مليار و60 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني في يونيو    بواكير تمور المدينة المنورة تُنعش أسواق المملكة بأكثر من 58 صنف مع انطلاق موسم الحصاد    المنتدى الاقتصادي العالمي يختار انتلماتكس كأحد رواد التقنية لعام 2025    السعودية ترحب بإعلان ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    الحكومة الإسرائيلية وافقت على مقترح الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار مع إيران    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تطلق دعوة تأهيل لتنفيذ مشروع "أجرة المدينة"    في لبنان.. بلدة ريفية تحظر صياح الديوك    قاضية أميركية تعرقل خطة ترمب لإغلاق أبواب «هارفارد» أمام الطلاب الأجانب    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    قطاع خميس مشيط الصحي يُنظّم فعالية "الإسعافات الأولية"    "غرفة نجران :تستعد غدًا لإنطلاقة فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025"    حرارة شديدة ورياح على أجزاء من عدة مناطق في المملكة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    أمير قطر يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي    الإسلام دين الرحمة والتسامح لا مكان للكراهية والعنف    حكاية مؤرخ رحل    ولي العهد للشيخ تميم: السعودية وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر    الأخضر السعودي لرفع الأثقال البارالمبية يحقق إنجازات عالمية في كأس العالم بالصين    البرتغال وإسبانيا تجهزان الاتفاق للموسم الجديد    أمير القصيم : عنيزة تمتاز بالسياحة الريفية والعلاجية    موعدنا في الملحق    التوتر اضطراب طبيعي واستمراره خطر    دراسة تحذر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم    افتتاح فعاليات منتدى الصناعة السعودي 2025    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    صحف عالمية: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال    ختام مشاركة المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب    السدو.. نسيج الذاكرة ومرآة الهوية    6000 موقع عمراني جديد في السجل الوطني للتراث العمراني    نيفيز: فرطنا في فوز مستحق    وطن الشموخ    ترمب يدعو إيران لصناعة السلام    "المركزي السعودي" ركيزة الاقتصاد وداعم الرؤية    صناعتا الورق والمعدات الكهربائية تتصدران النمو الصناعي    يرجى عدم المقاطعة!    تصعيد إيراني: ضربات تستهدف قواعد أمريكية في الخليج    قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ ب"حق الرد المباشر"    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    نصائح لتجنب سرطان الجلد    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغييرات «جذرية» في نظام العمل... والعقوبات تصل إلى الإغلاق النهائي
نشر في الحياة يوم 11 - 10 - 2015

كشفت وزارة العمل السعودية عن التعديلات الجديدة في نظام العمل، الذي سيبدأ العمل به الأحد المقبل. وتتضمن التعديلات بنوداً تتعلق في المرأة، وأخرى في إجراءات إنهاء العقود بين الطرفين: الموظف، وصاحب العمل، إضافة إلى تغييرات «جدرية» في العقوبات على المخالفات، التي تم رفع مستواها في التعديلات الجديدة.
وألغى التعديل الجديد حق العامل في طلب العودة إلى العمل في حال إنهاء عقده من قبل صاحب العمل من دون حق مشروع (الفصل التعسفي)، إلا أن ذلك لا يخل في حق العامل في التعويض. كما ألغت حق المنشأة وصاحب العمل في نقل مكان عمل العامل إلى مكان آخر يتطلب تغيير مكان إقامته، إلا بناءً على موافقة العامل المكتوبة.
وبحسب نظام العمل الجديد (حصلت «الحياة» على نسخه منه)، فإن «مخالفة البنود المعدلة، توجب إيقاع عقوبات حددها النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال للمخالفة الواحدة، وإغلاق المنشأة بشكل جزئي لا يزيد على 30 يوماً، أو نهائياً، إضافة إلى إلزام المخالف بإزالة المخالفة في مدة متفق عليها، وفي حال عدم إزالتها تعد مخالف جديدة تضاف إلى رصيد مخالفته السابقة». كما أكدت اللائحة المعدلة لنظام العمل الجديدة مضاعفة العقوبة الموقعة للمخالف في حال تكراره للمخالفة، مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت عليهم المخالفة.
كما منحت اللائحة الجديدة الوزير أو من ينوب عنه الحق في إيقاع أكثر من عقوبة في حق المنشآت وأصحاب العمل المخالفين، إضافة إلى منحها الوزير الحق في منح مكافآت مالية لمن يساعد في كشف المخالفات لا تزيد على 25 في المئة من الغرامة المالية المفروضة، ومنحت صاحب العمل الحق في التظلم لدى المحكمة الإدارية.
