ذكريات من الصفة    معالي رئيس الشؤون الدينية وأئمة وخطباء المسجد النبوي في استقبال سمو ولي العهد لدى زيارته المسجد النبوي الشريف    رئاسة الشؤون الدينية تعزز رسالتها الإيمانية والعلمية والتوجيهية في الحرمين الشريفين    ولي العهد يستقبل في المدينة المنورة أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي وجمعًا من المواطنين    نائب أمير الرياض: الموافقة الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري ودعمها امتداد لنهج القيادة الرشيدة في دعم العمل الخيري وتعزيزه    أمير منطقة جازان يزور سوق الأولين الرمضاني    القادسية يتخطى الأخدود برباعية في دوري روشن للمحترفين    الشباب يكسب ضمك بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    رمضان يعيد تشكيل المشهد الترفيهي في المملكة    المملكة توزّع (2,000) سلة غذائية في غانا    «ناسا» تحدد 6 مارس المقبل كأقرب موعد لإرسال رواد فضاء في رحلة حول القمر    يوم التأسيس... ثلاثة قرون من الأمان المتواصل    أمير الرياض يكرّم الفائزين في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها ال 27    مجموعة stc تقدم تبرع مالي بقيمة 10 ملايين ريال لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر المنصة الوطنية "إحسان"    الفيحاء يتغلب على التعاون بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    تقني سراة عبيدة يطلق مبادرة تدوير الفريون مستهدفًا 300 مستفيد    الهلال يُعلن موقف ثيو هيرنانديز من مواجهة الاتحاد    كينونيس يزاحم بقوة على صدارة هدافي دوري روشن    «سلمان للإغاثة» يوزع (310) سلال غذائية في مدينة طشقند بأوزبكستان    ضبط 3 إثيوبيين في عسير لتهريبهم (45) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة    خادم الحرمين وولي العهد يتبرعان بمبلغ 70 مليون ريال للحملة الوطنية للعمل الخيري    النفط يستقر قرب أعلى مستوى في ستة أشهر وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية    الصحة تؤكد سلامة أدوية الستاتين    جامعة أمِّ القرى تنظِّم برنامجًا ثقافيًّا احتفاءً بيوم التَّأسيس    جامعة أمِّ القُرى تُحقِّق إنتاجًا لافتًا في النَّشر العلمي وترسّخ حضورها البحثيَّ عالميًّا    مُحافظ الطائف يلتقي مدير مكتب هيئة الصحة العامة بالقطاع الغربي    محافظ الطائف يستقبل المهنئين من منسوبي المحافظة والمراكز التابعة لها بمناسبة رمضان    محافظ الطائف يستقبل مدير الدفاع المدني ويطّلع على خطة شهر رمضان    اختتام مشروع "بصيرة" لعمليات المياه البيضاء بدعم مؤسسة فهد بن عبدالله العويضيه الخيرية    افتتاح فرع مركز «شمعة التوحد» في القطيف    الوداد تطلق حملتها الرمضانية "بيدك تكمل فرحة يتيم"    خطيب المسجد الحرام: الصيام شُرع ليتحلى المؤمن بالتقوى    خطيب المسجد النبوي: رمضان شهر القبول والسعود، هذا شهر العتق والجود    أولى جُمَع رمضان في المسجد الحرام.. مشهد إيماني تتجلّى فيه الطمأنينة وعظمة المكان    مندوب المملكة يشارك في جلسة الأمن بشأن الوضع في السودان    الاحتلال الإسرائيلي يفرض إجراءات مشددة على دخول المصلين للأقصى    ولي العهد يزور المسجد النبوي    باحثون: علاقة بين انخفاض الأكسجين وتراجع سكر الدم    الشعيبة 5 تتجاوز السعة التصميمية 11% وتسجل رقمًا عالميًا في كفاءة الطاقة    بأمر الملك.. وزير الدفاع يقلد قائد القيادة المركزية الأميركية السابق وسام الملك عبدالعزيز    ولي العهد يجتمع بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الرياض    تحت رعاية خادم الحرمين.. الأميرة فهدة آل حثلين تكرّم الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    في مباراة مثيرة شهدت 7 أهداف.. الاتفاق يفوز على ضيفه الفتح    الجبير: السعودية ستقدم مليار دولار لتخفيف