هيكساجون حين تدار الدول بالخوارزميات    148.544 حالة إسعافية بالشرقية    دور المؤسسات التعليمية في تنمية مهارات المستقبل    روسيا ترسل غواصة لمرافقة ناقلة نفط تطاردها أميركا    والصومال تتطلع للسعودية كصمام لأمنها    وزير الحرب الأميركي: الحظر على النفط الفنزويلي يسري «في كل مكان»    لاعب الجزائر محمد عمورة يعتذر من المشجع «لومومبا» بعد سخريته منه    اختتام الجولة ال15 من دوري يلو ب32 هدفًا وأبها يواصل الصدارة    رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يستقبل نائب وزير الخارجية    الحزام الأمني السعودي: قراءة في مفهوم إستراتيجية الأمن الوطني    أمير القصيم يطلق 20 طائرًا من الحبارى في متنزه القصيم الوطني    مؤسسة التراث والرقمنة    بين الدفاع بالإيعاز والدفاع بالفطرة    تسليم وحدات سكنية لأكثر من 9 ألاف أسرة من أهالي الأحياء العشوائية بجدة    وكيل وزارة الإعلام اليمني: سياسة أبوظبي ورطت الزبيدي    الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يعلن أسماء الحاصلين على العضوية الفخرية    سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10455 نقطة    أمير الرياض يطلع على مشروع ردم وتحصين الآبار المهجورة ومنظومة المياه بالمنطقة    NHC شريك إستراتيجي لأعمال منتدى مستقبل العقار الخامس 2026    تركي الفيصل يترأس اجتماع لجنة اختيار جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2026    وزير الخارجية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية للولايات المتحدة    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    مجلس القيادة الرئاسي اليمني يسقط عضوية الزبيدي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تطلق معرض "ولاء" لتعزيز الأمن الفكري بالتعاون مع بلدية صامطة    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لإطلاق مهرجان الكتاب والقراء بالطائف    السديس يلتقي مستفيدي خدمة "إجابة السائلين"    الهلال الأحمر بالجوف يباشر 5324 حالة إسعافية    في تجربة شريفة الشيخ.. الخطُ العربي فنٌ حي    مقهى عكاظ يناقش "النص المسرحي باعتباره أدبًا" بالطائف    "إغاثي الملك سلمان" يسلّم جمعية وعي الموافقة للعمل خارج المملكة    حول العالم    الشورى يطالب الجامعة الإلكترونية بتحسين بيئة التعلم    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال عام 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة    صحي القنفذة يحصد اعتماد «منشآت صديقة للطفل»    كانسيلو يقترب من البارسا.. وليفاندوفسكي يرفض الهلال    في ثالث مراحل داكار السعودية 2026.. السعودي ياسر بن سعيدان يتصدر فئة «التشالنجر»    في مستهل مشواره بكأس آسيا تحت 23 عاماً.. الأخضر يتغلب على قرغيزستان بصعوبة    إحساس مواطن    58.2 مليار ريال صادرات الخدمات    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    ضد النسخ!    المملكة ترسخ مكانتها العالمية في الاتصالات والتقنية    مفاوضات بين تل أبيب ودمشق.. اتهام «قسد» بقصف حي الميدان في حلب    عون يدين الغارات على صيدا.. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان    الفنان أحمد مكي يقاضي مديرة أعماله    «درون» لمراقبة المشاريع والمخالفات    تجديد مدة برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات حتى 2030.. مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل «برنامج المعادن»    الذكاء الاصطناعي يقدم نصائح صحية مضللة    بريطانيا تمنع إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً    مختص: فقدان كلجم كل أسبوعين معدل صحي للريجيم    %99 بلاغات الأدوية غير الخطيرة    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    الانتماء الوطني والمواطنة    نائب أمير القصيم :القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغاً    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص الحكم بين قطر والبحرين في لاهاي ... وحيثياته
نشر في الحياة يوم 17 - 03 - 2001

جاء في قرار المحكمة، الذي يعتبر نهائياً وغير قابل للاستئناف وملزماً للطرفين، انها:
- توصلت بالاجماع الى ان لقطر السيادة على الزبارة.
- توصلت باثني عشر صوتاً مقابل خمسة اصوات الى ان للبحرين السيادة على جزر حوار.
- تذكّر بالاجماع بأن للمراكب التابعة لقطر الحق بالابحار في المياه الاقليمية البحرينية التي تفصل جزر حوار عن بقية الجزر على أن يكون إبحارها بنية حسنة حسب القانون الدولي.
