هل تكفي رسالة واتس اب لإثبات حقك؟ قراءة مبسطة في نظام الإثبات    هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتاب    سعود بن بندر يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية    لبنان يريد وقف إطلاق النار مع إسرائيل قبل إجراء مفاوضات    القادسية يهدر نقطتين ثمينتين ويبتعد أكثر عن صراع اللقب    وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الأمريكي    فيفا يختار طاقم تحكيم سعودي لقيادة مباريات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك    ارتفاع أسعار النفط بنحو 5%    "موانئ" تحقق ارتفاعًا بنسبة 6.66% في حاويات المسافنة خلال مارس 2026    أمير القصيم يكرم 38 طالبًا وطالبة بجائزة"منافس"    الخرج تودع إحدى المعلمات المتوفيات في حادث حوطة بن تميم    تداعيات الحرب في مواجهة الأزمات المركبة    تدشين المرحلة ال 17 من مبادرة أرض القصيم خضراء برياض الخبراء    أمير نجران يطّلع على تقرير البرنامج التوعوي "لعلكم تتقون"    مجلس التعاون يرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران    ولي العهد يراهن على الشباب وأنهم سيرفعون اسم الوطن عالياً    اعتماد مستشفى الولادة والأطفال ببريدة مركزًا لتدريب الإسعافات والإنعاش القلبي    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    إطالة العمر في المملكة.. توجه صحي يعزز جودة الحياة ويخفف عبء الأمراض المزمنة    موعد مباراة الأهلي والدحيل في دوري أبطال أسيا    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 8.9% خلال فبراير 2026م    جامعة "كاساو" تحتفل بتخريج الدفعة ال23 للعام الأكاديمي 2026    يايسلة: المباراة سُلبت منا    القاعات المجتمعية.. توجّه جديد من "أمانة الرياض"    ماذا كنا قبل تسع سنوات وما بعدها؟    «الإفتاء» و«العدل» توقّعان مذكرة للتكامل في المجالات المشتركة    طرق بلا أكتاف منها المسافر يخاف    عبق الرعيل الأول.. دروس من قلب «الأم»    بذل الوسع    هكذا تعلمت من معاليه    خدمات التوصيل من الراحة إلى الإزعاج    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    تخفيفاً لمعاناة المحتاجين والمتضررين.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بفلسطين واليمن    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    8.4 مليار تداولات الأسهم    إدراج جزر فرسان في قائمة «رامسار الدولية»    في ذهاب ربع نهائي يوروبا ليغ.. نوتنغهام فوريست لمحاولة التتويج بأول لقب قاري منذ نصف قرن    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    «جسور الفن السعودي المصري».. معرض تشكيلي في جدة    «مغنو الذكاء الاصطناعي» يقتحمون موسيقى الكانتري    حذاء رنالدو الجديد ينفد فور طرحه للبيع    الفيحاء يفرض التعادل على الأهلي    دعا للتفاوض ب«حسن نية».. نائب الرئيس الأمريكي: «هدنة هشة» ومساع لتثبيت اتفاق طويل الأمد    تلقى رسالة خطية من رئيس جنوب السودان.. ولي العهد ونظيره الكويتي يبحثان مستجدات أوضاع المنطقة    عروض وخصومات للحجاج والمعتمرين عبر «نسك»    أكدت استمرار خبرائها في الشرق الأوسط.. كييف تطالب واشنطن بالضغط على موسكو لإنهاء الحرب    مناطق مستوحاة من روعة الحياة البرية.. «القدية» تكشف عن 22 لعبة مائية في جبال طويق    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    حرم خادم الحرمين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي المعيَّن حديثًا    فرسان تتزيّن بالأرجواني.. كرات الحريد الحية تحول البحر إلى لوحة ساحرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام حماية الذوق العام يحدد 45 مخالفة.. والغرامات من 300 إلى 10 آلاف ريال
نشر في الحياة يوم 05 - 02 - 2018

حدد مشروع نظام «حماية الذوق العام»، الذي سيناقشه مجلس الشورى في جلسات مقبلة، 45 مخالفة، مقسمة على أربع فئات، بحسب العقوبات المحددة لكل فئة.
وبحسب «النظام» (حصلت «الحياة» على نسخه منه)، فإن مخالفات الطرق والمرافق العامة تضمنت 17 مخالفة، بغرامات مالية لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد على 3 آلاف ريال، حال إقراره، أو السجن مدة شهرين، أو كلا العقوبتين معاً، وشملت: الجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتشويه المرافق العامة بالكتابة، سواء بالأصباغ أم الآلات الحادة وما في حكمها، ورمي المخلفات أو القاذورات وما في حكمها في الطرق أو في أي مرافق عام، وتوزيع المطبوعات على المنازل والمنشآت، أو وضع الملصقات الإعلانية والدعائية والإرشادية على الجدران واللوحات والأبواب والمرافق، وما أعد للخدمات من دون ترخيص، إضافة إلى ممارسة أية صورة من صور المضايقات والتحرش بالمارة ومستخدمي الطرق والمرافق العامة.
