الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( غرس وأثر ) بمحافظة أبو عريش    استمرار فعاليات «الممر الثقافي» في مهرجان جازان 2026 وجذب لافت للزوار    سوق الأسهم السعودية يعود للمكاسب ويرتفع 73 نقطة    انطلاق الجولة ال 14 من دوري يلو وصراع متقارب على القمة    الاحتلال يحمي اعتداءات المستوطنين في المسجد الأقصى    الداخلية: غرامات وسجن ومنع من الاستقدام بحق المنشآت المخالِفة لأنظمة الإقامة والعمل    الرئيس الأوكراني: سترفع الأحكام العرفية عند انتهاء الحرب    نائب أمير الشرقية يطلع على أنشطة مهرجان ربيع النعيرية    وزير البيئة الألماني يؤيد حظر السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام    تجمع الرياض الصحي الأول يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار " ويحتفي بمنشآته المتميزة    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    النصر يمدد تعاقده مع عبد الرحمن السفياني    تأجيل الدوام في مدارس منطقة تبوك إلى الساعة التاسعة صباحًا    جمعية الزهايمر تستضيف المرضى وأسرهم في رحلات الخير    رونالدو يستهدف الهدف 1000    ختام النسخة الأولى من برنامج "حرفة" بالمنطقة الشرقية    الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل    الإنهاك العاطفي الصامت حين يستنزفك الضغط دون أن يراك أحد    طرح 24 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    ارتفاع أسعار النفط    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    اختبارات اليوم الدراسي.. تعزيز الانضباط    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    وزير التعليم يطلع على إنجازات الكلية التقنية بحائل    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    دعوات مستمرة لوقف التصعيد.. وشبكة حقوقية: «الانتقالي» ينفذ انتهاكات في حضرموت    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز المواد المثيرة للجدل في مشروع الدستور
نشر في الحياة يوم 16 - 12 - 2012

على رغم انطلاق المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع دستور مصر الجديد، غير أن السجال في شأن بعض مواده لا يزال مستمراً، فالداعون إلى التصويت بنعم يرونه «نقلة نوعية نحو الاستقرار» ويذهب بعضهم إلى وصفه بأنه «واحد من أفضل دساتير العالم»، فيما يعتبره معارضوه أنه «يعصف باستقلال القضاء ويهمش البرلمان وينتهك الحريات ويصنع ديكتاتوراً جديداً» عبر توسيع صلاحيات الرئيس، كما يمنح المؤسسة العسكرية امتيازات غير مسبوقة ويستخدم عناوين فضفاضة في ما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أسقط التزام الدولة بكثير منها. وفي ما يأتي أبرز المواد الخلافية في المشروع.
- المواد 146 و147 و148: تنص على التوالي على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم ويعلن حال الطوارئ بعد أخذ رأي الحكومة على النحو الذي ينظمه القانون. هذا إلى جانب صلاحية حل البرلمان بلا استفتاء في حال رفض ترشيحات الرئيس للحكومة (المادة 139) وتعيين النائب العام (المادة 173) وتعيين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية المادة (176) وتوليه رئاسة مجلس الأمن القومي المادة (193) ورئاسة مجلس الدفاع الوطني المادة (197) ورئاسة هيئة الشرطة المادة (199) وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة المادة (202).
ويرى منتقدون أن هذا يبقي على الصلاحيات الواسعة التي كان يتمتع بها الرئيس السابق حسني مبارك، ويتخوفون من عودة الديكتاتورية.
- المادة 10: «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وتماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».
ويقول منتقدون إن نص المادة يسمح بتدخل أطراف غير الدولة بإشارته إلى «المجتمع» لحماية القيم الأخلاقية ومن ثم يمكن أن يكون مصدراً للعنف الاجتماعي.
- المادة 48: «حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة».
ويرى معارضون أن هذه المادة لا تحظر الحبس في جرائم النشر، كما أنها ألغت وضع الصحافة باعتبارها «سلطة رابعة» في الدستور السابق.
- المادة 64: «العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً إلا بمقتضى قانون».
ويرى منتقدون أنه لا يمكن فرض أي عمل جبراً بأي حال من الأحوال.
- المادة 150: «لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع وجب التصويت على كل واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال».
ويقول منتقدون إنه يجب إحاطة حق رئيس الجمهورية في اللجوء إلى الاستفتاءات بضمانات حتى لا يلجأ إليها للخروج على الشرعية وأحكام الدستور.
-المادة 52: «حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي».
ويرى معارضون أنه يجب أن يقتصر الحكم القضائي بالحل على مجالس الإدارات وليس النقابات.
- المادة 70: «يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره في التعليم».
ويرى منتقدون أن هذه المادة تضفي شرعية على عمالة الأطفال بالنص الدستوري إذ تسمح للطفل بالعمل.
- المادة 4: «الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على شؤونه كافة ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء».
ويقول منتقدون إنه بموجب هذه المادة لا يمكن عند وضع التشريع رفض استشارة من الأزهر، وهو جهة غير منتخبة يعين رأسها رئيس الجمهورية، وبالتالي يعد هذا انتقاصاً من سلطة التشريع والقضاء. ويشيرون إلى أن من المستقر عليه منذ عشرات السنين أنه عند الفصل في مدى دستورية أي قانون يطعن عليه لمخالفة مبادئ الشريعة تكون المرجعية للقضاء ممثلاً في المحكمة الدستورية العليا.
- المادة 219: «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة».
ويخشى معارضون من أن تمهد هذه المادة الطريق لتطبيق تفسير متشدد للشريعة الإسلامية، ويرون أنه كان يجب الاكتفاء بما ورد في المادة الثانية من مسودة الدستور من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.
- المواد 194 إلى 198: تعطي هذه المواد المؤسسة العسكرية امتيازات كبيرة وتلغي الرقابة البرلمانية على موازنة الجيش، بما في ذلك المشاريع الاقتصادية المدنية، وتمنح مجلساً للدفاع الوطني يهيمن عليه العسكريون صلاحيات تنفيذية تتعلق بالقرارات الاستراتيجية، كما تفرض للمرة الأولى في الدستور تعيين وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة، وتتيح للقضاء العسكري محاكمة المدنيين في بعض جرائم «الضرر بالقوات المسلحة».
- المواد 62 و67 و72: تلغي التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل المواطنين، وتقصره على «غير القادرين»، كما تنهي التزام الدولة بتوفير المسكن والملبس والغذاء وتجعلها في صورة حقوق مكفولة من دون تحديد التزام، كما تتجاهل التزام الدولة بحقوق ذوي الإعاقة من ناحية العمل والرعاية المالية والاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.