انطلاق أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض    المعرض الدولي للمعدات والأدوات يستعرض الفرص في السوق البالغة قيمته 10.39 مليار دولار أمريكي    النجمة إلى دوري روشن.. والحزم يضمن الملحق    تيريم يتغنى بسحر حمدالله    مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان يهنئ سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه بمناسبة تعيينهما    ترمب يصل الرياض في أول زيارة خارجية له    القبض على آربعة مواطنين في تبوك    أطفالنا.. لسان الحال وحال اللسان    انطلاق منافسات "آيسف 2025" في أمريكا بمشاركة 40 طالبًا من السعودية    السعودية و"الأونكتاد" يوقّعان اتفاقية لقياس التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية    "الفاو" و"الأغذية العالمي" و"يونيسف": غزة على أعتاب مجاعة كارثية    فيصل بن مشعل يرعى حفل تكريم الأمير فهد بن تركي    إنجازات غير مسبوقة للقوات الجوية في دورة الألعاب الرياضية ١٩ للقوات المسلحة    الاستسلام الواعي    دراسة سعودية تكشف تنوعًا غير مسبوق للثدييات الكبيرة في الجزيرة العربية خلال العصور الماضية    تمديد إقامة العمالة الموسمية في الحج إلى نهاية المحرم    المجلس الأولمبي الآسيوي يمنح ابن جلوي وسام الاستحقاق    الهلال يهزم النصر.. ويتوج بدوري الطائرة للمرة ال20    الاتفاق الأمريكي الصيني يصعد بالأسواق    العدل: إصدار132 ألف وثيقة صلح في عام 2024    إقرار المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء.. مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم هيئة الطيران المدني    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم هيئة الطيران المدني    مودي يؤكد وقف العمليات العسكرية.. الهند تتقدم نحو حل سياسي شرط المعالجة الأمنية    225 مخبأ سلاح جنوب لبنان والجيش يسيطر    المغطّر    تجاهل كل مايؤذيك    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    "الغذاء والدواء": ثلاثة أنواع من البكتيريا تهدد السلامة    حكاية طفل الأنابيب (4)    ارتفاع الدولار بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين    محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تزيل أكثر من 719 ألف طن من الأنقاض    الصين من النسخ المقلد إلى صناعة المتفوق    خطوة واحدة يا عميد    النجمة يسطع في سماء «روشن» وهبوط العين    غرامة 20,000 ريال للحج بلا تصريح    الشبابيون: لن نبالغ في الفرحة    70 % من مرضى الربو يعانون من حساسية الأنف    «المتحف الوطني» يحتفي باليوم العالمي للمتاحف    الحرف اليدوية.. محاكاة الأجداد    مكتبة الملك فهد الوطنية تطلق خدماتها عبر «توكلنا»    النفط يرتفع مع تخفيف حدة النزاع "التجاري العالمي"    «الشؤون الإسلامية» بجازان تحقق 74 ألف ساعة تطوعية    عبدالعزيز بن سعود يرعى تخريج 1935 طالباً في كلية الملك فهد الأمنية    المملكة.. حضور بلا ضجيج    تعليم المدينة ينفذ إجراءات التوظيف التعاقدي ل1003 مرشحين    ضمن مبادرة"مباراة النجوم".. القادسية يستضيف 30 شخصاً من ذوي الإعاقة    "الشريك الأدبي" في جازان: حوار مفتوح بين الكلمة والمكان    طلب إفلاس كل 6 ساعات عبر ناجز    الشؤون الدينية تطلق خطتها التشغيلية لموسم الحج    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    مجلس الوزراء: نتطلع أن تعزز زيارة الرئيس ترمب التعاون والشراكة    ٦٠ مراقبا ومراقبه في ورشة عمل مشتركة بين الأمانة وهيئة الغذاء    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كتل سياسية كبيرة ترفض مشروع قانون يجيز للحكومة إعلان الطوارئ
نشر في الحياة يوم 04 - 04 - 2014

رفض التحالف الشيعي مشروع قانون «السلامة الوطنية» الذي أرسله مجلس الوزراء إلى البرلمان للمصادقة. ونفى مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي، أن يكون القانون إعلان حال الطوارئ.
