رئيس سدايا: المملكة أول دولة عربية تنضم لشراكة (GPAI)    موائدُ المملكةِ تمتدُّ إلى مسجدِ الاستقلال وتجمعُ 3500 صائمٍ    ملعب الموطف بالداير… أكثر من نصف قرن من التاريخ يحتضن بطولة الحزم الرمضانية بحضور يتجاوز 20 ألف متفرج    إنزاغي يستبعد رباعي الهلال الأجنبي من مواجهة الاتحاد    ضبط 19101 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل في مناطق المملكة    ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء اليابان بمناسبة إعادة انتخابها    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال81 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة    يوم التأسيس.. قصة وطن انطلقت ملامحه الأولى من الدرعية    رئيس وزراء باكستان: مستعدون للعمل مع ترامب حول خطة غزة    صيام مرضى القلب يحكمه استقرار الحالة الصحية من شخص لآخر    الطقس وتأثيره على النفس: لماذا يشتد اكتئاب الشتاء في هذا التوقيت؟        بين عبق التاريخ وألفة الحضور.. "المجديرة" بصبيا تُدشن مركازها الرمضاني الأول    سمو أمير منطقة القصيم: يوم التأسيس محطة تاريخية نستحضر فيها أمجاد الوطن وجذور وحدته الراسخة    مُحافظ وادي الدواسر يهنئ القيادة بمناسبة يوم التأسيس    سمو نائب أمير منطقة القصيم : يوم التأسيس نقطة تحول محورية في مسيرة الوطن، ويرسخ قيم الوحدة والفخر بالهوية الوطنية    القيادة القطرية تهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 646 مليون ريال في يومها الأول    ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات ببورصة "وول ستريت"    رياح نشطة مثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة    الصيام آمن لمرضى الروماتويد مع الالتزام بالعلاج    ذكريات من الصفة    رئاسة الشؤون الدينية تعزز رسالتها الإيمانية والعلمية والتوجيهية في الحرمين الشريفين    معالي رئيس الشؤون الدينية وأئمة وخطباء المسجد النبوي في استقبال سمو ولي العهد لدى زيارته المسجد النبوي الشريف    نائب أمير تبوك يرفع الشكر للقيادة على الدعم السخي للحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها السادسة    أمير منطقة جازان يزور سوق الأولين الرمضاني    القادسية يتخطى الأخدود برباعية في دوري روشن للمحترفين    المملكة توزّع (2,000) سلة غذائية في غانا    «ناسا» تحدد 6 مارس المقبل كأقرب موعد لإرسال رواد فضاء في رحلة حول القمر    يوم التأسيس... ثلاثة قرون من الأمان المتواصل    أمير الرياض يكرّم الفائزين في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها ال 27    رمضان يعيد تشكيل المشهد الترفيهي في المملكة    تقني سراة عبيدة يطلق مبادرة تدوير الفريون مستهدفًا 300 مستفيد    التعاون يسقط أمام الفيحاء بثلاثية    كينونيس يزاحم بقوة على صدارة هدافي دوري روشن    خادم الحرمين وولي العهد يتبرعان بمبلغ 70 مليون ريال للحملة الوطنية للعمل الخيري    أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة    الصحة تؤكد سلامة أدوية الستاتين    جامعة أمِّ القرى تنظِّم برنامجًا ثقافيًّا احتفاءً بيوم التَّأسيس    محافظ الطائف يستقبل مدير الدفاع المدني ويطّلع على خطة شهر رمضان    اختتام مشروع "بصيرة" لعمليات المياه البيضاء بدعم مؤسسة فهد بن عبدالله العويضيه الخيرية    افتتاح فرع مركز «شمعة التوحد» في القطيف    الوداد تطلق حملتها الرمضانية "بيدك تكمل فرحة يتيم"    خطيب المسجد النبوي: رمضان شهر القبول والسعود، هذا شهر العتق والجود    خطيب المسجد الحرام: الصيام شُرع ليتحلى المؤمن بالتقوى    ولي العهد يزور المسجد النبوي    الشعيبة 5 تتجاوز السعة التصميمية 11% وتسجل رقمًا عالميًا في كفاءة الطاقة    بأمر الملك.. وزير الدفاع يقلد قائد القيادة المركزية الأميركية السابق وسام الملك عبدالعزيز    ولي العهد يجتمع بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الرياض    رسميًا.. تحديد موعد مواجهتي الأهلي والدحيل بدور ال16 بأبطال آسيا للنخبة    الوداد تطلق حملتها الرمضانية "بيدك تكمل فرحة يتيم" لدعم مسيرة الاحتضان    الجبير: السعودية ستقدم مليار دولار لتخفيف معاناة الفلسطينيين    صرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي    إصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح خطيرة.. ألغام الاحتلال تقتل طفلين في الأغوار    طهران تتمسك بشروطها في جنيف.. واشنطن تؤكد منع إيران من السلاح النووي    وسط تباعد المواقف.. تعثر محادثات جنيف بين موسكو وكييف    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يصوت على حماية المبلغين والضحايا.. و«الرياض» تنفرد بالتفاصيل