وشملت البنود الجديدة المعدلة تغييرات «جذرية» في إنهاء العقود بين الطرفين، من أبرزها عدم نقل العامل بغير موافقته المكتوبة من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر، يقتضي تغيير محل إقامته إلا بموافقته، وإذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يستطيع العامل أن يطلب إنهاءه (استقالة) في منتصف سريان عقد العمل، بل يكون ملزماً به حتى تنتهي مدته، أو يكون العامل ملتزماً بالتعويض. ومنح النظام الجديد العامل 60 يوماً ليقدم إشعاراً برغبته في الإنهاء لسبب مشرع، في حال كان العقد غير محدد، وإذا كان السبب غير مشروع، فيجب على العامل دفع تعويض لصاحب العمل. وتنطبق على صاحب العمل في النظام المعدل ما ينطبق على العامل عند رغبته في إنهاء عقد العامل مع العامل، وفترة الإشعار التي حددها النظام ب60 يوماً كحد أدنى، أو كما تم الاتفاق عليه في عقد العمل، وإذا لم يراعِ الطرف المنهي فترة الإشعار عند الإنهاء، فإن عليه أن يدفع قيمة نقدية تساوي المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان في العقد على تعويض أكبر.
وحدد النظام الجديد أجر 15 يوماً تعويضاً عن كل سنة خدمة للعامل في المنشأة، في حال رغب صاحبها في إنهاء خدماته في حال كان العقد غير محدد المدة. أما إذا كان محدد المدة، فيلزم صاحب المنشأة بدفع الأجر المتبقي للعامل بحسب عقده. كما تتطرقت التعديلات الجديدة لنظام العمل على مدة العقود، وحددتها بثلاث سنوات يتم تجديد العقد المحدد المدة فيها بشكل سنوي، ليصبح عقداً غير محدد المدة بعد ذلك، إضافة إلى وضع ثلاث حالات جديدة لإنهاء عقد عمل العامل في المنشأة، وهي: إغلاق المنشأة نهائياً، أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك، أو أية حالة أخرى ينص عليها نظام آخر. وفي العقود غير المحددة المدة، أجازت التعديلات الجديدة لأي من طرفي العقد إنهاءه بناءً على سبب مشروع، وذلك بموجب إشعار لا تقل مدته عن 60 يوماً، إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا تقل عن 30 يوماً بالنسبة إلى غيره.
كما أعطت التعديلات الجديدة للعامل الحق إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع، أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم، أو ساعات الغياب. وحددت التعديلات الجديدة مدة الغياب للعامل من دون سبب شرعي، والتي بموجبها يمكن للمنشأة فسخ عقدة من دون مكافأة أو تعويض، إذ حددها التعديل الجديد ب30 يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من 15 يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 20 يوماً في الحالة الأولى، وانقطاعه 10 أيام في الحالة الثانية، وبشرط أن يتيح للعامل الفرصة كي يبدي أسباب معارضته للفسخ. كما شمل النظام الجديد تغييرات «جوهرية» في مدة التجربة، والتي زادت إلى 180 يوماً، عوضاً عن 90 يوماً، بحسب النظام القديم.
وقالت وزارة العمل: «إن التعديلات جاءت مواكبة لسوق العمل، ومنحته مرونة أكثر في التعامل مع بعض الفئات. كما أن نظام العمل المعدل الجديد، يكفل حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، ويسهم في الحد من المخالفات التي يترتب عليها ضياع حقوق العامل والمنشأة على حدٍ سواء».
التعديلات تمنح المرأة مميزات في إجازتي الأمومة والوفاة
احتوت التعديلات الجديدة بنود خاصة بنظام عمل المرأة، إذ منحتها حقوقاً جديدة في كل من إجازة الأمومة، والوفاة. وأصبحت إجازة المرأة العاملة بحسب النظام الجديد، 10 أسابيع توزعها كيف تشاء في حال الوضع، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. وتحظر التعديلات الجديدة لنظام العمل تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له. ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر من دون أجر، وكذلك للمرأة العاملة الحق في إجازة، في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له، مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر من دون أجر.
وكذلك للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل مدة لا تقل عن 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة من دون أجر، إذا كانت حاملاً، خلال هذه الفترة، حتى تضع حملها، وللمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة 15 يوماً. كما زادت التعديلات الجديدة إجازة الوفاة من ثلاثة أيام إلى خمسة أيام في حال وفاة الزوجة، أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حال ولادة مولود له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.