أمير حائل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    استعراض تقرير الميزة التنافسية أمام أمير الشمالية    توصيات شورية لإنشاء المرادم الهندسية لحماية البيئة    خسائر بقيمة 1.6 مليار يورو في إسبانيا بسبب انقطاع الكهرباء    165 عقدا صناعيا واستثماريا بصناعيتي الأحساء    250% تفاوتا في أسعار الإيجارات بجازان    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    أول تعليق من رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيوي    برشلونة وإنتر ميلان يتعادلان 3/3 في مباراة مثيرة    سعود بن بندر يطلع على المبادرات الإصلاحية والتأهيلية لنزلاء السجون    أضواء بنت فهد: «جمعية خيرات» رائدة في العمل الخيري    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    فيصل بن مشعل: اللغة العربية مصدر للفخر والاعتزاز    المتحدث الأمني للداخلية: الإعلام الرقمي يعزز الوعي المجتمعي    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    قطاع ومستشفى محايل يُفعّل مبادرة "إمش 30"    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    خسارة يانصر    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد بجامعة الإمام عبد الرحمن    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    حوار في ممرات الجامعة    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 20 يومًا.. بدء سريان 38 تعديلاً في نظام العمل
نشر في تواصل يوم 28 - 09 - 2015

تعتزم وزارة العمل البدء في تطبيق التعديلات ال38 في نظام العمل في 5 محرم العام المقبل، والتي أقرت من مجلس الوزراء لتحسين وتنظيم أداء سوق العمل، وتزيد من فاعلية الرقابة على سوق العمل، وتنظيم العلاقة بين أطرافه.
وأبرز ما تتضمنه تلك التعديلات قضايا ضمان صرف الأجور المتأخّرة، وتوثيق حقوق أطراف العمل، كما تطرقت إلى إجراءات التفتيش، حيث أعطت المفتشين صلاحية تحرير محاضر الضبط بالمخالفات بدلاً من النصح والإرشاد سابقًا، كما منحت الوزارة صلاحية الاستعانة بمفتشين سعوديين من خارجها وفقًا لاشتراطات وضوابط، ومنح مكافآت تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد المفتشين في الكشف عن المخالفات، بحسب "المدينة".
وأكدت التعديلات على عدم جواز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، لكنها سمحت بتمديد فترة التجربة للعامل الخاضع للتجربة إلى مدة لا تزيد عن 180 يومًا، والسماح له في فترة تجربة أخرى لدى صاحب عمل واحد بشرط مضي أكثر من 6 أشهر خارج المنشأة.
كما ألزمت التعديلات الجديدة صاحب العمل بعدم نقل العامل بغير موافقته كتابة من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، فيما أعطت التعديلات الجديدة الحق للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.
ومن أبرز ما شملت عليه التعديلات الجديدة رفع نسبة تدريب السعوديين ليصبحَ على كلِّ صاحب عمل يشغّل 50 عاملاً فأكثر أنْ يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن (12%) مِنْ مجموع عمَّاله سنويًّا بدلاً مِنْ (6%)، ويدخل ضمن هذه النسبة الموظفون السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمّل تكاليف الدراسة.
كما يمكن تمديد فترة العقد محدد المدة مِنْ 3 سنين إلى 4 سنين بحيث يتحول لعقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية، أو بلغتْ مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيّهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه.
وأكدت التعديلات الجديدة لنظام العمل على عدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه، كما لا يحق للمنشأة التي لا توجد لديها لجنة عمَّالية أنْ تتصرف في الغرامات دون موافقة الوزارة حفظًا لحقوق العامل، في الوقتِ الذي أضيفت ثلاث حالاتٍ جديدة لإنهاء عقد العمل؛ وهي إغلاق المنشأة نهائيًّا، أو إنهاءِ النشاط الذي يعمل فيه العامل، أو أيّ حالة أخرى ينصّ عليها نظامٌ آخر، كما أجازتْ التعديلات الجديدة لأي مِنْ الطرفين في العقود غير المحددة المدة إنهاء العقد بسبب مشروع بموجب إشعارٍ يوجَّه إلى الطرف الآخر كتابةً بمدة لا تقل عن 60 يومًا لكل مِنْ يستلم أجره شهريًّا، و30 يومًا لمن يستلم أجره بشكل غير شهري، وزيادة مدة غياب العامل بدون عذر مشروع حتى 30 يومًا خلال السنة التعاقدية متفرقة، و15 يومًا متتالية، ومدة الإنذار الكتابي الذي يسبق الفصل بحيث لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلاّ في حالات معينة، وبشرط أنْ يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
وحول ساعات العمل حظرت التعديلات، بقاء العامل لأكثر من 12 ساعة في مكان العمل، وشدّدت على ضرورة منحه راحة لمدة 30 دقيقة كل 5 ساعات من أجل الصلاة، وتناول الطعام فيما رفعت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل، أو فروعه، أو الزوج والزوجة، وإجازة الزواج إلى 5 أيام بدلاً مِنْ 3 أيام، كما زيدتْ إجازة العامل في حالة ولادةِ زوجته إلى 3 أيام بدلاً مِنْ يوم واحد، كما تم زيادة مدة المعونة المالية المقرر صرفها للمصاب في حالة عجزه عنْ العمل الناتج بسبب إصابة عمل مِنْ 30 يومًا إلى 60 يومًا، ووفق التعديلات الجديدة أتيح للمرأة العاملة الحق في توزيع إجازة «الوضع» بأجر كامل كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر، وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية، كما اشتملتْ التعديلات على إجازة «العدَّة» للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها، فأصبحت وفق التعديل الجديد 4 أشهر و10 أيام.
كما أن التعديلات على نظام العمل أتاحتْ الفرصة لوزارة العمل لزيادة قدراتها التفتيشية بالاستفادة من كفاءات مؤهلة من غير موظفي الوزارة للقيام بمهام التفتيش، وفقًا لضوابط وإجراءات ومؤهلات وصلاحيات ستحددها اللوائح التنفيذية لمواد النظام المعدَّلة، بالإضافة إلى صلاحيات ضبط أكثر للمفتش، بحيث إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام، أو اللائحة، أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفة مباشرةً بدلاً مِنْ النصح والإرشاد سابقًا، وتغييرًا على بعض عقوبات المخالفات لتشمل عقوبات مالية تصل إلى مئة ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، أو إغلاقها نهائيًّا في بعض المخالفات أو تكرارها، في الوقت الذي أجازتْ التعديلات الجديدة الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدِّره الوزارة، وأجاز نظام العمل وفقًا لتعديلاته منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% مِنْ مبلغ الغرامة المحصَّلة لمن ْيساعد مِنْ موظفي التفتيش أو غيرهم في الكشف عن أي مخالفات أحكام هذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.