نجم تستعرض حلولها الرقمية المبتكرة ودورها في تمكين قطاع تأمين المركبات    الطائرة المجنحة.. عين وزارة الداخلية الذكية في سماء المشاعر المقدسة    تعليم الشرقية يدشن فعاليات موسم التشجير الوطني 2025م تحت شعار "يدٌ تغرس وأرضٌ تزدهر"    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزير الخارجية يصل إلى كندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة ال7    آل الشيخ يرأس وفد المملكة في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بالبحرين    القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود لتهريبهما (15) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    جمعية ترابط وبناء تكرمان 17 مستفيد من رواد مبادرة "تاكسي أيتام السعودية"    جمعية "نماء" بجازان تطلق دورة "تصميم وفن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "مشروع إنطلاقة نماء"    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    ريمار العقارية تعين الدكتور بسام بودي رئيسا تنفيذيا للشركة    مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    بيع صقرين ب (156) ألف ريال في الليلة ال 24 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    تراجع اسعار النفط    ارتفاع اسعار الذهب    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    من أجل السلام    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    بيع 41 طنا من التمور يوميا    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضوا «شورى» يعترضان على تعديل المادة «77».. ويؤكدان: لصاحب العمل الحق في فصل السعودي
نشر في الحياة يوم 06 - 02 - 2018

اعترض عضوا مجلس الشورى الدكتور عبدالله الهيجان وخليفة الدوسري على تعديل المادة ال77 من نظام العمل، باعتبار أن فصل الموظف السعودي هو من حق صاحب العمل، مؤكدين أن ذلك تشجيع للاستثمار الأجنبي بعدم وضع قيود عليهم في إبقاء السعوديين، مشيرين إلى أن لصاحب العمل الحق في قول «مع السلامة» للموظف إذا رأى عدم جدواه أو إهماله.
في حين صرح ل «الحياة» عضو الشورى القانوني الدكتور فهد العنزي بأن الموظف في القطاع الخاص هو مواطن تجب حمايته قبل النظر في الأرباح والخسائر، مشيراً إلى أنه لا تعارض بين جذب الاستثمارات وتوفير بيئة آمنة للموظفين، بل العكس، فعندما يشعر المواطن بالاستقرار في عمله سيبدع أكثر، وهو ما سيؤدي إلى رفع الاستثمار، مؤكداً أنه لا ينبغي جلب الاستثمارات على حساب التضحية بحقوق المواطن، مشدداً على أن النصوص واضحة في حماية الطرفين، وأنهم ليسوا في عداء مع صاحب العمل.
من ناحيته، أوضح ل«الحياة» الدكتور فيصل آل فاضل (أحد مقدمي مقترح تعديل مادة 77) أن التعديلات التي وضعها المجلس على المادة، بعد أن أقر الشورى أخيراً إلزام وزارة العمل سد ثغرات الفصل التعسفي، الذي تسبب في استغلال المادة ال77 من نظام العمل، مطالباً الوزارة بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه، بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع، والمترتب على تطبيق المادة المشار إليها.
وأشار آل فاضل إلى أنه طالب المجلس بتعديلات مقترحة على المادتين 75 و77، مستهدفاً المعالجة القانونية النظامية، التي تقطع الطريق على استغلال الثغرة الموجودة في النص الحالي للمادة، في التعويض العادل عن الضرر المعنوي والمالي حال الفصل، كي لا يسهل قول كلمة «مع السلامة» من صاحب العمل للموظف إذا كان التعويض كبيراً.
وتشير التعديلات، التي اقترحها المجلس ووافق على ملاءمة دراستها أمس (الإثنين) بوضع شرط يحد من استخدام المادة ال77 من أصحاب العمل، فجاء في نص المادة المعدل ألا يقل أجر المدة المتبقية من العقد، إذا كان العقد محدد المدة، عن أجر العامل مدة ثلاثة أشهر، كما يجوز للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء - إذا رأى أن التعويض المقرر في المادة لا يجبر الضرر - الحق في تعويض تقدره المحكمة العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء، كما تم تعديل المهلة الممنوحة له من العمل للإشعار بإنهاء العقد، وذلك بجعلها 90 يوماً بدلاً من 60 يوماً المنصوص عليها في المادة ال75 من نظام العمل، ويتبع ذلك أن يحصل العامل على مدة أكثر للبحث عن عمل، وفقاً لنص المادة ال78 من نظام العمل، وكذلك عدم قصر التعويض، الذي يحصل عليه العامل على ما تضمنه النظام (التعويض النظامي)، وفقاً لما ورد في المادة ال77 من النظام، فتمت إضافة تعويض تقدره المحكمة المختصة، بناءً على دعوى يقدمها العامل.
