"صيدي ما يلوث".. حملة بيئية شاملة تكشف كارثة صادمة في سواحل دارين    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    أمازون السعودية تُطلق 7 أيام متواصلة من عروض "يوم برايم 2025" الحصرية لأعضاء برايم من 25 – 31 يوليو    موجز    ختام اجتماعات الأونسيترال    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    فرنبخشة يتغلب على الاتحاد برباعية في أولى وديات معسكر البرتغال    انطلاق بطولة الهيئات المفتوحة لرفع الأثقال في الرياض بمشاركة 94 لاعباً ولاعبة    تصفيات ومواجهات ومتأهلين في عدد من الألعاب في الأسبوع الثالث    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل ختام موسم فروسية الجبيل    بكر يحتفي بحفيده الأول    عبدالعزيزالذبياني يحتفل بعقد قرانه    الحفل السنوي لتكريم أمهات الكشافين.. منديل كشافة شباب مكة لعفاف الحربي    الشهري ينال الماجستير بامتياز    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    7.9% نموا بالأجور الدنيا    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    تأهيل 31 شركة للمنافسة على الرخص التعدينية    توثيق 1810 عقارات يوميا    أواصر راسخة    ابن فرحان يتلقى رسالة من لافروف واتصالاً من وزير الخارجية البريطاني    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «تفعيل مجتمع الأفلام المحلي»    السياحة الريفية    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    تمديد الحصول على رُخص مياه الآبار    بكين تحتج على عقوبات أوروبية تستهدف موسكو    ترمب يتعهد بخفض الرسوم عن الدول التي تفتح أسواقها أمام منتجات بلاده    عسير.. حين يتحوّل الفن إلى تراث حي    القبض على إثيوبي في عسير لتهريبه (66) كجم "حشيش"    جمعية "واثق" بتبوك تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من برنامج "منزل منتصف الطريق"    420 موهوبًا وموهوبة يختتمون الرحلة الإثرائية بجازان    تتحدث عن شرح حديث " إنما الأعمال بالنيات " محاضرة تنفذها إسلامية جازان غداً بالمسارحة والحُرّث    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل دمرت قطاع غزة بالكامل    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص الحكم بين قطر والبحرين في لاهاي ... وحيثياته
نشر في الحياة يوم 17 - 03 - 2001

جاء في قرار المحكمة، الذي يعتبر نهائياً وغير قابل للاستئناف وملزماً للطرفين، انها:
- توصلت بالاجماع الى ان لقطر السيادة على الزبارة.
- توصلت باثني عشر صوتاً مقابل خمسة اصوات الى ان للبحرين السيادة على جزر حوار.
- تذكّر بالاجماع بأن للمراكب التابعة لقطر الحق بالابحار في المياه الاقليمية البحرينية التي تفصل جزر حوار عن بقية الجزر على أن يكون إبحارها بنية حسنة حسب القانون الدولي.
- توصلت بثلاثة عشر صوتاً مقابل اربعة اصوات الى ان لقطر السيادة على جزيرة جنان، بما في ذلك حد جنان.
- توصلت باثني عشر صوتاً مقابل خمسة اصوات الى ان للبحرين السيادة على جزيرة قطعة جرادة.
- توصلت بالاجماع الى ان جرف فشت الديبل يقع تحت سيادة قطر.
- قررت بثلاثة عشر صوتاً مقابل اربعة اصوات ان الحدود البحرية الوحيدة التي تفصل بين المناطق البحرية المختلفة لقطر والبحرين سترسم كما هو موضح في الفقرة 250 من قرار الحكم.
