1662% زيادة بركاب القطارات    أسعار النفط تتراجع    تداول ينخفض 5 نقاط    واجهة وطنية    الرياض تحتضن ختام مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات الآسيوية لكرة القدم 2025    القادسية يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري المحترفين    لائحة جديدة لإنشاء الأوقاف أو تمويلها عبر التبرعات    "التحالف الإسلامي" يعقد دورة تدريبية وورشة عمل حول "التعامل مع التطرف الفكري في البيئة التعليمية" في المالديف    التعاون يقسو على ضمك بسداسية في دوري روشن للمحترفين    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36 شهيدًا    الدفاع المدني ينفذ تجربة صافرات الإنذار الثابتة في عدة مناطق بالمملكة    موسم الخبر.. قادم    عندما يعطس الاقتصاد الأميركي يصاب العالم بالزكام    تحت شعار «عزّك وملفاك»    وزارة الخارجية: المملكة ترحب بتوقيع باكستان وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار    الحوثي يحتجز 20 موظفا أمميا    أسياد البحرين 2025: أخضر اليد يكتسح المالديف.. وأخضر الصالات يتعادل مع البحرين    أمير الشرقية يكرم مواطنين لإخمادهما حريقا في محل تجاري بالجبيل    تحديث ومواءمة النطاقات الإشرافية البلدية    رئيس الشورى يرأس الاجتماع التنسيقي العربي    المرور يضبط أكثر من 6 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع    ولي العهد يعزي رئيس وزراء اليابان    نائب أمير جازان يزور الأديب إبراهيم مفتاح للاطمئنان على صحته    أمير منطقة جازان يستقبل المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    غدًا.. أمانة منطقة جازان تُنظّم ملتقى "خُطى التطوع" لتمكين العمل البلدي والإسكاني    لا مال بعد الموت    "خيرية القطيف" تشارك "الأمل" ب"التبكيرة خيرة"    فرع الشؤون الإسلامية بجازان ينفّذ حملة وقائية ضد الإنفلونزا الموسمية في صبيا    نائب أمير الشرقية يستقبل المشرف العام على البعثة التعليمية في البحرين ومدير عام التعليم بالمنطقة    أمير القصيم يستقبل محافظ البكيرية ورئيس جمعية تحفيظ القرآن بالهلالية    أكثر من 10 آلاف فرصة استثمارية لرواد الأعمال في "بيبان 2025"    مفردات من قلب الجنوب 26    نواب أمريكيون يحذرون من تسريح جماعي يهدد أمن الترسانة النووية    زلزال يضرب إندونيسيا    ديوان المظالم يحصل على شهادة الهلال الأحمر للسلامة الإسعافية    الشاشات تقلل التحصيل الدراسي لدى الأطفال    باحثون صينيون يصممون روبوتًا دقيقًا ثلاثي الأبعاد للعلاج الدقيق    كلاسيكو مرتقب يجمع ليفربول ومانشستر يونايتد    الهلال يقسو على الاتفاق بخماسية    خلال الجولة الآسيوية للرئيس الأمريكي.. قمة مرتقبة بين ترمب وكيم جونغ    «911» يتلقى 83 ألف مكالمة في يوم واحد    مبادرات أوروبية لتمويل الحرب.. زيلينسكي يتكتم على صواريخ «توماهوك»    «بوح الثقافي» يكرم الضامن    بيع فرخ شاهين ب119 ألفاً في ثامن ليالي مزاد الصقور    ياغي يؤكد أن تمكين ولي العهد أسهم في مسيرته العملية.. والسواحه: دعم القيادة حقق المنجزات لأبناء وبنات الوطن    اختتام منافسات الأسبوع الأول من سباقات الخيل بالرياض    القطان يحتفل بزواج حسن    فتاة تخرج «عجوزاً» بعد ربع قرن على احتجازها    «زاتكا» تحبط 1507 محاولات تهريب    إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم في حادث بأميركا    إنجاز طبي ينهي أزمة زراعة الكلى عالمياً    خطيب المسجد الحرام: الثبات على الإيمان منّة من الله    الإعلام الحقوقي.. ضرورة وطنية مُلحّة    «ابن صالح» إمام المسجد النبوي ومربي الأجيال.. توازن بين العلم والعمل    أكثر من 13 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال أسبوع    لائحة لإنشاء الأوقاف وتمويلها عبر التبرعات    أمير منطقة جازان يطمئن على صحة الأديب إبراهيم مفتاح    أمير منطقة جازان يطمئن على صحة الشيخ العامري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يطالب بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي لرئاسة الإفتاء ويُسقط دارسة تأخير أداء صلاة العشاء
نشر في الداير يوم 15 - 10 - 2012

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء .
