31 مايو نهاية المهلة المجانية لترقيم الإبل    توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري    نمو الغطاء النباتي 8.5% بمحمية "الإمام تركي"    مدير «الصحة العالمية»: الهجوم الإسرائيلي على رفح قد يؤدي إلى «حمام دم»    "درع الوقاية 4".. مناورات سعودية – أمريكية بالظهران    4 أرقام قياسية في الهلال بعد الفوز على التعاون    جاتوزو يقترب من دوري روشن    بأقل مجهود.. الهلال «العالمي» يهزم التعاون بثلاثية ويقترب من حسم لقب الدوري    غداً.. منع دخول المقيمين لمكة دون تصريح    إدانة المنشأة المتسببة ب"التسمم" وإتلاف أغذيتها    تركي الفيصل يرعى حفل جائزة عبد الله بن إدريس الثقافية    «الدفاع المدني» محذراً: التزموا البقاء في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمُّعات السيول    سلوت يعرب عن ثقته بتدريب ليفربول خلفا ليورجن كلوب    المعرض السعودي للإضاءة والصوت SLS Expo 2024 يقود التحول في مستقبل الضوء الاحترافي والصوت    الشرطة تفرق اعتصاما مؤيدا للفلسطينيين في معهد الدراسات السياسية بباريس    رسالة من فيرمينو قبل لقاء الهلال    يايلسه غاضب بسبب موعد كلاسيكو الأهلي والهلال    الفوزان: : الحوار الزوجي يعزز التواصل الإيجابي والتقارب الأسري    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء    جامعة الإمام عبدالرحمن تستضيف المؤتمر الوطني لكليات الحاسب بالجامعات السعودية.. الأربعاء    "ريف السعودية": انخفاض تكاليف حصاد المحاصيل البعلية بنسبة 90%    الجمعية السعودية للإعاقة السمعية تنظم "أسبوع الأصم العربي"    الصحة العالمية: الربو يتسبب في وفاة 455 ألف إنسان    إشعار المراسم الملكية بحالات سحب الأوسمة    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    تحويل حليب الإبل إلى لبن وإنتاج زبد يستوقف زوار مهرجان الألبان والأغذية بالخرج    الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني    جدة تستضيف معرض سيريدو العقاري 2024    "روشن 30".. الهلال في مواجهة التعاون والاتحاد أمام أبها    "ريمونتادا" مثيرة تمنح الرياض التعادل مع الفتح    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    فصول ما فيها أحد!    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    شَرَف المتسترين في خطر !    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    اعتصامات الطلاب الغربيين فرصة لن تعوّض    كيفية «حلب» الحبيب !    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    قصة القضاء والقدر    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خادم الحرمين الشريفين يصدر سلسلة أوامر لتوفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين
نشر في الحياة يوم 23 - 02 - 2011

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز 9 أوامر ملكية تهدف إلى توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عليهم، وإيجاد حلول عاجلة لمسألة البطالة.40 بليون ريال لصندوق التنمية العقاريةأمر خادم الحرمين الشريفين ب:أولاً: دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 بليون ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض.ثانيا: إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط.ثالثا: إعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين.رابعا: استمرار العمل بما ورد في الفقرة (أولاً) من أمرنا رقم 15629/ ب وتاريخ 29/9/1428ه.خامسا: تقوم وزارة المالية بتعويض صندوق التنمية العقارية عن مبالغ أقساط قروض الصندوق المعفاة.30 بليون ريال للبنك السعودي للتسليف والإدخارأمر الملك عبدالله في الأمر الملكي الثاني ب:أولاً: رفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 20 بليون ريال، وإضافة الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك والبالغ مقدارها 10 بلايين ريال الصادر بها أمرنا رقم 8379/ م ب وتاريخ 27/10/1429ه إلى رأس مال البنك ليصبح مجموع زيادة رأس ماله مبلغاً وقدره 30 بليون ريال.ثانياً: إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط.ثالثا: إعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من قسطين لمدة عامين.رابعاً: تقوم وزارة المالية بتعويض البنك السعودي للتسليف والادخار عن مبالغ أقساط قروض البنك المعفاة.الضمان الاجتماعيأمر خادم الحرمين الشريفين ب:أولا: رفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من 8 أفراد إلى 15 فرداً وتخصيص بليون ريال لهذا الغرض.ثانياً: تفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها، ومن أهمها: برنامج (الأسرة المنتجة) وبرنامج ( الفرش والتأثيث)، وبرنامج ( الحقيبة والزي المدرسي)، وبرنامج ( بطاقة الشراء المخفض) وبرنامج ( دعم فواتير الكهرباء والماء)، وبرنامج (ترميم المنازل) لمستفيدي الضمان وتخصيص مبلغ 3.5 بلايين ريال لهذا الغرض.