- توصلت بثلاثة عشر صوتاً مقابل اربعة اصوات الى ان لقطر السيادة على جزيرة جنان، بما في ذلك حد جنان.
- توصلت باثني عشر صوتاً مقابل خمسة اصوات الى ان للبحرين السيادة على جزيرة قطعة جرادة.
- توصلت بالاجماع الى ان جرف فشت الديبل يقع تحت سيادة قطر.
- قررت بثلاثة عشر صوتاً مقابل اربعة اصوات ان الحدود البحرية الوحيدة التي تفصل بين المناطق البحرية المختلفة لقطر والبحرين سترسم كما هو موضح في الفقرة 250 من قرار الحكم.
وفي هذه الفقرة الاخيرة، تدرج المحكمة احداثيات النقاط التي يتعين ان توصل، وفق ترتيب محدد، بخطوط جيوديسية لرسم الحدود البحرية الوحيدة التالية:
- في الجزء الجنوبي، انطلاقاً من نقطة تقاطع الحدود البحرية للسعودية، من جهة، والبحرين وقطر من جهة اخرى، التي لا يمكن ان تثبّت، تتبع الحدود اتجاهاً شمالياً شرقياً، ثم تنعطف مباشرة في اتجاه شرقي، تمر بعدها بين جزيرة حوار وجنان. وتنعطف بعدئذ الى الشمال وتمر بين جزر حوار وشبه جزيرة قطر وتستمر في اتجاه شمالي، تاركة جرف فشت بو ثور وفشت العظم، على الجانب البحريني، وجرفي قطعة العرج وقطعة الشجرة على الجانب القطري. وتمر اخيراً بين قطعة جرادة وفشت الديبل، تاركة قطعة جرادة على الجانب البحريني وفشت الديبل على الجانب القطري راجع الفقرة 222 من قرار الحكم.
- في الجزء الشمالي، ترسم الحدود البحرية الوحيدة بخط يلتقي، انطلاقاً من نقطة تقع الى الشمال الغربي من فشت الديبل، الخط المتساوي البعد الذي يتم تعديله ليأخذ بالاعتبار غياب التأثير المعطى لفشت الجريم. وتتبع الحدود بعدئذ هذا الخط المتساوي البعد المعدل حتى يلتقي الحد الفاصل بين المنطقتين البحريتين التابعتين لايران، من جهة، وللبحرين وقطر، من جهة اخرى راجع الفقرة 249 من قرار الحكم.
بعد تحديد الخلفية الاجرائية للقضية، سردت المحكمة في قرارها التاريخ المعقد للخلاف. ولاحظت ان البحرين وقطر عقدتا اتفاقي حماية منفصلين مع بريطانيا في 1892 و1916 على التوالي، وان وضع الدول المحمية هذا انتهى في 1971. ثم أشارت بعد ذلك الى الخلافات بين البحرين وقطر في عدد من المناسبات، من بينها اعطاء امتيازات التنقيب لشركات نفط، كما أشارت إلى الجهود التي بذلت لحل الخلافات.
ودرست المحكمة، أولاً ادعاءات الطرفين بالسيادة على الزبارة. وأعلنت أن سلطة شيخ قطر على الزبارة توطدت بالتدريج بعد 1868، واعترف بها الاتفاق الانكليزي - العثماني في 1913 ثم تثبتت في شكل نهائي في 1937. وأضافت ان ليس هناك ما يدل على أن عشيرة النعيمي مارست سلطة السيادة في الزبارة باسم شيخ البحرين.
ولهذا استخلصت المحكمة ان لقطر السيادة على الزبارة.
في ما يخص جزر حوار اعتبرت المحكمة ان قرار الحكومة البريطانية بتابعية هذه الجزر للبحرين لا يشكل قراراً تحكيمياً، لكن هذا لا يعني انه من دون قيمة قانونية. ولاحظت ان البحرين وقطر وافقتها وقتذاك على الحل البريطاني، ووجدت بناء على ذلك وجوب اعتبار قرار 1939 ملزماً منذ البداية للدولتين، وانه استمر ملزماً لهما بعد 1971. واستخلصت المحكمة من هذا، في معرض رفضها حجج قطر في ان القرار البريطاني باطل ولاغ، ان السيادة على جزر حوار تعود الى البحرين.
