"رهاني على شعبي" إجابة للشرع يتفاعل معها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان    استطلاع عالمي جديد: قلق مالي وتزايد الدعوات لسيادة الذكاء الاصطناعي    وزارة الصحة توقع 126 اتفاقية محلية وعالمية    نائب أمير مكه يدشن فعاليات موسم التشجير الوطني 2025    ولي العهد يستقبل نائب الرئيس الصيني    العميد في مطب عاصمي جديد    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    نائب أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    أمير منطقة الرياض يستقبل مدير عام قناة الإخبارية    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة    وزير الاقتصاد والتخطيط: المملكة تستهدف رفع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 69% خلال المرحلة المقبلة    الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه 84 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    رئيس جمهورية رواندا يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة    ترمب ينتقد رئيس البنك المركزي مجددًا في تأخيره خفض الفائدة    مدير تعليم الشرقية وأمين "موهبة" يطلعون على مشاريع "معرض إبداع الشرقية 2026"    المنكوتة والمعيني ينثران قصائدهم في سماء جدة    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية التركية بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    عطارد يزين الليلة سماء السعودية    العويران: نصف الرياضيين يعزفون عن الزواج.. "يبحثون عن الحرية بعيدًا عن المسؤوليات"    استشهاد 91 فلسطينياً في قطاع غزة    روائع الأوركسترا السعودية تعود إلى الرياض في نوفمبر    بإشراف وزارة الطاقة ..السعودية للكهرباء و إي دي إف باور سلوشنز تفوزان بمشروع صامطة للطاقة الشمسية    ارتفاع الوفيات المرتبطة بالحرارة عالميا 23٪ منذ التسعينيات    أوكرانيا تستهدف موسكو بمسيرات لليلة الثالثة    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة    ترامب: إنجاز اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية "قريب جدا"    تحاكي الواقع وتقيس الكفاءة والدقة.. مسابقات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ.. إثارة وتشويق    غضب من مقارنته بكونسيساو.. خيسوس: رحلة الهند سبب الخسارة    أطلقها نائب وزير البيئة لدعم الابتكار.. 10 آلاف مصدر علمي بمنصة «نبراس»    مزايا الأمن السيبراني بالعالم الرقمي    أكد أن الاتفاق مع باكستان امتداد لترسيخ العلاقات الأخوية.. مجلس الوزراء: مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يدفع نحو التنمية والازدهار    بدء التقديم على برنامج ابتعاث لتدريس اللغة الصينية    التعلم وأزمة المعايير الجاهزة    تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة.. إطلاق تعاون اقتصادي بين السعودية وباكستان    إدانة دولية لقتل المدنيين.. مجلس السيادة السوداني: سقوط الفاشر لا يعني النهاية    أشادت بدعم السعودية للبرنامج الإصلاحي.. فلسطين تطالب «حماس» بتوضيح موقفها من السلاح    الإعلام السياحي على مجهر «ملتقى المبدعين»    «من أول وجديد» 15 حلقة    الاتحاد يقصي النصر من كأس خادم الحرمين الشريفين    تبوك تستعد للأمطار بفرضيات لمخاطر السيول    المناطيد تكشف أسرار العلا    سعود بن بندر يطلع على أعمال "آفاق"    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستأصل بنجاح ورماً ضخماً من البنكرياس ويعيد بناء الوريد البابي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُجري الفحوصات الطبية للملاكمين المشاركين بنزالات موسم الرياض    منتديات نوعية ترسم ملامح مستقبل الصحة العالمية    صحة المرأة بين الوعي والموروثات الثقافية    فترة الإنذار يالضمان الاجتماعي    فيصل المحمدي من بيت امتلأ بالصور إلى قلب يسكنه التصوير    ولادة توأم من بويضات متجمدة    العلماء يحذرون من الموز في العصائر    54 مليون قاصد للحرمين خلال شهر    السعودية تدين الانتهاكات الإنسانية الجسيمة لقوات الدعم السريع في الفاشر    مفتي عام المملكة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    نائب أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء بالمنطقة    أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء في المنطقة    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يصر على عقوبة تدريجية ل«المفحطين» ويخالف قرار «الوزراء»
نشر في الحياة يوم 09 - 11 - 2016

أصر مجلس الشورى على نص توصياته التي جاءت في قراره السابق في ما يتعلق بوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط، وأن تكون العقوبة متدرجة، وتبدأ ب10 آلاف ريال غرامة في المرة الأولى.