وكشف عضو المجلس الدكتور هادي اليامي عن ثغرات في تعديلات المواد، مبيناً أن المادة المعدلة نصت على أنه «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع»، وقال: «نجد أن الفقرة مثل المادة الحالية تقيد التعويض المنصوص عليه في الفقرة الأولى والفقرة الثانية، وكما تعلمون فإن العامل أو الموظف عند التعاقد لا بد أن يذعن للعقد، بحكم أنه الأضعف وفي حاجة إلى العمل، ما يجعل صاحب العمل يشترط تعويضاً غير عادل، بحيث ينص العقد على إلزام صاحب العمل تعويضاً، في حال الإنهاء، غير عادل وأقل من أجره، وبالتالي نحن بصفتنا جهة ناظرة في الدعوى نحكم بالتعويض المنصوص بالعقد، وهو أقل من التعويض المنصوص عليه في الفقرة 1و2، وذلك للتقيد بالنص المذكور أعلاه، وكان أولى للمشرع، في نظري، تعديل الفقرة لتصبح «ما لم يتضمن في العقد تعويضاً محدداً عادلاً تجده المحكمة العمالية مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع»، وبهذا التعديل تكون المحكمة سلطة رقابية على التعويض المنصوص بالعقد، بحيث إذا كان عادلاً تطبقه، وإذا خلا من ذلك تحكم بتعويض عادل بموجب الفقرة 1والفقرة 2.
وأشار اليامي إلى أن وضع فقرة «جاز لمن تم إنهاء عقده لسبب غير مشروع للمنشآت الكبرى أن يطلب الإعادة إلى عمله»، بخصوص التعديل على نص المادة ال75 السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426، فإن نظام العمل بموجب ذلك حدد الإشعار بمدة 30 يوماً بالنسبة إلى العمال المشاهرة، و15 يوماً بالنسبة إلى غير العمال المشاهرة، وبالتالي فإن في النص القديم (75) تمت مجاراة التشريعات العربية والغربية، إلا أن نقطة الاختلاف في مصطلح الإشعار، ولدى التشريعات يعرف بالإخطار، وقال: «بعد ذلك فإن النظام الجديد الحالي عدل في المادة 75 الصادرة عام 1436 مهلة الإخطار إلى مدة 60 يوماً إذا كان يدفع العامل شهرياً، والتقيد ب30 يوماً بالنسبة إلى غيره»، وأضاف: «نجد من هذا النص أن المشرع السعودي انفرد عن غيره من التشريعات الخليجية، وأيضاً بعض الأنظمة العربية، ماعدا مصر، التي فرقت بين العمال بحسب الخدمة لدى صاحب العمل، وعلى ذلك تعد مدة الإخطار 60 يوماً مجحفة بالنسبة إلى العامل، إذا أراد أن يترك العمل لوجود عمل آخر أفضل، إذ إن هذه المادة مرتبطة بالمادة 76 التي تنص على تعويض مهلة الإشعار بما يوازي أجر العامل عند عدم التزام المهلة، ما يمهل العامل وقد يضيع فرصة عمل أفضل لدى صاحب عمل آخر.
وأوضح اليامي أن مقترح المادة 75 لتصبح مهلة الإخطار أكثر من نظام العمل الحالي، التي أعطت مهلة الإشعار 90 يوماً للعمال الشهريين الذين يتقاضون، و30 يوماً بالنسبة إلى غيرهم إذا وجد العامل فرصة عمل أخرى أفضل وأراد أن يترك العمل، وجب عليه التزام مدة 90 يوماً أو دفع أجرها لصاحب العمل بما يوازي أجره الشهري، ما يتحمل عبء أجر 90 يوماً، وذلك استناداً إلى المادة 76، مبيناً أنه كان أولى لنص المقترح للمادة 75 أن تفرق مهلة الإشعار ما بين العامل وصاحب العمل، بحيث يصبح النص كالآتي: «إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع، ويجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل إنهائه بمدة لا تقل عن 90 يوماً بالنسبة إلى صاحب العمل، و30 يوماً بالنسبة إلى العمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.