رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    الرافع يتفقد فرع شركة المياه بالزلفي    وصول قوة عسكرية باكستانية إلى المملكة    ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    الأفلام الأعلى ربحا في تاريخ السينما العالمية    تآكل الأسنان خطر صامت متزايد    تكريم دولي للمبارزة السعودية لدعم الدول النامية    ارتفاع عجز الميزانية الأميركية في مارس إلى 164 مليار دولار    أكاديمية مهد تعلن انضمام 11 من خريجيها إلى أندية سعودية بارزة بعد برامج ابتعاث وتطوير    وصول وفد إيران إلى باكستان قبيل محادثات مع أميركا    القبض على (3) إثيوبيين في عسير لتهريبهم مواد مخدرة    ريال مدريد يقدم هدية جديدة لبرشلونة ويتعادل مع جيرونا    تفعيل معرض "ولاء" بهيئة الأمر بالمعروف بجازان لتعزيز الوسطية والأمن الفكري بالكلية التقنية بأبو عريش    انطلاق مبادرة أطلق قدراتك الخارقة ب35 فعالية رياضية في 14 مدينة سعودية    400 متطوع ومتطوعة يشاركون في تنظيم دوري أبطال آسيا للنخبة بجدة    اتحاد كرة القدم يعلن بدء اللجان المختصة في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أحداث مباراة الفيحاء والأهلي    أمير منطقة جازان يطلق فعاليات صيد الحريد بفرسان    أرتيتا يقلل من شأن الحديث عن عقده الجديد مع أرسنال    الجيش الكويتي: إصابة عدد من الجنود الكويتيين في عدوان إيراني خلال ال24 ساعة الماضية    نادي عسير الفوتوغرافي ينظم جولة استكشافية في موقع جرش الأثري بأحد رفيدة    خبر سار في الأهلي قبل لقاء الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة    تراجع طفيف للذهب ويتجه لمكاسب أسبوعية ثالثة مع تزايد توقعات خفض الفائدة    المرأة في الأدب العربي.. حضورٌ يُضيء المشهد الثقافي    إمام الحرم المكي: تقوى الله زاد النجاة والتحذير من فتن الإشاعات    رئاسة الشؤون الدينية تعزّز جاهزيتها ليوم الجمعة بخدمات رقمية وميدانية    دور الريادة تطلق برنامج "ما قبل الاحتضان 2026" لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    أمير منطقة جازان يزور شيخ شمل فرسان وعددًا من أهالي المحافظة    أمير منطقة جازان يزور معرض "الحريد واللؤلؤ"    الدفاع المدني يؤكّد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار هطول الأمطار    رحلة الحج قديماً    الاضطرابات السياسية ترفع أسعار التذاكر الدولية 77 %    قرية الموسى التراثية.. عراقة التاريخ    من الطلل إلى الوجود.. فلسفة الشعر العربي في المكان والزمان    عن جدلية الخير والشر في الإنسان    صالح الحصين.. التواضع ونكران الذات    وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري يزور عددًا من قطاعات وزارة الداخلية    بدعم "ريف السعودية".. مزرعة ورد طائفي تتحوّل إلى وجهة ريفية نموذجية تنعش الإنتاج والسياحة في الطائف    هل تكفي رسالة واتس اب لإثبات حقك؟ قراءة مبسطة في نظام الإثبات    هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتاب    الخرج تودع إحدى المعلمات المتوفيات في حادث حوطة بن تميم    تداعيات الحرب في مواجهة الأزمات المركبة    إطالة العمر في المملكة.. توجه صحي يعزز جودة الحياة ويخفف عبء الأمراض المزمنة    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    رحبت بإعلان وقف إطلاق النار.. «الخارجية»: السعودية تدعم الوساطة للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار    الرئاسة اللبنانية: مجازر جديدة تستخف بالقوانين الدولية.. غارات إسرائيلية عنيفة تضرب بيروت والجنوب    "التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي" يُحذِّرون من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    موجز    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    *سمو أمير منطقة الباحة يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد*    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع تحريك الدعاوى ضد شهود الفساد
نشر في الرياض يوم 18 - 10 - 1439

لم يمنع رفع وزارتي الداخلية والاقتصاد والتخطيط لنظام حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم، ونظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في جرائم الفساد، إلى المقام السامي، لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في الشورى من المضي في إعداد مشروع نظام موحد يجمع بين النظامين وذلك أثناء دراستها لمقترح قدمه عضو المجلس معدي آل مذهب لحماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، ومقترح آخر لحماية الشهود والمبلغين والخبراء قدمه العضو أحمد الغديان، ولاحظت اللجنة أن عضوي الشورى قدما المقترحين خلال فترة متقاربة جداً لم تتجاوز يوماً واحداً..!.
