الإنجليزي أوسيلفان يحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة الماسترز للسنوكر.. وحامل اللقب يغادر    مكتبة "المؤسس" تواصل إبراز التراث العربي والإسلامي    الكابتن علي ربيع ينضم للطاقم الفني لفريق الهلال تحت 16 عاماً    بعثة الفتح السعودي تزور مدرسة للتربية الخاصة في مدينة فيغيراس الإسبانية    استقرار معدل التضخم في المملكة عند 2.1%    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    امطار على الحنوب ورياح نشطة على مختلف مناطق المملكة    أمطار غزيرة تشل عاصمة كوريا الجنوبية ومحيطها    الدولار يتراجع لأدنى مستوياته    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    نائب وزير الخارجية وسفير الدومينيكان يبحثان تعزيز التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    موجز    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    وطن يقوده الشغف    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    وزير التعليم: آلية جديدة لاختيار المعلمين العام المقبل    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    مشاركون بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن: إقامة التصفيات النهائية بالحرم وسام شرف للمتسابقين    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الاتحادية العراقية تقر عدم تابعية هيئة رقابية مالية للبرلمان
نشر في الحياة يوم 18 - 10 - 2017

أكدت المحكمة العليا في العراق استقلالية الهيئة العامة لمراقبة الواردات الاتحادية وعدم ارتباطها بالسلطة القضائية، وذلك رداً على دعوى اقامها رئيس الوزراء حيدر العبادي على رئيس البرلمان سليم الجبوري.
وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان امس إنها «عقدت جلستها اليوم (أمس) ونظرت في دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى وظيفته، على رئيس مجلس النواب، إضافة إلى وظيفته، يطعن ببعض فقرات قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية المرقم لسنة 2017». وأضاف أن «المدعي ذكر أن مجلس النواب أدرج وأضاف عبارات ومواد لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، كما أقدم على حذف عبارات كانت موجودة في المشروع ما يشكل مخالفة دستورية من الناحيتين الشكلية والموضوعية». وزاد أن «المدعي طالب بالحكم بعدم دستورية فقرات عدة كربط الهيئة المذكورة بمجلس النواب وفقا لأحكام المادة (1) من القانون، وكذلك طالب بالحكم بعدم دستورية تحديد خبراء الحكومة في الهيئة بما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء وفقاً لأحكام المادة (7/ أولا/ أ) من القانون». وتابع ان «المدعي طلب أيضاً الحكم بعدم دستورية الفقرة المتعلقة بوجوب إرسال الهيئة التقرير السنوي عن نشاطها إلى مجلس النواب خلال الشهرين الأولين من السنة التالية وفقاً لأحكام المادة (8/ رابعاً) من أحكام هذا القانون».
ولفت إلى أن «المحكم وجدت من دراسة عريضة الدعوى أن ربط هذه الهيئة إدارياً بمجلس النواب لا سند له في الدستور حيث لم تجد نصاً يقضي بذلك كما هو الحال في ربط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات حيث نصت المادة (103/ ثانياً) على ربطهما بمجلس النواب».
وأشار إلى أن «المحكمة أكدت أن الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وضعها الدستور تحت (الفصل الرابع) منه الخاص بالهيئات المستقلة وبالتحديد في المادة (106)، ولم يربطها بأي من السلطات الثلاث المنصوص عليها في المادة من (47) وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، حرصاً منه على أن هذه الهيئة تؤدي عملها باستقلالية وموضوعية».
وأوضح أن «المحكمة أكدت في قرارها أن مجلس النواب اتجه هذا الاتجاه أيضاً عند تشريعه قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 حيث لم يربطه إدارياً بأي من السلطات الثلاث لتأمين استقلاليته وهو ما أيدته المحكمة الاتحادية العليا بالحكم الذي أصدرته بالعدد (85 / اتحادية/2017) في 10/10 2017». وأضاف أن «المحكمة وجدت أن ربط الهيئة إدارياً بمجلس النواب يختلف موضوعياً عن مهماته المنصوص عليها في المادة (61) من الدستور حيث إن استقلالية الهيئة إدارياً عنه لا يحول دون الرقابة عليها بحسب اختصاصه الرقابي دستورياً، وبناءً عليه وحيث لا يوجد نص في الدستور يقضي بربط الهيئة المذكورة إدارياً بمجلس النواب فقد أصبح هذا الربط مخالفاً للدستور».
وعن سعي البرلمان إلى تحديد عدد خبراء الحكومة بما لا يزيد على ثلاثة أعضاء في الهيئة وبوجوب تقديمها تقريراً عن نشاطها السنوي إلى مجلس النواب، قال إن «المحكمة وجدت أن الخيار التشريعي لمجلس النواب لا يتعارض مع أحكام الدستور بل يأتي تطبيقاً سليماً له استناداً إلى أحكام المادة (61/ أولاً) منه». وأكد أن «هذا الخيار لا يمس مبدأ الفصل بين السلطات ولا يرتب التزاماً مالياً مضافاً على الحكومة ولا يشكل تعارضاً مع سياستها العامة ولا يمس استقلال القضاء وهذا ما استقر عليه القضاء الدستوري في العراق كأساس عند تشريع القوانين والذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا وفي الحكم الصادر عنها في الدعوى (21/ اتحادية/ 2015) وموحداته الصادر بتاريخ 14/4/ 2015».
وشدد على أن «المحكمة قضت بعدم دستورية ربط الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية بمجلس النواب المنصوص عليه في المادة (1) من قانون الهيئة رقم (55) لسنة 2017، وقررت أيضاً رد الطعن الوارد في المادة (7/ أ) من قانون الهيئة المتعلق بتحديد خبراء الحكومة بما لا يزيد على ثلاثة أعضاء، وردت الطعن الوارد على المادة (8/ رابعاً) من قانون الهيئة المذكورة المتضمن إلزامها إرسالها التقرير السنوي إلى مجلس النواب لعدم مخالفة ذلك أحكام الدستور، ولا يحول دون إرسال الهيئة نسخة من التقرير السنوي إلى الحكومة للوقوف على مجالات توزيع المنح والمساعدات والقروض والقضايا المالية لضمان الشفافية والعدالة في ذلك وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (80/ أولاً) من الدستور».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.