صعود العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي    تدشين مبادرة تشجير مدارس منطقة المدينة المنورة    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    برنامج «قياديَّة» يُخرِّج الدفعة الثانية بجامعة نورة    «إغاثي سلمان».. ورش عمل ومساعدات تعليمية وتقنية    معرض للتوعية بالسلامة البحرية    أمانة المدينة ترفع كفاءة «تصريف السيول»    «هلال الباحة» يُفعّل خطة الشتاء    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    مسجد عمر بن الخطاب.. معلم إسلامي تاريخي يروي بدايات العمارة الدينية    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    توحيد الهوية تحت علامة واحدة تعكس الجودة والموثوقية.. وزير الصناعة: «صنع في السعودية» يرفع تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً    السعودية تعزز التعاون الدولي في التحول الرقمي    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    فوز المملكة برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    الإعلام تنظم جلسة «حديث إمباك» بصنع في السعودية    الرياض وجمال المطر    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    في الشباك    غونزاليس مع القادسية.. أحلام حطمها قطبا جدة    مليار دولار مشتريات الساعات الفاخرة    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    اكتشافات أثرية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    4658 حالة إسعافية بالجوف    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الاتحادية العراقية تقر عدم تابعية هيئة رقابية مالية للبرلمان
نشر في الحياة يوم 18 - 10 - 2017

أكدت المحكمة العليا في العراق استقلالية الهيئة العامة لمراقبة الواردات الاتحادية وعدم ارتباطها بالسلطة القضائية، وذلك رداً على دعوى اقامها رئيس الوزراء حيدر العبادي على رئيس البرلمان سليم الجبوري.
وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان امس إنها «عقدت جلستها اليوم (أمس) ونظرت في دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى وظيفته، على رئيس مجلس النواب، إضافة إلى وظيفته، يطعن ببعض فقرات قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية المرقم لسنة 2017». وأضاف أن «المدعي ذكر أن مجلس النواب أدرج وأضاف عبارات ومواد لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، كما أقدم على حذف عبارات كانت موجودة في المشروع ما يشكل مخالفة دستورية من الناحيتين الشكلية والموضوعية». وزاد أن «المدعي طالب بالحكم بعدم دستورية فقرات عدة كربط الهيئة المذكورة بمجلس النواب وفقا لأحكام المادة (1) من القانون، وكذلك طالب بالحكم بعدم دستورية تحديد خبراء الحكومة في الهيئة بما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء وفقاً لأحكام المادة (7/ أولا/ أ) من القانون». وتابع ان «المدعي طلب أيضاً الحكم بعدم دستورية الفقرة المتعلقة بوجوب إرسال الهيئة التقرير السنوي عن نشاطها إلى مجلس النواب خلال الشهرين الأولين من السنة التالية وفقاً لأحكام المادة (8/ رابعاً) من أحكام هذا القانون».
ولفت إلى أن «المحكم وجدت من دراسة عريضة الدعوى أن ربط هذه الهيئة إدارياً بمجلس النواب لا سند له في الدستور حيث لم تجد نصاً يقضي بذلك كما هو الحال في ربط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات حيث نصت المادة (103/ ثانياً) على ربطهما بمجلس النواب».
وأشار إلى أن «المحكمة أكدت أن الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وضعها الدستور تحت (الفصل الرابع) منه الخاص بالهيئات المستقلة وبالتحديد في المادة (106)، ولم يربطها بأي من السلطات الثلاث المنصوص عليها في المادة من (47) وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، حرصاً منه على أن هذه الهيئة تؤدي عملها باستقلالية وموضوعية».
وأوضح أن «المحكمة أكدت في قرارها أن مجلس النواب اتجه هذا الاتجاه أيضاً عند تشريعه قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 حيث لم يربطه إدارياً بأي من السلطات الثلاث لتأمين استقلاليته وهو ما أيدته المحكمة الاتحادية العليا بالحكم الذي أصدرته بالعدد (85 / اتحادية/2017) في 10/10 2017». وأضاف أن «المحكمة وجدت أن ربط الهيئة إدارياً بمجلس النواب يختلف موضوعياً عن مهماته المنصوص عليها في المادة (61) من الدستور حيث إن استقلالية الهيئة إدارياً عنه لا يحول دون الرقابة عليها بحسب اختصاصه الرقابي دستورياً، وبناءً عليه وحيث لا يوجد نص في الدستور يقضي بربط الهيئة المذكورة إدارياً بمجلس النواب فقد أصبح هذا الربط مخالفاً للدستور».
وعن سعي البرلمان إلى تحديد عدد خبراء الحكومة بما لا يزيد على ثلاثة أعضاء في الهيئة وبوجوب تقديمها تقريراً عن نشاطها السنوي إلى مجلس النواب، قال إن «المحكمة وجدت أن الخيار التشريعي لمجلس النواب لا يتعارض مع أحكام الدستور بل يأتي تطبيقاً سليماً له استناداً إلى أحكام المادة (61/ أولاً) منه». وأكد أن «هذا الخيار لا يمس مبدأ الفصل بين السلطات ولا يرتب التزاماً مالياً مضافاً على الحكومة ولا يشكل تعارضاً مع سياستها العامة ولا يمس استقلال القضاء وهذا ما استقر عليه القضاء الدستوري في العراق كأساس عند تشريع القوانين والذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا وفي الحكم الصادر عنها في الدعوى (21/ اتحادية/ 2015) وموحداته الصادر بتاريخ 14/4/ 2015».
وشدد على أن «المحكمة قضت بعدم دستورية ربط الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية بمجلس النواب المنصوص عليه في المادة (1) من قانون الهيئة رقم (55) لسنة 2017، وقررت أيضاً رد الطعن الوارد في المادة (7/ أ) من قانون الهيئة المتعلق بتحديد خبراء الحكومة بما لا يزيد على ثلاثة أعضاء، وردت الطعن الوارد على المادة (8/ رابعاً) من قانون الهيئة المذكورة المتضمن إلزامها إرسالها التقرير السنوي إلى مجلس النواب لعدم مخالفة ذلك أحكام الدستور، ولا يحول دون إرسال الهيئة نسخة من التقرير السنوي إلى الحكومة للوقوف على مجالات توزيع المنح والمساعدات والقروض والقضايا المالية لضمان الشفافية والعدالة في ذلك وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (80/ أولاً) من الدستور».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.