"الرياض" التي حصلت على مشروع النظام الموحد للمقترحات الأربعة والمقرر مناقشته اليوم الاثنين خلال الجلسة 46 من السنة الثانية من دورة المجلس السابعة، تنفرد بعرض أبرز تفاصيل مواد نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وقد حوى 34 مادة تناولت التعريفات والأهداف وإنشاء إدارة خاصة بالحماية، والتبليغ وحماية المبلغ عن الجريمة وسبل حمايته وأشكالها، ووقت بدايتها وانقضائها، وإلى من تمتد الحماية، وطريقة تقديم البلاغات، وكيفية التعامل مع شكاوى التعسف بسبب البلاغات، وسرية المعلومات والمكافأة، والعقوبات، والتنسيق مع الجهات المختصة لإعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
تغطية جوانب متعددة
ورأت لجنة حقوق الإنسان المضي في الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، مؤكدةً صياغتها لمشروع يغطي مشروعات الأنظمة الأربعة المشار إليها ومراعاة النقص الوارد في كل مقترح ليشمل التطور التشريعي الداخلي الكبير الذي تحقق وتجنب الازدواجية في مضمون مقترح التشريعين المقترحين والنظامين المرفوعين، وسعت اللجنة التي يرأسها عساف أبو اثنين للخروج بمشروع موحد يراعي ما شهدته المملكة مؤخراً من تطور هيكلي وموضوعي وإجرائي في عملية مكافحة الجرائم الجسيمة وحماية الأشخاص المساهمين في تقديم المتهمين للمحاكمة العادلة، مع مراعاة اللجنة الصياغة النهائية لهذا النظام لتكون جامعة مانعة وشاملة لمفردات النظام والأجهزة المعنية بتطبيقه.
إجراء تعسفي
وتأتي حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا وفق إجراءات ضد كل إجراء تعسفي في حقه أو اعتداء جسدي أو معنوي أو التهديد بهما والتسلط ضده أو ضد كل شخص وثيق الصلة به بسبب البلاغ أو الشهادة أو الخبرة بأمر مرتبط بهذا النظام، ويشمل ذلك كافة أشكال الانتقام أو التمييز التي قد تسلط عليه، سواء اتخذ الانتقام من المبلغ أو الشاهد أو الخبير شكل إجراءات تأديبية كالعزل أو الإعفاء أو رفض الترقية وطلب النقل أو نقله دون رضاه أو المضايقات المستمرة أو العقوبات المقنَّعة، أو اتخاذ إجراءات المساءلة المدنية أو الجزائية.
الكشف عن المبلغ
وتمنع مواد النظام المقترح، الكشف عن هوية المبلغ والشاهد والخبير وعن المعلومات التي قد تدل على شخصيته ويستثنى من ذلك طلب الجهات القضائية أو بموجب قرار وحكم قضائي بقضية قائمة لديها، إضافة إلى طلب جهة عليا في الدولة المعلومات لأغراض تعلق بالأمن الوطني على أن تكون المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في أضيق نطاق، كما يسمح بالكشف عن الهوية حال موافقة المبلغ أو الشاهد أو الخبير.
وتكفل الدولة الحماية للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا وفقاً لأحكام هذا النظام كما تتحمل علاجهم وتعويضهم عن آثار ذلك، وإذا توفي جراء ذلك فتتحمل الدولة إعالة أسرته بما يكفل لهم حياة كريمة إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب الإبلاغ أو الشهادة أو الخبرة على أن يكون تم الالتزام بأحكام وإجراءات الحماية التي طلبتها الجهة المختصة والتي لها بكل الأحوال تقدير شمول أفراد آخرين بهذا الحكم ولها اتخاذ الإجراءات النظامية بالرجوع بالتعويضات على الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بالمبلغ أو الشاهد أو الخبير.
