أمير نجران يلتقي محافظي المنطقة    الأمم المتحدة تشيد بدور المملكة الريادي في استعادة النظم البيئية وتعزيز العمل الجماعي لاستدامة الموارد الطبيعية    فواز بن سلطان يدشّن النسخة الثانية من الملتقى العالمي للورد والنباتات العطرية بجامعة الطائف    الاتحاد الآسيوي يحسم الجدل بشأن مصير نونيز    جامعة الإمام عبدالرحمن تسجّل حضورًا عالميًا في تصنيفات QS للتخصصات لعام 2026    السجل العقاري يبدأ تسجيل 14,750 قطعة عقارية في منطقة مكة    وزير الخارجية يصل إلى إسلام آباد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرباعي    البحرين:اعتراض وتدمير 174 صاروخا و 391 مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني    الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثلاثين على التوالي    برعاية محافظ القطيف..انطلاق مهرجان النباتات والزهور في الرامس    جامعة طيبة تبتكر تقنية لمراقبة سلامة المواد الاستهلاكية أثناء النقل والتخزين    سوريا تتصدى لهجوم بمسيرات على قاعدة التنف    أسلوب رفض الخاطب يؤثر على تقبل القرار    دفع 50 ألفا ولم يستعد حسابه    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    معدن سام في الخبز والكروسان    عصير الكرز يحسن النوم    صيدلية حية تحت الجلد    بعد البيعة.. عصر جديد في ظل ولي العهد    الذهب يرتفع 3 % وسط ترقب المستثمرين لتطورات التوتر في الشرق الأوسط    وزير الصحة يثمن جهود الهلال الأحمر    مطر الخير يعم المملكة    أرقام جديدة تكشف.. تحول العمل التطوعي بالمملكة إلى قوة مجتمعية    غاب الجسد وبقي الأثر    أمن وأمان وعقيدة واطمئنان    رحلة في أفياء الشعر والشعراء    العيد ومفهوم السعادة في الماضي والحاضر    "الثقافة" تطلق الزمالات السعودية البريطانية للأبحاث الثقافية    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    الأخضر (B) يخسر ودية السودان    حسام حسن: لم أتوقع الرباعية    السنغال: قرار كاف «كان معداً سلفاً»    "سدن" توقّع مع مستشفى الملك خالد الجامعي    نجاح استخراج «سماعة جوال» من معدة رجل بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا    المنتخب السعودي (B) يخسر لقاء السودان الودي في معسكر جدة    ديوانية خوجه تقيم حفل معايدة    جامعة الإمام عبدالرحمن تعايد منسوبيها    "النقل" تتيح التعاقد لنقل البضائع للغير مؤقتاً    1.7 تريليون أصولاً احتياطية للمركزي السعودي    موجز    شارك في جلسة «التهديدات العابرة للحدود والسيادة».. وزير الخارجية ونظيره الهندي يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية    الاتحاد يعين نور والمنتشري مستشارين لشؤون كرة القدم    إنتر ميامي كرمه بمدرج يحمل اسمه.. ميسي يحارب استغلاله في المنتجات المقلدة    توسع محتمل للصراع.. غارات إسرائيلية تستهدف منشآت نووية إيرانية    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    عراقجي يشكك في جدية واشنطن: تناقضات أمريكية تعقد مسار الاتفاق    وصفه ب«الصديق الرائع» و«الرجل العظيم».. ترمب: ولي العهد.. قائد حازم وشجاع يحمى بلاده    وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    «ثار» تسجل أعلى كمية ب 27,4 ملم.. 24 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق    نائب أمير منطقة تبوك يعزي وكيل إمارة المنطقة في وفاة شقيقته        انطلاق مهرجان الشعوب في الجامعة الإسلامية بالمدينة    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصالح الشخصية تحرم الموظفين تعويض إصابات العمل
نشر في الأصيل يوم 17 - 06 - 2011

أكدت وزارة الخدمة المدنية أن إثبات الحادث لموظف الدولة أثناء ذهابه إلى العمل أو الرجوع منه يكون بصورة من محضر التحقيق الذي أجرته الجهات الأمنية، ويرفق مع تقرير من المستشفى أو الجهة التي نقل إليها المصاب بعد وقوع الحادث مباشرة، مع ضرورة أن يثبت من التحقيق أن المصاب كان في طريقه من وإلى العمل شريطة أن يكون الطريق الذي سلكه لم يغير اتجاهه فيه أو لم يتوقف خلال مروره فيه لغرض تمليه عليه مصلحته الشخصية أو مصلحة لا تمت لعمله بصلة. وقالت الوزارة «يجب أن يثبت ذلك أيضا بالنسبة للإصابة التي تحدث أثناء تنقلات المصاب بناء على تعليمات من مرجعه أو أثناء تكليفه بالسفر في مهمة رسمية، بحيث يحال المصاب في كل الأحوال إلى الهيئة الطبية المختصة لإثبات العجز ونسبته».
ونبهت الوزارة الجهات الحكومية بتوخي الدقة في دراسة ملفات التعويض في حالة الوفاة والإصابة بعجز أو عاهة مستديمة تمنع موظفي الدولة من مواصلة أعمالهم إذا كانت الوفاة أو العجز بسبب العمل.
وألمحت إلى أن الإجراءات الواجب اتباعها لإثبات الحادث بأنه وقع بسبب تأدية العمل وذلك لاعتبارات هامة تتعلق بأمور التعويض واستحقاقه للمصابين والمتوفين وبيان مقداره أو الإجازات المرضية المستحقة لمن أصيب أثناء العمل، ومن هذه الإجراءات أن يحرر الرئيس المباشر للموظف المصاب في الجهة الإدارية التي وقع فيها الحادث، محضر تحقيق يثبت فيه ما حدث، ويبين فيه اسم الموظف والمستخدم ومرتبته، واجبات وظيفته، أسباب الحادث، ساعة وقوعه، أسماء الذين شاهدوا الحادث، أقوالهم، والتأكد من أن الحادث لم ينشأ بصورة مقصودة ممن يستفيد منه، ولم يقع نتيجة عمل جنائي قام به، وأن يحرر المحضر في أربع صور ترفع صورة منها إلى رئيس الجهة الإدارية التابع لها الموظف المصاب، صورة إلى الشرطة المختصة إذا كان هناك مقتضى لذلك، وصورة ثالثة لوزارة الخدمة المدنية، والرابعة تودع في ملف الموظف المصاب.
وشددت الخدمة المدنية على أن الموظف الذي انتهت خدمته لأسباب صحية يجوز عودته للخدمة مرة أخرى بدون مسابقة سواء على وظيفته السابقة إذا كانت شاغرة أو وظيفة أخرى تتوافر فيها شروط شغلها في الجهة التي يعمل بها سابقا، على أن يعرض على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان لائقا صحيا لشغل وظيفته، وألا تزيد مدة الانقطاع عن سنتين ولاتزيد المرتبة المراد إعادته إليها على مرتبته التي كان يشغلها قبل انتهاء الخدمة، ويعاد للجهة التي كان يعمل بها وإذا لم يتوفر له شاغر فيلزم البحث له عن وظيفة مناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية لدى إحدى الجهات الحكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.