الشرطة الألمانية تقتل رجلا أطلق النار على ضباط ومارة    المملكة تحمي أطفال العالم    فتح باب القبول في المعاهد الصناعية وكليات التقنية المسائية    وفاة الوليد بن خالد بن طلال    المملكة ترحب باتفاق إعلان المبادئ بين الكونغو وحركة 23 مارس    نقي يتوّج بكأس بطولة منطقة الشرقية 2025 للهوكي    الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في أوزبكستان استعداداً للدورة الدولية    الأخضر السعودي تحت 19 عاماً يواجه ألبورايا الإسباني في بطولة كوتيف الدولية    ولي العهد يرحب بإجراءات الشرع لاحتواء الأحداث الأخيرة في سورية    عمالتكم عطشى يا محطات الوقود    زفاف أسطوري لنجل إيلي صعب    الرنين المغناطيسي يقتل رجلا    ولي العهد للرئيس السوري: واثقون من قدرة الحكومة السورية بقيادتكم على تحقيق الأمن والاستقرار    86 ألف مكالمة في يوم واحد إلى مركز 911    الداخلية السورية: توقف الاشتباكات في السويداء وإخلاؤها من المقاتلين البدو    روسيا تهاجم ميناء أوديسا الأوكراني    وسط تقييمات متباينة بين الطرفين.. تصعيد متبادل بين واشنطن وطهران بشأن «النووي»    وسط خطة أمنية وإدارية شاملة.. 6 أشهر لإعادة تأهيل الخرطوم    القيادة تُعزّي رئيس جمهورية العراق في ضحايا الحريق الذي وقع في مدينة الكوت    39 % معدل النمو .."ندلب": 986 مليار ريال ناتج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية    أسعار الذهب تتراجع على وقع قوة الدولار    41% نسبة السعوديات في القطاع الخاص    فريق"Team Vitality"الفرنسي للسيدات يحرز لقب "MLBB" في كأس العالم للرياضات    السعودية مرشحة لاستضافتها العام المقبل.. العالم يترقب مواجهة ميسي ويامال في كأس فيناليسيما    ممثل الوطن يستحق المقعد الآسيوي    الهلال يفاوض آيزاك هداف نيوكاسل    2700 رخصة بناء بأمانة حائل في شهرين    الإطاحة بمقيمين لترويجهما مادة الكوكايين المخدر    من البلاغ إلى القبض.. الأمن العام يختصر الزمن ويحسم القضايا    إحباط 1541 محاولة تهريب خلال أسبوع في مختلف المنافذ    الداخلية: ضبط 23 ألف مخالف في الحملات الميدانية    10 % رسوم حديد التسليح    أزياء مستلهمة من ثقافة المملكة    حياكة السدو    5 أفلام صيفية تتنافس في الصالات العربية    أكدت أهميتها في بناء المعرفة.. "الدارة" تناقش دور الوثائق التاريخية في صياغة الذاكرة الوطنية    مطلقات مكة يتصدرن طلبات النفقة المستقبلية باستقطاع شهري    أرامكو: نتائج الربع الثاني 5 أغسطس    أشياء يومية تعج بالبكتيريا الخفية    فوائد غير متوقعة للنحاس عند كبار السن    دراسة: البيض لا يرفع مستويات الكوليسترول الضار    وفاة «مؤثر» اتبع حمية اللحوم لمدة 3 سنوات    العلا قديماً.. تناغم الإنسان والطبيعة    "الأمن والحياة" توثّق عاماً من الإنجاز    المملكة تحصد سبع جوائز دولية في أولمبياد الرياضيات والمعلوماتية    أمير القصيم يدشن مبادرة "أيسره مؤونة" للتوعية بتيسير الزواج    خطيب المسجد الحرام: ذِكر الله يُحيي القلوب ويُؤنس الوحشة    أكثر من 11 ألف طن من مياه زمزم لسقيا ضيوف الرحمن في المسجد النبوي    القبض على باكستانيين في المدينة المنورة لترويجهما (الشبو) المخدر    «من الميدان»... القطاعات الأمنية توثّق