إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    كريستيانو رونالدو يتوّج بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في الشرق الأوسط لعام 2025    وزير الدفاع اليمني يُثمّن دعم المملكة ويؤكد الثقة بقيادتها    ترامب: زيلينسكي وبوتين "جادان" بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا    اللجنة السعودية التونسية المشتركة توقع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تكاملية    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان    أرقام النصر القياسية تزين روشن    هل استعصى الحل مع قسد    استشاري التدريب التقني يناقش التخصصات الجديدة والاستثمار الواعد    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    أمطار متجمدة تغرق مخيمات غزة وتفاقم معاناة النازحين    مدينة الفل تنثر الثقافة وتروي تاريخ الأجداد    أبها يتمسّك بالصدارة.. والدرعية يقفز إلى الوصافة    الاستديو التحليلي يطوّر قراءة أشواط مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور    تهيئة محيط مشروع المدينة العالمية بالدمام وتعزز انسيابية الحركة المرورية    أمير حائل يدشّن مشروعات تعليمية بالمنطقة بأكثر من 124 مليون ريال    تعليم الطائف يتجاوز المستهدفات الوطنية في برامج ومسابقات الموهوبين    فرع الشؤون الإسلامية بالقصيم ينفّذ أكثر من 2600 منشط دعوي خلال شهر    الندوة العالمية تفتتح مستوصفاً طبياً جديداً لخدمة آلاف المستفيدين في بنغلاديش    إطلاق خدمة تصوير الرنين المغناطيسي للأجنة بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة    مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم ينقذ حياة مقيم تعرّض لإصابة خطيرة    بدء استقبال وثائق مقدمي خدمة إفطار الصائمين في رمضان بالحرمين    باكستان تدين اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال    "التجارة" تشهر ب 60 مواطنًا ومقيمًا لارتكابهم جرائم التستر التجاري    ماذا يقفد آباء اليوم ؟!    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة إسكان بريدة    ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعمًا للابتكار    جمعية فنون التصميم الداخلي تنطلق برؤية وطنية وأثر مستدام    رحل إنسان التسامح .. ورجل الإصلاح ..    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    مسيرات الجيش تحدّ من تحركاته.. الدعم السريع يهاجم مناطق ب«الأبيض»    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    فسح وتصنيف 70 محتوى سينمائياً    وسط تحذيرات أمنية من تصاعد الهجمات.. إسرائيل تكثف عملياتها العسكرية في الضفة    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    كشافة «عين جالوت» يتقلدون المنديل    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    جيك بول.. ظاهرة تستحق التوقف عندها    موجز    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام العمل ميزان العدالة بين العامل وصاحب العمل (3)
نشر في اليوم يوم 31 - 07 - 2016

تحدثنا في مقالنا السابق عن بعض أهم ما جاء من تعديلات على نظام العمل الجديد والتي صدرت بالمرسوم الملكي الكريم (م/46) وتاريخ 5/6/1436ه، بالإضافة إلى أهم الاضافات والتعديلات في اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1982) وتاريخ 28/6/1437ه
وسوف أستكمل معكم اليوم الحديث عن باقي أهم تلك التعديلات.
فقد عُدلت المادة(55) بزيادة المدة المتعلقة بتحويل عقد العمل المحدد المدة حال تجديده لغير محدد المدة حيث نصت الفقرة (2) منها على الآتي ( اذا تضمن العقد المحدد المدة، شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد اربع سنوات، أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، تحول العقد إلى غير محدد المدة) حيث كانت قبل التعديل ثلاث سنوات.
وكل ذلك يقع على عقود العمل الخاصة للعمال السعوديين فقط، لأننا سبق وان ذكرنا ان عقود العمال الخاصة بالوافدين تكون محددة المدة فقط (استناداً لنص المادة 37)، ولا تتحول الى عقود غير محددة مطلقاً، حتى لو تعدد التجديد إلى عشرات المرات.
أما فيما يتعلق بمسألة نقل العامل من مقر عمله الأصلي الى مكان عمل آخر تابع لصاحب العمل، فإن المادة(58) كانت تعطي الحق لصاحب العمل بنقل العامل إلى أي من فروعه داخل المملكة بشرطين الأول ان يكون هذا النقل له ما يبرره، أي ان مصلحة العمل وحاجته تستوجب ذلك ويقع عبء اثبات ذلك على صاحب العمل، والثاني ان لا يترتب ضرر جسيم على العامل جراء هذا النقل ويقع عبء اثبات وقوع الضرر في هذه الحالة على العامل.
إلا انه نظراً لوقوع الكثير من المشاكل في الواقع العملي جراء تطبيق هذه المادة، وتعسف اصحاب الأعمال تجاه العاملين لديهم باتخاذ هذه المادة النظامية كذريعة للاضرار بالعمال أحياناً باستخدام النقل كاجراء عقابي عند الرغبة في التنكيل بالعامل، فقد احسن المنظم وقام بتعديل تلك المادة( 58) من النظام لمنع ذلك التعسف، ونص على انه لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل العامل من مكان عمله الأصلي الى مكان عمل آخر يتطلب تغير محل اقامته، الا بموافقة العامل الكتابية على ذلك.
كما قد نصت المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل على انه اذا وجد شرط كتابي مسبق بين طرفي عقد العمل على العقد الموقع بين الطرفين بالموافقة على النقل، فان ذلك يعد موافقة كتابية تعطي صاحب العمل الحق في نقل العامل وتغني عن الموافقة اللاحقة.
