أسعار النفط تنخفض بأكثر من دولارين للبرميل    محافظ الدرعية يرعى حفل تخريج طلاب جامعة المعرفة        إغلاق تطبيق Skype للأبد    عادة يومية ترفع معدل الوفاة بسرطان القولون    قبل أن أعرفك أفروديت    سعد البريك    سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم    أطلق 6 مبادرات نوعية.. وزير الموارد البشرية: 72 % معدل الامتثال لمعايير السلامة في بيئات العمل بالسعودية    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    العراق.. 10 أيام إضافية لتسجيل الكيانات الانتخابية    خطة لتوزيع المساعدات تُشرعن التجويع والحصار .. إسرائيل تدير الموت في غزة بغطاء إنساني زائف    اللقب الأغلى في تاريخ قلعة الكؤوس.. عاد الأهلي.. فأرعب القارة الآسيوية    أمير الشرقية يعزي المهندس أمين الناصر في وفاة والدته    برعاية خوجة وحضور كبير.. تدشين كتاب «صفحات من حياة كامل بن أحمد أزهر»    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لمن يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة    122 سفيرا ودبلوماسيا يشهدون لحظة الغروب على كثبان "شيبة" الرملية    "مسيرة الأمير بدر بن عبدالمحسن".. في أمسية ثقافية    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    التقى أمير المدينة والأهالي وأشاد بالتطور المتسارع للمنطقة.. وزير الداخلية يوجه بمضاعفة الجهود لراحة قاصدي المسجد النبوي    انطلاق المعرض العائم اليوم في جدة.. 60 مليار ريال سوق «الفرنشايز» في السعودية    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    "الغذاء" تسجل دراسة لعلاج حموضة البروبيونيك الوراثي    ضمن فعاليات "موسم الرياض" لاس فيغاس تحتضن نزال القرن بين كانيلو وكراوفورد سبتمبر المقبل    أمير تبوك يهنئ نادي الاهلي بمناسبة تحقيق دوري أبطال اسيا للنخبة    «البرلماني العربي» يدعم القضية الفلسطينية ويرفض التهجير    المملكة تختتم مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    المملكة تدين استهداف المرافق الحيوية في «بورتسودان وكسلا»    الملك يتلقى دعوة من رئيس العراق لحضور القمة العربية    رئيس إندونيسيا يشيد بجهود المملكة في تيسير رحلة الحجاج    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    بلدية محافظة عنيزة تعزز الرقابة الميدانية بأكثر من 26 ألف جولة    منجزات رياضية    اختتام بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للملاكمة    المملكة تتقدم 28 مرتبة بتقرير مخزون البيانات المفتوحة    8683 قضية تعديات واستحكام الأراضي    الفيدرالي يقود المشهد الاقتصادي العالمي في أسبوع مفصلي    إقبال كبير على معرض المملكة «جسور» في كوسوفو    فيصل بن نواف يتفقد مشروع داون تاون ببحيرة دومة الجندل    أمير جازان يلتقي مدير فرع "العدل"    أمير الرياض يطّلع على جهود وأعمال الدفاع المدني    «حقوق الإنسان» تثمّن منجزات رؤية 2030    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم بالشرقية    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    تنفيذ 15 مشروعاً بيئياً في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال    رئيس إندونيسيا يشيد بجهود المملكة في "مبادرة طريق مكة"    بيئة المملكة خضراء متطورة    إطلاق عمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضمن خريطة العمارة السعودية    مختص: متلازمة التأجيل تهدد الصحة النفسية والإنتاجية وتنتشر بين طلاب الجامعات    محاضرات ومشاريع تطويرية تعزز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    شاهد.. وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة "النخبة"    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصريون حائرون بين دستور يمهد للشريعة ويمنح الرئيس صلاحيات أوسع
17 ألف ناخب حضروا لمقار التصويت بالرياض وجدة في يومي الاستفتاء
نشر في سبق يوم 13 - 12 - 2012

واصل المصريون المقيمون بالسعودية لليوم الثاني على التوالي توافدهم على مقري السفارة المصرية بالرياض والقنصلية العامة بجدة للإدلاء بأصواتهم للاستفتاء على مشروع الدستور، كما بدأت كل من السفارة والقنصلية في تلقي الطرود البريدية التي تحمل أصوات الجالية المصرية بالمملكة ممن أرسلوا بطاقات تصويتهم عبر البريد.

