بعد تأهله للنهائي الآسيوي.. إشادة عالمية بفوز الأهلي على الهلال    وزير الخارجية ووزيرة خارجية فنلندا يبحثان هاتفيًا المستجدات الإقليمية والدولية    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    نيوم بطلًا لدوري يلو    من أعلام جازان.. الدكتور محمد بن علي بن خلوفه مباركي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    تحولات كبيرة في قطاع التعدين بالمملكة.. نمو وتشغيل استثنائي خلال الربع الأول من عام 2025    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    الأمين العام لمجلس الشورى يشارك في اجتماع الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في منتدى حوار جنوب - جنوب    6 مطارات لخدمة الحجاج    العمليات العقلية    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    في المحطة قبل الأخيرة من الحلم القاري.. النصر يواجه كاواساكي الياباني    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز التعاون المشترك    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مختصون ل«البلاد»: تعزيز المنظومة العدلية بحماية الشهود
أكدوا على عدالة ونزاهة القضاء السعودي ..
نشر في البلاد يوم 27 - 07 - 2021


جدة- ياسر بن يوسف – عبدالهادي المالكي
أكد مختصون أن نظام حماية الشهود ومن في حكمهم اضافة قوية لتعزيز المنظومة العدلية، لافتين في الوقت نفسه إلى أن القضاء السعودي يسعى دوما نحو توفير الحماية الجنائية للشهود انطلاقاً من الشريعة الإسلامية في المقام الأول، ثم تنفيذاً للاتفاقيات الدولية والعربية ذات الصلة بالحماية الجنائية للشهود .
وأضافوا أن هذه الآلية سوف تنعكس ايجابيا على اقرار العدالة والوصول للحقيقة ممن يمتلكها دون ضغوط او تحسبات او مخاوف من جانبه ، خصوصا وأن النظام يهدف لتحقيق العدالة، وأن شهادة الشهود هي أكثر طرق الإثبات استخداماً في مجال الأنظمة والقوانين الجنائية، ما يدفع الجاني لبذل جهود كبيرة في إخفاء الحقائق وتهديد الشهود أو إيذائهم للضغط عليهم لغرض ثنيهم عن أداء الشهادة. وبما أن الشاهد يخدم العدالة بمساعدته القضاء على أداء واجبه، لذا تجب حمايته خصوصاً إذا كانت شهادته متعلقة بإثبات الجرائم الجسيمة، كما يجب أن تمتد الحماية للمبلغ الذي يساهم في كشف الجريمة لتشجيعه على التبليغ، وكذلك الخبير الذي تستعين به المحكمة لإيضاح أمور غامضة في ملابسات الجريمة، كما يجب أن تشمل الحماية أقارب هؤلاء.
المستشار المحكم وخبير القانون الدولي نضال بن محمد بن عطا قال إن تطوير القوانين معني بتوفير نظام يتوافق وإرشادات المجتمع ومُثُلِه التي تتغير وتتجدد باستمرار كلما دعت الحاجة لذلك، ومن الجدير بالذكر ان أصول الشريعة وفروعها تحث دائما على العدالة والرحمة، فالمشقة تجلب التيسير رحمة بالعباد كما قال تعالى (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )، فلم يكلف الله تعالى عباده إلا ما يطيقون، فإن عرض لهم عارض من العوارض التي يشق عليهم فعلها شرع لهم من التخفيف والتيسير ما يتناسب مع دفع المشقة رحمة بهم.
لذلك تعتبر الوظيفة الرئيسية للقانون الدفاع عن أفراد المجتمع ضد قوى الشر، أو أي شخص يحاول الاعتداء عليهم وإلحاق الأذى بهم، ومن المنصف القول إن دوره قد تطور كثيرًا في ذلك حيث ،تتبني الدولة سياسة حماية الشهود على نحو يوفر لهم الأمان الذي يسمح لهم بالإدلاء بأقوالهم دون تردد أو خوف مما يزيد من قوة العداله وتطبيقها في المجتمع.
