عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1935 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    حفل خريجي «المنشآت التدريبية» برعاية أمير تبوك.. غداً    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل تخرج جامعة حائل.. غداً    405 مليارات إجمالي إيرادات الربع الأول.. 80 مليار ريال توزيعات أرباح «أرامكو السعودية»    5.6 % نمو "غير النفطية".. ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي    ديوانية الأطباء تكرم البحرينية بثينة عجلان    كبرى شركات النفط تستعد لأوقات عصيبة مع تأثر المنتجين بانخفاض الأسعار    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء «غرفة الأحساء»    السعودية تقود المشهد من حافة الحرب إلى طاولة التهدئة    "اعتدال" و"تليجرام" يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر    بعد 50 عامًا في المدار… سقوط مركبة سوفيتية فاشلة    دبلوماسية الحسم    سياسيون ل«الرياض».. زيارة ترمب تفتح آفاق المستقبل للعلاقات الدبلوماسية    القادسية ل" الثالث".. والرائد إلى" الأولى".. الاتحاد يقترب من " روشن".. والشباب يعبر الأهلي    سورلوث مهاجم أتلتيكو يتفوق على ميسي ورونالدو    تحضيرًا لجولتي الحسم في تصفيات مونديال2026.. الشرقية تجهز الأخضر لمواجهتي البحرين وأستراليا    أسرة الجهني تحتفي بزواج عمّار    احتفال آل برناوي وآل سيامي بعقد قران حمزة    91 % نسبة رضا المستفيدين عن أداء الموظفين بديوان المظالم    «المظالم» يُسجّل قفزة في رضا المستفيدين    عودة «عصابة حمادة وتوتو» بعد 43 عامًا    أمريكية وابنها يحصلان على الماجستير في اليوم نفسه    الهروب إلى الخيال..    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    أبشر.. أكثر من 33 مليون عملية إلكترونية في مارس    العميد على بعد خطوة من التتويج    الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 770 طفلًا من الضفة منذ بدء حرب الإبادة    نادي القادسية يتوّج بكأس وزارة الرياضة لكرة الماء    دوليون يستكشفون إرث المملكة الحضاري ونهضتها    «الدرعية لفنون المستقبل» و«سكاتاريلا أسوسياتي» يفتتحان «البصمة الخفيفة»    القادسية يحسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم تحت 17 عامًا    لوران بلان: الاتحاد لا يخشى أحدًا!    جراحة روبوتية لإنقاذ طفل مصاب بفشل كبدي بالرياض    جدة تستضيف بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر يوليو وأغسطس 2025    22.6 مليون ريال تعويضات عام لانقطاعات الكهرباء    زيلينسكي يرحب بعرض بوتين ويشترط وقفا شاملا للنار    الأمير سعود بن نهار يطلع على الخدمات المقدمة للحجاج في مطار الطائف    الحج بتصريح.. نظام يحفظ الأرواح ويعظم الشعائر    احتفاء باليوم العالمي للمتاحف    بدء فصل الخدمات عن مبان آيلة للسقوط في جدة    سحب سامة تحاصر 160 ألف شخص في منازلهم    السعودية: ندعم حق الدول باستغلال ثرواتها الوطنية    جوازات مطار المدينة تستقبل أولى رحلات الحجاج القادمين من نيجيريا    من أعلام جازان.. اللواء الركن أحمد محمد الفيفي    الانتهاء من تطوير واجهات مبنى بلدية الظهران بطراز الساحل الشرقي    مستشفى الرس ينقذ طفلا تعرض لاختناق قاتل    ‫دعم مستشفى عفيف العام بأجهزة طبية حديثة وكوادر تخصصية    الأمير ناصر بن محمد يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة    "فرع الإفتاء بعسير"يكرم القصادي و الخرد    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 2.0% خلال شهر مارس 2025    سمو ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بسمو أمير دولة الكويت    "الشؤون الدينية" تكلف 2000 كادر سعودي لخدمة ضيوف الرحمن.. 120 مبادرة ومسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج    انقطاع النفس أثناء النوم يهدد بالزهايمر    تعزيز الأمن الدوائي    «تعليم الرياض» يفتقد «بادي المطيري».. مدير ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام حماية الذوق العام يحدد 45 مخالفة.. والغرامات من 300 إلى 10 آلاف ريال
نشر في الحياة يوم 05 - 02 - 2018

حدد مشروع نظام «حماية الذوق العام»، الذي سيناقشه مجلس الشورى في جلسات مقبلة، 45 مخالفة، مقسمة على أربع فئات، بحسب العقوبات المحددة لكل فئة.