وجاء إصرار الشورى بعد أن ناقش المجلس في مستهل جلسته أمس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إعادة درس الموضوع الخاص بتوصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط المعاد إلى المجلس لدرس أوجه التباين بين مجلسي الوزراء والشورى.
وكانت توصيات «الشورى» تضمنت تعديلات، أبرزها إيقاع العقوبة المتدرجة على مرتكب جريمة التفحيط، بحيث تبدأ بتغريمه 10 آلاف ريال وحجز المركبة لمدة شهر، وسجنه لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معاً، إلى أن تصل الغرامة في المرة الثالثة إلى 40 ألفاً والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، ومصادرة مركبة المفحط أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها.
كما تجرم التعديلات كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط ويعد شريكاً له، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن. وبموجب التعديلات المقترحة، فإن التجمهر من أجل تشجيع المفحط يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة مالية قدرها 1500 ريال، أو بحجز المركبة لمدة 15 يوماً إذا كان يملكها أو بهما معاً، وتضاعف العقوبة وتشدد إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطياً للمخدرات أو المسكرات، أو كانت المركبة مسروقة، أو كان برفقة المفحط حدث مغرر به، أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعدٍ على السلطات أو تعطيل لحركة المرور، وأنيط بالمحكمة المختصة تطبيق العقوبات السابقة.
وجاءت توصيات الشورى مخالفة لما أقره مجلس الوزراء، والذي تضمن تعديل المادة ال69 المتعلقة بنظام المرور لتصبح: «يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. وفي المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. وفي المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية قدرها 60 ألفاً، ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه». وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.
كما قرر مجلس الوزراء تعديل المادة ال70 من النظام، لتصبح: «يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال»، وتعديل المادة ال72 من النظام لتتضمن معاقبة كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة ال21 من النظام بغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص، ومعاقبة كل من يخالف المادة ال21 بغرامة مالية قدرها 1500 ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية قدرها 8 آلاف ريال، مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.
وبالنسبة لتعديل المادة ال78 من النظام، فإنها تنص على ضرورة إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال.
... ويصوّت على إنشاءشركة حكومية تعالج «الصحة»
يصوّت مجلس الشورى (الأربعاء) المقبل على توصية تنص على «درس إنشاء شركة عامة للخدمات الصحية، مملوكة من الدولة، ذات استقلال مادي»، تتولى مسؤولية معالجة مشاريع وزارة الصحة، ومنها المتعثرة، وتأسيس مشاريع صحية جديدة في مدن المملكة وقراها، كافة بحسب الحاجة، ووفق استراتيجية واضحة المعالم.
وأوضح ل«الحياة» مقدم التوصية الدكتور هاني خاشقجي أن وزارة الصحة تغلب عليها البيروقراطية والروتين، وتعاني من ترهل جهازها وتعطل أدائها، وفشلت الوزارة في تحقيق رعاية صحية متطورة في مدن المملكة ومناطقها كافة. وأشار إلى أن وزارة الصحة تبقى من خلال جهازها الحالي مسؤولة عن إدارة القطاع الصحي الحكومي، والإشراف على القطاع الصحي الأهلي، ومتابعة ضمان الجودة النوعية، والعناية بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.