واضاف ينعكس ذلك على النظام ايجابيا على اقرار العدالة والوصول للحقيقة ممن يمتلكها دون ضغوط او تحسبات او مخاوف من جانبه أو تحسبا لوجود تهديد محتمل في المستقبل كوجود خطر على الانسان أو الحياة الاجتماعية للشخص عموما.
هوية الشاهد
واكد المحامي فيصل الفارسي أن المملكة العربية السعودية من قبل اصدار مشروع هذا النظام اتخذت بعض التدابير لحماية الشهود والخبراء من أي انتقام أو ترهيب، وقد نُص في اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية على اخفاء هوية الشاهد، والإخفاء عادةً لعدم تعقبه والانتقام منه أو ترهيبه وذلك في القضايا الجنائية على وجه العموم، وقضايا الفساد بأي شكل من أشكاله، وغسل الأموال، وتبديد المال العام على وجه الخصوص، وقد نُص على اخفاء هوية الشاهد والمبلغ وحمايتهم في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي وقّعت المملكة العربية السعودية عليها في 9 يناير 2004م، وصدّقت عليها في 23 يناير 2013م بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 ، وأودعت صك تصديقها لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 29 أبريل 2013م.
عقب ذلك قامت المملكة العربية السعودية بتقديم مذكرة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بدورته السادسة المستأنفة في سانت بطرسبرغ الاتحاد الروسي 3-4 نوفمبر 2015م، واستهلت ذكرها في (البند 2-1-) ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض، ومن ضمن جملة الملاحظات (حماية الشهود والمبلغين) المادتان (23 و33 من الاتفاقية) بأن: (لدى السعودية مشروع نظام لحماية الشهود والمبلغين، كما صدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء يسمح بالإدلاء بالشهادة باستخدام وصلات الفيديو، وقد تم تجهيز أغلب قاعات المحاكم بهذه التقنيات، ويمكن للسعودية إبرام اتفاقات بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص)، وهذا يدل على أن مشروع النظام قيد الدراسة والمراجعة منذ إعداده قبل تاريخ هذه المذكرة في 2015م وحتى الموافقة عليه من قبل مجلس الشورى، وهذا يجعلنا مقتنعين تمام القناعة بإذن الله بأن النظام سيكون محط الأنظار، ويدخل حيز التنفيذ والبدء في سريانه منذ الاعلان عنه في الجريدة الرسمية (ام القرى) مباشرة اصدار المرسوم الملكي المخصوص له.
وكما لا يخفى أنه صدر أمر سامِ بحماية المبلغ عن الفساد في عام 1439ه وذُكر في آخره أن هذا الأمر السامِ يسري حتى صدور نظام حماية الشهود والمبلغين والضحايا ومن في حكهم وبدء سريانه، وبعد هذا السرد التاريخي والوقائعي أجيب سعادتكم بأن انعكاس النظام سيكون إيجابياً بعون الله لتحقيق العدالة، ويحفظهم من أي تعدٍ عليهم، ويضمن لهم ضمانات عدة ومنها السرية والحماية الوظيفية والحماية من الأضرار غير الوظيفية، ويُمنح لهم مكافآت ومساعادات لأنهم في تصوري الشخصي (أبطال) قدموا مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية، وخرجوا من دائرة الخوف والذعر مما سيصيبهم -لا قدر الله- ودولتنا أيدها الله متمثلةً في سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد أصدروا هذا النظام من باب رد الإحسان بالإحسان، والجزاء الأوفى لهم لحفظهم على مصالح دولتهم وممتلكاتهم، وكذلك لإقرار وسير العدالة، ليتم ردع كل من سولت له نفسه التعدي والتفريط واللامبالاه، ويأخذ جزاءه كامل النصاب.
