ارتفاع اسعار الذهب    تراجع اسعار النفط    بيع صقرين ب (156) ألف ريال في الليلة ال 24 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    الإدارة العامة للمجاهدين تستعرض الحقيبة المتنقلة للاستطلاع الأمني    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    السعودية تستضيف قمة «TOURISE 2025» لصياغة مستقبل السياحة العالمية    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 22 بالمنامة    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المؤشرات الجغرافية وإنشاء محميتين بحريتين    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    3.6 مليار دولار للضيافة بجدة التاريخية    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الصحة: نعمل بتكامل وثيق لضمان سلامة الحجاج    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    وزير الدفاع يستعرض الشراكة السعودية - الأميركية مع وزيري الخارجية والحرب    من أجل السلام    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    بيع 41 طنا من التمور يوميا    الفيلم السعودي.. قوتنا الناعمة الجديدة    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار إلغاء قانون الأحوال الشخصية المدني ضربة للحركة النسائية العراقية
نشر في الحياة يوم 24 - 01 - 2004

يشكل قرار مجلس الحكم الانتقالي تطبيق أحكام الشريعة على قضايا الاحوال الشخصية حسب المذاهب، بعدما كانت من اختصاص المحاكم المدنية، ضربة موجهة الى نضال الحركة النسائية العراقية التي حققت مكتسبات مهمة في قضايا الزواج والطلاق والإرث.
وتقول الناشطة في "جمعية الامل" العراقية هناء ادوارد: "القانون القديم تشريع متنور يعتبر منجزاً ليس فقط للمرأة بل للمجتمع العراقي بأكمله لأنه ضمن حقوقاً مدنية اساسية للمرأة".
وتضيف: "نتحدث الآن عن فصل الدين عن الدولة، فكيف يمكن ان نرجع الى الوراء ونتحدث عن المذاهب والملل؟".
ويحيل قانون الاحوال الشخصية العراقي الرقم 188 الذي تم اقراره عام 1959، قبل وصول البعث الى السلطة، الكثير من المسائل الى احكام المذاهب، الا انه يعتمد معايير موحدة للجميع على اختلاف مذاهبهم في ما يتعلق بالطلاق والزواج والإرث تتولى تطبيقها محاكم مدنية.
وأدخلت تعديلات على القانون في اواخر السبعينات اعتبرتها الحركة النسائية العراقية انتصاراً لها ابرزها تقييد الحق في تعدد الزوجات وإقرار حق المرأة في طلب الطلاق لنفسها اذا كان ثمة ضرر جسدي او معنوي ناتج عن الزواج فضلاً عن الزامية تسجيل كل عقود الزواج في المحكمة المدنية.
وترى الناشطة النسائية ان "المشرع العراقي اخذ افضل ما في المذاهب الاسلامية في ما يتعلق بحقوق المرأة، ففي قانون المواريث على سبيل المثال، اخذ بالمبدأ الجعفري الذي يعطي المرأة الحق في الاستئثار بكامل الإرث في حال كانت الوريثة الوحيدة لعائلتها".
وتوضح ان القانون أخذ بالمبدأ الجعفري في الطلاق بحيث اشترط العدة ثلاثة اشهر على الزوج الذي يريد تطليق زوجته قبل ان يصبح قرار الطلاق نافذاً حتى لا يأتي متسرعاً.
قرار مجلس الحكم الانتقالي الرقم 137 الذي صدر في 29 كانون الاول ديسمبر من العام الماضي خلال الرئاسة الدورية لرئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية عبدالعزيز الحكيم ولم يصادق عليه بعد الحاكم المدني الاميركي بول بريمر، لا يقدم بديلاً فعلياً من القانون الراهن.
فالقرار يقتصر على مادة واحدة تنص على "تطبيق احكام الشريعة الاسلامية في ما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج والاهلية واثبات الزواج والمحرمات وزواج الكتابيات المسيحيات واليهوديات والحقوق الزوجية من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي او خلع ... وطبقاً لفرائض مذهبه".
يقول عدنان الاسدي مدير مكتب ابرهيم الجعفري العضو في مجلس الحكم ورئيس حزب "الدعوة" الاسلامي الذي دعم اصدار القرار انه "يعيد قضايا الخلافات بين الزوجين الى المذاهب، فالمسلم الشيعي مثلاً يحكم بقضاء الشيعة وكذلك الامر بالنسبة للسنة وهذا حق طبيعي".
ويضيف: "من حق كل شخص ان يتقاضى في محاكم مذهبه فكما الاتفاق بين الزوج والزوجة يتم بناء على مذهب معين كذلك الخلاف يجب ان يكون وفق المذهب نفسه". الا ان القاضي في محكمة الاحوال الشخصية في بغداد محمد منيف سالم لا يرى ان المسألة بسيطة الى هذا الحد. ويقول ان "إحالة قضايا الزواج والطلاق والارث الى المذاهب سيجعل القاضي بمثابة رجل افتاء يصدر الفتاوى من دون ان يعرف على اي اجتهاد يعتمد".
ويضيف: "في بعض القضايا، هناك الاف الاجتهادات والفتاوى في المذهب نفسه، فعلى اساس اي منها نعمل؟".
ويرى قاضي الاحوال الشخصية ان اعتماد احكام المذاهب سيعقد البت في العديد من القضايا التي "ستبقى معلقة لسنوات للرجوع الى الاجتهادات في حين انها منظمة حالياً بشكل واضح وفق مواد قانونية".
ويتفق قضاة هذه المحكمة المدنية على ان الغاء القانون الحالي سيفقد النساء العراقيات مكتسبات مهمة على رأسها حق المرأة باقامة الدعوى بالتفريق في حال حصول ضرر يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذراً.
ويقول القاضي سالم مشدداً على ان "القانون يشكل لبنة اساسية في وحدة المجتمع العراقي وجاء حصيلة آراء مجموعة كبيرة من العلماء ورجال الدين من مختلف المذاهب بالاتفاق مع القضاة والمحامين".
وتحذر هناء ادوارد "هناك ضغوط تمارس على النساء لارتداء الحجاب تبدأ بالشعارات المكتوبة على الجدران التي تؤكد ان الحجاب فرض على المرأة المسلمة، وصولاً الى التهديد المباشر".
وتروي: "لقد طلب من صاحبة صالون لتصفيف الشعر يعرض صورة لامرأة ان تغطي رأس المرأة في الصورة". وتقول: "هناك عقل غوغائي وثمة من يستثمره جيداً".
وترى سارية محمد من حركة المرأة التحررية الكردستانية في الاتجاه نفسه "هناك استثمار للدين من جانب التيارات الاسلامية المتطرفة لأغراض سياسية".
وتؤكد ان "القرار 137 جاء نتيجة لهذا الاستثمار السياسي بغية ارضاء التيارات الاسلامية على حساب حقوق المرأة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.