وقال: «إن الشركة العامة المقترحة ستمتاز باستقلال مالي وإداري، وستعمل على عقد شراكات مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مراكز طبية متطورة ضمن استراتيجية الدولة الصحية، ووفق «رؤية 2030» في المجال الصحي، وعقد تحالفات وشراكات مع مراكز طبية عالمية متخصصة لإنشاء وتشغيل مراكز طبية متخصصة في المدن الرئيسة بالمملكة».
مشروع «حماية المال» يراوح مكانه منذ 12 عاماً
ساد مجلس الشورى حال من الإحباط تجاه مشروع نظام حماية المال العام، إذ إنه بعد 12 عاماً من العرض الأول للمشروع عليه تم رفضه مجدداً، لعدم وضوح غالبية مواده، إذ إن النظام يشعر الموظف في أجهزة الدولة بأنه متهم بالإهمال، وسيعاقب بالتشهير عند التفريط بأبسط ما تمتلكه الدولة.
وأجّل المجلس التصويت على النظام لإجراء التعديلات عليه، بعدما استمع المجلس لرئيس اللجنة الخاصة الدكتور سعيد الشيخ لمشروع حماية المال العام، والذي يتكون من 26 مادة موزعة على خمسة فصول، تهدف إلى حماية المال العام بالحفاظ عليه، والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم حالات الاعتداء عليه.
ويتضمن مشروع نظام حماية المال العام (الجانب الحمائي)، إضافة إلى (الجانب الجزائي)، لتحقيق التوازن في العلاقة بين مسؤولية الجهة ذاتها ومسؤولية الموظف العام ومن يعد في حكمه، والذي تقع مسؤولية حماية المال العام عليه، ليدرك الموظف أن الإجراءات الاحترازية من إقرار إبراء الذمة وإشعار ديوان المراقبة العامة في حال تمت مخالفتها منه ستترتب عليها عقوبات رادعة، خصوصاً بعد أن تكون الجهات التي يخضع لها الموظفون قامت بتدريبهم وتأهيلهم على جميع التدابير الوقائية لحماية المال العام.
وانتقد العضو محمد المطيري عدم دقة تعريفات النظام، وطالب الدكتور محمد آل ناجي بالدقة والشفافية في تعريف الاختلاس والإهمال والتستر، فيما أشار ناصر الموسى إلى عدم دقة المجلس في وقت دراسة النظام الذي أخذ وقت أطول مما ينبغي. من جانبه، ذكر المهندس محمد النقادي أنه في العام 1426ه درس المجلس النظام بمسمى الاعتداء على المال وإساءة استعمال السلطة، وفي العام 1431ه تم فصل إساءة استعمال السلطة عن الاعتداء على المال العام، وأخيراً وصل المجلس في 1438ه بمشروع النظام لحماية المال العام، مشيراً إلى عدم وجود فراغ تشريعي كما أوضحته اللجنة في حديثها عن النظام.
واستغرب اللواء طيار حمد الحسون من تساوي المواد ال14 وال15 وال16 وال17 بالعقوبات من دون النظر إلى الجريمة، سواء أكانت سرقة 100 ريال أم 100 مليون ريال، مطالباً بأن يفصل النظام العقوبات على نوعية الجرم. بدوره، ذكر سعود الشمري «أن النظام حساس ومهم»، مطالباً بتعريف الإهمال والإهمال الجسيم، حتى لا يكون جميع الموظفين تحت طائلة العقاب، وألا يترك التشهير ونشر العقوبة للمحاكم، لأن التشهير سيكون جزئياً، وهذا مخل بحقوق الإنسان.