قضاء نزيه
واتفق المستشار القانوني هاني الجفري ان المملكة العربية السعودية وقضاءها النزية وتحفيزا للشهود بالنطق بالحقيقة دون استجابة للخوف والذي يحدث نتيجة التهديدات التي ينظر إليها من بعض الشهود على أنه لا يمكن السيطرة عليها أو لا يمكن تجنبها من تصور وجود خطر ما، مما يؤدي إلى مواجهة محتملة معه ، قد تكون مفزعة للشهود وعائقا لتقديم الشهادة ،حيث يحمي القانون الشهود ويضمن لهم الأمن والسلامة، ويعزز الصالح العام من خلال تفعيل الجهات القانونية المحلية أو الدولية أو العالمية، ويلعب دورًا رئيسيًا في تقدم المجتمع من خلال تعديل السلوكيات البشرية الخاطئة تحت مظلة القانون، كما أن له دورًا كبيرًا في التغيير والتحديث الاجتماعي على مستويات عدة. وليس غريبا أن نشير إلى أن مبررات وجود برنامج مشابه في السعودية.
وبين ان العمل على وضع برنامج سعودي خاص لحماية الشهود على غرار البرامج المعمول بها في العديد من الدول ومن أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تبدو منطقية، خصوصا بعد معرفة الإحصائيات لهكذا عمليات انتقامية ضد الشهود في القضايا المهمة المماثلة في العديد من الدول ، حيث الشاهد مهم، وشهادته تغير مسار القضية، إما بالإدانة أو بالبراءة لعدم كفاية الأدلة، ولهذه الأهمية فإن هذا الشاهد بكل تأكيد معرض لعمليات انتقامية، لأن المتهمين هؤلاء نافذون ولديهم علاقات وأنشطة إجرامية في الغالب واسعة.
وهذا التطور في القانون يتعلق بمبدأ من مبادئ حقوق الانسان، وهو الحق في التنمية من خلال تطبيق العدالة، كما ان ما حققناه اليوم يعد مكسبا في حقوق الانسان والذى سيكون مكسبا كبيرا جدا للوطن وسينعكس اجتماعيا في تعزيز تطبيق العدل والأمن.
تحديث الأنظمة
ومن جانبها قالت المحامية والمحكمة التجارية رباب احمد المعبي التسارع والتطور بتحديث الانظمة السعودية بما يتوافق مع رؤية الوطن 2030 م، وحيث الشهادة تعد مؤثرة على سير القضية لذلك حماية الشهود سيساهم بتقديم الشهادة وتقديم البلاغات للقضايا الجنائية والارهاب وغسل الاموال دون خوف وحيث أن نظام جرائم الإرهاب وتمويله قد أشار في احد مواده باستحقاق الشاهد والخبير للحماية، ونصت لائحة نظام الإجراءات الجزائية بأن للمحقق أن يخفي هوية الشاهد وألا يواجهه بالخصوم أو باقي الشهود متى رأى أن مصلحة التحقيق أو مصلحة الشاهد تستلزم ذلك.
اما المحامي زياد الشعلان سبق وأن وقعت المملكة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في 19/1/2004م وصدّقت عليها في 23/1/2013م بقرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 2/3/1434ه.
وجاء مشروع هذا النظام تعزيزاً لتلك الاتفاقية وإعمالاً لها ،إذ أن حماية هذه الفئات المذكورة يهدف في المقام الأول لمكافحة الجرائم ذات الطابع الذي يمكن وصفه بأنها جرائم الفساد سواءّ المالي الإداري والوظيفي وجرائم اهدار المال العام والرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وغيرها من الجرائم،ويأتي مشروع النظام ليعزز من احقاق العدالة الناجزة بمكافحته لهذه الجرائم بخلقه الآلية التي توفر الدعم والحماية الكاملة للفئات المستهدفة(مبلغ ،شاهد ، خبير…إلخ) وذلك بالحد من تردد هؤلاء من اللجوء للسلطة المختصة-سواءً للتبليغ أو الشهادة-لخوفهم من أصحاب النفوذ أو المدراء وأصحاب السلطة الذين قد تقع من بعضهم تجاوزات قد تصنف بأنها جرائم فساد ،لذا جاء مشروع النظام بمثابة الأمان والقوة لهذه الفئات المستهدفة ومشجعاً وداعماً لها بل امتد النظام لحماية الزوج والفروع من الدرجة الثانية. لمزيد من الطمأنينة التي تنعكس إيجاباً على احقاق العدالة بالحد من هذه الجرائم التي تستهدف الدولة وكيانها الاقتصادي ومواردها وخيرات شعبها.