وفي هذه الفقرة الاخيرة، تدرج المحكمة احداثيات النقاط التي يتعين ان توصل، وفق ترتيب محدد، بخطوط جيوديسية لرسم الحدود البحرية الوحيدة التالية:
- في الجزء الجنوبي، انطلاقاً من نقطة تقاطع الحدود البحرية للسعودية، من جهة، والبحرين وقطر من جهة اخرى، التي لا يمكن ان تثبّت، تتبع الحدود اتجاهاً شمالياً شرقياً، ثم تنعطف مباشرة في اتجاه شرقي، تمر بعدها بين جزيرة حوار وجنان. وتنعطف بعدئذ الى الشمال وتمر بين جزر حوار وشبه جزيرة قطر وتستمر في اتجاه شمالي، تاركة جرف فشت بو ثور وفشت العظم، على الجانب البحريني، وجرفي قطعة العرج وقطعة الشجرة على الجانب القطري. وتمر اخيراً بين قطعة جرادة وفشت الديبل، تاركة قطعة جرادة على الجانب البحريني وفشت الديبل على الجانب القطري راجع الفقرة 222 من قرار الحكم.
- في الجزء الشمالي، ترسم الحدود البحرية الوحيدة بخط يلتقي، انطلاقاً من نقطة تقع الى الشمال الغربي من فشت الديبل، الخط المتساوي البعد الذي يتم تعديله ليأخذ بالاعتبار غياب التأثير المعطى لفشت الجريم. وتتبع الحدود بعدئذ هذا الخط المتساوي البعد المعدل حتى يلتقي الحد الفاصل بين المنطقتين البحريتين التابعتين لايران، من جهة، وللبحرين وقطر، من جهة اخرى راجع الفقرة 249 من قرار الحكم.
بعد تحديد الخلفية الاجرائية للقضية، سردت المحكمة في قرارها التاريخ المعقد للخلاف. ولاحظت ان البحرين وقطر عقدتا اتفاقي حماية منفصلين مع بريطانيا في 1892 و1916 على التوالي، وان وضع الدول المحمية هذا انتهى في 1971. ثم أشارت بعد ذلك الى الخلافات بين البحرين وقطر في عدد من المناسبات، من بينها اعطاء امتيازات التنقيب لشركات نفط، كما أشارت إلى الجهود التي بذلت لحل الخلافات.
ودرست المحكمة، أولاً ادعاءات الطرفين بالسيادة على الزبارة. وأعلنت أن سلطة شيخ قطر على الزبارة توطدت بالتدريج بعد 1868، واعترف بها الاتفاق الانكليزي - العثماني في 1913 ثم تثبتت في شكل نهائي في 1937. وأضافت ان ليس هناك ما يدل على أن عشيرة النعيمي مارست سلطة السيادة في الزبارة باسم شيخ البحرين.
ولهذا استخلصت المحكمة ان لقطر السيادة على الزبارة.
في ما يخص جزر حوار اعتبرت المحكمة ان قرار الحكومة البريطانية بتابعية هذه الجزر للبحرين لا يشكل قراراً تحكيمياً، لكن هذا لا يعني انه من دون قيمة قانونية. ولاحظت ان البحرين وقطر وافقتها وقتذاك على الحل البريطاني، ووجدت بناء على ذلك وجوب اعتبار قرار 1939 ملزماً منذ البداية للدولتين، وانه استمر ملزماً لهما بعد 1971. واستخلصت المحكمة من هذا، في معرض رفضها حجج قطر في ان القرار البريطاني باطل ولاغ، ان السيادة على جزر حوار تعود الى البحرين.
ولاحظت المحكمة أن القرار البريطاني في 1939 لا يذكر جزيرة جنان، واعتبرت انها وحد جنان تشكلان جزيرة واحدة. لكن أشارت إلى ان الحكومة البريطانية توضح في رسائل وجهتها الى حاكمي قطر والبحرين في 1947 ان "جزيرة جنان لا تعتبر جزءا من مجموعة جزر حوار". وأرتأت المحكمة ان الحكومة البريطانية قدمت بذلك تفسيرا مرجعيا لقرارها في 1939، ولهذا فإن لقطر السيادة على جزيرة جنان، من ضمنها حد جنان.
