نجم تستعرض حلولها الرقمية المبتكرة ودورها في تمكين قطاع تأمين المركبات    الطائرة المجنحة.. عين وزارة الداخلية الذكية في سماء المشاعر المقدسة    تعليم الشرقية يدشن فعاليات موسم التشجير الوطني 2025م تحت شعار "يدٌ تغرس وأرضٌ تزدهر"    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزير الخارجية يصل إلى كندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة ال7    آل الشيخ يرأس وفد المملكة في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بالبحرين    القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود لتهريبهما (15) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    جمعية ترابط وبناء تكرمان 17 مستفيد من رواد مبادرة "تاكسي أيتام السعودية"    جمعية "نماء" بجازان تطلق دورة "تصميم وفن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "مشروع إنطلاقة نماء"    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    ريمار العقارية تعين الدكتور بسام بودي رئيسا تنفيذيا للشركة    مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    بيع صقرين ب (156) ألف ريال في الليلة ال 24 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    تراجع اسعار النفط    ارتفاع اسعار الذهب    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    من أجل السلام    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    بيع 41 طنا من التمور يوميا    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة السوق تؤكد وجود ممارسين للأوراق المالية من دون ترخيص.. أهدافهم سيئة
نشر في الحياة يوم 02 - 10 - 2017

أكدت هيئة السوق المالية السعودية (تداول) أن هناك أشخاصاً يمارسون أعمال الأوراق المالية في السوق السعودية من دون ترخيص، مبينة أن لهم أهدافاً سيئة، ما جعلها تسعى، من خلال تعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم، إلى استقطاب هذه الفئة وغيرها من الفئات الأخرى.
وأوضح رئيس مجلس إدارة «تداول» محمد القويز، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في مقر الهيئة بالرياض أمس، بعد إعلان تعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم، لدعم صناعة الأصول وتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، أن من يستفيد من هذه التعديلات عدد كبير من الأشخاص، ومنهم فئة من أصحاب المشاريع، الذين يرغبون في الدخول برأس مال بحجم معين، مثل الصناديق العاملة في رأس المال الجريء، وفئة مبادري الأعمال الذين يرغبون البدء بأنفسهم، وهذا التعديل يحفز مثل هذه الفئة، التي تمتلك مشاريع ريادية، وكذلك فئة يرغبون في الحصول على ترخيص بشروط مناسبة، وخصوصاً أن الشروط السابقة كانت صعبة على كثير منهم، إضافة إلى من يمارس أعمال الأوراق المالية من دون ترخيص، وبعض من لديهم سوء نية بالعمل في هذا المجال ويرفضون الترخيص.
وأكد القويز أن السوق المالية السعودية تحتل المركز ال23 عالمياً من حيث السيولة، والأكبر خليجياً، وهذا ما جعل «الهيئة» تعيد النظر في كثير من أنظمتها بما يتوافق مع رؤية 2030، والخروج بمبادرات جديدة نهدف من خلالها إلى تطوير السوق المالية السعودية، والعمل على تشجيع الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقضاء على الشركات المتعثرة التي عددها محدود، وكذلك التي تعمل من دون ترخيص، لافتاً إلى أن الهيئة بدأت في 2005 الترخيص لنحو ثماني شركات، فيما وصل الآن عددها إلى أكثر من 86 شركة، إذ تسعى «الهيئة» إلى إجراء التعديلات على لوائحها، بحيث تم استثناء 39 مادة (لائحة) من أصل 99.
الى ذلك، عدّل مجلس هيئة السوق المالية السعودية (تداول) لائحة الأشخاص المرخص لهم، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح «الهيئة» وقواعدها، وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من برنامج «تداول» لتحقيق رؤية المملكة 2030، واستمراراً لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى جذب الكوادر السعودية المؤهلة للعمل في السوق المالية السعودية بوصفها مؤسسات مالية مرخص لها (أشخاص مرخص لهم من الهيئة)، ودعماً للاقتصاد الوطني، وتشجيعاً للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف قرار «الهيئة» كذلك إلى تطوير صناعة إدارة الأصول في المملكة وتعزيز استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وتوسيع مجالاته؛ إذ ستسهم هذه التعديلات في حفز صناعة إدارة الأصول على النمو، من خلال خفض اشتراطات الحصول على رخصة نشاط الإدارة، وتقليل الالتزامات المستمرة، ما سيسهم في توسيع قاعدة العرض بزيادة أعداد مديري الأصول المؤهلين، وتشجيع الطلب على منتجات الأشخاص المرخص لهم ذات الصلة بإدارة الأصول، وذلك من خلال إعادة تعريف المستثمرين المختصين من أفراد وشركات، ليصبح أكثر شمولية، والتوسع في تنويع المنتجات الاستثمارية المقدمة وتعزيز قطاع ريادة الأعمال، من خلال زيادة عدد الصناديق الخاصة برأس المال الجريء والملكية الخاصة، التي تستثمر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم الاستثمار المؤسسي في السوق المالية من خلال توجيه استثمارات الأفراد إلى المديرين المختصين بإدارة الأصول.
