الفريق الفتحاوي يستأنف تدريباته على فترتين لرفع الجاهزية الفنية والبدنية    بايرن ميونيخ يؤكد اقتراب النصر من ضم كومان    الشيخ عبدالله البعيجان: استقبلوا العام الدراسي بالجد والعمل    الشيخ بندر بليلة: احذروا التذمر من الحر فهو اعتراض على قضاء الله    خادم الحرمين الشرفين وولي العهد يهنئان رئيس الكونغو بذكرى الاستقلال    أمين جازان يتفقد مشاريع التدخل الحضري ويشدّد على تسريع الإنجاز    جامعة جازان تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للفترة الثانية    امطار على الجنوب و حرارة على مناطق المدينة والشرقية    قمة مرتقبة بين ترامب وبوتين اليوم    رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى تخفيف التوترات مع كوريا الشمالية    استقرار قيمة الدولار    مقصورة السويلم تستضيف المهتم بعلوم النباتات عبدالله البراك"    اقتصاد اليابان ينمو بأكبر من المتوقع    انطلاق الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    تركيا تندد بخطة الاستيطان الإسرائيلية    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    رسمياً .. العبسي اتحادياً حتى 2029    المملكة توزّع (600) سلة غذائية في البقاع بلبنان    الهلال يختتم المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي في ألمانيا    نحو جودة التعليم المحوكم    الاستثمار الأهم    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    الهلال يكسب ودية" فالدهوف مانهايم"الألماني بثلاثية    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    الإطاحة ب 13 مخالفاً وإحباط تهريب 293 كجم من القات    الأسمري يزف تركي لعش الزوجية    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    موجز    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    متحدثون.. لا يتحدثون    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصر مهمة مراقبة التنصت على الرؤساء والوزراء والنواب بوزارة الداخلية . المجلس النيابي يقر "الإثراء غير المشروع" معدلاً
نشر في الحياة يوم 09 - 12 - 1999

} أنهى المجلس النيابي جلسته التشريعية العامة التي ترأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري وتمثلت فيها الحكومة برئيسها سليم الحص، واستمرت يومين، بالمصادقة على عدد من القوانين واقتراحات القوانين، وأبرزها: اقتراح تعديل قانون الإثراء غير المشروع الذي بات يقضي بتقديم الرؤساء والوزراء والنواب تصاريح عن ثرواتهم خلال ثلاثة اشهر من تولّيهم مسؤولياتهم، وكذلك التعديلات على قانون التنصت حاصراً مهمة مراقبته على المسؤولين بوزارة الداخلية.
بدأت الجلسة بمناقشة اقتراح القانون المتعلق بتلافي نقص المواد المشطوبة من قانون التنصت بقرار من المجلس الدستوري، والتي تسمح باعتراض مخابرات الرؤساء والنواب والوزراء اسوة بباقي المواطنين. فلفت النائب نقولا فتوش الى ان "القانون المعدل مخالفة قانونية". فرد بري: "لسنا في صدد مناقشة حكم قضائي ودستورية النص ام لا، لأن عملنا محصور بما تنص عليه المادتان ال15 و16". وقال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري "بصرف النظر عن التعديلات نريد ان نعرف من هي الجهة التي تقوم بعملية التنصت". فعلق بري: "لنترك الامر لمجلس الوزراء الذي عليه ان يحددها". وقال النائب نسيب لحود "بمجرد خضوع النواب والوزراء للتنصت القضائي، على قاضي التحقيق ان يعطي السبب للهيئة المستقلة المشكّلة التي تتولى المراقبة ولكن ضمن ضوابط". ورد بري: "لا مانع من تقديم اقتراحات فنحن نعمل على تصحيح القانون فقط". وأشار وزير العدل جوزف شاول الى ان "من حق المجلس الدستوري الطعن في أي قانون". واعتبر نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي ان "الجهة الصالحة لتصحيح هذا الامر هي الهيئة العامة للمجلس النيابي"، داعياً الى تعيين جلسة خاصة لمناقشة الموضوع. فأيده بري "من اجل الاتفاق على صياغة جديدة". ودعا النائب شاكر أبو سليمان الى اعادة القانون الى اللجان المشتركة لإعادة درسه. فرفض بري "لأننا نناقش مادتين لا تطاولان موضوع النقاش".
وقال الحريري "ثمة اشكالية منذ الطائف بأن القوى الامنية التي تتدخل في حياة الناس هي قوى الامن والامن العام لا الجيش". وقال بري "نحن نقول بناء على اقتراح وزير الداخلية ومجلس الوزراء". فأصر الحريري على وجوب تحديد الجهة. واقترح النائب مصطفى سعد ان يطرح مجلس الوزراء جهازاً معيناً. ورأى الرئيس حسين الحسيني ان "المجلس الدستوري يعتبر اهم انجاز في الاصلاحات الدستورية على الاطلاق، والجلسة الآن ليست صالحة لمناقشة هذه المسألة". واقترح الفرزلي ان "تكون وزارة الداخلية الجهة المخولة لذلك". وقال النائب بطرس حرب "ليس من اختصاص المجلس تحديد الجهة، فهذا من حق مجلس الوزراء". وقال النائب مروان حمادة "لسنا في صدد تسليم السلطات التشريعية الى اي جهة قضائية او أمنية والقانون يستأهل ان يحال على اللجان لدرسه مجدداً وإلا نكون وضعنا رقابنا تحت مقصلة الاجهزة". فرد بري الطلب. وتلا اقتراحاً تقدم به الحريري بحصر مهمة التنصت بوزارة الداخلية فصدق. وصدق القانون معدلاً.
