إسرائيل تراجعت عن شن هجوم جديد على إيران    إعلان نتائج القبول بالبورد السعودي    ولي العهد يؤكد لرئيس إيران موقف المملكة الداعم لتسوية الخلافات عبر الدبلوماسية    ضبط 6 إثيوبيين في عسير لتهريبهم (516) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    نائب أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لسجون جازان للعام 2024م    أول ورشة متنقلة لصيانة مساجد وجوامع مكة في "جمعية تعظيم"    أمير قطر يشكر قادة دول مجلس التعاون الخليجي على تضامنهم ومواقفهم    الغطاء النباتي وأرامكو ينثران 50 مليون بذرة في الربع الخالي    إقفال طرح يونيو من الصكوك المحلية ب 2.355 مليار ريال    أمير حائل يطّلع على آخر مستجدات المشاريع التنموية بالمنطقة    جامعة الإمام عبد الرحمن تعتمد مقرر الذكاء الاصطناعي كمتطلب جامعي للعام 1447ه    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    إنريكي: المنافسة الحقيقية في «مونديال الأندية» تبدأ الآن    بعد وقف إطلاق النار مع إيران.. إسرائيل تقتل 71 فلسطينياً في غزة    مكاسب الهلال المالية قبل ملاقاة باتشوكا    8 اتفاقيات لتنمية القدرات البشرية في القطاع الصناعي السعودي    الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة لعام 1447 ه    قفزة هائلة في سوق الأسهم السعودية ب 254 نقطة    محافظ الأحساء يشيد بخيرية الجبر وبذلها نصف مليار ريال    42.5 مليون عملية إلكترونية عبر "أبشر" في مايو 2025    الشؤون الإسلامية بالمدينة تكثف جهودها التوعوية    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    الاتفاق يحصد جائزة الملك عبدالعزير للجودة والتميز    بواكير تمور المدينة المنورة تُنعش أسواق المملكة بأكثر من 58 صنف مع انطلاق موسم الحصاد    السعودية ترحب بإعلان ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    قاضية أميركية تعرقل خطة ترمب لإغلاق أبواب «هارفارد» أمام الطلاب الأجانب    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    في لبنان.. بلدة ريفية تحظر صياح الديوك    قطاع خميس مشيط الصحي يُنظّم فعالية "الإسعافات الأولية"    حرارة شديدة ورياح على أجزاء من عدة مناطق في المملكة    "غرفة نجران :تستعد غدًا لإنطلاقة فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025"    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    الإسلام دين الرحمة والتسامح لا مكان للكراهية والعنف    موعدنا في الملحق    الأخضر السعودي لرفع الأثقال البارالمبية يحقق إنجازات عالمية في كأس العالم بالصين    البرتغال وإسبانيا تجهزان الاتفاق للموسم الجديد    أمير القصيم : عنيزة تمتاز بالسياحة الريفية والعلاجية    حكاية مؤرخ رحل    التوتر اضطراب طبيعي واستمراره خطر    دراسة تحذر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم    نيفيز: فرطنا في فوز مستحق    واشنطن تصدر «تحذيراً عالمياً» للأميركيين    الاستثمار في سوريا    وطن الشموخ    "البحوث والتواصل" يستقبل وفداً إعلامياً صينياً    السدو.. نسيج الذاكرة ومرآة الهوية    6000 موقع عمراني جديد في السجل الوطني للتراث العمراني    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    يرجى عدم المقاطعة!    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    أمانة الشرقية تقيم حملة تطوعية لمنسوبيها للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    علقان التراثية    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    الجبهة الداخلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصريون حائرون بين دستور يمهد للشريعة ويمنح الرئيس صلاحيات أوسع
17 ألف ناخب حضروا لمقار التصويت بالرياض وجدة في يومي الاستفتاء
نشر في سبق يوم 13 - 12 - 2012

واصل المصريون المقيمون بالسعودية لليوم الثاني على التوالي توافدهم على مقري السفارة المصرية بالرياض والقنصلية العامة بجدة للإدلاء بأصواتهم للاستفتاء على مشروع الدستور، كما بدأت كل من السفارة والقنصلية في تلقي الطرود البريدية التي تحمل أصوات الجالية المصرية بالمملكة ممن أرسلوا بطاقات تصويتهم عبر البريد.