ولاحظت المحكمة أن القرار البريطاني في 1939 لا يذكر جزيرة جنان، واعتبرت انها وحد جنان تشكلان جزيرة واحدة. لكن أشارت إلى ان الحكومة البريطانية توضح في رسائل وجهتها الى حاكمي قطر والبحرين في 1947 ان "جزيرة جنان لا تعتبر جزءا من مجموعة جزر حوار". وأرتأت المحكمة ان الحكومة البريطانية قدمت بذلك تفسيرا مرجعيا لقرارها في 1939، ولهذا فإن لقطر السيادة على جزيرة جنان، من ضمنها حد جنان.
نظرت المحكمة بعد ذلك في قضية الترسيم البحري. وذكرت ان القانون الذي ينطبق على القضية هو القانون البحري العرفي، وأن الطرفين طلبا اليها رسم حد بحري واحد. وكان على المحكمة، في ما يخص المنطقة الجنوبية، ترسيم خط يحدد المياه الاقليمية للطرفين، في مناطق يتمتع كل منهما بالسيادة عليها من ضمن ذلك قاع البحر والمياه فوقه والفضاء الجوي. أما في الشمال فعلى المحكمة تحديد خط فاصل بين منطقتين تقتصر حقوق الطرفين فيهما على حقوق السيادة والسيطرة القانونية الوظيفية الجرف القاري، المنطقة الاقتصادية الحصرية.
في ما يتعلق بالمياه الاقليمية ارتأت المحكمة ان عليها الترسيم الموقت لخط على مسافة متساوية من الطرفين ... ثم النظر اذا كان عليها تعديل الخط على ضوء أي ظروف خاصة.
ولما لم يحدد الطرفان الخط القاعدي الذي سيستخدم في الترسيم الموقت أشارت المحكمة الى ان الخط القاعدي حسب القواعد القانونية لقياس عرض المياه الاقليمية هو عادة خط الجزر على الساحل. ولاحظت أن البحرين لم تطلب منحها مكانة دولة ارخبيلية في مطالعاتها الرسمية، ولذا لم يطلب من المحكمة ان تتخذ قراراً بشأن هذه القضية.
ولكي تحدد الاكلاف ذات الصلة للطرفين، يجب ان تقرر أولاً ما هي الجزر التي تقع تحت سيادتهما. وطالبت البحرين بالسيادة على جزيرتي مشطان وأم جليد، وهي مطالبة لم تعترض عليها قطر. اما بالنسبة الى قطعة جرادة، التي يوجد خلاف بشأن طبيعتها، فإن المحكمة ترى انها ينبغي ان تعامل كجزيرة لانها فوق الماء عندما يكون المد عالياً. وتضيف المحكمة ان الانشطة التي قامت بها البحرين تكفي لدعم مطالبتها بالسيادة على الجزيرة. وفي ما يتعلق بالمناطق الجرفية عند انخفاض المد، فإن المحكمة توصلت، بعدما لاحظت ان قانون المعاهدات الدولية لا يعطي موقفاً بشأن ما اذا كان ينبغي لهذه المناطق ان تعامل كأراض، الى المناطق الجرفية عند انخفاض المد في الجزء المتداخل من المياه الاقليمية لكلا الدولتين لا يمكن ان يؤخذ بالاعتبار لاغراض رسم الخط المتساوي البعد. وينطبق هذا على فشت الديبل التي يعتبرها كلا الطرفين منطقة جرفية عند انخفاض المد. وتدرس المحكمة بعدئذ ما اذا كانت هناك اي ظروف خاصة تجعل من الضروري تعديل الخط المتساوي البعد بهدف الحصول على نتيجة منصفة. وقد توصلت الى ان هناك مثل هذه الظروف التي تبرر اختيار خط فاصل يمر، من جهة، بين فشت العظم وقطعة الشجرة، ومن جهة اخرى بين قطعة جرادة وفشت الديبل.
وفي الجزء الشمالي، تبعت المحكمة الموقف ذاته، ورسمت بشكل أولي خطاً متساوي البعد وتفحصت ما إذا كانت هناك ظروف تقتضي تعديلاً لهذا الخط. ورفضت المحكمة محاججة البحرين بأن وجود مغاصات معينة إلى شمال قطر، كانت تستخدم في الماضي من قبل صيادي سمك بحرينيين، يشكل ظرفاً يبرر تغيير مكان الخط. كما رفضت محاججة قطر بأن هناك تبايناً كبيراً بين طول شواطئ الطرفين يقتضي اجراء تصحيح مناسب. وقررت المحكمة، بالإضافة الى ذلك، أن اعتبارات العدالة تقضي بألاّ يكون لفشت الجريم البحرية أي تأثير في تقرير الخط الحدودي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.