المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تأسيس جمعية دروب السياحية بمحايل عسير    السعودية تستضيف قمة «TOURISE 2025» لصياغة مستقبل السياحة العالمية    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية    أمير القصيم يكرّم الشباب المسوّقين في مزادات التمور ضمن مبادرة "أصوات الفجر"    أكد أن بلاده تستحق الاستقرار.. الشرع: رفع العقوبات الأمريكية يمنح سوريا فرصة للتعافي    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 22 بالمنامة    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المؤشرات الجغرافية وإنشاء محميتين بحريتين    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الصحة: نعمل بتكامل وثيق لضمان سلامة الحجاج    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    الأمن العام يستعرض لزوّار جناح وزارة الداخلية بمؤتمر ومعرض الحج طائرة دون طيار لرصد المخالفين لأنظمة الحج    وزير الدفاع يستعرض الشراكة السعودية - الأميركية مع وزيري الخارجية والحرب    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    العاصمة بأجواء إيطالية    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    من أجل السلام    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    اضطراب الأمعاء مؤشر خطير    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    دارة الملك عبدالعزيز تطلق ملتقى «تاريخ الحج والحرمين الشريفين»    الفيلم السعودي.. قوتنا الناعمة الجديدة    اتفاق حماس وإسرائيل بين الشك والتقسيم    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    "أشرقت" وذراعها التنفيذي "رحلات ومنافع" تحصدان جائزتي " مبدعون " في معرض ومؤتمر الحج 2025    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معارضة أميركية مباشرة او مداورة . المحكمة الجنائية الدولية ونظامها الأساسي
نشر في الحياة يوم 24 - 04 - 2002

باتت المحكمة الجنائية الدولية في 11 نيسان ابريل 2002، حقيقة واقعة، مع وصول عدد الدول التي صادقت على معاهدة روما للعام 1998 والتي نصت على انشاء أول محكمة جنائية دولية دائمة في التاريخ، ستين دولة، على رغم معارضة الولايات المتحدة التي كانت وقعت عليها في 21/12/2000 في الساعات الأخيرة لانتهاء الموعد النهائي للتوقيع. وسجلت الولايات المتحدة في حينه تحفظاً فحواه "موافقة الدولة المسبقة على تسليم أحد رعاياها الى المحكمة الجنائية الدولية".
المحكمة الجنائية الدولية التي أقرت، أولاً، في روما بتاريخ 17 تموز يوليو 1998 تتألف من 128 مادة موزعة على 13 قسماً، وقّعت عليها لغاية اليوم 139 دولة من أصل 189 دولة عضواً في منظمة الأمم المتحدة.
أما الملامح الأساسية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فهي على الشكل التالي:
- المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة دولية دائمة، انشئتت بموجب معاهدة روما لغرض التحقيق ومحاكمة الأفراد الذين يرتكبون "أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي" مادة 1، وتكون المحكمة مكمّلة للكيانات القضائية الجنائية الوطنية.
- هي مؤسسة قائمة على معاهدة ملزمة فقط للدول الاعضاء فيها، فهي ليست كياناً فوق الدول بل هي كيان مماثل لغيره من الكيانات القائمة. فالمحكمة الجنائية الدولية ليست بديلاً من القضاء الجنائي الوطني وانما هي مكمَّل له المادتان 1 و17.
- هي امتداد للاختصاص الجنائي الوطني منشأة بموجب معاهدة، عند التصديق عليها من السلطة البرلمانية الوطنية تصبح جزءاً من القانون الوطني، وبناءً على ذلك فالمحكمة الجنائية الدولية لا تتعدى على السيادة الوطنية أو تتخطى نظم القضاء الوطني طالما كان الأخير قادراً وراغباً بمباشرة التزاماته القانونية الدولية.
ويمكن ايجاز اختصاص المحكمة في جوانب أربعة:
1 - الاختصاص الموضوعي: يشمل اختصاص المحكمة الجرائم الآتية:
أ - جريمة الابادة الجماعية.
ب - الجرائم ضد الانسانية.
ج - جرائم الحرب.
د - جريمة العدوان وتمارس المحكمة اختصاصها تجاه هذه الجريمة، حينما يُقرُّ تعريف لها والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص.
جدير بالذكر ان اختصاص المحكمة يمتد وفقاً للمادة 8 أيضاً الى الجرائم التي ترتكب خلال المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي.
2 - الاختصاص الزمني:
تمارس المحكمة اختصاصها وفقاً للمادة 11 فقط بخصوص الجرائم التي ترتكب بعد دخول النظام الأساس حيز النفاذ، أي اليوم الأول للشهر التالي لمرور ستين يوماً على ايداع وثيقة التصديق لدى السكرتير العام للأمم المتحدة، أي الأول من تموز يوليو 2002.
3 - الاختصاص الشخصي:
تمارس المحكمة اختصاصها فقط تجاه الأشخاص الذين يرتكبون جرائم بعد دخول النظام الأساس حيز النفاذ أي بعد أول تموز 2002، وبالتالي، لا يمكن محاكمة أي شخص عن جرائم ارتكبها قبل ذلك التاريخ.
4 - ممارسة المحكمة لاختصاصها:
تمارس المحكمة اختصاصها في الأحوال التالية:
أ - بإحالة الى المدعي العام من دولة طرف في النظام الأساس.
علماً ان أجهزة المحكمة تتكون من رئاسة المحكمة ودائرة الاستئناف ودائرة المحاكمة ودائرة المحاكمة المسبقة ومكتب المدعي العام.