جهودها اليومية بعدسة الكاميرا    ضبط 23 ألف مخالف للأنظمة    المملكة تقدم مساعدات لنازحي السويداء    ترسيخ الاعتدال ومحاربة التطرف    وفاة الوليد بن خالد بن طلال بعد معاناة مع المرض    السعودية تُرحب بالتوقيع على إعلان مبادئ بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو    رغم إعلان وقف إطلاق النار.. خروقات في السويداء وعدد القتلى يرتفع إلى 940    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصالح الشخصية تحرم الموظفين تعويض إصابات العمل
نشر في عكاظ يوم 17 - 06 - 2011

أكدت وزارة الخدمة المدنية أن إثبات الحادث لموظف الدولة أثناء ذهابه إلى العمل أو الرجوع منه يكون بصورة من محضر التحقيق الذي أجرته الجهات الأمنية، ويرفق مع تقرير من المستشفى أو الجهة التي نقل إليها المصاب بعد وقوع الحادث مباشرة، مع ضرورة أن يثبت من التحقيق أن المصاب كان في طريقه من وإلى العمل شريطة أن يكون الطريق الذي سلكه لم يغير اتجاهه فيه أو لم يتوقف خلال مروره فيه لغرض تمليه عليه مصلحته الشخصية أو مصلحة لا تمت لعمله بصلة. وقالت الوزارة «يجب أن يثبت ذلك أيضا بالنسبة للإصابة التي تحدث أثناء تنقلات المصاب بناء على تعليمات من مرجعه أو أثناء تكليفه بالسفر في مهمة رسمية، بحيث يحال المصاب في كل الأحوال إلى الهيئة الطبية المختصة لإثبات العجز ونسبته».
ونبهت الوزارة الجهات الحكومية بتوخي الدقة في دراسة ملفات التعويض في حالة الوفاة والإصابة بعجز أو عاهة مستديمة تمنع موظفي الدولة من مواصلة أعمالهم إذا كانت الوفاة أو العجز بسبب العمل.
وألمحت إلى أن الإجراءات الواجب اتباعها لإثبات الحادث بأنه وقع بسبب تأدية العمل وذلك لاعتبارات هامة تتعلق بأمور التعويض واستحقاقه للمصابين والمتوفين وبيان مقداره أو الإجازات المرضية المستحقة لمن أصيب أثناء العمل، ومن هذه الإجراءات أن يحرر الرئيس المباشر للموظف المصاب في الجهة الإدارية التي وقع فيها الحادث، محضر تحقيق يثبت فيه ما حدث، ويبين فيه اسم الموظف والمستخدم ومرتبته، واجبات وظيفته، أسباب الحادث، ساعة وقوعه، أسماء الذين شاهدوا الحادث، أقوالهم، والتأكد من أن الحادث لم ينشأ بصورة مقصودة ممن يستفيد منه، ولم يقع نتيجة عمل جنائي قام به، وأن يحرر المحضر في أربع صور ترفع صورة منها إلى رئيس الجهة الإدارية التابع لها الموظف المصاب، صورة إلى الشرطة المختصة إذا كان هناك مقتضى لذلك، وصورة ثالثة لوزارة الخدمة المدنية، والرابعة تودع في ملف الموظف المصاب.
وشددت الخدمة المدنية على أن الموظف الذي انتهت خدمته لأسباب صحية يجوز عودته للخدمة مرة أخرى بدون مسابقة سواء على وظيفته السابقة إذا كانت شاغرة أو وظيفة أخرى تتوافر فيها شروط شغلها في الجهة التي يعمل بها سابقا، على أن يعرض على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان لائقا صحيا لشغل وظيفته، وألا تزيد مدة الانقطاع عن سنتين ولاتزيد المرتبة المراد إعادته إليها على مرتبته التي كان يشغلها قبل انتهاء الخدمة، ويعاد للجهة التي كان يعمل بها وإذا لم يتوفر له شاغر فيلزم البحث له عن وظيفة مناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية لدى إحدى الجهات الحكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.