وزير السياحة يتفقد جاهزية مرافق الضيافة والنزل المؤقتة المخصصة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة    الداخلية: غرامة تصل 50 ألف ريال وسجن 6 أشهر وترحيل الوافد المتأخر عن السعودية بعد انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له    محمد الحبيب العقارية تحصد جائزة أفضل مطور عقاري في المملكة لعام 2026        أمانة الشرقية تطلق مبادرة "مجتمع أخضر" دعما للتشجير    محافظ الأحساء يرعى إحتفال جمعية قبس ويكرّم حفظة كتاب الله        الهيئة الملكية بالجبيل تحتفي باليوم العالمي للكتاب عبر نادي خمائل    جامعة الأميرة نورة تُنظِّم "الندوة الخليجية للذكاء الاصطناعي في التعليم العالي: تحول ذكي ورؤية مستقبلية"    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش    القيادة تهنئ رئيس توغو بذكرى استقلال بلاده    أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    ارتفاع صادرات التمور السعودية لجنوب إفريقيا بنسبة 48%    القادسية يؤمن خطه الخلفي.. ناتشو فيرنانديز يجدد عقده حتى 2027    أوكرانيا تعلن إسقاط 74 طائرة مسيّرة روسية    أمير جازان يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة وعددًا من الرياضيين بالمنطقة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أكثر من 12 فلسطينيًا بينهم أطفال في الضفة الغربية    مقتل شخص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    تكتيك الصدمة: كيف أدار يايسله مواجهة "ماتشيدا" في ظروف استثنائية؟    نائب أمير منطقة جازان يدشّن مجمع "إفاء" الطبي بمحافظة العارضة    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم الصحي من "سباهي"    وزارة الدفاع تنظم الملتقى الأول للتاريخ العسكري السعودي في سبتمبر المقبل    امتلاك حقوق الملكية الفكرية يرفع قيمة المنشآت 65%    سيهات تسجّل 264 كيس دم في حملة "ومن أحياها 26" وسط إقبال مجتمعي واسع    أمير الشمالية يتابع جاهزية الجهات لخدمة حجاج منفذ جديدة عرعر    الذكاء الاصطناعي يرفع إنتاجية العمل 3.4 % سنوياً    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    ضبط 12192 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    «540» طالباً وطالبة من جازان يشاركون في رحلات «مشينا» الثقافية    الرواية السعودية في «2025».. مشهد يتسع وأسئلة تتجدد    جامعة نجران تفتح التقديم في ملتقى للأبحاث    تتويج نخبة أندية التايكوندو    ارتفاع السوق    المظالم يطلق مجموعة جديدة من الأحكام للملكية الفكرية    أمير المدينة المنورة يطّلع على استعدادات الدفاع المدني لموسم الحج    تحفيز الاستثمارات والشراكات.. فرص صناعية في المشروعات الحكومية الكبرى    السعودية تدين حادثة إطلاق النار وتتضامن مع واشنطن ضد العنف.. ترمب: اقتراب نهاية الحرب مع إيران    رابطة دوري المحترفين تعلن موعد جوائزها السنوية    فيفا يستحدث محكمة طوارئ في مونديال 2026    النخبة الآسيوية.. للمرة الثانية أهلاوية    السعودية تدين وتستنكر الهجمات الإرهابية والانفصالية.. هجوم دموي يودي بحياة وزير الدفاع المالي    قائد شرطة واشنطن: التحقيقات ترجح أن حادث إطلاق النار كان فردياً    أحمد حلمي يعود بفيلمي «حدوتة» و«أضعف خلقه»    العنوسة    وزارة الحج تسلم بطاقة نسك لضيوف الرحمن    استعرض الخطط التشغيلية للحج.. آل الشيخ: منهج القيادة راسخ في الاهتمام بخدمة ضيوف الرحمن    أمير الرياض يرعى حفل تخريج أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة من الجامعة السعودية الإلكترونية    رؤية الرؤية    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    الفلفل الحار يخفض الإصابة بأمراض القلب    السديس يدشّن الخطة التشغيلية للحج ويطلق مبادرات نوعية بالمسجد النبوي    البصيلي: أمن الوطن مسؤولية شرعية وقيمنا الوطنية أساس استقرارنا    اغتيال وزير الدفاع المالي و الإرهاب والانفصال يضربان قلب الدولة    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضوا «شورى» يعترضان على تعديل المادة «77».. ويؤكدان: لصاحب العمل الحق في فصل السعودي
نشر في الحياة يوم 06 - 02 - 2018

اعترض عضوا مجلس الشورى الدكتور عبدالله الهيجان وخليفة الدوسري على تعديل المادة ال77 من نظام العمل، باعتبار أن فصل الموظف السعودي هو من حق صاحب العمل، مؤكدين أن ذلك تشجيع للاستثمار الأجنبي بعدم وضع قيود عليهم في إبقاء السعوديين، مشيرين إلى أن لصاحب العمل الحق في قول «مع السلامة» للموظف إذا رأى عدم جدواه أو إهماله.