نظرت المحكمة بعد ذلك في قضية الترسيم البحري. وذكرت ان القانون الذي ينطبق على القضية هو القانون البحري العرفي، وأن الطرفين طلبا اليها رسم حد بحري واحد. وكان على المحكمة، في ما يخص المنطقة الجنوبية، ترسيم خط يحدد المياه الاقليمية للطرفين، في مناطق يتمتع كل منهما بالسيادة عليها من ضمن ذلك قاع البحر والمياه فوقه والفضاء الجوي. أما في الشمال فعلى المحكمة تحديد خط فاصل بين منطقتين تقتصر حقوق الطرفين فيهما على حقوق السيادة والسيطرة القانونية الوظيفية الجرف القاري، المنطقة الاقتصادية الحصرية.
في ما يتعلق بالمياه الاقليمية ارتأت المحكمة ان عليها الترسيم الموقت لخط على مسافة متساوية من الطرفين ... ثم النظر اذا كان عليها تعديل الخط على ضوء أي ظروف خاصة.
ولما لم يحدد الطرفان الخط القاعدي الذي سيستخدم في الترسيم الموقت أشارت المحكمة الى ان الخط القاعدي حسب القواعد القانونية لقياس عرض المياه الاقليمية هو عادة خط الجزر على الساحل. ولاحظت أن البحرين لم تطلب منحها مكانة دولة ارخبيلية في مطالعاتها الرسمية، ولذا لم يطلب من المحكمة ان تتخذ قراراً بشأن هذه القضية.
ولكي تحدد الاكلاف ذات الصلة للطرفين، يجب ان تقرر أولاً ما هي الجزر التي تقع تحت سيادتهما. وطالبت البحرين بالسيادة على جزيرتي مشطان وأم جليد، وهي مطالبة لم تعترض عليها قطر. اما بالنسبة الى قطعة جرادة، التي يوجد خلاف بشأن طبيعتها، فإن المحكمة ترى انها ينبغي ان تعامل كجزيرة لانها فوق الماء عندما يكون المد عالياً. وتضيف المحكمة ان الانشطة التي قامت بها البحرين تكفي لدعم مطالبتها بالسيادة على الجزيرة. وفي ما يتعلق بالمناطق الجرفية عند انخفاض المد، فإن المحكمة توصلت، بعدما لاحظت ان قانون المعاهدات الدولية لا يعطي موقفاً بشأن ما اذا كان ينبغي لهذه المناطق ان تعامل كأراض، الى المناطق الجرفية عند انخفاض المد في الجزء المتداخل من المياه الاقليمية لكلا الدولتين لا يمكن ان يؤخذ بالاعتبار لاغراض رسم الخط المتساوي البعد. وينطبق هذا على فشت الديبل التي يعتبرها كلا الطرفين منطقة جرفية عند انخفاض المد. وتدرس المحكمة بعدئذ ما اذا كانت هناك اي ظروف خاصة تجعل من الضروري تعديل الخط المتساوي البعد بهدف الحصول على نتيجة منصفة. وقد توصلت الى ان هناك مثل هذه الظروف التي تبرر اختيار خط فاصل يمر، من جهة، بين فشت العظم وقطعة الشجرة، ومن جهة اخرى بين قطعة جرادة وفشت الديبل.
وفي الجزء الشمالي، تبعت المحكمة الموقف ذاته، ورسمت بشكل أولي خطاً متساوي البعد وتفحصت ما إذا كانت هناك ظروف تقتضي تعديلاً لهذا الخط. ورفضت المحكمة محاججة البحرين بأن وجود مغاصات معينة إلى شمال قطر، كانت تستخدم في الماضي من قبل صيادي سمك بحرينيين، يشكل ظرفاً يبرر تغيير مكان الخط. كما رفضت محاججة قطر بأن هناك تبايناً كبيراً بين طول شواطئ الطرفين يقتضي اجراء تصحيح مناسب. وقررت المحكمة، بالإضافة الى ذلك، أن اعتبارات العدالة تقضي بألاّ يكون لفشت الجريم البحرية أي تأثير في تقرير الخط الحدودي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.