وزارة الداخلية تطلق حزمة خدمات رقمية جديدة تعزز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي    أمين التعاون الإسلامي: السلام العادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال والاستيطان وتجسيد سيادة دولة فلسطين    القيادة تهنئ ملك مملكة بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مسار رياضي لذوي الإعاقة بتعليم مكة    الشؤون الإسلامية بجازان تُنفّذ (555) جولة فنية في الجوامع والمساجد خلال شهر نوفمبر 2025م    15 يوما على تطبيق قرار إلزام شركات الطرود بعدم استلام الشحنات البريدية دون العنوان الوطني    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى    جستر محايل تزور غرفة عمليات المدن الصحية بالمركز الشبابي    أمير تبوك يسلم 448 وحدة سكنية دعما للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي    وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس أمناء وأعضاء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية    أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع المحافظين الأول للعام 1447ه    المساحة الجيولوجية : الهزة الأرضية المسجلة اليوم بالمنطقة الشرقية لم تحدث خسائر    أمانة الشرقية ومركز البركة يوزعان 300 حقيبة شتوية على عمال النظافة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    نوح ومحمد أكثر الأسماء شعبية في كندا لعام 2024    صعود العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي    تدشين مبادرة تشجير مدارس منطقة المدينة المنورة    «هلال الباحة» يُفعّل خطة الشتاء    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    مسجد عمر بن الخطاب.. معلم إسلامي تاريخي يروي بدايات العمارة الدينية    معرض للتوعية بالسلامة البحرية    أمانة المدينة ترفع كفاءة «تصريف السيول»    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    السعودية تعزز التعاون الدولي في التحول الرقمي    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    فوز المملكة برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    الإعلام تنظم جلسة «حديث إمباك» بصنع في السعودية    الرياض وجمال المطر    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    جودة الحياة: تقدم جودة الحياة في مدن السعودية    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 20 يومًا.. بدء سريان 38 تعديلاً في نظام العمل
نشر في أزد يوم 28 - 09 - 2015

- تعتزم وزارة العمل البدء في تطبيق التعديلات ال38 في نظام العمل في 5 محرم العام المقبل، والتي أقرت من مجلس الوزراء لتحسين وتنظيم أداء سوق العمل، وتزيد من فاعلية الرقابة على سوق العمل، وتنظيم العلاقة بين أطرافه.
وأبرز ما تتضمنه تلك التعديلات قضايا ضمان صرف الأجور المتأخّرة، وتوثيق حقوق أطراف العمل، كما تطرقت إلى إجراءات التفتيش، حيث أعطت المفتشين صلاحية تحرير محاضر الضبط بالمخالفات بدلاً من النصح والإرشاد سابقًا، كما منحت الوزارة صلاحية الاستعانة بمفتشين سعوديين من خارجها وفقًا لاشتراطات وضوابط، ومنح مكافآت تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد المفتشين في الكشف عن المخالفات، بحسب "المدينة".
وأكدت التعديلات على عدم جواز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، لكنها سمحت بتمديد فترة التجربة للعامل الخاضع للتجربة إلى مدة لا تزيد عن 180 يومًا، والسماح له في فترة تجربة أخرى لدى صاحب عمل واحد بشرط مضي أكثر من 6 أشهر خارج المنشأة.
كما ألزمت التعديلات الجديدة صاحب العمل بعدم نقل العامل بغير موافقته كتابة من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، فيما أعطت التعديلات الجديدة الحق للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.
ومن أبرز ما شملت عليه التعديلات الجديدة رفع نسبة تدريب السعوديين ليصبحَ على كلِّ صاحب عمل يشغّل 50 عاملاً فأكثر أنْ يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن (12%) مِنْ مجموع عمَّاله سنويًّا بدلاً مِنْ (6%)، ويدخل ضمن هذه النسبة الموظفون السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمّل تكاليف الدراسة.
كما يمكن تمديد فترة العقد محدد المدة مِنْ 3 سنين إلى 4 سنين بحيث يتحول لعقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية، أو بلغتْ مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيّهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه.
وأكدت التعديلات الجديدة لنظام العمل على عدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه، كما لا يحق للمنشأة التي لا توجد لديها لجنة عمَّالية أنْ تتصرف في الغرامات دون موافقة الوزارة حفظًا لحقوق العامل، في الوقتِ الذي أضيفت ثلاث حالاتٍ جديدة لإنهاء عقد العمل؛ وهي إغلاق المنشأة نهائيًّا، أو إنهاءِ النشاط الذي يعمل فيه العامل، أو أيّ حالة أخرى ينصّ عليها نظامٌ آخر، كما أجازتْ التعديلات الجديدة لأي مِنْ الطرفين في العقود غير المحددة المدة إنهاء العقد بسبب مشروع بموجب إشعارٍ يوجَّه إلى الطرف الآخر كتابةً بمدة لا تقل عن 60 يومًا لكل مِنْ يستلم أجره شهريًّا، و30 يومًا لمن يستلم أجره بشكل غير شهري، وزيادة مدة غياب العامل بدون عذر مشروع حتى 30 يومًا خلال السنة التعاقدية متفرقة، و15 يومًا متتالية، ومدة الإنذار الكتابي الذي يسبق الفصل بحيث لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلاّ في حالات معينة، وبشرط أنْ يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
وحول ساعات العمل حظرت التعديلات، بقاء العامل لأكثر من 12 ساعة في مكان العمل، وشدّدت على ضرورة منحه راحة لمدة 30 دقيقة كل 5 ساعات من أجل الصلاة، وتناول الطعام فيما رفعت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل، أو فروعه، أو الزوج والزوجة، وإجازة الزواج إلى 5 أيام بدلاً مِنْ 3 أيام، كما زيدتْ إجازة العامل في حالة ولادةِ زوجته إلى 3 أيام بدلاً مِنْ يوم واحد، كما تم زيادة مدة المعونة المالية المقرر صرفها للمصاب في حالة عجزه عنْ العمل الناتج بسبب إصابة عمل مِنْ 30 يومًا إلى 60 يومًا، ووفق التعديلات الجديدة أتيح للمرأة العاملة الحق في توزيع إجازة «الوضع» بأجر كامل كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر، وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية، كما اشتملتْ التعديلات على إجازة «العدَّة» للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها، فأصبحت وفق التعديل الجديد 4 أشهر و10 أيام.
كما أن التعديلات على نظام العمل أتاحتْ الفرصة لوزارة العمل لزيادة قدراتها التفتيشية بالاستفادة من كفاءات مؤهلة من غير موظفي الوزارة للقيام بمهام التفتيش، وفقًا لضوابط وإجراءات ومؤهلات وصلاحيات ستحددها اللوائح التنفيذية لمواد النظام المعدَّلة، بالإضافة إلى صلاحيات ضبط أكثر للمفتش، بحيث إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام، أو اللائحة، أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفة مباشرةً بدلاً مِنْ النصح والإرشاد سابقًا، وتغييرًا على بعض عقوبات المخالفات لتشمل عقوبات مالية تصل إلى مئة ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، أو إغلاقها نهائيًّا في بعض المخالفات أو تكرارها، في الوقت الذي أجازتْ التعديلات الجديدة الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدِّره الوزارة، وأجاز نظام العمل وفقًا لتعديلاته منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% مِنْ مبلغ الغرامة المحصَّلة لمن ْيساعد مِنْ موظفي التفتيش أو غيرهم في الكشف عن أي مخالفات أحكام هذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.