فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    أمير المدينة: قياس الأداء ركيزة للارتقاء بالخدمات الحكومية    أمير الشرقية: المملكة مركز إشعاع اقتصادي    نمو شهادات جمعيات الملاك المجددة بنسبة 185 %    صون الأمن    الحكومة اليمنية تثمن مواقف المملكة    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    "الأزيرق" أبرد فترات الشتاء يطرق الأبواب    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    الميزة الفنية للاتحاد    دعم سعودي للحل السياسي الإمارات تستجيب وتعيد قواتها من اليمن    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التأمينات»: إلغاء «التقسيط» في حالات محددة و«العقوبات» تحددها لجان تحقيق
نشر في الحياة يوم 02 - 12 - 2017

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن النظام يسمح لها إلغاء قرار التقسيط في حالات معينة، وفرض العقوبات اللازمة بذلك، فيما يتم اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري في حال المخالفة وعدم القبول بالحل.
كما أشارت إلى أحقيتها في إلغاء قرار التقسيط إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره، فضلاً عن توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها، وفي حال توقف صاحب العمل عن سداد الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها.
وأوضحت المؤسسة في ردها على العديد من المستفيدين وأصحاب المنشآت أنه إذا طرأ على المنشأة تغيير كوفاة صاحب العمل الذي يمتلك منشأة فردية، ويترتب على الإلغاء وجوب الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة خلال شهر من تاريخ إخطار صاحب العمل بقرار الإلغاء وفي حالة عدم الوفاء خلال هذه الفترة يكون للمؤسسة المطالبة بقيمة الضمان واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري. علماً بأن النظام نص على أن يتم إنشاء لجان للتحقيق في المكاتب تكون مهمتها النظر في المخالفات وتحديد العقوبات، إذ يقوم محافظ المؤسسة بإصدار قرار فرض الغرامة، في حين أجاز النظام لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
وبحسب المؤسسة، فإن كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها أو يعمل فوق السفن البحرية للنقل أو الصيد لا يخضع للنظام، ويستثنى من ذلك العاملين في تلك الأنشطة من الفئات التي تعمل في المنشآت التي تقوم بتصنيع منتجاتها والخاضعين لنظام العمل والعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والعاملين في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام استثمار المال الأجنبي، إضافة إلى العاملين في المنشآت الفردية التي يحددها المحافظ.ونوهت المؤسسة إلى الضوابط التي فرضها النظام في سبيل ضمان تسجيل العمال وسداد المستحقات، لافتة إلى أن النظام ألزم هذه الجهات عند تقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها بتقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص تثبت أن منشأته مسجلة في المؤسسة وأنه أوفى بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام وذلك في حالات معينة، منها عند تقدم صاحب العمل لتسلم مستحقاته وفقاً للإجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل، وعند تقدم صاحب العمل بأي عطاء لتنفيذ أي من مشاريع الاشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة، أو تقدمه بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه، وكذلك في حال تقدمه بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة والنظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل، إضافة إلى التقدم إلى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمالة من الخارج، والتقدم بطلب الموافقة على الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.