قالت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إن المهلة المحددة للمستثمرين وملاك شركات ووكالات السفر والسياحة، ومكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، ومنظمي الرحلات السياحية، لتوظيف المواطنين في المناصب القيادية لأنشطتهم وفق اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة تنتهي في 5-4-1439ه، داعية إلى ضرورة تأهيل وتوظيف المواطنين خلال الفترة المتبقية. وصدرت توجيهات رئيس الهيئة للمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» في الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، بضرورة إطلاق خطة الرقابة على المنشآت السياحية لغرض توطين مهن ووظائف القطاع في بداية محرم المقبل، تأكيداً لحرص هيئة السياحة على تفعيل أحد أهم أهدافها وهو توطين مهن ووظائف قطاعات السياحة والتراث الوطني، وتنفيذاً لما ورد في اللوائح التنفيذية لأنشطة وكالات السفر والسياحة ومكاتب حجز الوحدات السياحية وتسويقها ومنظمي الرحلات السياحية في ما يخص الموارد البشرية الوطنية. وستبدأ الخطة بجولات توعوية لجميع منشآت قطاعات السياحة والتراث الوطني في جميع مناطق المملكة لشرح اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة، وبخاصة المتعلقة بالموارد البشرية في المنشآت السياحية، وبيان الخطة الزمنية لتوطين المهن والوظائف المستهدفة بالتوطين سواء في نظام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أو نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. على أن يتم العمل بتطبيق تلك اللوائح فور انتهاء المهلة التي حددتها تلك اللوائح للمنشآت المرخصة في وقت اعتمادها، إذ سيتم البدء بتسجيل المخالفات نظاماً على المنشآت المخالفة بداية من تاريخ 5-4-1439ه. وأضافت الخطة إلى الوظائف الواردة في اللوائح تلك الوظائف التي صدرت فيها قرارات بقصرها على السعوديين وفق أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إذ سيتم التعامل مع الالتزام بتوطينها على الفور ومع بداية حملة التوعية بالخطة. يذكر أن المادة 25 من اللوائح التنفيذية لوكالات السفر والسياحة نصت على أنه إذا كان مدير المكتب الرئيس أو الفرع غير سعودي، فيجب على المرخص له تعيين مساعد له من السعوديين المؤهلين وفقاً للشروط الواردة في المادة «ال24» من اللائحة – عدا شرط الخبرة – ويقوم بتعيين مدير سعودي خلال مدة لا تتجاوز «عامين» من تاريخ صدور الرخصة وشهادة التصنيف، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية. في حين نصت المادة 26 من اللائحة نفسها على وجوب أن يكون منسوبو المكتب الرئيس من رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات من السعوديين المؤهلين، على أنه يجوز شغل هذه الأعمال من غير السعوديين ولمدة لا تزيد على «عامين» من تاريخ صدور الرخصة وشهادة التصنيف، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية. كما ينطبق هذا الأمر أيضاً على مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، ومنظمي الرحلات السياحية فيما عدا أن مهلة مدة شغل غير السعودي لوظائف رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات في هذين النشاطين هي سنة واحدة فقط.