وقال النائب عن كتلة الصدر بهاء الأعرجي، وهو رئيس لجنة النزاهة، خلال مؤتمر صحافي، إن «مشروع قانون الدفاع عن السلامة الوطنية الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب محاولة لفرض الطوارئ في البلاد»، وأكد أن «لا تفسير لهذا القانون سوى هذا الأمر، وهذا لا يمكن قبوله».
ومنحت المادة 8 من مسودة القانون الذي نشر نصه عدد من المواقع الإلكترونية، رئيس مجلس الوزراء الحق في إصدار قرارات في المنطقة أو المناطق، بإعلان حال الطوارئ، يرى فيها مراقبون انتهاكاً للحريات وحقوق الإنسان، مثل: فرض قيود على حرية الأشخاص في التنقل والمرور في أماكن معينة أو في أوقات معينة تحت طائلة المسؤولية. وينص أيضاً على فرض الإقامة الجبرية على الأشخاص الخطرين على النظام العام في بيوتهم أو في أي مدينة يختارونها، وتفتيش الأشخاص والأماكن أياً كانت، وحظر الدخول إلى بعض الأماكن حظراً مطلقاً أو مقيداً بشرط، وفرض قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع وتفريق الاجتماعات والتجمعات بالقوة إذا كان يخشى منها الإخلال بالأمن العام. ولا يجوز استعمال السلاح الناري وإخلاء بعض الجهات أو عزلها ومنع السفر منها وإليها أو فيها وذلك عند حدوث وباء عام أو كارثة عامة أو عند قيام تمرد أو عصيان مسلح أو احتمال قيامهما. وفرض قيود على السفر إلى خارج جمهورية العراق أو القدوم إليها وفرض الرقابة على وسائل النشر، كالصحف والمجلات والكتب والنشرات والمحررات والرسوم والرقائق الضوئية والأشرطة الصوتية قبل نشرها أو إذاعتها وضبطها ومصادرتها ومنع نشرها أو إذاعتها وإغلاق أماكن طبعها إذا كان ما تحتويه من شأنه الإخلال بالأمن العام أو الآداب العامة أو بث الرعب وروح التفرقة بين المواطنين أو تقويض النظام الدستوري والاجتماعي في البلاد، الرقابة على الصحف أو المنشورات الأجنبية وضبطها ومنع تداولها في البلاد للأسباب المنصوص عليها في البند (حادي عشر) من هذه المادة، ومراقبة الرسائل البريدية والبرقية ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والإلكترونية وتفتيشها.
ووصف النائب المستقل صباح الساعدي القانون بأنه «قانون الديكتاتورية، لأنه يعطي صلاحيات ديكتاتورية لديكتاتور بغداد الجديد»، في إشارة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي المتهم بالتفرد في السلطة.
وأشار إلى أن «المادة الثامنة من القانون تعطي رئيس مجلس الوزراء حق فرض قيود على الأشخاص والمرور والتجول وإلقاء القبض على المشتبه في سلوكهم». وتساءل: «كيف صوت مجلس الوزراء على هذا القانون، خصوصاً أنه أعطي صلاحية تفتيش أي مكان، فضلاً عن تقييده حرية الأشخاص بالتظاهرة وله صلاحية تفريقها بالقوة».
وتابع أن «القانون المقترح أعطي صلاحية بفرض قيود على السفر خارج العراق وإبعاد الأجانب وفرض الرقابة على وسائل الإعلام والنشر واعتقال أي شخص».
وأوضح الموسوي في بيان أن «مناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه لا تعني بأي حال من الأحوال إعلان الطوارئ». وأشار إلى أن «طلب إعلان حال الطوارئ يستلزم وفق الدستور تقديم طلب مشترك من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، ولا تتم الموافقة إلا بعد استحصال موافقة ثلثي أعضاء البرلمان»
وتنص المادة 3 من المسودة على أن «يقدم طلب إعلان حالة الطوارئ إلى مجلس النواب من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصورة مشتركة، ويعقد المجلس للنظر فيه وفق أحكام الدستور خلال (7) أيام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس مجلس النواب». أما المادة 4 فتنص على أن «يرسل قرار مجلس النواب بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء خلال (24) ساعة من تاريخ صدوره» وعلى أن «يصدر رئيس مجلس الوزراء بياناً بإعلان حالة الطوارئ، ويعلن ما يلي: السبب الذي دعا إلى إعلانها، وتحديد المنطقة التي يشملها، وتاريخ بدء سريانها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.