الأفلام الأعلى ربحا في تاريخ السينما العالمية    تآكل الأسنان خطر صامت متزايد    ارتفاع عجز الميزانية الأميركية في مارس إلى 164 مليار دولار    تكريم دولي للمبارزة السعودية لدعم الدول النامية    انطلاق مبادرة أطلق قدراتك الخارقة ب35 فعالية رياضية في 14 مدينة سعودية    أكاديمية مهد تعلن انضمام 11 من خريجيها إلى أندية سعودية بارزة بعد برامج ابتعاث وتطوير    القبض على (3) إثيوبيين في عسير لتهريبهم مواد مخدرة    وصول وفد إيران إلى باكستان قبيل محادثات مع أميركا    تفعيل معرض "ولاء" بهيئة الأمر بالمعروف بجازان لتعزيز الوسطية والأمن الفكري بالكلية التقنية بأبو عريش    ريال مدريد يقدم هدية جديدة لبرشلونة ويتعادل مع جيرونا    اتحاد كرة القدم يعلن بدء اللجان المختصة في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أحداث مباراة الفيحاء والأهلي    400 متطوع ومتطوعة يشاركون في تنظيم دوري أبطال آسيا للنخبة بجدة    أمير منطقة جازان يطلق فعاليات صيد الحريد بفرسان    أرتيتا يقلل من شأن الحديث عن عقده الجديد مع أرسنال    ترمب: سنستخدم أقوى أسلحتنا إذا لم نتوصل لاتفاق مع إيران    الجيش الكويتي: إصابة عدد من الجنود الكويتيين في عدوان إيراني خلال ال24 ساعة الماضية    نادي عسير الفوتوغرافي ينظم جولة استكشافية في موقع جرش الأثري بأحد رفيدة    خبر سار في الأهلي قبل لقاء الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة    تراجع طفيف للذهب ويتجه لمكاسب أسبوعية ثالثة مع تزايد توقعات خفض الفائدة    المرأة في الأدب العربي.. حضورٌ يُضيء المشهد الثقافي    إمام الحرم المكي: تقوى الله زاد النجاة والتحذير من فتن الإشاعات    رئاسة الشؤون الدينية تعزّز جاهزيتها ليوم الجمعة بخدمات رقمية وميدانية    دور الريادة تطلق برنامج "ما قبل الاحتضان 2026" لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق    المتحف البحري بفرسان.. نافذة على كنوز البحر الأحمر    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    أمير منطقة جازان يزور شيخ شمل فرسان وعددًا من أهالي المحافظة    أمير منطقة جازان يزور معرض "الحريد واللؤلؤ"    الدفاع المدني يؤكّد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار هطول الأمطار    رحلة الحج قديماً    الاضطرابات السياسية ترفع أسعار التذاكر الدولية 77 %    عن جدلية الخير والشر في الإنسان    المدفوعات الإلكترونية تعزز نمو عمليات نقاط البيع وترفع الاستهلاك    وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري يزور عددًا من قطاعات وزارة الداخلية    «فلكية جدة»: الليلة طور التربيع الأخير لشهر شوال    قرية الموسى التراثية.. عراقة التاريخ    صالح الحصين.. التواضع ونكران الذات    من الطلل إلى الوجود.. فلسفة الشعر العربي في المكان والزمان    بدعم "ريف السعودية".. مزرعة ورد طائفي تتحوّل إلى وجهة ريفية نموذجية تنعش الإنتاج والسياحة في الطائف    هل تكفي رسالة واتس اب لإثبات حقك؟ قراءة مبسطة في نظام الإثبات    هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتاب    الخرج تودع إحدى المعلمات المتوفيات في حادث حوطة بن تميم    تداعيات الحرب في مواجهة الأزمات المركبة    إطالة العمر في المملكة.. توجه صحي يعزز جودة الحياة ويخفف عبء الأمراض المزمنة    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    رحبت بإعلان وقف إطلاق النار.. «الخارجية»: السعودية تدعم الوساطة للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار    الرئاسة اللبنانية: مجازر جديدة تستخف بالقوانين الدولية.. غارات إسرائيلية عنيفة تضرب بيروت والجنوب    "التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي" يُحذِّرون من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    موجز    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    *سمو أمير منطقة الباحة يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد*    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يصوت على حماية المبلغين والضحايا.. و«الرياض» تنفرد بالتفاصيل
نشر في الرياض يوم 24 - 02 - 1440

يصوت مجلس الشورى الثلاثاء المقبل على مشروع نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وقد حوى المشروع الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية 39 مادة وتكفل الدولة للمشمولين بأحكام هذا النظام كما تتحمل علاجهم وتعويضهم عن آثار ذلك، وإذا كان الاعتداء أو الوفاة للأسباب التي قررت الحماية من أجلها فتتحمل الدولة تعويض وإعالة أسرته بما يكفل لهم حياة كريمة، على أن يكون تم الالتزام بأحكام وإجراءات الحماية التي طلبتها الجهة المختصة التي لها اتخاذ الإجراءات النظامية بالرجوع بالتعويضات على الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بالشخص المشمول بالحماية، كما يحظر اتخاذ أي إجراء تعسفي وإنهاء عقد الموظف بسبب بلاغه أو اتخاذ أي قرار إداري يغير من مركزه القانوني أو الإداري يترتب عليه الانتقاص من حقوقه أو حرمانه منها أو تشويه مكانته أو سمعته، كما يحظر اتخاذ أي إجراءات أو دعاوى أو عقوبات تأديبية وتدابير سلبية أخرى، وعلى الجهة المختصة حال تلقيها وقوع أي حالة من الإجراءات الوظيفية المشار إليها أن تتخذ اللازم لتوفير الحماية للمبلغ والشاهد والخبير بالتنسيق مع الجهة المعنية.