ثالثاً: توسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها، وذلك من خلال عدة برامج من أهمها: زيادة الاعتماد المخصص لإعانات ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع الطاقة الاستيعابية لمراكز تأهيلهم، والتوسع في إنشاء مراكز الرعاية النهارية، وخدمات الرعاية المنزلية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات رعاية الأحداث من الجنسين، وزيادة الاعتماد المخصص للأسر الحاضنة والبديلة للأيتام وذوي الظروف الخاصة، وزيادة عدد المستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية، وإقامة برنامج (التدريب المهني والحرفي للنساء) وتخصيص 1.2 بليون ريال لهذا الغرض.رابعا: زيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة (50%) لتصبح سنوياً 450 مليون ريال سنوياً.خامسا: دعم الجمعيات التعاونية بمبلغ 100 مليون ريال سنوياً.سادسا: إقامة مشروعي (الامتياز التجاري) و ( بيت المحترف السعودي) في الصندوق الخيري الوطني وتخصيص مبلغ 100 مليون ريال سنوياً لهذا الغرض.سابعا: دعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التربية والتعليم، لتشمل برنامج (كسوة الشتاء، وكسوة الصيف، والحقيبة المدرسية) ودعم "مؤسسة تكافل الخيرية) وتخصيص مبلغ 476 مليون ريال سنوياً لهذا الغرض.ثامنا: دعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات، وذلك من خلال تخصيص نسبة من مقاعد القبول في الجامعات لأبناء تلك الأسر مع تسهيل شروط قبولهم وإعفائهم من دفع رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي، وإعفائهم من رسوم الدراسة في الكليات الدراسية التطبيقية، وإعطائهم الأولوية في برامج الإسكان الجامعي والوظائف المؤقتة داخل الجامعات.15 بليون ريال للهيئة العامة للإسكانفيما يتعلق بتوفير السكن الكريم للمواطنين أمر خادم الحرمين الشريفين بدعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ 15 بليون ريال.ثانيا: على الهيئة العامة للإسكان، الإسراع في ترسية مشاريع الإسكان ورفع تقرير شهري حول سير العمل للديوان الملكي للعرض علينا.ضم الدارسين على حسابهم الخاص إلى برنامج الابتعاثنظراً لحاجة الوطن للكفاءات المتميزة لتلبية احتياجات سوق العمل أمر خادم الحرمين الشريفين بضم كافة الطلبة والطالبات الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص في تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية (التمريض، الأشعة، علوم صحية، مختبرات طبية، تقنية طبية) الصيدلة، العلوم الأساسية (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء)، الهندسة، الحاسب الآلي، القانون، المحاسبة، التجارة الإلكترونية، إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وفق شروط وضوابط البرنامج.تثبيت بدل غلاء المعيشةولمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة أمر الملك عبدالله بأن تقوم اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى بوضع الترتيبات اللازمة على تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقدارها (15%) ضمن الراتب الأساسي في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، والرفع لنا عما يتم التوصل إليه.وظائف في جهات عدةونظراً لأهمية الأجهزة الرقابية في تعزيز قدراتها على الرقابة والتحقيق والإدعاء العام بالشكل المأمول الذي يحقق ما نصبو إليه جميعاً خدمة لدين الحق والأمانة ولحرصنا على رفع مستوى وكفاءة هذه الأجهزة المهمة، أمر خادم الحرمين الشريفين ب:أولا: إحداث (300) وظيفة لديوان المراقبة العامة.ثانيا: إحداث (300) وظيفة لهيئة الرقابة والتحقيق .ثالثا: إحداث (300) وظيفة لهيئة التحقيق والادعاء العام.رابعا: إحداث (300) وظيفة للديوان الملكي والسكرتارية الخاصة لخادم الحرمين الشريفين لدعم جهاز برنامج التواصل والمتابعة فيما يخص المواطنين، وعلى رئيس الديوان الملكي الإسراع في إنشاء هذا الجهاز.العفو عن سجناءأمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز ب:أولا: العفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط .ثانيا: التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط التالية:1 - أن تكون الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي مكتسب القطعية .2 - أن تكون الديون قد ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع ومثبتاً إعساره في جميع الديون، وأن ترفق إقرارات من الدائنين بالمتبقي من الدين.3 - أن يكون المدين سجيناً أو سبق سجنه بسبب الديون المطالب بها وأن يكون السجن بعد صدور الحكم المثبت للدين ويستثنى من شرط السجن النساء المطالبات بعوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح أو بدفع أجرة السكنى ونحو ذلك.4 - أن يرفق أصل الحكم القضائي ولا يعتد بالصور أو بدل فاقد.5 - ألا يكون المدين مماطلاً، أو متلاعباً بأموال الناس، أو متهرباً قبل الحكم أو بعده وأن يثبت إعساره في مواجهة أصحاب الديون.6 - ألا تكون الديون بسبب جريمة.7 - ألا يكون الدين بسبب كفالة حضورية أو غرمية.8 - أن يكون أحد أطراف المديونية سعودياً وأن يكون الدين قد ترتب داخل المملكة إذا كان المدين أجنبياً وإذا ترتب الدين على المواطن السعودي الموجود بالخارج فيشترط للسداد عنه أن يكون سجيناً أو مطلقاً بالكفالة وممنوعاً من مغادرة ذلك البلد قبل السداد.9- ألا يكون قد تم السداد عن المدين سابقاً وعاد في ديون جديدة أو للمدين معاملة في الانتظار للسداد عنه بناءً على الأمرين رقم خ/3795/م ب وتاريخ 15/5/1427ه ورقم 3690/م ب وتاريخ 15/4/1428ه .