ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعمًا للابتكار    باكستان تدين اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال    رئيس الوزراء الصومالي يدين إعلان الكيان الإسرائيلي المحتل الاعتراف بأرض الصومال    "التجارة" تشهر ب 60 مواطنًا ومقيمًا لارتكابهم جرائم التستر التجاري    ترقية د.رانيا العطوي لمرتبة أستاذ مشارك بجامعة تبوك    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة إسكان بريدة    ماذا يقفد آباء اليوم ؟!    مشاركة فنية تلفت الأنظار… سعاد عسيري تحوّل ركن أحد المسارحة إلى حكاية بصرية في مهرجان جازان 2026    جمعية فنون التصميم الداخلي تنطلق برؤية وطنية وأثر مستدام    الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث    حقيقة انتقال روبن نيفيز إلى ريال مدريد    هدف النصر والهلال.. الخليج يفرض شروطه لرحيل مراد هوساوي    رحل إنسان التسامح .. ورجل الإصلاح ..    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    محافظ الدرب يستقبل رئيس جمعية زاد الخير ويستعرضان مبادرات حفظ النعمة    شؤون الحرمين تبدأ استقبال وثائق الشركات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447ه    شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    مسيرات الجيش تحدّ من تحركاته.. الدعم السريع يهاجم مناطق ب«الأبيض»    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة السوق المالية تعدّل لائحة الأشخاص المرخص لهم لدعم صناعة إدارة الأصول وتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بتعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من برنامج هيئة السوق المالية لتحقيق رؤية المملكة 2030, واستمرارًا لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى جذب الكوادر السعودية المؤهلة إلى العمل في السوق المالية السعودية كمؤسسات مالية مرخص لها (أشخاص مرخص لهم من قبل الهيئة)، ودعماً للاقتصاد الوطني، وتشجيعاً للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف قرار الهيئة إلى تطوير صناعة إدارة الأصول في المملكة، وتعزيز استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وتوسيع مجالاته؛ إذ ستسهم هذه التعديلات في تحفيز صناعة إدارة الأصول على النمو، من خلال تخفيض اشتراطات الحصول على رخصة نشاط الإدارة، وتقليل الالتزامات المستمرة، مما سيسهم في توسيع قاعدة العرض بزيادة أعداد مديري الأصول المؤهلين، وتشجيع الطلب على منتجات الأشخاص المرخص لهم ذات الصلة بإدارة الأصول، وذلك من خلال إعادة تعريف المستثمرين المتخصصين من أفراد وشركات ليصبح أكثر شمولية، والتوسع في تنويع المنتجات الاستثمارية المقدمة، وتعزيز قطاع ريادة الأعمال من خلال زيادة عدد الصناديق الخاصة برأس المال الجريء والملكية الخاصة التي تستثمر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم الاستثمار المؤسسي في السوق المالية من خلال توجيه استثمارات الأفراد إلى المدراء المتخصصين بإدارة الأصول.
واشتملت التعديلات على تعديل مصطلح "المستثمر ذو الخبرة"، ومصطلح "المستثمرون المتخصصون"، ومصطلح "شركة استثمارية"، ومصطلح "مسؤول المطابقة والالتزام"، ومصطلح "مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وإضافة مصطلح "الأصول المدارة" إلى تلك القائمة؛ فقد وُسّع تعريف المستثمرين المتخصصين الذين يحق لهم الاستثمار في صناديق الاستثمار الخاصة والطروحات الخاصة، لتشمل أي فرد يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية، أو الفرد الحاصل على شهادة مهنية متخصصة في مجال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً، أو الحاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) المعتمدة من قبل الهيئة الذي لا يقل دخله السنوي عن 600 ألف ريال سعودي للسنتين الماضيتين، كذلك يشمل التعريف الأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن 5 ملايين ريال سعودي، وعُدّل أيضاً تعريف الشركات الاستثمارية بتخفيض الحد الأدنى لصافي أصول تلك الشركات من 50 مليون ريال سعودي إلى 10 ملايين ريال سعودي.