نشر في الرياض يوم 24 - 02 - 1440

يصوت مجلس الشورى الثلاثاء المقبل على مشروع نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وقد حوى المشروع الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية 39 مادة وتكفل الدولة للمشمولين بأحكام هذا النظام كما تتحمل علاجهم وتعويضهم عن آثار ذلك، وإذا كان الاعتداء أو الوفاة للأسباب التي قررت الحماية من أجلها فتتحمل الدولة تعويض وإعالة أسرته بما يكفل لهم حياة كريمة، على أن يكون تم الالتزام بأحكام وإجراءات الحماية التي طلبتها الجهة المختصة التي لها اتخاذ الإجراءات النظامية بالرجوع بالتعويضات على الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بالشخص المشمول بالحماية، كما يحظر اتخاذ أي إجراء تعسفي وإنهاء عقد الموظف بسبب بلاغه أو اتخاذ أي قرار إداري يغير من مركزه القانوني أو الإداري يترتب عليه الانتقاص من حقوقه أو حرمانه منها أو تشويه مكانته أو سمعته، كما يحظر اتخاذ أي إجراءات أو دعاوى أو عقوبات تأديبية وتدابير سلبية أخرى، وعلى الجهة المختصة حال تلقيها وقوع أي حالة من الإجراءات الوظيفية المشار إليها أن تتخذ اللازم لتوفير الحماية للمبلغ والشاهد والخبير بالتنسيق مع الجهة المعنية.
صلاحية قبول الحماية بيد النائب العام وقرارات للرفاه النفسي والتكيف الاجتماعي للمستفيد
«الرياض» والتي انفردت بوقت سابق بعرض تفاصيل مشروع النظام الموحد لمقترحات أربعة بهذا الشأن، تنشر اليوم أبرز تفاصيل مواد نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، بصيغته النهائية للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، وقد تناولت مواد المشروع التعريفات والأهداف وإنشاء برنامج في النيابة العامة للحماية وإدارة خاصة لها بوزارة الداخلية، وفصلت المواد أساليب التبليغ وطريق تقديمه وحماية المبلغ عن الجريمة وسبل حمايته وأشكالها، ووقت بدايتها وانقضائها وإلى من تمتد، وكيفية التعامل مع شكاوى التعسف بسبب البلاغات، وسرية المعلومات والمكافأة، والعقوبات، وحسب المادتين الخامسة والسابعة، فإن للنائب العام أو رئيس الجهة المختصة بالتحقيق صلاحية قبول المشمولين في النظام في برنامج الحماية وتحديد نوعها وتوفيرها في الحالات الطارئة عند الاعتقاد بإمكانية التعرض لخطر وشيك لتوفير الحماية للمبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية دون موافقته لمدة لا تزيد على 30 يوما، ويجوز للنائب العام تمديدها.
وأضافت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية مادة تؤكد على التزامات الجهة المختصة بالحماية والتي يقوم عليها مشروع النظام، واتخاذ الإجراءات التي يقررها النائب العام أو رئيس جهة التحقيق على أنها ضرورية لحماية الشخص المعني من الإصابة الجسدية وضمان صحة وسلامة ورفاهية ذلك الشخص بما في ذلك الرفاه النفسي والتكيف الاجتماعي طوال فترة الحماية المقررة، ونصت المادة 14 على أن البيانات المشمولة بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في النظام، كما أجرت اللجنة تعديلاً بإضافة مادة لتوفير الدعم المالي لبرنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا وتخصيص ميزانية ضمن ميزانية النيابة العامة يصرف منها وفقاً للوائح المالية المعدة بهذا الشأن.
وتأتي حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا وفق إجراءات ضد كل إجراء تعسفي في حقه أو اعتداء جسدي أو معنوي أو التهديد بهما والتسلط ضده أو ضد كل شخص وثيق الصلة به بسبب البلاغ أو الشهادة أو الخبرة بأمر مرتبط بهذا النظام، ويشمل ذلك كافة أشكال الانتقام أو التمييز التي قد تسلط عليه، سواء اتخذ الانتقام من المبلغ أو الشاهد أو الخبير شكل إجراءات كإنهاء العلاقة الوظيفية وأي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري ويترتب عليه الانتقاص من حقوقه أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته وسمعته، وأي إجراءات أو دعاوى أو عقوبات تأديبية وتدابير وظيفية تعسفية أخرى، وتمنع مواد النظام المقترح، الكشف عن هوية المبلغ والشاهد والخبير وعن المعلومات التي قد تدل على شخصيته ويستثنى من ذلك طلب الجهات القضائية أو بموجب قرار وحكم قضائي بقضية قائمة لديها، إضافة إلى طلب جهة عليا في الدولة المعلومات لأغراض تتعلق بالأمن الوطني على أن تكون المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في أضيق نطاق، كما يسمح بالكشف عن الهوية حال موافقة المبلغ أو الشاهد أو الخبير.