ثالثا: التسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير بالضوابط التالية:أ - أن يكون الحادث وقع قبل تاريخ صدور هذا الأمر.ب - ثبوت الدية بصك شرعي.ج - ثبوت إعسار المدين عن دفع الدية.د - ألا يكون السائق قد ارتكب الحادث وهو في حالة سكر، أو تحت تأثير مخدر، أو نتيجة تهور، أو هرب، أو تجاوز إشارة المرور، أو لم يسعف المصاب، أو لم يخبر الشرطة بالحادث.رابعاً: تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه ووضع الشروط العامة لتنفيذه.الأندية الأدبية والرياضيةأمر خادم الحرمين الشريفين فيما يتلق بالأندية الأدبية والرياضية ب:أولا: تقديم دعم لكافة الأندية الأدبية بالمملكة مقداره 10 ملايين ريال لكل ناد.ثانيا: تقديم دعم للأندية الرياضية قدره 10 ملايين ريال لكل ناد من أندية الدوري الممتاز، و 5 ملايين ريال لكل ناد من أندية الدرجة الأولى، ومليونا ريال لبقية الأندية الرياضية المسجلة رسمياً.الجمعيات المهنية المتخصصة من منطلق دعم الجمعيات المهنية المتخصصة أمر الملك عبدالله بن عبد العزيز ب:أولا: تقديم دعم مالي لكافة الجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره 10 ملايين ريال لكل جمعية.تعديل أنظمة وأوامربعد الاطلاع على المادة ( ثانيا ) من الأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412ه الصادر الموافقة على النظام الأساسي للحكم التي تقضي بأن تعدل الأنظمة والأوامر والقرارات بما يتفق مع النظام، أمر خادم الحرمين الشريفين ب:أولا: إقرار لائحة بمسمى ( لائحة الحقوق والمزايا المالية ) تتضمن ما يلي:1 تضاف إلى المادة (18/2 ) شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة ب ( 50% ) من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون لتكون وفقاً للنص والشروط المرفقة بأمرنا هذا.2 يعاد مقدار البدل النقدي الوارد بالمادة ( 22/1 ) الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 10/5/1408ه، وذلك وفقاً للجدول المرفق بأمرنا هذا.3 أن يشمل التكليف بالعمل الإضافي في أيام العمل العادية شاغلي المراتب (13، 14، 15 ) على أن يكون قرار تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز ووفقا لضوابط التكليف خارج وقت الدوام الرسمي، وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.4 يعاد مقدار المكافأة الواردة بالمادة (26/3) التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى مقدارها التي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/6/1405ه لتكون (50%) بدلاً من (25%) وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.5 يعدل مقدار التعويض الوارد بالمادة (27/1) الذي يمنح للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسبب العمل من ( 000ر60 ) ريال إلى ( 000ر100) ريال، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.6 يعدل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (27/2) ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.7 يعدل مقدار بدل الضرر أو العدوى الوارد بالمادة (27/13) ليصبح (750) ريالاً شهرياً على أن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.8 يعدل مقدار بدل الخطر الوارد بالمادة (27/14) ليصبح (600) ريال شهرياً على أن تحدد الوظائف المستفيدة من هذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا.9 يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (19/27) ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب (4) أشهر، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا.10 يعدل مقدار بدل المناطق النائية الواردة بالمادة (27/20) بحيث لا يتجاوز (20%) من أول مربوط المرتبة، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.11 تضاف المواد المرفق نصها بأمرنا هذا إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات.ثانيا: تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع المواد التي لم يطرأ عليها تعديل وكذلك المواد المعدلة والأحكام المضافة سواء بقرارات من مجلس الوزراء أو من مجلس الخدمة المدنية أو بأوامر سامية في اللائحة