وشملت التعديلات تعديل مصطلح «المستثمر ذي الخبرة»، ومصطلح «المستثمرين المتخصصين»، ومصطلح «شركة استثمارية»، ومصطلح «مسؤول المطابقة والالتزام»، ومصطلح «مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب» في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وإضافة مصطلح «الأصول المدارة» إلى تلك القائمة؛ فقد وُسّع تعريف المستثمرين المختصين، الذين يحق لهم الاستثمار في صناديق الاستثمار الخاصة والأطروحات الخاصة، لتشمل أي فرد يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي، في وظيفة مهنية تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية، أو الفرد الحاصل على شهادة مهنية مختصة في مجال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً، أو الحاصل على الشهادة العامة للتعامل بالأوراق المالية (CME-1) المعتمدة من الهيئة، والذي لا يقل دخله السنوي عن 600 ألف ريال سعودي للسنتين الماضيتين، كذلك يشمل التعريف الأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن خمسة ملايين ريال، وعُدّل أيضاً تعريف الشركات الاستثمارية بخفض الحد الأدنى لصافي أصول تلك الشركات من 50 مليون ريال إلى 10 ملايين ريال.
وتضمنت التعديلات خفض متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لنشاط الإدارة من 50 مليون ريال إلى 20 مليون ريال، وإضافة نوعين من الأنشطة ضمن قائمة أعمال نشاط الإدارة؛ هما إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، بأصول مدارة لا تتجاوز بليون ريال أو ما يعادلها، وبمتطلب حد أدنى لرأس المال المدفوع قدره خمسة ملايين ريال، على أن تتوافر للشخص المرخص له آلية للرقابة على قيمة الأصول المدارة، للتأكد من عدم تجاوزها الحد الأعلى، وفي حال تجاوز ذلك الحد فيجب عليه إشعار الهيئة فور حدوث ذلك، مع التقدم إلى الهيئة، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ حدوث ذلك، بخطة لتعديل أوضاعه، والامتناع من استقبال أي أموال أو أصول إضافية من العملاء حتى تعديل أوضاعه.
خفض متطلب المستندات والمعلومات
تضمنت التعديلات كذلك خفض متطلب المستندات والمعلومات التي يجب على مقدم طلب الترخيص تقديمها إلى الهيئة، في حال اقتصار نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية، أو إدارة محافظ مستثمرين ذوي خبرة، أو الترتيب أو تقديم المشورة، وخفض التزاماته المتعلقة بالأشخاص الواجب تسجيلهم في جميع الأوقات، لتكون شخصين مسجلين في جميع الأوقات، يؤدي أحدهما وظيفة الرئيس التنفيذي، مع جواز تكليف جهات خارجية بأداء وظيفة المدير المالي أو مسؤول المطابقة والالتزام أو مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حال كون الجهة الخارجية المكلفة بوظيفة المدير المالي مكتب محاسبة قانونية مرخصاً له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو كانت الجهة الخارجية المكلفة بوظيفة مسؤول المطابقة والالتزام، أو وظيفة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب شخصاً مرخصاً له من الهيئة، أو مكتب محاسبة قانونية مرخصاً له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو مكتب محاماة حاصلاً على ترخيص في ممارسة المهنة في المملكة، على أن تُعيّن تلك الجهات أحد موظفيها مديراً مالياً أو مسؤولاً للمطابقة والالتزام، أو مسؤولاً للتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للشخص المرخص له، وأن يجتاز الموظفون المعينون من تلك الجهات الاختبارات التأهيلية التي تطلبها الهيئة، ما لم تعفهم من ذلك، إضافة إلى أي شروط أخرى تحددها الهيئة.
وبيّن القرار عدم انطباق المادة ال47 وال48 وال51 وال60 وال61 من لائحة الأشخاص المرخص لهم على الشخص المرخص له، الذي يقتصر نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية، أو إدارة محافظ مستثمرين ذوي خبرة، أو الترتيب، أو تقديم المشورة.
وشمل القرار استثناء الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية، أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة من حكم الفقرة (ب) من المادة الأولى من قواعد الكفاية المالية، على أن يحتفظ في جميع الأوقات بحقوق ملاّك لا تقل عن نصف رأس المال المدفوع، وأن يكون لديه رأسمال عامل يكفي لستة أشهر، وأن يلتزم بجميع المتطلبات المنصوص عليها في الفصل ال22 من قواعد الكفاية المالية، باستثناء أحكام المادة ال71 منه، مع منعه من تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميله، أو إقراض أموال، أو تقديم تسهيلات ائتمانية إلى عميله الفرد في ما يتعلق بأعمال أوراق مالية.
وتضمن القرار كذلك إعفاء الشخص المرخص له، الذي يقتصر نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية، أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، من تطبيق قرارات المجلس السابقة في ما يتعلق بتطبيق معايير حوكمة الأشخاص المرخص لهم، إضافة إلى إلغاء متطلب تقديم شهادة إيداع رأس المال في حساب تحت التأسيس، أو حساب أمانة، لجميع مقدمي طلبات الترخيص لجميع أعمال الأوراق المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.