وبحسب «النظام» (حصلت «الحياة» على نسخه منه)، فإن مخالفات الطرق والمرافق العامة تضمنت 17 مخالفة، بغرامات مالية لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد على 3 آلاف ريال، حال إقراره، أو السجن مدة شهرين، أو كلا العقوبتين معاً، وشملت: الجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتشويه المرافق العامة بالكتابة، سواء بالأصباغ أم الآلات الحادة وما في حكمها، ورمي المخلفات أو القاذورات وما في حكمها في الطرق أو في أي مرافق عام، وتوزيع المطبوعات على المنازل والمنشآت، أو وضع الملصقات الإعلانية والدعائية والإرشادية على الجدران واللوحات والأبواب والمرافق، وما أعد للخدمات من دون ترخيص، إضافة إلى ممارسة أية صورة من صور المضايقات والتحرش بالمارة ومستخدمي الطرق والمرافق العامة.
واعتبر النظام سد أو اشغال أو تعطيل المرافق العامة أو الطرق في شكل مباشر أو غير مباشر من دون مبرر نظامي من المخالفات التي يعاقب عليها، إضافة إلى عرض أرقام الهاتف وما في حكمها، وكذلك الحسابات الإلكترونية على السيارات وفي المرافق العامة وما في حكمها من دون ترخيص، واستخدام الإضاءة الشديدة والمؤذية في الطرق والمرافق العامة وأمام المنازل والمحال وما في حكمها من دون ترخيص، وتشوية المرافق العامة والطرق بترك المخلفات والأثاث والسيارات المهملة وما في حكمها، وإلقاء بقايا السجائر والطعام من نوافذ السيارات، ورمي النفايات في الطرق العامة، أو تركها خارج الحاويات، وقطع الاشجار وحرقها في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة، والتخييم أو التجميع أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة لذلك، وتعاطي التدخين وما في حكمه في الأماكن الممنوعة، وتربية الحيوانات وسط المباني السكنية والأحياء، أو تركها سائبة في الطرقات من دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة، وإلقاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لها.
وحدد القسم الثاني من المخالفات في مشروع حماية الذوق العام ست مخالفات في حق المساجد، ووضع عقوبات تبدأ بغرامات مالية تبلغ 300 ريال وتصل إلى 3 آلاف ريال في حد أعلى، أو السجن مدة شهرين، أو بكلا العقوبتين، وشملت مخالفات المساجد الدخول إليها بملابس غير نظيفة أو تنبعث منها روائح كريهة أو غير محتشمة أو تحمل عبارات غير لائقة، إضافة إلى رفع صوت آلات اللهو والموسيقي في الأماكن العامة والسيارات قرب المساجد، وإعاقة طريق المصلين عند دخول المساجد بأية صورة من الصور، أو بيع البضائع في ساحات المساجد من دون إذن من الجهة المختصة، أو ازعاج بيوت الله بأصوات الأجهزة الإلكترونية أو استخدمها بما يخل بحرمة المسجد، وممارسة التسول على أبواب المساجد أو داخلها، أو جمع التبرعات أو توزيع الاعلانات وما في حكمها، أو تشويه أو اساءة استخدام محتويات وآثاث ومرافق المساجد والمصليات بالصور كافة.
أما مخالفات الذوق العام والسلوك، التي جاء تفصيلها في مشروع النظام في القسم الثالث، فحوت 11 مخالفة يعاقب عليها النظام بالسجن مدة ثلاثة أشهر، أو دفع غرامات مالية تبدأ من 300 ريال في حد أدنى، وترتفع إلى 3 آلاف ريال، أو بكلا العقوبتين.
وتصدر التنمر بصوره كافة، وإطلاق العبارات الخادشة للحياء أو العنصرية أو الشتائم أو التحرش بغرض السيطرة أو السخرية أو الاضحاك، قائمة تلك المخالفات التي يعاقب عليها مشروع النظام في حال إقراره.
واعتبر المشروع التعرض للنساء والأطفال في الطرق والمرافق العامة أو في أنشطة تتسبب في الخطر أو الفزع والأذى النفسي والمعنوي، سواء بالفعل أم القول أم الاشارة أم الاهمال، من المخالفات، إضافة إلى السخرية من ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال والنساء، أو ممارسة أي سلوك عنصري أو تهكمي يمكن أن يحمل إهانة أو انتقاصاً لفئة أو جماعة أو جنس، وكذلك استخدام أية وسيلة أو أداء يمكن أن تتسبب في أي نوع من الضجيج وتعكير الهدوء العام، مثل رفع صورة ولاءات، وغير ذلك، إضافة إلى إقامة الحفلات الصاخبة بطرق تتسبب أو تحتمل أن تتسبب في إزعاج للمجاورين والعابرين، ووضع عبارات أو صور غير لائقة على الملابس والسيارات والممتلكات، والتعدي على حقوق الآخرين في طابور الانتظار وفي الحصول على الخدمات، أو الاعتداء على حق المعوقين وكبار السن، وفي المرافق العامة والخدمات، وتعمد إيذاء الحيوانات الأليفة أو استخدامها بطريقة عنيفة في الألعاب والمشاهد، ونحو ذلك، وإعاقة وصول الخدمات الإسعافية وما في حكمها نحو أماكن الحوادث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.