وأوضح السفير عفيفي عبدالوهاب، سفير جمهورية مصر العربية لدي المملكة، أن الإقبال خلال أول يومين من أيام التصويت جيد ويتجاوز 17 ألف ناخب حضروا لمقار لجنتي التصويت في كل من الرياض وجدة، بدون احتساب الأصوات البريدية التي يتوالى وصولها حالياً.

من جانبه أكد السفير حسام عيسى، قنصل مصر العام بالرياض، أن اليوم الثاني شهد تدفقاً كبيراً وصل للآلاف من المصريين على قنصلية مصر بالرياض، ولم يحدث أي مصادمات أو مشاحنات بينهم ويوجد حماس لدى الجميع للمشاركة في الاستفتاء, وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

يذكر أن السعودية تتواجد بها الكتلة التصويتية الأكبر للمصريين بالخارج، حيث بلغ عدد المسجلين منهم في قاعدة البيانات 261.924 من مجموع 586 ألفاً تم تسجيلهم.


مواد خلافية:
وفي سياق متصل يدلي المصريون المقيمون في الداخل بأصواتهم يومي 15 و22 ديسمبر الجاري في استفتاء على مشروع دستور جديد أثار احتجاجات عنيفة أسفرت عن سقوط عشرة قتلى ومئات المصابين.

وكانت أبرز المواد الخلافية في الدستور المادة (4): الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

ويقول منتقدون للمادة: إنه بموجب هذه المادة لا يمكن عند وضع التشريع رفض استشارة من الأزهر؛ ومن ثم يعد هذا انتقاصاً من سلطة التشريع والقضاء، ويشيرون إلى أن من المستقر عليه منذ عشرات السنين أنه عند الفصل في مدى دستورية أي قانون يطعن عليه لمخالفة مبادئ الشريعة تكون المرجعية للقضاء ممثلاً في المحكمة الدستورية العليا.

أما المادة الخلافية الثانية فهي (219) التي تقول: مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.

ويخشى معارضون لهذه المادة أن تمهد هذه المادة الطريق لتطبيق صارم للشريعة الإسلامية على المجتمع الذي يمثل المسيحيون عشرة في المائة منه، ويرون أنه كان يجب الاكتفاء بما ورد في المادة (2) من مسودة الدستور من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

صلاحيات الرئيس:
أما المواد الخلافية الأخرى فهي (146) و(147) و(148) وتنص على التوالي على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعلن حالة الطوارئ بعد أخذ رأي الحكومة على النحو الذي ينظمه القانون.

هذا إلى جانب صلاحية تعيين النائب العام (المادة 173) وتعيين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية المادة (176) ويتولى رئاسة مجلس الأمن القومي المادة (193) ورئاسة مجلس الدفاع الوطني المادة (197) ورئاسة هيئة الشرطة المادة (199) وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة المادة (202).

ويرى منتقدون أن هذا يبقي على الصلاحيات الواسعة التي كان يتمتع بها الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في فبراير 2011.


العنف الاجتماعي:
أما المادة (10) التي تقول: الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وتماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون, فيقول منتقدون: إن نص المادة يسمح بتدخل المجتمع لحماية القيم الأخلاقية؛ ومن ثم يمكن أن يكون مصدراً للعنف الاجتماعي.

أما المادة (48) التي تقول: حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام، والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي, والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناءً أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة, حيث يرى معارضون أن هذه المادة لا تحظر الحبس في جرائم النشر.

أما المادة (64) التي تقول: العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً إلا بمقتضى قانون, حيث يرى منتقدون أنه لا يمكن فرض أي عمل جبراً بأي حال من الأحوال.

النقابات العمالية:
أما المادة (150) التي تقول لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع وجب التصويت على كل واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال, ويقول منتقدون: إنه يجب إحاطة حق رئيس الجمهورية في اللجوء للاستفتاءات بضمانات حتى لا يلجأ إليها للخروج على الشرعية وأحكام الدستور.

أما المادة (52) التي تقول: حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي ويرى معارضون أنه يجب أن يقتصر الحكم القضائي بالحل على مجالس الإدارات.

أما المادة (70) فتقول: يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره في التعليم, ويرى منتقدون أن هذه المادة تضفي شرعية على عمالة الأطفال بالنص الدستوري حيث تسمح للطفل بالعمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.