المشار إليها في أمرنا هذا، ويعاد ترقيم المواد وترتيبها حسب ارتباطها ببعضها.ثالثا: يسري على العسكريين ما ينطبق عليهم من الفقرات في (أولاً) أعلاه الوارد لها نصوص ضمن نظامي خدمة الضباط والأفراد ولوائحهما التنفيذية ويقوم مجلس الخدمة العسكرية باتخاذ الترتيبات اللازمة لتعديل ما يلزم من تلك النصوص في ضوئه.رابعا: يطبق أمرنا هذا اعتباراً من تاريخه.لائحة الحقوق والمزايا الماليةإقرار لائحة بمسمى ( لائحة الحقوق والمزايا المالية ) تتضمن ما يلي:1 تضاف إلى المادة (18/2) شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة ب (50%) من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون ليصبح نصها كالتالي: " يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة ( 18/ب ) من نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه بمن في ذلك من تتم ترقيتهم للمرتبتين (14، 15 ) لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء، وذلك بعد توفر الشروط التالية:أ بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب (11) فما فوق فيشترط لمنح العلاوة الإضافة ما يلي:1 أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن ( ممتاز ) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.2 أن تكون ترقيته للمرتبة التي تلي مرتبته مباشرة.3 ألا تمنح لمن يرقى استثناء من بعض قواعد وشروط الترقية إلا إذا نص على منحه العلاوة الإضافية في قرار الترقية الاستثنائية.ب بالنسبة لمن تتم ترقيتهم إلى مراتب من العاشرة فما دون يشترط لمنح العلاوة الإضافة ما يلي:1 أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.2 أن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها.3 أن لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة عن خمسين بالمائة (50%) من الموظفين الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة في كل محضر ترقيات حسب مواعيد الترقية المتفق عليها فإذا كان العدد واحداً جاز أن تمنح له.4 ألا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة خمسة أيام أو أكثر أو عوقب تأديبيا خلال السنتين السابقتين للترقية.2 يعاد مقدار البدل النقدي الوارد بالمادة (22/1) الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 10/5/1408ه ليصبح نص المادة كما يلي: "يحدد البدل النقدي الذي يصرف للموظف المنتدب داخل المملكة أو خارجها".3 تعدل عبارة (الجهات المماثلة) الواردة في المادة (26/1) لتصبح (الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية) وأن يشمل التكليف بالعمل الإضافي في أيام العمل العادية شاغلي المراتب (15،14،13) على أن يكون قرار تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز ووفقاً لضوابط التكليف خارج وقت الدوام الرسمي، ليصبح نص المادة كما يلي:يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لجميع المراتب ما يلي:أ ألا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام.ب أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل استثنائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف.ج أن يصدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي للأيام العادية بالنسبة للمراتب (13،14،15) من الوزير المختص أو من في حكمه.وبالنسبة لأيام العطل الأسبوعية والأعياد فيجوز التكليف بالعمل فيها لشاغلي جميع المراتب مع مراعاة الشروط سالفة الذكر، وذلك في الجهات التالية:مراكز الحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات والإذاعة والتلفزيون والاتصالات وتقنية المعلومات والإمارات والدواوين الملكية ومكاتب الوزراء وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية .4 يعاد مقدار المكافأة الواردة بالمادة (26/3) التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى مقدارها التي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/6/1405ه لتكون ( 50% ) بدلاً من ( 25%) ليصبح نصها كما يلي: " يشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه، على ألا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي ... إلى آخر المادة.5 يعدل مقدار التعويض الوارد بالمادة (27/1) الذي يمنح للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسب العمل من ( 000ر60) ريال إلى (000ر100) ريال، ليصبح نصها كما يلي:يمنح الموظف في حالة الإضافة بعجز أو عاهة لمنعه عن العمل بصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضا مقداره 100ألف ريالويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء علمه إذا وقعا بسبب العمل تعويضاً يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المشار إليه.ويكون تقرير نسبة العجز الكامل أو الجزئي من الهيئة الطبية المختصة .6 يعدل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (27/2) ليصبح نص المادة كما يلي: يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات التالية: (500) ريال للمراتب من الأولى إلى الخامسة، (700) ريال للمراتب من السادسة إلى العاشرة، (900) ريال للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة، (1200) ريال للمرتبة الرابعة عشرة.ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة (1/30) من بدل الانتقال الشهري المخصص لمرتبته إلى آخر المادة.7 يعدل مقدار بدل الضرر أو العدوى الوارد بالمادة (27/13) ليصبح (750) ريالاً شهرياً على أن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ليصبح نصها كما يلي:( يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (750) ريالاً للموظفين الذي يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية.8 يعدل مقدار بدل الخطر الوارد بالمادة (27/14) ليصبح (600) ريال شهرياً على أن تحدد الوظائف المستفيدة من هذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ليصبح نصها كما يلي: ( يصرف بدل خطر كل شهر مقداره (600) ريال للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية.9 يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (27/19) ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب (4) أشهر، ليصبح نص المادة كما يلي: ( يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة " مكافأة نهاية خدمة " تعادل رواتب ستة أشهر في الحالات الآتية: التنسيق مع الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة انتهاء الخدمة. الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل. الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية. الوفاة.وتصرف "مكافأة نهاية خدمة " تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر".على أن لا يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية لوائحه التنفيذية جزء مكملاً لها.10 يعدل مقدار بدل المناطق النائية الوارد بالمادة (27/20) بحيث لا يتجاوز (20%) من أول مربوط المرتبة، ليصبح نصها كما يلي:يجوز منح الموظفين المعينين على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلا شهريا لا يتجاوز مقداره (20%) من أول مربوط المرتبة وتتولى ( لجنة البدلات ) المشكلة في وزارة الخدمة المدنية من ممثل لها وممثل لكل من وزارة المالية والجهة ذات العلاقة تحديد المناطق المشمولة بهذا البدل ومقدار البدل لكل منطقة وشروط منحه ورفع التوصيات لمجلس الخدمة المدنية.11 تضاف المواد التالية إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وهي:أ إذا وقعت العطل الأسبوعية بين غيابياً بدون عذر مشروع فإن الموظف لا يستحق راتباً عن مدة الغياب بما في ذلك راتب تلك العطل.ب تحل المواد الواردة في هذه اللائحة محل جميع القواعد المقررة في هذا الشأن.ج تحتسب التواريخ وفق تقويم أم القرى، ويعتبر الشهر في تنفيذ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك.حلول عملية وسريعة لتأمين فرص عمل.استشعاراً لأهمية تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس، من أبنائنا وبناتنا، في ظل محدودية فرص العمل الحكومي لهو أمر مدعاة للاهتمام من منطلق الأمانة الملقاة على عاتقنا، ولها النصيب الأكبر من اهتماماتنا وحرصاً منا للبحث عن وسائل تؤدي لحل هذه المشكلة بشكل فاعل ويحقق لأبنائنا وبناتنا ما يصبون إليه، أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز ب:أولا: تشكيل لجنة عليا من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير التربية والتعليم، ورئيس الديوان الملكي، ووزير المالية، ووزير العمل، ووزير الخدمة المدنية، ووزير التعليم العالي، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الشؤون الاجتماعية وللجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين من الداخل والخارج، وذلك لدراسة هذا الموضوع بشكل عاجل لا تتجاوز مدته أربعة أشهر من تاريخه، ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص لهم، والرفع لنا عن ذلك أولاً بأول.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.حلول لمشكلة البطالةأكد خادم الحرمين الشريفين اهتمامه بإيجاد حلول لمشكلة البطالة. وقال: "حيث إن صندوق تنمية الموارد البشرية تمكن نوعا ما من أن يكون رافداً قويا لتوظيف الشباب، لذا نرى أن يتم توظيف جزء من موارده المالية لإقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل في إطار حل عاجل وقابل للتطبيق في هذه المرحلة، وتوفير هذا الدعم من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية لفترة مبدئية لا تتجاوز عاماً واحداً يتم خلالها دراسة نطاق نظام التأمينات الاجتماعية بهدف إحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة ومما يمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من وضع برنامج للتأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل، ودعم الباحثين عن العمل باستخدام مواردها الذاتية لتكون الباكورة الأولى لحزمة من الحوافز والتنظيمات التي ستدعم برنامج السعودة.ولتحقيق هذا أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز: أولا: تقوم وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة عاجلة حول تفعيل هذين البرنامجين في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن ثم تحال للجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها في مدة أقصاها أربعة أشهر والرفع بالتوصيات للتوجيه حيالها، وعلى رئيس الديوان الملكي متابعة ذلك، والرفع لنا أولاً بأول.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.