئة او من دون سبب معقول، فقد نصت المادة 39 الفقرة 3 على ان المحكمة تحكم للزوجة المتضررة بتعويض مالي يتناسب وحال الزوج المالية ودرجة تعسفه، ومثال آخر: اعتبر القانون عقم الزوج السابق او اللاحق على العقد إضراراً بالزوجة، ومن ثم لها الحق في التقدم بطلب الطلاق المادة 43 الفقرة 5.
3- نص القانون على حكم واحد في المسألة الواحدة، وفي هذا تيسير عظيم لأمور الناس ودفع الضرر عنهم، فقد تقع فتاوى مختلفة من فقهاء المذهب الواحد في المسألة نفسها، فلكل فقيه اجتهاده الذي هو حصيلة قناعات خاصة به، وربما تتفق فتوى الفقيه ابو يوسف مع فتوى استاذه الإمام ابو حنيفة، في حين يخالفهما الإمام محمد الشيباني بوضع فتوى تنص على حل آخر. ان على المحكمة في حال تعدد الفتاوى وعدم وجود قانون موحد ان تختار واحدة لكي تطبق كحلّ، وفي هذا إرباك لها من ناحية، ومن ناحية اخرى قد يؤدي الى انعدام المساواة، فقد تنتفع امرأة وتتضرر اخرى.
4- عالج القانون امراً مهماً هو الأعراف السائدة في المجتمع العراقي، الريف والمدينة، فمنع بعضها لأن تطبيقها مجحف بالمرأة الى اقصى حد، فنصت المادة 9 من القانون على عدم الحق في إكراه او منع شخص من الزواج، وحددت عقوبات لفاعله. إن الإكراه مبطل للعقود سواء في الشريعة الإسلامية او في القانون المدني، ولكن النص عليه مرة اخرى في قانون الأحوال الشخصية استهدف منع عرف منتشر في الريف اكثر منه في المدينة ويعرف ب"النهوة"، ويتلخص في ان ابن العم احق بالزواج من ابنة عمه، وهو بهذه الصفة ينهاها عن الزواج بغيره، وينهى الآخرين عن التقدم لخطبتها، وفي هذا ضرر بالغ بالمرأة، فقد يفعل ابن العم هذا بدافع احقاد معينة او لأسباب نفسية غير سوية. وإذا افترضنا ان الدافع لسلوكه هو حبه فقد تكون هي نفسها غير راغبة به لأسباب مختلفة. إن عدم التزام المرأة او أهلها بأوامر ابن العم ومن ثم حصول الزواج بآخر عاقبته القتل في احيان كثيرة، قتل الزوج وأيضاً الزوجة - بنت العم - باعتبارها شريكة في الجرم.
وفي المادة 10 من القانون تعديل سنة 1978 نص المشرع على وجوب تسجيل الزواج في المحكمة المختصة ونص على عقوبات في حال المخالفة، هناك حالات يتم بها عقد الزواج خارج المحكمة ولا يجري تسجيله، خصوصاً إن حدث في قرى بعيدة عن مراكز المدن. وشدد المشرع العقوبة في حال عقد الزواج خارج المحكمة وأن يكون الرجل متزوجاً بامرأة اخرى. إن غرض المشرع واضح في الحالين: حماية حقوق الزوجة وحقوق اطفالها لاحقاً، من الضياع بسبب نكران محتمل من الرجل لعقد الزواج.
5- يجرى التعديل والإضافة الى القانون كلما اقتضى الأمر، فالمجتمع في حركة وتغير مستمرين فيجرى العلم بذلك ورصده بطرق مختلفة: الإحصائيات والدراسات الاجتماعية وغيرها، مثال: في تعديل صدر عام 1986 اصبح لكل من الزوجين الحق في طلب الطلاق في حال ادمان الزوج الآخر المسكرات او المخدرات، كذلك ممارسة القمار في بيت الزوجية.
ان القانون العراقي يجب ان يتخذ قدوة ومثالاً من الدول العربية والإسلامية عموماً في امور، من اهمها: احترام رأي المرأة وإرادتها، مثال: "ليس للولي اي سلطة على الإطلاق فيما يتعلق بزواج المرأة البالغة، الرشيدة، فلها حق اختيار الزوج وأن تكون طرفاً مباشراً في عقد الزواج، اي ان تعقد زواجها بنفسها". ان المشرع العراقي تبنى حرفياً ما قررته المدرستان الجعفرية والحنفية في هذا الخصوص، فاجتهاد الإمامين جعفر الصادق وأبو حنيفة هو الآتي: ان المرأة من حين بلوغها عاقلة لها حق مباشرة جميع العقود: بيع، شراء، هبة. ولا يجوز إكراهها ولا منعها من اي تصرف، وعقد الزواج حكمه كحكم هذه العقود.
وعلى رغم مما ذكرناه من الإيجابيات فإن لقانون الأحوال الشخصية العراقي سلبياته من تناقض ونقص وانعدام وضوح، وللمرأة بالذات محاباة وإجحافاً بها في آن معاً. إن القانون الحالي يجب ان يكون اساس ونقطة عمل يهدف الى إزالة هذه الأمور ومحاولة تحقيق العدالة لكل فرد في إطار الأسرة والمجتمع، على ان تتوافر في البدء الأرضية الصالحة له من نبذ التعصب والوعي والعلم.
* كاتبة عراقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.