TikTok يختبر خاصية Snapstreak    ختام بطولة العالم للبلياردو في جدة    دراسة: السعودية تنجح في الحد من تأثير ارتفاع الحرارة على الحجاج    نائب أمير مكة يتفقد المشاعر للتأكد من جاهزيتها لموسم الحج    الجبير يلتقي وزيرة البيئة والمياه والتحول البيئي بالإكوادور    المملكة تؤكد أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها لا تخول حامليها أداء الحج    جازان: إحباط تهريب 220 كيلوغراما من نبات القات    أمير القصيم يوجه بتوثيق الطلبة المتفوقين في كتاب سنوي    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعتني بثقافة الحج وتاريخ الحرمين    وزارة الدفاع البريطانية تكذب مزاعم الحوثي بتعرض مدمرة لهجوم    ارتفاع عدد شهداء مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى أكثر من 300 شهيد    أمير الرياض يستقبل رئيس الهلال    هيئة النقل: أكثر من 10 آلاف عملية فحص رقابية بمنطقتي مكة والمدينة    شفاعة أمير الحدود الشمالية تثمر تنازل أولياء دم الجميلي عن بقية مبلغ الصلح    استعراض أعمال وجهود الكشافة بموسم الحج في معرض "البهيتة الأمني"    أمير تبوك يواسي عامر الغرير في وفاة زوجته    2.6 تريليون ريال حجم الائتمان المصرفي السعودي    سمو أمير منطقة الباحة يرعى حفل يوم البر السنوي    "تعليم الرياض" يطلق حملة إعلامية تثقيفية بالتخصصات الجامعية    الوزاري الخليجي: ثروات المنطقة المغمورة للكويت والسعودية فقط    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي الخليجي-التركي    «مسام»: إتلاف 602 لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في أبين    تحذير من مواقع تنتحل هوية «تقدير»    «الموارد البشرية» ترصد 399 مخالفة على المنشآت في تشغيل العمالة الموسمية بالمدينة المنورة    كيف أصبح هيكل ملكية أرامكو بعد طرح 1.545 مليار من أسهمها    التصنيف الآسيوي كلمة سر الأخضر أمام الأردن    جماهير الأهلي تتصدر "إكس" بسبب كيميتش    بلجيكا تُعول على دي بروين ولوكاكو في يورو 2024    "لذة الوصول" يوثقها الحجاج في ميقات ذي الحُليفة    "كلية العلوم" بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تختتم معرض الملصقات العلمية لمشاريع التخرج    محاولة من الاتحاد لضم رحيمي    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء لجنة الحج في مجلس الشورى    فريق طبي "ب"مركزي القطيف" ينقذ حياة مقيم    ( نقد) لقصيدة ( في رثاء بدرية نعمة) للشاعرالحطاب    استقبال 683 حاجا من 66 دولة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج    محافظ البكيرية يتفقد مشاريع الإسكان بالمحافظة    الأرصاد: ابتداء من غد الاثنين استمرار ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 48 درجة مئوية    قطار المشاعر ينقل 72 ألف حاج بالساعة    نمو الأنشطة غير النفطية 3.4% بالربع الأول    وصول الفوج الأول من حجاج أمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا    شرائح إنترنت واتصال مجانية لضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج    ليس للمحتل حق «الدفاع عن النفس»..!    مستشفيات وعيادات دله تواصل تقديم رعايتها الصحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك    صور مولود عابس.. تجذب ملايين المشاهدات !    بارقة أمل.. علاج يوقف سرطان الرئة    قميص النصر يلفت الانتباه في ودية البرتغال وكرواتيا    نصيحة للشعاراتيين: حجوا ولا تتهوروا    نفائس «عروق بني معارض» في لوحات التراث الطبيعي    توفير الأدوية واللقاحات والخدمات الوقائية اللازمة.. منظومة متكاملة لخدمة الحجاج في منفذ الوديعة    أثر التعليم في النمو الاقتصادي    اطلاق برنامج أساسيات التطوُّع في الحج    استفزاز المشاهير !    مَنْ مثلنا يكتبه عشقه ؟    مرسم حر    التنظيم والإدارة يخفِّفان الضغط النفسي.. مختصون: تجنُّب التوتّر يحسِّن جودة الحياة    «إنجليزية» تتسوق عبر الإنترنت وهي نائمة    رئيس وزراء باكستان يعود إلى بلاده بعد زيارة رسمية للصين    الجهات الحكومية والفرق التطوعية تواصل تقديم خدماتها لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصريون حائرون بين دستور يمهد للشريعة ويمنح الرئيس صلاحيات أوسع
17 ألف ناخب حضروا لمقار التصويت بالرياض وجدة في يومي الاستفتاء
نشر في سبق يوم 13 - 12 - 2012

واصل المصريون المقيمون بالسعودية لليوم الثاني على التوالي توافدهم على مقري السفارة المصرية بالرياض والقنصلية العامة بجدة للإدلاء بأصواتهم للاستفتاء على مشروع الدستور، كما بدأت كل من السفارة والقنصلية في تلقي الطرود البريدية التي تحمل أصوات الجالية المصرية بالمملكة ممن أرسلوا بطاقات تصويتهم عبر البريد.

