الاضطرابات الجيوسياسية تثبت التضخم العالمي عند 4.4%    قطاع كان هامشاً وبات يُحسب    اختتام بطولة الوسطى للوشوو كونغ فو    تكريم "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" في ملتقى "ابتكار بلا حدود" تقديرًا لدعمها الابتكار الصحي    وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني    قوات أمن الحج تضبط (3) مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج    أمير نجران يتسلم التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"    أمير منطقة جازان يدشّن الأسبوع العالمي للتحصين    أمير المدينة يستعرض جاهزية الدفاع المدني وحرس الحدود        محافظ خميس مشيط يفتتح معرض «عز وفخر» للفنان سلطان عسيري    قوة دفاع البحرين تؤكد جاهزيتها الكاملة وتدعو إلى الحذر من الأجسام المشبوهة    البرلمان العربي يدين الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية لدولة الكويت    أوكرانيا تعلن إسقاط 124 طائرة مسيّرة روسية خلال هجوم ليلي    ارتفاع صادرات التمور السعودية إلى اليابان 67% مقارنًة ب 2024م    تعليم الطائف يعزز التحول الرقمي عبر"نافذة غرفة حالة التعليم والتدريب"    عراقجي: زيارة باكستان كانت مثمرة للغاية    نائب أمير الشرقية يستقبل الجهات الداعمة لمهرجان ربيع النعيرية 24    أدبي الطائف يستعرض الموروث اللغوي وعلاقته بالمجتمع السعودي    إجماع أوروبي على بطل اسمه الأهلي    توقيع كتاب جديد في ديوانية القلم الذهبي بعنوان راشد المبارك ..ما بين تعددية المواهب وموسوعية الثقافة وشموخ الانتماء    ياقوت من زين السعودية توقع شراكة استراتيجية مع هواوي    ديوان المظالم يعلن عن مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية    رؤية السعودية 2030.. عقد من التحول الوطني وصناعة المستقبل    إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس ترامب وإخلاء القاعة    اتفاقية لتطوير مشروع «أميرال»    بناء وإعادة تأهيل 13 مدرسة باليمن.. برنامج لتمكين الفئات الأشد احتياجاً والمعاقين بغزة    إسرائيل تمنع العودة ل59 قرية حدودية بلبنان    أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي    ضبط 12 ألف مخالف وترحيل 17 ألفاً    ضبط (12192) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة    الاقتصاد السعودي يمضي بوتيرة نمو متزنة برغم تداعيات التوتر في المنطقة    الأهلي بطلاً ل«النخبة الآسيوية» للمرة الثانية على التوالي    جالينو.. برازيلي يسطر أمجاده مع «قلعة الكؤوس»    في نصف نهائي كأس إنجلترا.. رغبة تشيلسي بمداواة الجراح تصطدم بطموح ليدز    جامعة أم القرى تنظم ندوة «التراث الثقافي.. هوية متجددة وتنمية مستدامة»    حين تُباع الصحافة: من المهنة إلى "اشتراك شهري"    أفلام مصرية تتنافس في موسم عيد الأضحى    «الفنون البصرية» تطلق حملة «ما هو الفن؟»    رئاسة الشؤون الدينية للحرمين تطلق الخطة التشغيلية لموسم الحج    .. تدشين الدورة الكبرى لأحكام المناسك    «طريق مكة».. حين تبدأ رحلة الحج قبل الإقلاع    تخصيص صالات استقبال لحجاج مبادرة "طريق مكة" في مطاري جدة والمدينة    للعام الرابع.. إسطنبول تحتضن "مبادرة طريق مكة" بالترحيب والامتنان    الدوري الإيطالي.. قمة نارية تجمع يوفنتوس وميلان    «كبدك» ومدينة سعود الطبية.. شراكة نوعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية يجري عملية تصحيحية ناجحة ل"4" جراحات سابقة غير دقيقة بالعمود الفقري    إهمال البروتين يسبب ضعف العضلات    مختص: التوتر المزمن يؤثر سلباً على القلب    نادي الرياض يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى تحت 16 عامًا 2025-2026    المكافأة والنفط والكمين 3 ملفات تشعل أزمة واشنطن وبغداد    8 أشهر من الفراغ السياسي تعمق نفوذ سلطة الظل الحوثية    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار إلغاء قانون الأحوال الشخصية المدني ضربة للحركة النسائية العراقية
نشر في الحياة يوم 24 - 01 - 2004

يشكل قرار مجلس الحكم الانتقالي تطبيق أحكام الشريعة على قضايا الاحوال الشخصية حسب المذاهب، بعدما كانت من اختصاص المحاكم المدنية، ضربة موجهة الى نضال الحركة النسائية العراقية التي حققت مكتسبات مهمة في قضايا الزواج والطلاق والإرث.
وتقول الناشطة في "جمعية الامل" العراقية هناء ادوارد: "القانون القديم تشريع متنور يعتبر منجزاً ليس فقط للمرأة بل للمجتمع العراقي بأكمله لأنه ضمن حقوقاً مدنية اساسية للمرأة".