معاناة الفلسطينيين    الوداد تطلق حملتها الرمضانية "بيدك تكمل فرحة يتيم" لدعم مسيرة الاحتضان     نائب أمير الشرقية يطّلع على استعدادات أمانة المنطقة لشهر رمضان    صرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي    أمير جازان ونائبه يستقبلان المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان    إصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح خطيرة.. ألغام الاحتلال تقتل طفلين في الأغوار    طهران تتمسك بشروطها في جنيف.. واشنطن تؤكد منع إيران من السلاح النووي    وسط تباعد المواقف.. تعثر محادثات جنيف بين موسكو وكييف    هرم كينيدي الجديد    جوائز عالمية تحتفي بروائع التصوير    الطلاق النومي ظاهرة تتسلل إلى غرف الأزواج    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضوا «شورى» يعترضان على تعديل المادة «77».. ويؤكدان: لصاحب العمل الحق في فصل السعودي
نشر في الحياة يوم 06 - 02 - 2018

اعترض عضوا مجلس الشورى الدكتور عبدالله الهيجان وخليفة الدوسري على تعديل المادة ال77 من نظام العمل، باعتبار أن فصل الموظف السعودي هو من حق صاحب العمل، مؤكدين أن ذلك تشجيع للاستثمار الأجنبي بعدم وضع قيود عليهم في إبقاء السعوديين، مشيرين إلى أن لصاحب العمل الحق في قول «مع السلامة» للموظف إذا رأى عدم جدواه أو إهماله.
في حين صرح ل «الحياة» عضو الشورى القانوني الدكتور فهد العنزي بأن الموظف في القطاع الخاص هو مواطن تجب حمايته قبل النظر في الأرباح والخسائر، مشيراً إلى أنه لا تعارض بين جذب الاستثمارات وتوفير بيئة آمنة للموظفين، بل العكس، فعندما يشعر المواطن بالاستقرار في عمله سيبدع أكثر، وهو ما سيؤدي إلى رفع الاستثمار، مؤكداً أنه لا ينبغي جلب الاستثمارات على حساب التضحية بحقوق المواطن، مشدداً على أن النصوص واضحة في حماية الطرفين، وأنهم ليسوا في عداء مع صاحب العمل.
من ناحيته، أوضح ل«الحياة» الدكتور فيصل آل فاضل (أحد مقدمي مقترح تعديل مادة 77) أن التعديلات التي وضعها المجلس على المادة، بعد أن أقر الشورى أخيراً إلزام وزارة العمل سد ثغرات الفصل التعسفي، الذي تسبب في استغلال المادة ال77 من نظام العمل، مطالباً الوزارة بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه، بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع، والمترتب على تطبيق المادة المشار إليها.
وأشار آل فاضل إلى أنه طالب المجلس بتعديلات مقترحة على المادتين 75 و77، مستهدفاً المعالجة القانونية النظامية، التي تقطع الطريق على استغلال الثغرة الموجودة في النص الحالي للمادة، في التعويض العادل عن الضرر المعنوي والمالي حال الفصل، كي لا يسهل قول كلمة «مع السلامة» من صاحب العمل للموظف إذا كان التعويض كبيراً.
وتشير التعديلات، التي اقترحها المجلس ووافق على ملاءمة دراستها أمس (الإثنين) بوضع شرط يحد من استخدام المادة ال77 من أصحاب العمل، فجاء في نص المادة المعدل ألا يقل أجر المدة المتبقية من العقد، إذا كان العقد محدد المدة، عن أجر العامل مدة ثلاثة أشهر، كما يجوز للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء - إذا رأى أن التعويض المقرر في المادة لا يجبر الضرر - الحق في تعويض تقدره المحكمة العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء، كما تم تعديل المهلة الممنوحة له من العمل للإشعار بإنهاء العقد، وذلك بجعلها 90 يوماً بدلاً من 60 يوماً المنصوص عليها في المادة ال75 من نظام العمل، ويتبع ذلك أن يحصل العامل على مدة أكثر للبحث عن عمل، وفقاً لنص المادة ال78 من نظام العمل، وكذلك عدم قصر التعويض، الذي يحصل عليه العامل على ما تضمنه النظام (التعويض النظامي)، وفقاً لما ورد في المادة ال77 من النظام، فتمت إضافة تعويض تقدره المحكمة المختصة، بناءً على دعوى يقدمها العامل.