وأوضح السفير عفيفي عبدالوهاب، سفير جمهورية مصر العربية لدي المملكة، أن الإقبال خلال أول يومين من أيام التصويت جيد ويتجاوز 17 ألف ناخب حضروا لمقار لجنتي التصويت في كل من الرياض وجدة، بدون احتساب الأصوات البريدية التي يتوالى وصولها حالياً.

من جانبه أكد السفير حسام عيسى، قنصل مصر العام بالرياض، أن اليوم الثاني شهد تدفقاً كبيراً وصل للآلاف من المصريين على قنصلية مصر بالرياض، ولم يحدث أي مصادمات أو مشاحنات بينهم ويوجد حماس لدى الجميع للمشاركة في الاستفتاء, وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

يذكر أن السعودية تتواجد بها الكتلة التصويتية الأكبر للمصريين بالخارج، حيث بلغ عدد المسجلين منهم في قاعدة البيانات 261.924 من مجموع 586 ألفاً تم تسجيلهم.


مواد خلافية:
وفي سياق متصل يدلي المصريون المقيمون في الداخل بأصواتهم يومي 15 و22 ديسمبر الجاري في استفتاء على مشروع دستور جديد أثار احتجاجات عنيفة أسفرت عن سقوط عشرة قتلى ومئات المصابين.

وكانت أبرز المواد الخلافية في الدستور المادة (4): الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

ويقول منتقدون للمادة: إنه بموجب هذه المادة لا يمكن عند وضع التشريع رفض استشارة من الأزهر؛ ومن ثم يعد هذا انتقاصاً من سلطة التشريع والقضاء، ويشيرون إلى أن من المستقر عليه منذ عشرات السنين أنه عند الفصل في مدى دستورية أي قانون يطعن عليه لمخالفة مبادئ الشريعة تكون المرجعية للقضاء ممثلاً في المحكمة الدستورية العليا.

أما المادة الخلافية الثانية فهي (219) التي تقول: مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.

ويخشى معارضون لهذه المادة أن تمهد هذه المادة الطريق لتطبيق صارم للشريعة الإسلامية على المجتمع الذي يمثل المسيحيون عشرة في المائة منه، ويرون أنه كان يجب الاكتفاء بما ورد في المادة (2) من مسودة الدستور من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

صلاحيات الرئيس:
أما المواد الخلافية الأخرى فهي (146) و(147) و(148) وتنص على التوالي على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعلن حالة الطوارئ بعد أخذ رأي الحكومة على النحو الذي ينظمه القانون.

هذا إلى جانب صلاحية تعيين النائب العام (المادة 173) وتعيين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية المادة (176) ويتولى رئاسة مجلس الأمن القومي المادة (193) ورئاسة مجلس الدفاع الوطني المادة (197) ورئاسة هيئة الشرطة المادة (199) وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة المادة (202).

ويرى منتقدون أن هذا يبقي على الصلاحيات الواسعة التي كان يتمتع بها الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في فبراير 2011.


العنف الاجتماعي:
أما المادة (10) التي تقول: الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وتماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون, فيقول منتقدون: إن نص المادة يسمح بتدخل المجتمع لحماية القيم الأخلاقية؛ ومن ثم يمكن أن يكون مصدراً للعنف الاجتماعي.

أما المادة (48) التي تقول: حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام، والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي, والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناءً أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة, حيث يرى معارضون أن هذه المادة لا تحظر الحبس في جرائم النشر.

أما المادة (64) التي تقول: العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً إلا بمقتضى قانون, حيث يرى منتقدون أنه لا يمكن فرض أي عمل جبراً بأي حال من الأحوال.

النقابات العمالية:
أما المادة (150) التي تقول لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع وجب التصويت على كل واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال, ويقول منتقدون: إنه يجب إحاطة حق رئيس الجمهورية في اللجوء للاستفتاءات بضمانات حتى لا يلجأ إليها للخروج على الشرعية وأحكام الدستور.

أما المادة (52) التي تقول: حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي ويرى معارضون أنه يجب أن يقتصر الحكم القضائي بالحل على مجالس الإدارات.

أما المادة (70) فتقول: يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره في التعليم, ويرى منتقدون أن هذه المادة تضفي شرعية على عمالة الأطفال بالنص الدستوري حيث تسمح للطفل بالعمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.