ملك المغرب يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    خادم الحرمين الشريفين: نعتز بذكرى تأسيس دولتنا قبل 3 قرون على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة    رئيس البرلمان العربي: يوم التأسيس يمثل نقطة انطلاق راسخة في تاريخ الدولة السعودية    وكالة ناسا تؤجل أول مهمة مأهولة إلى القمر منذ عقود بسبب مشكلات فنية    الأمين العام لمجلس الشورى: يوم التأسيس يجسد ثلاثة قرون من البناء    المرور يدعو للالتزام بإرشادات السلامة خلال احتفالات يوم التأسيس    موريتانيا ترفض تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن الشرق الأوسط    منظومة متكاملة لإدارة الحشود وضمان سلامة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام    23 فعالية وطنية وثقافية وتراثية ضمن احتفاء أمانة منطقة تبوك    رئيس مجلس إدارة مجموعة stc ورئيسها التنفيذي يهنئان القيادة بمناسبة يوم التأسيس.    نونيز على رادار ثنائي الدوري الإنجليزي    جذور دولة .. وراية أمة    الجمعية السعودية للروماتيزم: الدكتورة حنان الريس تهنئ القيادة بمناسبة يوم التأسيس    القرقاح يهنيء القيادة الرشيدة بذكرى يوم التأسيس    التعرض المكثف للشاشات قبل سنّ الثانية يؤثر في نمو الدماغ    جسدت قوة عزيمته لنماء وازدهار الوطن.. قصة نفط الخير في عهد الملك عبدالعزيز    الأسواق في الدولة السعودية الأولى    الملك عبدالعزيز يقدم أول كأس ملكية في كرة القدم    ضيافة أصيلة وصدارة عالمية.. 1.695 مليار ريال صادرات التمور السعودية    مواعيد محددة لزوار الروضة الشريفة    "هيئة الطرق": انطلاق مبادرة "إفطارك علينا" لتعزيز السلامة المرورية وقيم التكافل    عز متجذر.. وهوية لا تغيب    أسسها الملك عبدالعزيز على ركائز متينة.. السعودية.. نموذج فريد للوحدة في العصر الحديث    أرسى دعائمها الملك المؤسس.. التعاون والاحترام المتبادل مرتكزات راسخة في السياسة الخارجية    رؤية المستقبل الطموح.. ولي العهد.. التأسيس رمز الفخر بالهوية التاريخية    المملكة تدين وتستنكر ما تضمنته تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل    وزارة الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك 1447ه    مندوب المملكة يشارك في جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في السودان    التراث العمراني السعودي.. ذاكرة حية تعكس هوية وتاريخ المملكة    نيوم يتغلّب على الخليج بهدف في دوري روشن للمحترفين    السعودية سابعة العالم في الميزانيات العسكرية    الوحدة الوطنية الكبيرة    النصر يعود للصدارة.. والهلال يتعثر أمام الاتحاد المنقوص    التعادل يحسم مواجهة الهلال والاتحاد في دوري روشن للمحترفين    الفتح يتأهب لمواجهة الأخدود    محافظة رياض الخبراء.. أصالة الريف وحيوية النمو والحضارة في مدينة تعلّم عالمية    معالم ومناطق ترتبط بمراحل تأسيس الدرعية الأولى بالشرقية وغصيبة والمليبيد وعلاقتهما بمراحل التأسيس    يوم التأسيس.. جذور راسخة ومسيرة تُلهم المستقبل    الاتفاق النووي السعودي الأمريكي على طاولة الكونجرس    يوم يخلد التحولات الإيجابية للوطن    فترة الوحي في حادثة الإفك    "ليلة الأوقاف" ضمن حملة "الجود منا وفينا" تُسهم في توفير وحدات سكنية    بلدية محافظة أبانات جهود في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بخدمة المستفيد وتعزيز المشاركة المجتمعية    "الإنسانيات الطبية".. حين يلتقي الطب بالأدب    إطلاق أول مركز متكامل لإنقاذ القدم السكرية في المنطقة الغربية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (200) سلة غذائية في مدينة كامنيتسا بكوسوفو    مراقبة ذكية لمواقف المسجد النبوي    32 فريقا بمونديال صامطة    من الكتاتيب لأجيال متسلحة