مجلس حضرموت الوطني يثمن الإجراءات التي اتخذتها السعودية وقوات التحالف لمنع تهريب السلاح إلى ميناء المكلا    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    عبدالله كامل رئيسال لاتحاد الغرف السعودية والصيخان والفاخري نائبين    رئيس مجلس القيادة اليمني يلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات    تحديد أول الراحلين عن الهلال    غيابات الأهلي في لقاء الفيحاء في دوري روشن    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    المتاحف والمواقع الثقافية بمكة المكرمة.. منصات معرفية    الإحصاء: نمو الإيرادات التشغيلية للأنشطة الصناعية خلال 2024 بنسبة 1.3%    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    سمو الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن آل سعود ترعى اختتام برنامج التدريب على جهاز برايل وتدشّن كتابها بالمدينة المنورة    تراجع أسعار النفط    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن): تنفيذ ضربة جوية (محدودة) استهدفت دعم عسكري خارجي بميناء (المكلا ).    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    وزير الاتصالات يشيد بمشروعات "تحديات الهاكاثون التقني"    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    المزارع البعلية.. تراث زراعي    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    مواجهة ثأرية لآرسنال أمام أستون فيلا    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    نقص حاد في المساعدات والمأوى.. والأونروا: الشتاء القاسي يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغييرات «جذرية» في نظام العمل... والعقوبات تصل إلى الإغلاق النهائي
نشر في الحياة يوم 11 - 10 - 2015

كشفت وزارة العمل السعودية عن التعديلات الجديدة في نظام العمل، الذي سيبدأ العمل به الأحد المقبل. وتتضمن التعديلات بنوداً تتعلق في المرأة، وأخرى في إجراءات إنهاء العقود بين الطرفين: الموظف، وصاحب العمل، إضافة إلى تغييرات «جدرية» في العقوبات على المخالفات، التي تم رفع مستواها في التعديلات الجديدة.
وألغى التعديل الجديد حق العامل في طلب العودة إلى العمل في حال إنهاء عقده من قبل صاحب العمل من دون حق مشروع (الفصل التعسفي)، إلا أن ذلك لا يخل في حق العامل في التعويض. كما ألغت حق المنشأة وصاحب العمل في نقل مكان عمل العامل إلى مكان آخر يتطلب تغيير مكان إقامته، إلا بناءً على موافقة العامل المكتوبة.
وبحسب نظام العمل الجديد (حصلت «الحياة» على نسخه منه)، فإن «مخالفة البنود المعدلة، توجب إيقاع عقوبات حددها النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال للمخالفة الواحدة، وإغلاق المنشأة بشكل جزئي لا يزيد على 30 يوماً، أو نهائياً، إضافة إلى إلزام المخالف بإزالة المخالفة في مدة متفق عليها، وفي حال عدم إزالتها تعد مخالف جديدة تضاف إلى رصيد مخالفته السابقة». كما أكدت اللائحة المعدلة لنظام العمل الجديدة مضاعفة العقوبة الموقعة للمخالف في حال تكراره للمخالفة، مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت عليهم المخالفة.
كما منحت اللائحة الجديدة الوزير أو من ينوب عنه الحق في إيقاع أكثر من عقوبة في حق المنشآت وأصحاب العمل المخالفين، إضافة إلى منحها الوزير الحق في منح مكافآت مالية لمن يساعد في كشف المخالفات لا تزيد على 25 في المئة من الغرامة المالية المفروضة، ومنحت صاحب العمل الحق في التظلم لدى المحكمة الإدارية.