صلاحية قبول الحماية بيد النائب العام وقرارات للرفاه النفسي والتكيف الاجتماعي للمستفيد
«الرياض» والتي انفردت بوقت سابق بعرض تفاصيل مشروع النظام الموحد لمقترحات أربعة بهذا الشأن، تنشر اليوم أبرز تفاصيل مواد نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، بصيغته النهائية للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، وقد تناولت مواد المشروع التعريفات والأهداف وإنشاء برنامج في النيابة العامة للحماية وإدارة خاصة لها بوزارة الداخلية، وفصلت المواد أساليب التبليغ وطريق تقديمه وحماية المبلغ عن الجريمة وسبل حمايته وأشكالها، ووقت بدايتها وانقضائها وإلى من تمتد، وكيفية التعامل مع شكاوى التعسف بسبب البلاغات، وسرية المعلومات والمكافأة، والعقوبات، وحسب المادتين الخامسة والسابعة، فإن للنائب العام أو رئيس الجهة المختصة بالتحقيق صلاحية قبول المشمولين في النظام في برنامج الحماية وتحديد نوعها وتوفيرها في الحالات الطارئة عند الاعتقاد بإمكانية التعرض لخطر وشيك لتوفير الحماية للمبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية دون موافقته لمدة لا تزيد على 30 يوما، ويجوز للنائب العام تمديدها.
وأضافت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية مادة تؤكد على التزامات الجهة المختصة بالحماية والتي يقوم عليها مشروع النظام، واتخاذ الإجراءات التي يقررها النائب العام أو رئيس جهة التحقيق على أنها ضرورية لحماية الشخص المعني من الإصابة الجسدية وضمان صحة وسلامة ورفاهية ذلك الشخص بما في ذلك الرفاه النفسي والتكيف الاجتماعي طوال فترة الحماية المقررة، ونصت المادة 14 على أن البيانات المشمولة بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في النظام، كما أجرت اللجنة تعديلاً بإضافة مادة لتوفير الدعم المالي لبرنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا وتخصيص ميزانية ضمن ميزانية النيابة العامة يصرف منها وفقاً للوائح المالية المعدة بهذا الشأن.
وتأتي حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا وفق إجراءات ضد كل إجراء تعسفي في حقه أو اعتداء جسدي أو معنوي أو التهديد بهما والتسلط ضده أو ضد كل شخص وثيق الصلة به بسبب البلاغ أو الشهادة أو الخبرة بأمر مرتبط بهذا النظام، ويشمل ذلك كافة أشكال الانتقام أو التمييز التي قد تسلط عليه، سواء اتخذ الانتقام من المبلغ أو الشاهد أو الخبير شكل إجراءات كإنهاء العلاقة الوظيفية وأي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري ويترتب عليه الانتقاص من حقوقه أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته وسمعته، وأي إجراءات أو دعاوى أو عقوبات تأديبية وتدابير وظيفية تعسفية أخرى، وتمنع مواد النظام المقترح، الكشف عن هوية المبلغ والشاهد والخبير وعن المعلومات التي قد تدل على شخصيته ويستثنى من ذلك طلب الجهات القضائية أو بموجب قرار وحكم قضائي بقضية قائمة لديها، إضافة إلى طلب جهة عليا في الدولة المعلومات لأغراض تتعلق بالأمن الوطني على أن تكون المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في أضيق نطاق، كما يسمح بالكشف عن الهوية حال موافقة المبلغ أو الشاهد أو الخبير.