بالعلم والمعرفة    113 مخالفا كل ساعة    تكريم جمعية أصدقاء البيئة بالأسبوع العربي للتنمية بجامعة الدول العربية    يوميات من عرعر في يوم التأسيس    هل يدرك العرب أن السعودية تمثل خط الدفاع الأكثر أهمية    فن إدارة الشركات الحكومية: تطوير القابضة أنموذجا    جمعية الكشافة تنفذ معسكر الخدمة العامة بالمدينة المنورة بمشاركة أكثر من 350 كشافاً    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال81 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة    الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم: الصيام آمن لمرضى الروماتويد مع الالتزام بالعلاج وتقييم الأمراض المناعية    الصحة تؤكد سلامة أدوية الستاتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضوا «شورى» يعترضان على تعديل المادة «77».. ويؤكدان: لصاحب العمل الحق في فصل السعودي
نشر في الحياة يوم 06 - 02 - 2018

اعترض عضوا مجلس الشورى الدكتور عبدالله الهيجان وخليفة الدوسري على تعديل المادة ال77 من نظام العمل، باعتبار أن فصل الموظف السعودي هو من حق صاحب العمل، مؤكدين أن ذلك تشجيع للاستثمار الأجنبي بعدم وضع قيود عليهم في إبقاء السعوديين، مشيرين إلى أن لصاحب العمل الحق في قول «مع السلامة» للموظف إذا رأى عدم جدواه أو إهماله.
في حين صرح ل «الحياة» عضو الشورى القانوني الدكتور فهد العنزي بأن الموظف في القطاع الخاص هو مواطن تجب حمايته قبل النظر في الأرباح والخسائر، مشيراً إلى أنه لا تعارض بين جذب الاستثمارات وتوفير بيئة آمنة للموظفين، بل العكس، فعندما يشعر المواطن بالاستقرار في عمله سيبدع أكثر، وهو ما سيؤدي إلى رفع الاستثمار، مؤكداً أنه لا ينبغي جلب الاستثمارات على حساب التضحية بحقوق المواطن، مشدداً على أن النصوص واضحة في حماية الطرفين، وأنهم ليسوا في عداء مع صاحب العمل.
من ناحيته، أوضح ل«الحياة» الدكتور فيصل آل فاضل (أحد مقدمي مقترح تعديل مادة 77) أن التعديلات التي وضعها المجلس على المادة، بعد أن أقر الشورى أخيراً إلزام وزارة العمل سد ثغرات الفصل التعسفي، الذي تسبب في استغلال المادة ال77 من نظام العمل، مطالباً الوزارة بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه، بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع، والمترتب على تطبيق المادة المشار إليها.
وأشار آل فاضل إلى أنه طالب المجلس بتعديلات مقترحة على المادتين 75 و77، مستهدفاً المعالجة القانونية النظامية، التي تقطع الطريق على استغلال الثغرة الموجودة في النص الحالي للمادة، في التعويض العادل عن الضرر المعنوي والمالي حال الفصل، كي لا يسهل قول كلمة «مع السلامة» من صاحب العمل للموظف إذا كان التعويض كبيراً.
وتشير التعديلات، التي اقترحها المجلس ووافق على ملاءمة دراستها أمس (الإثنين) بوضع شرط يحد من استخدام المادة ال77 من أصحاب العمل، فجاء في نص المادة المعدل ألا يقل أجر المدة المتبقية من العقد، إذا كان العقد محدد المدة، عن أجر العامل مدة ثلاثة أشهر، كما يجوز للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء - إذا رأى أن التعويض المقرر في المادة لا يجبر الضرر - الحق في تعويض تقدره المحكمة العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء، كما تم تعديل المهلة الممنوحة له من العمل للإشعار بإنهاء العقد، وذلك بجعلها 90 يوماً بدلاً من 60 يوماً المنصوص عليها في المادة ال75 من نظام العمل، ويتبع ذلك أن يحصل العامل على مدة أكثر للبحث عن عمل، وفقاً لنص المادة ال78 من نظام العمل، وكذلك عدم قصر التعويض، الذي يحصل عليه العامل على ما تضمنه النظام (التعويض النظامي)، وفقاً لما ورد في المادة ال77 من النظام، فتمت إضافة تعويض تقدره المحكمة المختصة، بناءً على دعوى يقدمها العامل.
