سمو أمير منطقة الباحة يرأس الإجتماع الأول للجنة الإشرافية العليا لصيف الباحة    خبير قانون دولي ل«عكاظ»: أدلة قوية لإدانة نتنياهو أمام «الجنايات الدولية»    واشنطن تحذّر من مجزرة في الفاشر    تعليق الدراسة يوم غدٍ الأربعاء في الرياض    مدرب بلجيكا يؤكد غياب تيبو كورتوا عن يورو 2024    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية المكسيك يناقشان آخر التطورات في قطاع غزة ومحيطها    نمر يثير الذعر بمطار هندي    تطوير العمل الإسعافي ب4 مناطق    مهتمون يشيدون ببرنامج الأمير سلطان لدعم اللغة العربية في اليونيسكو    41 مليون عملية إلكترونية لخدمة مستفيدي الجوازات    محافظ الريث يستقبل مفوض الإفتاء الشيخ محمد شامي شيبة    عسيري: مناهضو اللقاحات لن يتوقفوا.. و«أسترازينيكا» غير مخيف    أغلى 6 لاعبين في الكلاسيكو    «جامعة نايف العربية» تفتتح ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات حول مكافحة تمويل الإرهاب.. في الرياض    "موسم الرياض" يطرح تذاكر نزال الملاكمة العالمي "five-versus-five"    دوريات «المجاهدين» بجدة تقبض على شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر    بطولة عايض تبرهن «الخوف غير موجود في قاموس السعودي»    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لجودة الحياه    أمير منطقة الباحة يشهد اتفاقية تعاونية بين الباحة الصحي والجمعية السعودية الخيرية لمرضى ( كبدك )    ميتروفيتش ومالكوم يقودان تشكيلة الهلال ضد الاتحاد بنصف نهائي كأس الملك    مساعد وزير الدفاع يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية في إسبانيا    نائب أمير مكة يطلع على الاستعدادات المبكرة لحج 1445    اجتماع الرياض: إنهاء حرب غزة.. والتأكيد على حل الدولتين    مفوض الإفتاء بالمدينة: التعصب القبلي من أسباب اختلال الأمن    مجلس الوزراء يجدد حرص المملكة على نشر الأمن والسلم في الشرق الأوسط والعالم    خبراء دوليون: تقنيات الذكاء الاصطناعي توفر 45% من استهلاك الطاقة في إنتاج المياه    3000 ساعة تطوعية بجمعية الصم وضعاف السمع    الحقيل يجتمع برئيس رابطة المقاولين الدولية الصينية    مدير هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة نجران يزور فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    شؤون الأسرة ونبراس يوقعان مذكرة تفاهم    وزير الطاقة: لا للتضحية بأمن الطاقة لصالح المناخ    الصحة: تعافي معظم مصابي التسمم الغذائي    فيصل السابق يتخرج من جامعة الفيصل بدرجة البكالوريوس بمرتبة الشرف الثانية    مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع على ميثاق صندوق العيش والمعيشة التابع للبنك الإسلامي للتنمية    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34.535 شهيدًا    الشِّعر والنقد يفقدان النموذج الإنساني «عبدالله المعطاني»    محافظ الخرج يكرم الجهات المشاركة في حفل الأهالي لزيارة أمير منطقة الرياض    إطلاق هاتف Infinix GT 20 Pro الرائد    الفرص مهيأة للأمطار    "هورايزن" يحصد جائزة "هيرميز" الدولية    تراجع طفيف بأسعار النفط عالمياً    الخريف: نطور رأس المال البشري ونستفيد من التكنولوجيا في تمكين الشباب    العميد والزعيم.. «انتفاضة أم سابعة؟»    حرب غزة تهيمن على حوارات منتدى الرياض    أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا    برؤية 2030 .. الإنجازات متسارعة    العربي يتغلب على أحد بثلاثية في دوري يلو    للمرة الثانية على التوالي.. سيدات النصر يتوجن بلقب الدوري السعودي    لوحة فنية بصرية    وهَم التفرُّد    عصر الحداثة والتغيير    مسابقة لمربى البرتقال في بريطانيا    بقايا بشرية ملفوفة بأوراق تغليف    وسائل التواصل تؤثر على التخلص من الاكتئاب    أعراض التسمم السجقي    ولي العهد ووزير الخارجية البريطاني يبحثان المستجدات الإقليمية والتصعيد العسكري في غزة    زرقاء اليمامة.. مارد المسرح السعودي    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الاتحادية العراقية تقر عدم تابعية هيئة رقابية مالية للبرلمان
نشر في الحياة يوم 18 - 10 - 2017

أكدت المحكمة العليا في العراق استقلالية الهيئة العامة لمراقبة الواردات الاتحادية وعدم ارتباطها بالسلطة القضائية، وذلك رداً على دعوى اقامها رئيس الوزراء حيدر العبادي على رئيس البرلمان سليم الجبوري.
وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان امس إنها «عقدت جلستها اليوم (أمس) ونظرت في دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى وظيفته، على رئيس مجلس النواب، إضافة إلى وظيفته، يطعن ببعض فقرات قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية المرقم لسنة 2017». وأضاف أن «المدعي ذكر أن مجلس النواب أدرج وأضاف عبارات ومواد لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، كما أقدم على حذف عبارات كانت موجودة في المشروع ما يشكل مخالفة دستورية من الناحيتين الشكلية والموضوعية». وزاد أن «المدعي طالب بالحكم بعدم دستورية فقرات عدة كربط الهيئة المذكورة بمجلس النواب وفقا لأحكام المادة (1) من القانون، وكذلك طالب بالحكم بعدم دستورية تحديد خبراء الحكومة في الهيئة بما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء وفقاً لأحكام المادة (7/ أولا/ أ) من القانون». وتابع ان «المدعي طلب أيضاً الحكم بعدم دستورية الفقرة المتعلقة بوجوب إرسال الهيئة التقرير السنوي عن نشاطها إلى مجلس النواب خلال الشهرين الأولين من السنة التالية وفقاً لأحكام المادة (8/ رابعاً) من أحكام هذا القانون».
ولفت إلى أن «المحكم وجدت من دراسة عريضة الدعوى أن ربط هذه الهيئة إدارياً بمجلس النواب لا سند له في الدستور حيث لم تجد نصاً يقضي بذلك كما هو الحال في ربط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات حيث نصت المادة (103/ ثانياً) على ربطهما بمجلس النواب».
وأشار إلى أن «المحكمة أكدت أن الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وضعها الدستور تحت (الفصل الرابع) منه الخاص بالهيئات المستقلة وبالتحديد في المادة (106)، ولم يربطها بأي من السلطات الثلاث المنصوص عليها في المادة من (47) وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، حرصاً منه على أن هذه الهيئة تؤدي عملها باستقلالية وموضوعية».
وأوضح أن «المحكمة أكدت في قرارها أن مجلس النواب اتجه هذا الاتجاه أيضاً عند تشريعه قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 حيث لم يربطه إدارياً بأي من السلطات الثلاث لتأمين استقلاليته وهو ما أيدته المحكمة الاتحادية العليا بالحكم الذي أصدرته بالعدد (85 / اتحادية/2017) في 10/10 2017». وأضاف أن «المحكمة وجدت أن ربط الهيئة إدارياً بمجلس النواب يختلف موضوعياً عن مهماته المنصوص عليها في المادة (61) من الدستور حيث إن استقلالية الهيئة إدارياً عنه لا يحول دون الرقابة عليها بحسب اختصاصه الرقابي دستورياً، وبناءً عليه وحيث لا يوجد نص في الدستور يقضي بربط الهيئة المذكورة إدارياً بمجلس النواب فقد أصبح هذا الربط مخالفاً للدستور».
وعن سعي البرلمان إلى تحديد عدد خبراء الحكومة بما لا يزيد على ثلاثة أعضاء في الهيئة وبوجوب تقديمها تقريراً عن نشاطها السنوي إلى مجلس النواب، قال إن «المحكمة وجدت أن الخيار التشريعي لمجلس النواب لا يتعارض مع أحكام الدستور بل يأتي تطبيقاً سليماً له استناداً إلى أحكام المادة (61/ أولاً) منه». وأكد أن «هذا الخيار لا يمس مبدأ الفصل بين السلطات ولا يرتب التزاماً مالياً مضافاً على الحكومة ولا يشكل تعارضاً مع سياستها العامة ولا يمس استقلال القضاء وهذا ما استقر عليه القضاء الدستوري في العراق كأساس عند تشريع القوانين والذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا وفي الحكم الصادر عنها في الدعوى (21/ اتحادية/ 2015) وموحداته الصادر بتاريخ 14/4/ 2015».
وشدد على أن «المحكمة قضت بعدم دستورية ربط الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية بمجلس النواب المنصوص عليه في المادة (1) من قانون الهيئة رقم (55) لسنة 2017، وقررت أيضاً رد الطعن الوارد في المادة (7/ أ) من قانون الهيئة المتعلق بتحديد خبراء الحكومة بما لا يزيد على ثلاثة أعضاء، وردت الطعن الوارد على المادة (8/ رابعاً) من قانون الهيئة المذكورة المتضمن إلزامها إرسالها التقرير السنوي إلى مجلس النواب لعدم مخالفة ذلك أحكام الدستور، ولا يحول دون إرسال الهيئة نسخة من التقرير السنوي إلى الحكومة للوقوف على مجالات توزيع المنح والمساعدات والقروض والقضايا المالية لضمان الشفافية والعدالة في ذلك وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (80/ أولاً) من الدستور».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.