وحالت عشر أصوات دون إقرار توصية إضافية لعضو الشورى الدكتور فهد العنزي تنص على " دارسة تأخير أداء صلاة العشاء بحيث يكون هناك ومتسع من الوقت بينها وبين صلاة المغرب واعتماد ذلك كتقويم رسمي لإقامة صلاة العشاء بالمملكة" حيث صوت 66 عضواً لصالح التوصية وهي تحتاج 76 صوتاً لإقرارها.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1431/1432ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وقد وافق المجلس على قيام الرئاسة بالتوسع في برامج ومشروعات البحوث العلمية ، وتخصيص بند في الميزانية لدعم هذه البرامج ، إضافة إلى إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للرئاسة .
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حاتم المرزوقي بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على مشروع الاتفاقية المكون من تسع وعشرين مادة تهدف إلى تشجيع التبادل التجاري ، والاستثمارات الأجنبية وجذبها ، وتخفيف الأعباء الضريبية على رعايا البلدين مما يصب في تحسين مناخ الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الوافدة وتوليد المزيد من فرص العمل وتعزيز الميزان التجاري .
واستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام الآثار والمتاحف ابتداءً من الفصل الثالث حيث سبق للمجلس مناقشة الفصلين الأول والثاني ، ويتكون مشروع النظام من 94 مادة موزعة على عشرة فصول .
ويجيز المشروع للهيئة العامة للسياحة والآثار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على أي موقع أثري أو موقع عمراني أو شعبي أو مبنى تاريخي كما يجوز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة .
وأفاد معالي الدكتور الحمد أن النظام ينص على أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة ويستثنى من ذلك الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم أمام الجهات الخاصة ، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها ، وأكد النظام على كل من يمتلك أثراً منقولاً أن يعرضه ويسجله لدى الهيئة خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام .
ويمنح النظام الحق للهيئة العامة للسياحة والآثار في إخلاء مواقع الآثار من شاغليها بالتنسيق مع الجهات المختصة لقاء تعويض عادل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات .
ونصت المادة الخامسة من النظام على " لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها وتقوم الهيئة بنفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها ، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكاً للدولة" .
ويمنع النظام تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وأن تنسق وزارتا الشؤون البلدية والزراعة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار عند إعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية في مناطق الآثار والتراث العمراني .
وطالب عدد من الأعضاء خلال مناقشة مواد النظام بضرورة وجود تعريفات واضحة لتصنيف الأهمية العلمية للأثر، ووضع معايير لها، كما تساءلوا عن الجهة المسئولة عن تحديد وتصنيف أهمية الأثر، مضيفين أن هناك حاجة لتشكيل هيئة ذات مرجعية علمية تحدد هذا الأمر.
وتحفظ عدد من الأعضاء على صياغة بعض المواد التي قد تجرم بعض مقتني الآثار ومكتشفيها بدلاً من تشجيعهم، وطالبوا بمساعدة الهيئة لأصحاب المتاحف الأثرية على تأمين المبنى والموجودات بدلاً من طلب التأمين على حسابهم الشخصي، مؤكدين أن بعض مواد النظام لا تدعم وتعزز إنشاء متاحف خاصة للمواطنين، إضافة إلى ضرورة وجود لجنة علمية تحدد قيمة المكافأة المالية المناسبة لمن يكتشف أثراً ، أو يساعد في ذلك أو يسهم في ضبط أثر جرى تداوله بشكل مخالف.
في حين رأى أعضاء آخرون أنه لا ضرورة لفصل التراث العمراني في المادة 45 من النظام في سجل خاص، بل كان من الأجدر باللجنة أن تنص على جعل سجلاً عاماً يشمل التراث العمراني والآثار.
وشدد أحد الأعضاء على ضرورة تحديد كلمة (المتاحف) الواردة في النظام لأن هناك متاحف لها تخصصات أخرى ولا تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار ، فيما رأى عضو آخر أن بعض مواد النظام لا تعزز من جهود الأفراد لإنشاء متاحف خاصة .
وطالب أحد الأعضاء بضرورة التشدد في العقوبات لمن يقوم بفعل يضر بالآثار وتحديداً الآثار الإسلامية التاريخية التي تحتضنها المملكة.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.