ويتمتع المُبلغ بحصانة ضد تحريك أي دعوى مدنية أو جزائية بسبب بلاغه ما لم يكن كيديا، كما يتمتع بالحصانة الشاهد ما لم يثبت عدم صحة شهادته وتمتد الحصانة للخبير ما لم يثبت عدم صحة الخبرة، وتبدأ الحماية من وقت صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على الحماية، وتنقضي بطلب من المستفيد منها أو بقرار من الجهة المختصة، ولا يجوز إلغاء الحماية إذا كانت دواعيها قائمة ما لم يطلب المشمول بها خطياً الاستغناء عنها أو يظهر عدم التزاماته بتعليماتها أو إدلائه عمداً بمعلومات خاطئة للجهة المختصة، أو ارتكابه لجريمة أو رفضه التعاون مع الجهة المختصة أو المحكمة ناظرة القضية أو مع النيابة العامة أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتمتد أحكام الحماية إلى زوجة المبلغ والشاهد والخبير وأصوله وفروعه من الدرجة الثانية، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على نصف مليون ريال أو بالعقوبتين معاً، كل من استعمل القوة أو العنف تجاه من يشمله هذا النظام لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة أو كشفها، ويسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة 300 ألف من استعمل التهديد أو الابتزاز أو الوعد بعطية أو منفعة أو ميزة من أي نوع تجاه من يشمله هذا النظام، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة أو كشفها .
وخففت لجنة حقوق الإنسان العقوبة الواردة في النظام المقترح وجعلتها خمسة ملايين ريال لكل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منتسبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها، والحرمان من التعاقد لمدة خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة، ويتم العمل بما ورد في الاتفاقيات عند طلب من يشمله هذا النظام للإدلاء بشهادته أو إفادته خارج المملكة، ويلتزم كل من له شأن بتطبيق أحكام النظام بسرية المعلومات التي اطلع عليها، ولا تكشف سريتها.
ويجوز للنائب العام أو رئيس الجهة المختصة بالتحقيق وفق الأنظمة السارية وبناء على طلب السلطات القضائية الأجنبية لأي دولة، توفير الحماية لأي شخص على إقليم المملكة وفقاً لأحكام هذا النظام، على أن تتلقى لجنة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بوزارة الداخلية طلبات المساعدة القانونية بحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا الخاصة بهذا الشأن.
ويعاقب حسب المادة 29 بالسجن مدة لا تتجاوز 12 شهراً وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال كل من تعمد كشف هوية من يشمله هذا النظام بأي وسيلة كانت، وفي حال عدم ثبوت أن البلاغ كيدي أو أن الشهادة والخبرة غير صحيحتين فيعاقب مقدمها بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على 100 ألف والسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويلزمون بجميع الأحوال بإعادة جميع النفقات التي دفعتها الدولة مقابل سفرهم وإقامتهم وتنقلاتهم وتلغى عنهم الحماية، كما يجوز للمتضرر من البلاغ الكيدي أو الشهادة أو الخبرة غير الصحيحة، اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي الحاصلين له.
إلى ذلك لم يمنع رفع وزارتي الداخلية والاقتصاد والتخطيط لنظام حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم، ونظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في جرائم الفساد، إلى المقام السامي، لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية من المضي في إعداد مشروع نظام موحد يجمع بين النظامين وذلك أثناء دراستها لمقترح قدمه عضو المجلس معدي آل مذهب لحماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، ومقترح آخر لحماية الشهود والمبلغين والخبراء قدمه العضو أحمد الغديان، وصاغت لجنة حقوق الإنسان مشروع النظام ليغطي مشروعات الأنظمة الأربعة المشار إليها ومراعاة النقص الوارد في كل مقترح ليشمل التطور التشريعي الداخلي الكبير الذي تحقق وتجنب الازدواجية في مضمون مقترح التشريعين المقترحين والنظامين المرفوعين، وسعت اللجنة للخروج بمشروع موحد يراعي ما شهدته المملكة مؤخراً من تطور هيكلي وموضوعي وإجرائي في عملية مكافحة الجرائم الجسيمة وحماية الأشخاص المساهمين في تقديم المتهمين للمحاكمة العادلة، مع مراعاة اللجنة الصياغة النهائية لهذا النظام لتكون جامعة مانعة وشاملة لمفردات النظام والأجهزة المعنية بتطبيقه.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.