وتضيف: "نتحدث الآن عن فصل الدين عن الدولة، فكيف يمكن ان نرجع الى الوراء ونتحدث عن المذاهب والملل؟".
ويحيل قانون الاحوال الشخصية العراقي الرقم 188 الذي تم اقراره عام 1959، قبل وصول البعث الى السلطة، الكثير من المسائل الى احكام المذاهب، الا انه يعتمد معايير موحدة للجميع على اختلاف مذاهبهم في ما يتعلق بالطلاق والزواج والإرث تتولى تطبيقها محاكم مدنية.
وأدخلت تعديلات على القانون في اواخر السبعينات اعتبرتها الحركة النسائية العراقية انتصاراً لها ابرزها تقييد الحق في تعدد الزوجات وإقرار حق المرأة في طلب الطلاق لنفسها اذا كان ثمة ضرر جسدي او معنوي ناتج عن الزواج فضلاً عن الزامية تسجيل كل عقود الزواج في المحكمة المدنية.
وترى الناشطة النسائية ان "المشرع العراقي اخذ افضل ما في المذاهب الاسلامية في ما يتعلق بحقوق المرأة، ففي قانون المواريث على سبيل المثال، اخذ بالمبدأ الجعفري الذي يعطي المرأة الحق في الاستئثار بكامل الإرث في حال كانت الوريثة الوحيدة لعائلتها".
وتوضح ان القانون أخذ بالمبدأ الجعفري في الطلاق بحيث اشترط العدة ثلاثة اشهر على الزوج الذي يريد تطليق زوجته قبل ان يصبح قرار الطلاق نافذاً حتى لا يأتي متسرعاً.
قرار مجلس الحكم الانتقالي الرقم 137 الذي صدر في 29 كانون الاول ديسمبر من العام الماضي خلال الرئاسة الدورية لرئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية عبدالعزيز الحكيم ولم يصادق عليه بعد الحاكم المدني الاميركي بول بريمر، لا يقدم بديلاً فعلياً من القانون الراهن.
فالقرار يقتصر على مادة واحدة تنص على "تطبيق احكام الشريعة الاسلامية في ما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج والاهلية واثبات الزواج والمحرمات وزواج الكتابيات المسيحيات واليهوديات والحقوق الزوجية من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي او خلع ... وطبقاً لفرائض مذهبه".
يقول عدنان الاسدي مدير مكتب ابرهيم الجعفري العضو في مجلس الحكم ورئيس حزب "الدعوة" الاسلامي الذي دعم اصدار القرار انه "يعيد قضايا الخلافات بين الزوجين الى المذاهب، فالمسلم الشيعي مثلاً يحكم بقضاء الشيعة وكذلك الامر بالنسبة للسنة وهذا حق طبيعي".
ويضيف: "من حق كل شخص ان يتقاضى في محاكم مذهبه فكما الاتفاق بين الزوج والزوجة يتم بناء على مذهب معين كذلك الخلاف يجب ان يكون وفق المذهب نفسه". الا ان القاضي في محكمة الاحوال الشخصية في بغداد محمد منيف سالم لا يرى ان المسألة بسيطة الى هذا الحد. ويقول ان "إحالة قضايا الزواج والطلاق والارث الى المذاهب سيجعل القاضي بمثابة رجل افتاء يصدر الفتاوى من دون ان يعرف على اي اجتهاد يعتمد".
ويضيف: "في بعض القضايا، هناك الاف الاجتهادات والفتاوى في المذهب نفسه، فعلى اساس اي منها نعمل؟".
ويرى قاضي الاحوال الشخصية ان اعتماد احكام المذاهب سيعقد البت في العديد من القضايا التي "ستبقى معلقة لسنوات للرجوع الى الاجتهادات في حين انها منظمة حالياً بشكل واضح وفق مواد قانونية".
ويتفق قضاة هذه المحكمة المدنية على ان الغاء القانون الحالي سيفقد النساء العراقيات مكتسبات مهمة على رأسها حق المرأة باقامة الدعوى بالتفريق في حال حصول ضرر يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذراً.
ويقول القاضي سالم مشدداً على ان "القانون يشكل لبنة اساسية في وحدة المجتمع العراقي وجاء حصيلة آراء مجموعة كبيرة من العلماء ورجال الدين من مختلف المذاهب بالاتفاق مع القضاة والمحامين".
وتحذر هناء ادوارد "هناك ضغوط تمارس على النساء لارتداء الحجاب تبدأ بالشعارات المكتوبة على الجدران التي تؤكد ان الحجاب فرض على المرأة المسلمة، وصولاً الى التهديد المباشر".
وتروي: "لقد طلب من صاحبة صالون لتصفيف الشعر يعرض صورة لامرأة ان تغطي رأس المرأة في الصورة". وتقول: "هناك عقل غوغائي وثمة من يستثمره جيداً".
وترى سارية محمد من حركة المرأة التحررية الكردستانية في الاتجاه نفسه "هناك استثمار للدين من جانب التيارات الاسلامية المتطرفة لأغراض سياسية".
وتؤكد ان "القرار 137 جاء نتيجة لهذا الاستثمار السياسي بغية ارضاء التيارات الاسلامية على حساب حقوق المرأة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.