لذا كان حرص ولاة الامر حفظهم الله على حفظ موارد الدولة ونظامها الاداري والقضاء على الفاسدين – أياً كان هذا الفاسد –لا سيما في هذا العهد المبارك عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين-وقد كفل مشروع النظام السرية التامة للجميع عند التبليغ او الشهادة وكذلك الحماية التامة ضد كل إجراءٍ تعسفي أو اعتداء أو تهديد وكذلك الحماية من كافة اشكال التمييز وعدم المساس بالمركز الوظيفي لهذه الفئة. وبالتالي وجود البيئة الملائمة لإعمال الرقابة المجتمعية على التجاوزات والافساد بكافة صوره مما يحقق العدالة المجتمعية الناجزة في ابهى صورها.
تطور كبير
وفي سياق متصل اكد المحامي سليمان حلواني أنه لاشك بأن هذا تطور عظيم في مجال المنظومة العدلية وتحقيق العدالة وتطوير المجتمع من الجرائم لاسيما الجريمة المنظمة والشبكات الإجرامية الكبيرة والتي تضر بالوطن وتنشر فيه الفساد الإداري والأخلاقي واستغلال النفوذ والمناصب وغير ذلك من انواع الجرائم. ولاشك بأن هذه حلقة في سلسلة إنجازات ولي العهد وفقه الله في مجال ترسيخ مفهوم المحاسبة ومحاربة الفساد وتطهير المجتمع ولا شك بأن هذا النظام سيسهم بقوة في مكافحة الجريمة لاسيما وأن النظام قد تناول حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، بصيغته التي أقرها مجلس الشورى والتي توضح التعريفات والأهداف وإنشاء برنامج في النيابة العامة للحماية وإدارة خاصة لها بوزارة الداخلية، وفصلت المواد أساليب التبليغ وطريق تقديمه وحماية المبلغ عن الجريمة وسبل حمايته وأشكالها، ووقت بدايتها وانقضائها وإلى من تمتد، وكيفية التعامل مع شكاوى التعسف بسبب البلاغات، وسرية المعلومات والمكافأة، والعقوبات ، كما إن للنائب العام أو رئيس الجهة المختصة بالتحقيق صلاحية قبول المشمولين في النظام في برنامج الحماية وتحديد نوعها وتوفيرها في الحالات الطارئة عند الاعتقاد بإمكانية التعرض لخطر وشيك لتوفير الحماية للمبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية دون موافقته ، مما إن النظام يشمل التزامات الجهة المختصة بالحماية والتي يقوم عليها مشروع النظام، واتخاذ الإجراءات التي يقررها النائب العام أو رئيس جهة التحقيق على أنها ضرورية لحماية الشخص المعني من الإصابة الجسدية وضمان صحة وسلامة ورفاهية ذلك الشخص بما في ذلك الرفاه النفسي والتكيف الاجتماعي طوال فترة الحماية المقررة، كما أن البيانات والمعلومات المشمولة بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في النظام، ولاشك بأن الدعم المالي لبرنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا وتخصيص ميزانية ضمن ميزانية النيابة العامة يصرف منها وفقاً للوائح المالية المعدة بهذا الشأن مطلب مهم جدا إذ أن الشاهد او المبلغ او الضحية قد يتعرض لأضرار كبيرة وخسارات مادية ومضايقات وحرمان من امور كثير لابد ان تؤخذ بعين الاعتبار في تعويضها للمستفيد من النظام ، وهذا هو المعمول به في الدول المتقدمة كأمريكا وأوربا حيث يتم عبر برامج الحماية توفير كل احتياجات ووسائل راحة ورفاهية الشاهد او المبلغ او الضحية حتى وإن أدى ذلك الى تغيير اسمه ومعلوماته حفاظا على حياته وحياة اسرته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.