ودعا الدكتور صدقة فاضل خلال حديثه إلى المجلس لمتابعة موازنة الدولة، ومتابعة الإنفاق ويكون مسؤوليته كما هي مسؤولية جميع البرلمانات بالعالم، مطالباً بتطوير نظام المجلس قبل تطوير نظام حماية المال العام.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاق التعاون بين المملكة والجزائر في مجال النقل البحري، وذلك بعد أن أستمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل، والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاق، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
«فاتورة المياه» تحت قبة «الشورى» مجدداً
.. ومطالبة «الوزارة» بالاعتراف بخطأ رفع الأسعار
عادت فاتورة المياه مجدداً إلى مناقشات مجلس الشورى، الذي طالب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالاعتراف بخطئها، وليس السكوت غير المبرر، لرفعهم أسعار الفواتير ثلاثة أضعاف على المواطن.
وقال العضو محمد الخنيزي، خلال عرض تقرير وزارة المياه والكهرباء وتوصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي وافق عليها المجلس: «يجب ألّا تأخذنا الوزارة جزافاً بالطلب من المواطنين بالتسديد ثم الاعتراض، ويجب ألّا يمر الموضوع مرور الكرام، بل يجب عليها الظهور والاعتراف بالخطأ، سواء من ناحية السوء في البرمجة أم غيره، ثم معاقبتها، وألّا يتركوا المواطن في حيرة».
وطالب المجلس، خلال جلسته العادية ال62، التي عقدها أمس (الثلثاء) برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري، وزارة البيئة والمياه والزراعة بعمل دراسة ميدانية للوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطن من المياه، وتعديل شرائح الاستهلاك بناءً على ذلك.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1435 -1436ه (قبل إلغائها)، التي طرحت خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس، كما طالب المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بدرس الحد من الارتفاع الكبير في معدل نمو الاستهلاك السنوي للمياه، وتأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسربات شبكة المياه داخل المنازل، واعتماد تقاريرها. وشدد المجلس في قراره على ضرورة سرعة تطبيق وزارة البيئة والمياه والزراعة «كود البناء السعودي» في ما يخص المياه، مع ضرورة حصول الوزارة وشركة المياه الوطنية على الفسوح وتصاريح الحفر اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل ترسية مشاريع المياه والصرف الصحي.
وحث الوزارة على درس الربط المائي بين مختلف مناطق المملكة، لتعزيز مفهوم الأمن المائي، وإدارة وتشغيل السدود بطريقة تحقق التوازن بين الحاجات البلدية للمياه المخزنة بها، وحاجات المزارعين إليها، وسلامة المدن والقرى المجاورة لها، وتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات قياس الأداء لقطاعي المياه والصرف الصحي.
يذكر أن مجلس الشورى كان أوصى بتأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة حتى تتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها.
«المجلس» رفض توصية للحد من صادرات شركات 50٪ من موظفيها وافدون
رفض مجلس الشورى توصية تقدم بها العضو الدكتور محمد القحطاني، طالب خلالها هيئة تنمية الصادرات السعودية بالحد من تصدير منتجات شركات تمثل العمالة الوافدة فيها 50 في المئة، على رغم تأييد بعض الأعضاء، وذلك بعد أن استمع إلى آراء معارضة بأن السعودة غير مجزية في بعض الصناعات، كما أن السعودة مسؤولية وزارة العمل، مشيرين إلى أن البطالة همّ وطني، فيما تتمثل وظيفة هيئة الصادرات بالتسهيل للشركات المصدرة وليس التعسير عليها.
وطالب المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بتشجيع إنشاء جمعيات قطاعية للمصدّرين تسهم في تنمية قطاعات الصادرات المتعددة، والتنسيق مع الجهات التي تقدم التمويل والضمان للصادرات السعودية من أجل الترويج والتسويق لها في الأسواق الخارجية.
وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم، التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للسنة المالية 1435 - 1436 ه، طالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة التصدير الحالية والمستقبلية، واتباع أسلوب النافذة الواحدة، لتيسير إجراءات التصدير.
وشدد المجلس على ضرورة أن تضمّن هيئة تنمية الصادرات تقاريرها القادمة تفاصيل كمية عن الأسواق ونسب الصادرات المستهدفة وفق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، ومؤشرات الأداء لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.