// يتبع //
17:44ت م

اقتصادي / هيئة السوق المالية تعدّل لائحة الأشخاص المرخص لهم لدعم صناعة إدارة الأصول وتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة/ إضافة أولى واخيرة
وتضمنت التعديلات تخفيض متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لنشاط الإدارة من 50 مليون ريال سعودي إلى 20 مليون ريال سعودي، وإضافة نوعين من الأنشطة ضمن قائمة أعمال نشاط الإدارة، هما إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، بأصول مدارة لا تتجاوز مليار ريال سعودي أو ما يعادلها، وبمتطلب حد أدنى لرأس المال المدفوع قدره 5 ملايين ريال سعودي، على أن تتوافر للشخص المرخص له آلية للرقابة على قيمة الأصول المدارة للتأكد من عدم تجاوزها للحد الأعلى، وفي حال تجاوز ذلك الحد فيجب عليه إشعار الهيئة فور حدوث ذلك، مع التقدم إلى الهيئة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ حدوث ذلك بخطة لتعديل أوضاعه، والامتناع من استقبال أي أموال أو أصول إضافية من العملاء حتى تعديل أوضاعه.
كما تضمنت التعديلات تخفيض متطلب المستندات والمعلومات التي يجب على مقدم طلب الترخيص تقديمها إلى الهيئة في حال اقتصار نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ مستثمرين ذوي خبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة، وتخفيض التزاماته المتعلقة بالأشخاص الواجب تسجيلهم في جميع الأوقات، لتكون شخصين مسجلين في جميع الأوقات يؤدي أحدهما وظيفة الرئيس التنفيذي، مع جواز تكليف جهات خارجية بأداء وظيفة المدير المالي أو مسؤول المطابقة والالتزام أو مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حال كون الجهة الخارجية المكلفة بوظيفة المدير المالي مكتب محاسبة قانونية مرخصاً له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو كانت الجهة الخارجية المكلفة بوظيفة مسؤول المطابقة والالتزام أو وظيفة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب شخصاً مرخصاً له من الهيئة، أو مكتب محاسبة قانونية مرخصاً له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو مكتب محاماة حاصلاً على ترخيص في ممارسة المهنة في المملكة، على أن تُعيّن تلك الجهات أحد موظفيها مديرًا ماليًا أو مسؤولاً للمطابقة والالتزام أو مسؤولاً للتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشخص المرخص له، وأن يجتاز الموظفون المعينون من تلك الجهات الاختبارات التأهيلية التي تطلبها الهيئة ما لم تعفهم من ذلك، إضافة إلى أي شروط أخرى تحددها الهيئة.
وبيّن القرار عدم انطباق المادة السابعة والأربعين، والمادة الثامنة والأربعين، والمادة الحادية والخمسين، والمادة الستين، والمادة الحادية والستين من لائحة الأشخاص المرخص لهم على الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ مستثمرين ذوي خبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة.
واشتمل القرار على استثناء الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة من حكم الفقرة (ب) من المادة الأولى من قواعد الكفاية المالية، على أن يحتفظ في جميع الأوقات بحقوق ملاّك لا تقل عن نصف رأس المال المدفوع، وأن يكون لديه رأس مال عامل يكفي لستة أشهر، وأن يلتزم بجميع المتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثاني والعشرين من قواعد الكفاية المالية باستثناء أحكام المادة الحادية والسبعين منه، مع منعه من تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميله أو إقراض أموال أو تقديم تسهيلات ائتمانية إلى عميله الفرد فيما يتعلق بأعمال أوراق مالية.
وتضمن القرار كذلك إعفاء الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة من تطبيق قرارات المجلس السابقة فيما يتعلق بتطبيق معايير حوكمة الأشخاص المرخص لهم، إضافة إلى إلغاء متطلب تقديم شهادة إيداع رأس المال في حساب تحت التأسيس أو حساب أمانة لجميع مقدمي طلبات الترخيص لجميع أعمال الأوراق المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.