ويتمتع المُبلغ بحصانة ضد تحريك أي دعوى مدنية أو جزائية بسبب بلاغه ما لم يكن كيديا، كما يتمتع بالحصانة الشاهد ما لم يثبت عدم صحة شهادته وتمتد الحصانة للخبير ما لم يثبت عدم صحة الخبرة، وتبدأ الحماية من وقت صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على الحماية، وتنقضي بطلب من المستفيد منها أو بقرار من الجهة المختصة، ولا يجوز إلغاء الحماية إذا كانت دواعيها قائمة ما لم يطلب المشمول بها خطياً الاستغناء عنها أو يظهر عدم التزاماته بتعليماتها أو إدلائه عمداً بمعلومات خاطئة للجهة المختصة، أو ارتكابه لجريمة أو رفضه التعاون مع الجهة المختصة أو المحكمة ناظرة القضية أو مع النيابة العامة أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتمتد أحكام الحماية إلى زوجة المبلغ والشاهد والخبير وأصوله وفروعه من الدرجة الثانية، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على نصف مليون ريال أو بالعقوبتين معاً، كل من استعمل القوة أو العنف تجاه من يشمله هذا النظام لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة أو كشفها، ويسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة 300 ألف من استعمل التهديد أو الابتزاز أو الوعد بعطية أو منفعة أو ميزة من أي نوع تجاه من يشمله هذا النظام، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة أو كشفها .
وخففت لجنة حقوق الإنسان العقوبة الواردة في النظام المقترح وجعلتها خمسة ملايين ريال لكل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منتسبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها، والحرمان من التعاقد لمدة خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة، ويتم العمل بما ورد في الاتفاقيات عند طلب من يشمله هذا النظام للإدلاء بشهادته أو إفادته خارج المملكة، ويلتزم كل من له شأن بتطبيق أحكام النظام بسرية المعلومات التي اطلع عليها، ولا تكشف سريتها.
ويجوز للنائب العام أو رئيس الجهة المختصة بالتحقيق وفق الأنظمة السارية وبناء على طلب السلطات القضائية الأجنبية لأي دولة، توفير الحماية لأي شخص على إقليم المملكة وفقاً لأحكام هذا النظام، على أن تتلقى لجنة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بوزارة الداخلية طلبات المساعدة القانونية بحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا الخاصة بهذا الشأن.
ويعاقب حسب المادة 29 بالسجن مدة لا تتجاوز 12 شهراً وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال كل من تعمد كشف هوية من يشمله هذا النظام بأي وسيلة كانت، وفي حال عدم ثبوت أن البلاغ كيدي أو أن الشهادة والخبرة غير صحيحتين فيعاقب مقدمها بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على 100 ألف والسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويلزمون بجميع الأحوال بإعادة جميع النفقات التي دفعتها الدولة مقابل سفرهم وإقامتهم وتنقلاتهم وتلغى عنهم الحماية، كما يجوز للمتضرر من البلاغ الكيدي أو الشهادة أو الخبرة غير الصحيحة، اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي الحاصلين له.
إلى ذلك لم يمنع رفع وزارتي الداخلية والاقتصاد والتخطيط لنظام حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم، ونظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في جرائم الفساد، إلى المقام السامي، لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية من المضي في إعداد مشروع نظام موحد يجمع بين النظامين وذلك أثناء دراستها لمقترح قدمه عضو المجلس معدي آل مذهب لحماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، ومقترح آخر لحماية الشهود والمبلغين والخبراء قدمه العضو أحمد الغديان، وصاغت لجنة حقوق الإنسان مشروع النظام ليغطي مشروعات الأنظمة الأربعة المشار إليها ومراعاة النقص الوارد في كل مقترح ليشمل التطور التشريعي الداخلي الكبير الذي تحقق وتجنب الازدواجية في مضمون مقترح التشريعين المقترحين والنظامين المرفوعين، وسعت اللجنة للخروج بمشروع موحد يراعي ما شهدته المملكة مؤخراً من تطور هيكلي وموضوعي وإجرائي في عملية مكافحة الجرائم الجسيمة وحماية الأشخاص المساهمين في تقديم المتهمين للمحاكمة العادلة، مع مراعاة اللجنة الصياغة النهائية لهذا النظام لتكون جامعة مانعة وشاملة لمفردات النظام والأجهزة المعنية بتطبيقه.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.