وشملت البنود الجديدة المعدلة تغييرات «جذرية» في إنهاء العقود بين الطرفين، من أبرزها عدم نقل العامل بغير موافقته المكتوبة من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر، يقتضي تغيير محل إقامته إلا بموافقته، وإذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يستطيع العامل أن يطلب إنهاءه (استقالة) في منتصف سريان عقد العمل، بل يكون ملزماً به حتى تنتهي مدته، أو يكون العامل ملتزماً بالتعويض. ومنح النظام الجديد العامل 60 يوماً ليقدم إشعاراً برغبته في الإنهاء لسبب مشرع، في حال كان العقد غير محدد، وإذا كان السبب غير مشروع، فيجب على العامل دفع تعويض لصاحب العمل. وتنطبق على صاحب العمل في النظام المعدل ما ينطبق على العامل عند رغبته في إنهاء عقد العامل مع العامل، وفترة الإشعار التي حددها النظام ب60 يوماً كحد أدنى، أو كما تم الاتفاق عليه في عقد العمل، وإذا لم يراعِ الطرف المنهي فترة الإشعار عند الإنهاء، فإن عليه أن يدفع قيمة نقدية تساوي المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان في العقد على تعويض أكبر.
وحدد النظام الجديد أجر 15 يوماً تعويضاً عن كل سنة خدمة للعامل في المنشأة، في حال رغب صاحبها في إنهاء خدماته في حال كان العقد غير محدد المدة. أما إذا كان محدد المدة، فيلزم صاحب المنشأة بدفع الأجر المتبقي للعامل بحسب عقده. كما تتطرقت التعديلات الجديدة لنظام العمل على مدة العقود، وحددتها بثلاث سنوات يتم تجديد العقد المحدد المدة فيها بشكل سنوي، ليصبح عقداً غير محدد المدة بعد ذلك، إضافة إلى وضع ثلاث حالات جديدة لإنهاء عقد عمل العامل في المنشأة، وهي: إغلاق المنشأة نهائياً، أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك، أو أية حالة أخرى ينص عليها نظام آخر. وفي العقود غير المحددة المدة، أجازت التعديلات الجديدة لأي من طرفي العقد إنهاءه بناءً على سبب مشروع، وذلك بموجب إشعار لا تقل مدته عن 60 يوماً، إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا تقل عن 30 يوماً بالنسبة إلى غيره.
كما أعطت التعديلات الجديدة للعامل الحق إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع، أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم، أو ساعات الغياب. وحددت التعديلات الجديدة مدة الغياب للعامل من دون سبب شرعي، والتي بموجبها يمكن للمنشأة فسخ عقدة من دون مكافأة أو تعويض، إذ حددها التعديل الجديد ب30 يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من 15 يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 20 يوماً في الحالة الأولى، وانقطاعه 10 أيام في الحالة الثانية، وبشرط أن يتيح للعامل الفرصة كي يبدي أسباب معارضته للفسخ. كما شمل النظام الجديد تغييرات «جوهرية» في مدة التجربة، والتي زادت إلى 180 يوماً، عوضاً عن 90 يوماً، بحسب النظام القديم.
وقالت وزارة العمل: «إن التعديلات جاءت مواكبة لسوق العمل، ومنحته مرونة أكثر في التعامل مع بعض الفئات. كما أن نظام العمل المعدل الجديد، يكفل حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، ويسهم في الحد من المخالفات التي يترتب عليها ضياع حقوق العامل والمنشأة على حدٍ سواء».
التعديلات تمنح المرأة مميزات في إجازتي الأمومة والوفاة
احتوت التعديلات الجديدة بنود خاصة بنظام عمل المرأة، إذ منحتها حقوقاً جديدة في كل من إجازة الأمومة، والوفاة. وأصبحت إجازة المرأة العاملة بحسب النظام الجديد، 10 أسابيع توزعها كيف تشاء في حال الوضع، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. وتحظر التعديلات الجديدة لنظام العمل تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له. ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر من دون أجر، وكذلك للمرأة العاملة الحق في إجازة، في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له، مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر من دون أجر.
وكذلك للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل مدة لا تقل عن 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة من دون أجر، إذا كانت حاملاً، خلال هذه الفترة، حتى تضع حملها، وللمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة 15 يوماً. كما زادت التعديلات الجديدة إجازة الوفاة من ثلاثة أيام إلى خمسة أيام في حال وفاة الزوجة، أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حال ولادة مولود له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.