إدارة خاصة
وحسب المادة السابعة تنشأ بموجب هذا النظام إدارة خاصة في وزارة الداخلية تسمى باسم النظام يوكل إليها تطبيق الحماية الأمنية للمشمولين بالنظام، وتوفر الحماية من الجهة المختصة بناء على طلب من المبلغ أو الشاهد أو الخبير، أو تقوم من تلقاء نفسها بذلك شرط موافقتهم وتدرس طلبات الحماية والآليات اللازمة لها ومدتها.
إجراءات وظيفية
ويحظر حسب المادة 11 اتخاذ أي إجراء تعسفي وإنهاء عقد الموظف بسبب بلاغه أو اتخاذ أي قرار إداري يغير من مركزه القانوني أو الإداري يترتب عليه الانتقاص من حقوقه أو حرمانه منها أو تشويه مكانته أو سمعته، كما يحظر اتخاذ أي إجراءات أو دعاوى أو عقوبات تأديبية وتدابير سلبية أخرى، وعلى الجهة المختصة حال تلقيها وقوع أي حالة من الإجراءات الوظيفية المشار إليها أن تتخذ اللازم لتوفير الحماية للمبلغ والشاهد والخبير بالتنسيق مع الجهة المعنية.
حصانة المبلغ
ويتمتع المُبلغ بحصانة ضد تحريك أي دعوى مدنية أو جزائية بسبب بلاغه ما لم يكن كيدي، كما يتمتع بالحصانة الشاهد ما لم يثبت عدم صحة شهادته وتمتد الحصانة للخبير ما لم يثبت عدم صحة الخبرة، وتبدأ حسب المادة 13 الحماية من وقت صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على الحماية، وتنقضي بطلب من المستفيد منها أو بقرار من الجهة المختصة، ولا يجوز إلغاء الحماية إذا كانت دواعيها قائمة ما لم يطلب المشمول بها خطياً الاستغناء عنها أو يظهر عدم التزاماته بتعليماتها أو إدلائه عمداً بمعلومات خاطئة للجهة المختصة، أو ارتكابه لجريمة أو رفضه التعاون مع الجهة المختصة أو المحكمة ناظرة القضية أو مع النيابة العامة أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
زوجة الشاهد
وتمتد أحكام الحماية إلى زوجة المبلغ والشاهد والخبير وأصوله وفروعه من الدرجة الثانية، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على نصف مليون ريال أو بالعقوبتين معاً، كل من استعمل القوة أو العنف تجاه من يشمله هذا النظام لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة أو كشفها، ويسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة 300 ألف من استعمل التهديد أو الابتزاز أو الوعد بعطية أو منفعة أو ميزة من أي نوع تجاه من يشمله هذا النظام، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة أو كشفها.
كشف هوية المبلغ
ويعاقب حسب المادة 24 بالسجن مدة لا تتجاوز 12 شهراً وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال كل من تعمد كشف هوية من يشمله هذا النظام بأي وسيلة كانت، وفي حال عدم ثبوت أن البلاغ كيدي أو أن الشهادة والخبرة غير صحيحتين فيعاقب مقدمها بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد عن 100 ألف والسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، ويلزمون بجميع الأحوال بإعادة جميع النفقات التي دفعتها الدولة مقابل سفرهم وإقامتهم وتنقلاتهم وتلغى عنهم الحماية، كما يجوز للمتضرر من البلاغ الكيدي أو الشهادة أو الخبرة غير الصحيحة، اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي الحاصلين له.
غرامة مالية
ونصت المادة 28 على معاقبة كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منتسبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصحلتها، بغرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال، والحرمان من التعاقد لمدة خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة، ويتم العمل بما ورد في الاتفاقيات عند طلب من يشمله هذا النظام للإدلاء بشهادته أو إفادته خارج المملكة، ويلتزم كل من له شأن بتطبيق أحكام النظام بسرية المعلومات التي اطلع عليها، ولا تكشف سريتها.
وحسب تعريف الجرائم في أولى مواد النظام فهي الجرائم الخاضعة لأحكامه والمتعلقة بالفساد كالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والابتزاز وتبديد المال العام والتلاعب به، وجرائم الإرهاب وغسيل الأموال والمخدرات والاتجار بالبشر، أما الخبير فهو من يقدم خبرته في قضية خاضعة لأحكام النظام في أي مرحلة من سريان القضية.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.