وانا كنا نرى: ان هذا النص الوارد في اللائحة التنفيذية غير موفق ولا يتفق مع روح ونص المادة (58)، لأنه افرغها من مضمونها وما تسعى وتهدف إليه، وهو حماية العامل - لأنه الطرف الأضعف في العلاقة العمالية- ومن خلال خبراتنا ومشاهدتنا نجد ان معظم العمال عند التعاقد الأول مع اصحاب الأعمال يكونون في وضع اضعف من املاء شروطهم، وبالتالي فإن اصحاب الأعمال سوف يفرضون هذا الشرط في عقودهم ولحاجة معظم طالبي العمل للعمل سوف يقومون بالموافقة على هذا الشرط، والذى يكون في بعض الاحيان اداة للعقاب والتأديب فقط، وليس لمصلحة العمل ومقتضياته، وهذا عكس ما رغب فيه وسعى اليه المنظم من جراء تلك المادة.
كما أن مبدأ عدم جواز نقل العامل إلا بموافقته الكتابية، ليس على اطلاقه فيوجد عليه استثناء (استنادا للفقرة 2 من المادة 58 المعدلة) والتي نصت ( لصاحب العمل - في حالة الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً في السنة - تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن مكان عمله المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على ان يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل واقامته خلال تلك المدة))
وكما اسلفنا سابقاً فإن المنظم وضع الكثير من النصوص في نظام العمل الحالي وتعديلاته ولوائحه، والتي تساعد على توطين الوظائف والأعمال، ومن تلك النصوص تعديل المادة (64) من نظام العمل والتي ألزمت صاحب العمل بإعطاء العامل شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته به، ومقدار الأجر الأخير، ولا يجوز لصاحب العمل تضمينها ما قد يسيء الى سمعة العامل او يقلل من فرص العمل امامه.
وذلك بخلاف نص هذه المادة قبل التعديل، والذى كان لا يمنع من اضافة ما يسيء الى سمعة العامل في شهادة الخدمة بشرط ان يكون ذلك مسبباً، وحسناً فعل ذلك المنظم بهذا التعديل، حتى يمنع الكثير من المشاكل والنزاعات في الواقع العملي بين العمال واصحاب العمل، حول مشروعية وصحة ما ذكر في الشهادة من اساءة وتسبيبها،ولان عدم ذكر الاساءة في شهادة الخدمة لا يضر صاحب العمل بشيء، بل على العكس فانه يمكن للعامل ان يعدل سلوكه مستقبلا ً، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لتقليل فرصه بالالتحاق بعمل جديد لدى اصحاب الاعمال الاخرين.
وتعد التعديلات الواردة على المواد (75و76و77و87) من اهم التعديلات الواردة على النظام، لأنها حسمت الكثير من الجدل بين المختصين وسوف تمنع تضارب الاحكام الصادرة من المحاكم العمالية حول كيفية تقدير التعويض عند ثبوت ان الفصل تم بسبب غير مشروع.
فنصت المادة (75 بعد التعديل) على الآتي: (اذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأى من طرفيه انهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بإشهار يوجه للطرف الاخر كتابة قبل الانهاء بمدة محددة في العقد، على الا تقل عن ستين يوماً اذا كان اجر العامل يدفع شهرياً ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة الى غيره).
وهذا خاص فقط بالعقود غير المحددة المدة، اما العقود المحددة المدة فلا تنتهى الا بانتهاء مدتها، او بالاستناد الى احد البنود المذكورة نصاً في المواد(80و81) من النظام، او بالأسباب العامة، المنصوص عليها في المادة (74 المعدلة).
اما المادة (76 المعدلة) فنصت على انه (اذا لم يراع الطرف الذى انهى العقد غير محدد المدة المهلة المحددة في الاشعار وفقا للمادة (75) من هذا النظام، فانه يلتزم بان يدفع للطرف الاخر عن مهلة الاشعار مبلغا مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على اكثر من ذلك).
ونصت المادة (77) بعد التعديل على الاتي (ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل انهائه من احد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من الانهاء تعويضاً على النحو الآتي:
1- اجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، اذا كان العقد غير محدد المدة 2- اجر المدة الباقية في العقد اذا كان العقد محدد المدة 3 - يجب ان لا يقل التعويض المشار اليه في الفقرتين (1و2) من هذه المادة عن اجر العامل لمدة شهرين).
وهذا التعديل لهذه المادة سوف يمنع تضارب الاحكام، لانها حسمت بشكل قاطع كيفية تقدير وحساب التعويض المناسب عند انهاء العقد لسبب غير مشروع، ولم تترك تقديرها للاجتهاد للهيئات العمالية - كما كان معمولا به في السابق- والذى كان في معظمه مختلف، ومتضارب، رغم تطابق ظروف وملابسات أغلب تلك القضايا.
وقد اتت المادة (78 المعدلة) من النظام بنصوص جديدة وعادله لمصلحة العامل، الذى انهى صاحب العمل خدماته حيث نصت على الاتي (اذا كان الاشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل ان يتغيب خلال مهلة الاشعار يوماً كاملاً في الاسبوع او ثماني ساعات اثناء الاسبوع، وذلك للبحث عن عمل اخر، مع استحقاقه لأجر هذا اليوم او ساعات الغياب، ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، وساعاته بشرط ان يشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الاقل ولصاحب العمل ان يعفي العامل من العمل اثناء مهلة الاشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة الى حين انتهاء تلك المدة.....)
وسوف نستكمل في مقالنا الختامي المقبل - (بإذن الله تعالى) باقي أهم تلك التعديلات الواردة على نظام العمل ولائحته التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.