واعتبر النظام سد أو اشغال أو تعطيل المرافق العامة أو الطرق في شكل مباشر أو غير مباشر من دون مبرر نظامي من المخالفات التي يعاقب عليها، إضافة إلى عرض أرقام الهاتف وما في حكمها، وكذلك الحسابات الإلكترونية على السيارات وفي المرافق العامة وما في حكمها من دون ترخيص، واستخدام الإضاءة الشديدة والمؤذية في الطرق والمرافق العامة وأمام المنازل والمحال وما في حكمها من دون ترخيص، وتشوية المرافق العامة والطرق بترك المخلفات والأثاث والسيارات المهملة وما في حكمها، وإلقاء بقايا السجائر والطعام من نوافذ السيارات، ورمي النفايات في الطرق العامة، أو تركها خارج الحاويات، وقطع الاشجار وحرقها في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة، والتخييم أو التجميع أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة لذلك، وتعاطي التدخين وما في حكمه في الأماكن الممنوعة، وتربية الحيوانات وسط المباني السكنية والأحياء، أو تركها سائبة في الطرقات من دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة، وإلقاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لها.
وحدد القسم الثاني من المخالفات في مشروع حماية الذوق العام ست مخالفات في حق المساجد، ووضع عقوبات تبدأ بغرامات مالية تبلغ 300 ريال وتصل إلى 3 آلاف ريال في حد أعلى، أو السجن مدة شهرين، أو بكلا العقوبتين، وشملت مخالفات المساجد الدخول إليها بملابس غير نظيفة أو تنبعث منها روائح كريهة أو غير محتشمة أو تحمل عبارات غير لائقة، إضافة إلى رفع صوت آلات اللهو والموسيقي في الأماكن العامة والسيارات قرب المساجد، وإعاقة طريق المصلين عند دخول المساجد بأية صورة من الصور، أو بيع البضائع في ساحات المساجد من دون إذن من الجهة المختصة، أو ازعاج بيوت الله بأصوات الأجهزة الإلكترونية أو استخدمها بما يخل بحرمة المسجد، وممارسة التسول على أبواب المساجد أو داخلها، أو جمع التبرعات أو توزيع الاعلانات وما في حكمها، أو تشويه أو اساءة استخدام محتويات وآثاث ومرافق المساجد والمصليات بالصور كافة.
أما مخالفات الذوق العام والسلوك، التي جاء تفصيلها في مشروع النظام في القسم الثالث، فحوت 11 مخالفة يعاقب عليها النظام بالسجن مدة ثلاثة أشهر، أو دفع غرامات مالية تبدأ من 300 ريال في حد أدنى، وترتفع إلى 3 آلاف ريال، أو بكلا العقوبتين.
وتصدر التنمر بصوره كافة، وإطلاق العبارات الخادشة للحياء أو العنصرية أو الشتائم أو التحرش بغرض السيطرة أو السخرية أو الاضحاك، قائمة تلك المخالفات التي يعاقب عليها مشروع النظام في حال إقراره.
واعتبر المشروع التعرض للنساء والأطفال في الطرق والمرافق العامة أو في أنشطة تتسبب في الخطر أو الفزع والأذى النفسي والمعنوي، سواء بالفعل أم القول أم الاشارة أم الاهمال، من المخالفات، إضافة إلى السخرية من ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال والنساء، أو ممارسة أي سلوك عنصري أو تهكمي يمكن أن يحمل إهانة أو انتقاصاً لفئة أو جماعة أو جنس، وكذلك استخدام أية وسيلة أو أداء يمكن أن تتسبب في أي نوع من الضجيج وتعكير الهدوء العام، مثل رفع صورة ولاءات، وغير ذلك، إضافة إلى إقامة الحفلات الصاخبة بطرق تتسبب أو تحتمل أن تتسبب في إزعاج للمجاورين والعابرين، ووضع عبارات أو صور غير لائقة على الملابس والسيارات والممتلكات، والتعدي على حقوق الآخرين في طابور الانتظار وفي الحصول على الخدمات، أو الاعتداء على حق المعوقين وكبار السن، وفي المرافق العامة والخدمات، وتعمد إيذاء الحيوانات الأليفة أو استخدامها بطريقة عنيفة في الألعاب والمشاهد، ونحو ذلك، وإعاقة وصول الخدمات الإسعافية وما في حكمها نحو أماكن الحوادث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.