ثم طرح مشروع قانون الاثراء غير المشروع. فسأل النائب تمام سلام عن المرجعية التي يصرح أمامها عن الثروة. فأوضح بري ان "المادة الرابعة واضحة فمجلس الوزراء مثلاً مسؤول عن الوزراء الذين يراجعونه وكذلك المجلس النيابي". وفي المادة السادسة قال الحريري "لا يجوز اعتبار رئيس الجمهورية في مهلة شهرين مستقيلاً اذا لم يصرّح عن ثروته". وأيده في ذلك النائب حمادة الذي اعتبر في ذلك "مخالفة للدستور واتفاق الطائف". ورأى حرب ان "القانون لم يطبق منذ العام 1953 بسبب عدم تصريح المسؤولين عن الثروة فإما ان نسير جدياً في المشروع واما ان نسحبه".
واستدعى بري نائبه ليتولى إدارة الجلسة ونزل عن المنصة وأدلى بمداخلة خاطب فيها الحريري مذكراً اياه بان حكومته كانت تقدمت بمشروع مشابه وسأله: "هل المطلوب حصر الأمر بالمواطنين العاديين أم شموله السياسيين ايضاً؟". فرد الحريري: "والسياسيين ايضاً". وأضاف بري "ان ما يسمى "التخلّف" عن القيام بالتصريح خلال مدة الشهرين كان موجوداً في مشروع القانون الذي كنت وقّعته، إنما بدلاً من القول "يعتبر مستقيلاً" كما ينص المشروع الآن وفق صيغة اللجان المشتركة، ورد في مشروع القانون الذي وقّعته تطبيق المادة ال70 من الدستور. وأتمنى أن نتمعن بهذا الموضوع، فالمسألة ليست مناظرة بيني وبينك، وأني طرحت سؤالاً: هل نريد تطبيق هذا القانون على الموظفين أم على السياسيين أيضاً؟". فأجاب الحريري "وعلى السياسيين".
وقال بري: "الفساد في البلد يُتهم به الموظفون نتيجة العمل السياسي، فلنتكلم صراحة. هذا المجلس لا يجوز ان يعطي الراية في موضوع الإصلاح لغيره، وأتمنى على الجميع أن ينتبهوا الى هذا الموضوع، ورأيي ان تطبيق المادة ال70 يعني تعطيل المادة"، معللاً السبب بالقول "أنا رئىس مجلس نيابي الآن، وتعرفون ان البلد طائفي ومذهبي، وإذا أردنا نقل موظف يقولون اننا نهدم ركناً مقدساً، فكيف يمكن ان "تدق" برئيس حكومة او رئيس مجلس او رئيس جمهورية؟ أتمنى الاتفاق على تفسير المادة على الشكل الآتي: التخلف المنصوص عنه في هذا الموضوع مقصود فيه عندما ينتخب شخص جديد او يتولى منصباً جديداً. فأنا اذا كنت سأنتخب رئيساً للمجلس عليّ أن أؤمّن التصريح في سرعة، وإذا كنت مستعجلاً استطيع تأمين ذلك في 24 ساعة. فتقديم التصريح شرط من شروط تولي الخدمة العامة. اما اذا كنت الآن موجوداً ويريدون تطبيق موضوع الإقالة او الاستقالة عليّ في هذا الأمر، فعندها يجب العودة الى النص الدستوري. بمعنى آخر اني اجمع بين اقتراحك الحريري والنص الوارد، آملاً بحل الموضوع بهذا التفسير والسير فيه".
وقال الحريري: "المقصود بالنقاش في المجلس المنفعة، لا التهرّب من تقديم تصريح ولا عدم إقرار القانون، المادة ال70 هدفها إعطاء ضمان للرؤساء والوزراء والمادة 40 للنواب. فلا نستطيع ان نعتبر ان هذه مسألة معقّدة، ففي السياسة اذا وضع القانون بهذا الشكل لا استطيع ان اتخيل اي مسؤول رئيساً او رئيساً للوزراء او وزيراً او نائباً سيتخلف عن تقديم التصاريح ويقيم مشكلة ويدعو الى جمع المجلس النيابي. وعلى رغم ذلك ما اطالب به ان يعطى مهلة". وسأل بري: كم المهلة؟ فأجاب الحريري: 3 أشهر.
فطرح على التصويت وصدّق الاقتراح.
وفي المادة ال12 التي تنص على ان يتولى قاضي التحقيق الشكوى المقدمة، اقترح الحريري ان يناط الأمر بهيئة قضائية تغربل الشكاوى، "وإلاّ فإن الأمور ستفلت ولا نعرف الى اين سيصل البلد". فعارضه زاهر الخطيب وقال "لا نريد ان نشرّع قوانين ضد احكام الدستور"، وسأل حرب "لماذا يخضع المواطن العادي للقضاء ولا يخضع السياسي؟"، ورأى الحسيني "ان كل شيء يحدّ من السلطة القضائية باطل". وردّ الحريري "من اجل تطبيق القانون يجب اعطاء ضمانات للناس".
وعرضت المادة ال18 التي تنص على ان تبدأ مهلة مرور الزمن من قضايا الإثراء غير المشروع في ما يتعلق باستعادة المال العام من تاريخ اكتشاف الجرم، فأحيلت على التصويت وصدّقت. فيما سجل تحفّظ وحيد من النائب زاهر الخطيب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.