وكشف عضو المجلس الدكتور هادي اليامي عن ثغرات في تعديلات المواد، مبيناً أن المادة المعدلة نصت على أنه «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع»، وقال: «نجد أن الفقرة مثل المادة الحالية تقيد التعويض المنصوص عليه في الفقرة الأولى والفقرة الثانية، وكما تعلمون فإن العامل أو الموظف عند التعاقد لا بد أن يذعن للعقد، بحكم أنه الأضعف وفي حاجة إلى العمل، ما يجعل صاحب العمل يشترط تعويضاً غير عادل، بحيث ينص العقد على إلزام صاحب العمل تعويضاً، في حال الإنهاء، غير عادل وأقل من أجره، وبالتالي نحن بصفتنا جهة ناظرة في الدعوى نحكم بالتعويض المنصوص بالعقد، وهو أقل من التعويض المنصوص عليه في الفقرة 1و2، وذلك للتقيد بالنص المذكور أعلاه، وكان أولى للمشرع، في نظري، تعديل الفقرة لتصبح «ما لم يتضمن في العقد تعويضاً محدداً عادلاً تجده المحكمة العمالية مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع»، وبهذا التعديل تكون المحكمة سلطة رقابية على التعويض المنصوص بالعقد، بحيث إذا كان عادلاً تطبقه، وإذا خلا من ذلك تحكم بتعويض عادل بموجب الفقرة 1والفقرة 2.
وأشار اليامي إلى أن وضع فقرة «جاز لمن تم إنهاء عقده لسبب غير مشروع للمنشآت الكبرى أن يطلب الإعادة إلى عمله»، بخصوص التعديل على نص المادة ال75 السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426، فإن نظام العمل بموجب ذلك حدد الإشعار بمدة 30 يوماً بالنسبة إلى العمال المشاهرة، و15 يوماً بالنسبة إلى غير العمال المشاهرة، وبالتالي فإن في النص القديم (75) تمت مجاراة التشريعات العربية والغربية، إلا أن نقطة الاختلاف في مصطلح الإشعار، ولدى التشريعات يعرف بالإخطار، وقال: «بعد ذلك فإن النظام الجديد الحالي عدل في المادة 75 الصادرة عام 1436 مهلة الإخطار إلى مدة 60 يوماً إذا كان يدفع العامل شهرياً، والتقيد ب30 يوماً بالنسبة إلى غيره»، وأضاف: «نجد من هذا النص أن المشرع السعودي انفرد عن غيره من التشريعات الخليجية، وأيضاً بعض الأنظمة العربية، ماعدا مصر، التي فرقت بين العمال بحسب الخدمة لدى صاحب العمل، وعلى ذلك تعد مدة الإخطار 60 يوماً مجحفة بالنسبة إلى العامل، إذا أراد أن يترك العمل لوجود عمل آخر أفضل، إذ إن هذه المادة مرتبطة بالمادة 76 التي تنص على تعويض مهلة الإشعار بما يوازي أجر العامل عند عدم التزام المهلة، ما يمهل العامل وقد يضيع فرصة عمل أفضل لدى صاحب عمل آخر.
وأوضح اليامي أن مقترح المادة 75 لتصبح مهلة الإخطار أكثر من نظام العمل الحالي، التي أعطت مهلة الإشعار 90 يوماً للعمال الشهريين الذين يتقاضون، و30 يوماً بالنسبة إلى غيرهم إذا وجد العامل فرصة عمل أخرى أفضل وأراد أن يترك العمل، وجب عليه التزام مدة 90 يوماً أو دفع أجرها لصاحب العمل بما يوازي أجره الشهري، ما يتحمل عبء أجر 90 يوماً، وذلك استناداً إلى المادة 76، مبيناً أنه كان أولى لنص المقترح للمادة 75 أن تفرق مهلة الإشعار ما بين العامل وصاحب العمل، بحيث يصبح النص كالآتي: «إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع، ويجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل إنهائه بمدة لا تقل عن 90 يوماً بالنسبة إلى صاحب العمل، و30 يوماً بالنسبة إلى العمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.