في حين صرح ل «الحياة» عضو الشورى القانوني الدكتور فهد العنزي بأن الموظف في القطاع الخاص هو مواطن تجب حمايته قبل النظر في الأرباح والخسائر، مشيراً إلى أنه لا تعارض بين جذب الاستثمارات وتوفير بيئة آمنة للموظفين، بل العكس، فعندما يشعر المواطن بالاستقرار في عمله سيبدع أكثر، وهو ما سيؤدي إلى رفع الاستثمار، مؤكداً أنه لا ينبغي جلب الاستثمارات على حساب التضحية بحقوق المواطن، مشدداً على أن النصوص واضحة في حماية الطرفين، وأنهم ليسوا في عداء مع صاحب العمل.
من ناحيته، أوضح ل«الحياة» الدكتور فيصل آل فاضل (أحد مقدمي مقترح تعديل مادة 77) أن التعديلات التي وضعها المجلس على المادة، بعد أن أقر الشورى أخيراً إلزام وزارة العمل سد ثغرات الفصل التعسفي، الذي تسبب في استغلال المادة ال77 من نظام العمل، مطالباً الوزارة بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه، بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع، والمترتب على تطبيق المادة المشار إليها.
وأشار آل فاضل إلى أنه طالب المجلس بتعديلات مقترحة على المادتين 75 و77، مستهدفاً المعالجة القانونية النظامية، التي تقطع الطريق على استغلال الثغرة الموجودة في النص الحالي للمادة، في التعويض العادل عن الضرر المعنوي والمالي حال الفصل، كي لا يسهل قول كلمة «مع السلامة» من صاحب العمل للموظف إذا كان التعويض كبيراً.
وتشير التعديلات، التي اقترحها المجلس ووافق على ملاءمة دراستها أمس (الإثنين) بوضع شرط يحد من استخدام المادة ال77 من أصحاب العمل، فجاء في نص المادة المعدل ألا يقل أجر المدة المتبقية من العقد، إذا كان العقد محدد المدة، عن أجر العامل مدة ثلاثة أشهر، كما يجوز للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء - إذا رأى أن التعويض المقرر في المادة لا يجبر الضرر - الحق في تعويض تقدره المحكمة العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء، كما تم تعديل المهلة الممنوحة له من العمل للإشعار بإنهاء العقد، وذلك بجعلها 90 يوماً بدلاً من 60 يوماً المنصوص عليها في المادة ال75 من نظام العمل، ويتبع ذلك أن يحصل العامل على مدة أكثر للبحث عن عمل، وفقاً لنص المادة ال78 من نظام العمل، وكذلك عدم قصر التعويض، الذي يحصل عليه العامل على ما تضمنه النظام (التعويض النظامي)، وفقاً لما ورد في المادة ال77 من النظام، فتمت إضافة تعويض تقدره المحكمة المختصة، بناءً على دعوى يقدمها العامل.