ب - بإحالة الى المدعي العام من مجلس الأمن بالتطبيق للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ج - اذا فتح المدعي العام تحقيقاً من تلقاء نفسه بخصوص معلومات تختص بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.
حري بالذكر انه يمكن وقف التحقيق أو الملاحقة لمدة 12 شهراً بمقتضى قرار صادر عن مجلس الأمن بالتطبيق للفصل السابع من الميثاق ينص على ذلك، كما يمكن لمجلس الأمن تجديد مثل هذا الطلب.
أما القواعد القانونية التي تطبقها المحكمة فهي:
1 - نظامها الأساس، وعناصر الجريمة وهي عبارة عن العناصر الخاصة بكل جريمة والتي سيوافق عليها بغالبية ثلثي الأعضاء الأطراف وقواعد الاجراءات والاثبات الخاصة بالمحكمة.
2 - المعاهدات واجبة التطبيق، ومبادئ وقواعب القانون الدولي العام، بما في ذلك المبادئ المستقرة لقانون النزاعات المسلحة.
3 - المبادئ العامة التي تستقيها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم.
4 - السوابق القضائية والتي أخذت بها المحكمة في قراراتها السابقة.
وعلى المحكمة الجنائية الدولية عند محاكمتها لشخص ما، ان تراعي العديد من المبادئ وأهمها مبدأ التكاملية ومبدأ التعاون الدولي.
ومبدأ التكاملية يعني ان تدخل المحكمة الجنائية الدولية يعتبر أمراً مكملاً للمحاكم الوطنية، بمعنى ان المحاكمة الدولية لا تتم، إذا كان الشخص حُوكم أمام المحكمة الوطنية التابعة لدولته وبشرط ان تكون هذه المحاكمة جدية وروعيت فيها أصول المحاكمات الواجبة. ولا شك ان ذلك يبرّره ثلاثة أمور هي:
- عدم جواز المعاقبة عن ذات الفعل مرتين.
- عدم افلات الجاني من العقاب.
- اعطاء الدولة المنسوب اليها الفعل غير المشروع، فرصة إصلاحه ومعالجته بنفسها، من دون تدخل جهة خارجية.
ومعنى ذلك انه إذا لم يحاكم الشخص داخلياً، أو حوكم ولكن بطريقة صورية، فإن الشخص يظل خاضعاً لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية المختصة.
أما ردود الفعل الدولية على قيام المحكمة الجنائية الدولية فيمكن ايجازها بما يلي:
- موقف أميركي معارض للمحكمة الدولية، بعد ان أكدت مصادر ديبلوماسية أميركية، ان ادارة الرئيس بوش تبحث في احتمال سحب توقيعها. وعلى صعيد أعم ترى واشنطن ان من الأفضل في كل الحالات الاعتماد على الهيئات القضائية الوطنية لمحاكمة جرائم الحرب عبر مساعدتها في حال الضرورة على القيام بمهمتها. وفي حال لم يتسن ذلك، فإن المحاكم مثل محكمة يوغوسلافيا السابقة ورواندا تصبح ممكنة، لكن، شرط ان تكون ولايتها محدودة.
وسبب معارضة الولايات المتحدة لنظام المحكمة الجنائية الدولية، يعود لفشلها، في أثناء عقد مؤتمر روما. لأن تكون الكفالة الاستئثارية للادعاء الدولي، أمام المحكمة الجنائية الدولية، في حق مجلس الأمن وحده، من دون غيره الدول الأطراف، المدعي العام للمحكمة، وذلك خوفاً من أن يرتب ذلك احتمال تعرض جنودها لمحاكمة غير عادلة.
- أما الرئيس الفرنسي جاك شيراك فأكد: "انه للمرة الأولى تكلّف هيئة قضائية دائمة، بضمان عدم افلات الجرائم المنفرة للضمير الانساني من العقاب على المستوى الدولي".
- ودعت الرئاسة الاسبانية للاتحاد الأوروبي الدول المتبقية الى الانضمام سريعاً الى معاهدة روما، حتى تحظى المحكمة الجنائية الدولية بأسرع ما يمكن بدعم عالمي.
وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه دعم الاسراع في بدء تشغيل المحكمة في مقرها في لاهاي، وأشار الى ان المحكمة الجنائية الدولية تستحق الدعم غير المشروط من الجميع، لأنها ستكون عنصراً أساساً في مكافحة الافلات من العقاب لمرتكبي جرائم الابادة والجرائم ضد البشرية وجرائم الحرب.
أخيراً، نقول انه على رغم ان المحكمة الجنائية الدولية أصبحت حقيقة الا انه ما زال أمامها بعض الأعمال الجوهرية لانجارها وأهمها:
1 - ضرورة الاتفاق على تعريف جريمة العدوان.
2 - ضرورة الاتفاق على وضع آلية للعمل بين مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.
3 - اعطاء دور مجلس الأمن الدولي حجمه الحقيقي وسط معطيات سياسية خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية لم تستطع اقصاءه أكثر من ذلك عن المحكمة، والتأكيد على ان هذا الدور يبقى محدوداً جداً بالمقارنة مع دوره في انشاء المحاكم الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ورواندا. وذلك مع مراعاة ألاّ يتعسف مجلس الأمن الدولي بسبب حق النقض الفيتو من تقرير حالة العدوان أو الحلول دون استمرار المحكمة في التحقيق والتقصي.
* أستاذ القانون الدولي العام في الجامعة اللبنانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.