وأوضح السفير عفيفي عبدالوهاب، سفير جمهورية مصر العربية لدي المملكة، أن الإقبال خلال أول يومين من أيام التصويت جيد ويتجاوز 17 ألف ناخب حضروا لمقار لجنتي التصويت في كل من الرياض وجدة، بدون احتساب الأصوات البريدية التي يتوالى وصولها حالياً.

من جانبه أكد السفير حسام عيسى، قنصل مصر العام بالرياض، أن اليوم الثاني شهد تدفقاً كبيراً وصل للآلاف من المصريين على قنصلية مصر بالرياض، ولم يحدث أي مصادمات أو مشاحنات بينهم ويوجد حماس لدى الجميع للمشاركة في الاستفتاء, وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

يذكر أن السعودية تتواجد بها الكتلة التصويتية الأكبر للمصريين بالخارج، حيث بلغ عدد المسجلين منهم في قاعدة البيانات 261.924 من مجموع 586 ألفاً تم تسجيلهم.


مواد خلافية:
وفي سياق متصل يدلي المصريون المقيمون في الداخل بأصواتهم يومي 15 و22 ديسمبر الجاري في استفتاء على مشروع دستور جديد أثار احتجاجات عنيفة أسفرت عن سقوط عشرة قتلى ومئات المصابين.

وكانت أبرز المواد الخلافية في الدستور المادة (4): الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

ويقول منتقدون للمادة: إنه بموجب هذه المادة لا يمكن عند وضع التشريع رفض استشارة من الأزهر؛ ومن ثم يعد هذا انتقاصاً من سلطة التشريع والقضاء، ويشيرون إلى أن من المستقر عليه منذ عشرات السنين أنه عند الفصل في مدى دستورية أي قانون يطعن عليه لمخالفة مبادئ الشريعة تكون المرجعية للقضاء ممثلاً في المحكمة الدستورية العليا.

أما المادة الخلافية الثانية فهي (219) التي تقول: مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.

ويخشى معارضون لهذه المادة أن تمهد هذه المادة الطريق لتطبيق صارم للشريعة الإسلامية على المجتمع الذي يمثل المسيحيون عشرة في المائة منه، ويرون أنه كان يجب الاكتفاء بما ورد في المادة (2) من مسودة الدستور من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

صلاحيات الرئيس:
أما المواد الخلافية الأخرى فهي (146) و(147) و(148) وتنص على التوالي على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعلن حالة الطوارئ بعد أخذ رأي الحكومة على النحو الذي ينظمه القانون.

هذا إلى جانب صلاحية تعيين النائب العام (المادة 173) وتعيين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية المادة (176) ويتولى رئاسة مجلس الأمن القومي المادة (193) ورئاسة مجلس الدفاع الوطني المادة (197) ورئاسة هيئة الشرطة المادة (199) وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة المادة (202).

ويرى منتقدون أن هذا يبقي على الصلاحيات الواسعة التي كان يتمتع بها الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في فبراير 2011.


العنف الاجتماعي:
أما المادة (10) التي تقول: الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وتماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون, فيقول منتقدون: إن نص المادة يسمح بتدخل المجتمع لحماية القيم الأخلاقية؛ ومن ثم يمكن أن يكون مصدراً للعنف الاجتماعي.

أما المادة (48) التي تقول: حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام، والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي, والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناءً أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة, حيث يرى معارضون أن هذه المادة لا تحظر الحبس في جرائم النشر.

أما المادة (64) التي تقول: العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً إلا بمقتضى قانون, حيث يرى منتقدون أنه لا يمكن فرض أي عمل جبراً بأي حال من الأحوال.

النقابات العمالية:
أما المادة (150) التي تقول لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع وجب التصويت على كل واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال, ويقول منتقدون: إنه يجب إحاطة حق رئيس الجمهورية في اللجوء للاستفتاءات بضمانات حتى لا يلجأ إليها للخروج على الشرعية وأحكام الدستور.

أما المادة (52) التي تقول: حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي ويرى معارضون أنه يجب أن يقتصر الحكم القضائي بالحل على مجالس الإدارات.

أما المادة (70) فتقول: يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره في التعليم, ويرى منتقدون أن هذه المادة تضفي شرعية على عمالة الأطفال بالنص الدستوري حيث تسمح للطفل بالعمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.