وكشف عضو المجلس الدكتور هادي اليامي عن ثغرات في تعديلات المواد، مبيناً أن المادة المعدلة نصت على أنه «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع»، وقال: «نجد أن الفقرة مثل المادة الحالية تقيد التعويض المنصوص عليه في الفقرة الأولى والفقرة الثانية، وكما تعلمون فإن العامل أو الموظف عند التعاقد لا بد أن يذعن للعقد، بحكم أنه الأضعف وفي حاجة إلى العمل، ما يجعل صاحب العمل يشترط تعويضاً غير عادل، بحيث ينص العقد على إلزام صاحب العمل تعويضاً، في حال الإنهاء، غير عادل وأقل من أجره، وبالتالي نحن بصفتنا جهة ناظرة في الدعوى نحكم بالتعويض المنصوص بالعقد، وهو أقل من التعويض المنصوص عليه في الفقرة 1و2، وذلك للتقيد بالنص المذكور أعلاه، وكان أولى للمشرع، في نظري، تعديل الفقرة لتصبح «ما لم يتضمن في العقد تعويضاً محدداً عادلاً تجده المحكمة العمالية مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع»، وبهذا التعديل تكون المحكمة سلطة رقابية على التعويض المنصوص بالعقد، بحيث إذا كان عادلاً تطبقه، وإذا خلا من ذلك تحكم بتعويض عادل بموجب الفقرة 1والفقرة 2.
وأشار اليامي إلى أن وضع فقرة «جاز لمن تم إنهاء عقده لسبب غير مشروع للمنشآت الكبرى أن يطلب الإعادة إلى عمله»، بخصوص التعديل على نص المادة ال75 السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426، فإن نظام العمل بموجب ذلك حدد الإشعار بمدة 30 يوماً بالنسبة إلى العمال المشاهرة، و15 يوماً بالنسبة إلى غير العمال المشاهرة، وبالتالي فإن في النص القديم (75) تمت مجاراة التشريعات العربية والغربية، إلا أن نقطة الاختلاف في مصطلح الإشعار، ولدى التشريعات يعرف بالإخطار، وقال: «بعد ذلك فإن النظام الجديد الحالي عدل في المادة 75 الصادرة عام 1436 مهلة الإخطار إلى مدة 60 يوماً إذا كان يدفع العامل شهرياً، والتقيد ب30 يوماً بالنسبة إلى غيره»، وأضاف: «نجد من هذا النص أن المشرع السعودي انفرد عن غيره من التشريعات الخليجية، وأيضاً بعض الأنظمة العربية، ماعدا مصر، التي فرقت بين العمال بحسب الخدمة لدى صاحب العمل، وعلى ذلك تعد مدة الإخطار 60 يوماً مجحفة بالنسبة إلى العامل، إذا أراد أن يترك العمل لوجود عمل آخر أفضل، إذ إن هذه المادة مرتبطة بالمادة 76 التي تنص على تعويض مهلة الإشعار بما يوازي أجر العامل عند عدم التزام المهلة، ما يمهل العامل وقد يضيع فرصة عمل أفضل لدى صاحب عمل آخر.
وأوضح اليامي أن مقترح المادة 75 لتصبح مهلة الإخطار أكثر من نظام العمل الحالي، التي أعطت مهلة الإشعار 90 يوماً للعمال الشهريين الذين يتقاضون، و30 يوماً بالنسبة إلى غيرهم إذا وجد العامل فرصة عمل أخرى أفضل وأراد أن يترك العمل، وجب عليه التزام مدة 90 يوماً أو دفع أجرها لصاحب العمل بما يوازي أجره الشهري، ما يتحمل عبء أجر 90 يوماً، وذلك استناداً إلى المادة 76، مبيناً أنه كان أولى لنص المقترح للمادة 75 أن تفرق مهلة الإشعار ما بين العامل وصاحب العمل، بحيث يصبح النص كالآتي: «إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع، ويجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل إنهائه بمدة لا تقل عن 90 يوماً بالنسبة إلى صاحب العمل، و30 يوماً بالنسبة إلى العمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.