وكشف عضو المجلس الدكتور هادي اليامي عن ثغرات في تعديلات المواد، مبيناً أن المادة المعدلة نصت على أنه «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع»، وقال: «نجد أن الفقرة مثل المادة الحالية تقيد التعويض المنصوص عليه في الفقرة الأولى والفقرة الثانية، وكما تعلمون فإن العامل أو الموظف عند التعاقد لا بد أن يذعن للعقد، بحكم أنه الأضعف وفي حاجة إلى العمل، ما يجعل صاحب العمل يشترط تعويضاً غير عادل، بحيث ينص العقد على إلزام صاحب العمل تعويضاً، في حال الإنهاء، غير عادل وأقل من أجره، وبالتالي نحن بصفتنا جهة ناظرة في الدعوى نحكم بالتعويض المنصوص بالعقد، وهو أقل من التعويض المنصوص عليه في الفقرة 1و2، وذلك للتقيد بالنص المذكور أعلاه، وكان أولى للمشرع، في نظري، تعديل الفقرة لتصبح «ما لم يتضمن في العقد تعويضاً محدداً عادلاً تجده المحكمة العمالية مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع»، وبهذا التعديل تكون المحكمة سلطة رقابية على التعويض المنصوص بالعقد، بحيث إذا كان عادلاً تطبقه، وإذا خلا من ذلك تحكم بتعويض عادل بموجب الفقرة 1والفقرة 2.
وأشار اليامي إلى أن وضع فقرة «جاز لمن تم إنهاء عقده لسبب غير مشروع للمنشآت الكبرى أن يطلب الإعادة إلى عمله»، بخصوص التعديل على نص المادة ال75 السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426، فإن نظام العمل بموجب ذلك حدد الإشعار بمدة 30 يوماً بالنسبة إلى العمال المشاهرة، و15 يوماً بالنسبة إلى غير العمال المشاهرة، وبالتالي فإن في النص القديم (75) تمت مجاراة التشريعات العربية والغربية، إلا أن نقطة الاختلاف في مصطلح الإشعار، ولدى التشريعات يعرف بالإخطار، وقال: «بعد ذلك فإن النظام الجديد الحالي عدل في المادة 75 الصادرة عام 1436 مهلة الإخطار إلى مدة 60 يوماً إذا كان يدفع العامل شهرياً، والتقيد ب30 يوماً بالنسبة إلى غيره»، وأضاف: «نجد من هذا النص أن المشرع السعودي انفرد عن غيره من التشريعات الخليجية، وأيضاً بعض الأنظمة العربية، ماعدا مصر، التي فرقت بين العمال بحسب الخدمة لدى صاحب العمل، وعلى ذلك تعد مدة الإخطار 60 يوماً مجحفة بالنسبة إلى العامل، إذا أراد أن يترك العمل لوجود عمل آخر أفضل، إذ إن هذه المادة مرتبطة بالمادة 76 التي تنص على تعويض مهلة الإشعار بما يوازي أجر العامل عند عدم التزام المهلة، ما يمهل العامل وقد يضيع فرصة عمل أفضل لدى صاحب عمل آخر.
وأوضح اليامي أن مقترح المادة 75 لتصبح مهلة الإخطار أكثر من نظام العمل الحالي، التي أعطت مهلة الإشعار 90 يوماً للعمال الشهريين الذين يتقاضون، و30 يوماً بالنسبة إلى غيرهم إذا وجد العامل فرصة عمل أخرى أفضل وأراد أن يترك العمل، وجب عليه التزام مدة 90 يوماً أو دفع أجرها لصاحب العمل بما يوازي أجره الشهري، ما يتحمل عبء أجر 90 يوماً، وذلك استناداً إلى المادة 76، مبيناً أنه كان أولى لنص المقترح للمادة 75 أن تفرق مهلة الإشعار ما بين العامل وصاحب العمل، بحيث يصبح النص كالآتي: «إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع، ويجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل إنهائه بمدة لا تقل عن 90 يوماً بالنسبة إلى صاحب العمل، و30 يوماً بالنسبة إلى العمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.