محافظ محايل يرعى أحتفال الأهالي باليوم الوطني 95 في صدر الكرامة والذي نظمته بلدية المحافظة    الدولار يقترب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع    اختتام برنامج سلطان بن عبدالعزيز العالمي للتدريب اللغوي في بشكيك    برعاية خادم الحرمين الشَّريفين تنظِّم جامعة أمِّ القُرى الملتقى العلمي 25 لأبحاث الحجِّ والعمرة والزِّيارة    ولي عهد الكويت يشكر السعودية على دورها في دعم حل الدولتين    رصد تحليق مسيّرات فوق مطارات دنماركية    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يشارك طلبة تعليم الطائف فرحة الاحتفاء باليوم الوطني ال95    بلدية وادي الدواسر تُفعّل مبادرات اجتماعية بزيارة المستشفيات    الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي ويدعو لحظر الأسلحة ذاتية التشغيل    وزير الخارجية: لا يكفي إصدار البيانات ما لم تتحول إلى عمل حقيقي يغير واقع الاحتلال وعدوانه    أمانة تبوك تختتم احتفالاتها باليوم الوطني    تصعيد متبادل بالمسيرات والهجمات.. والكرملين: لا بديل عن استمرار الحرب في أوكرانيا    بزشكيان: طهران لن تسعى أبداً لصنع قنبلة.. إيران تتعهد بإعادة بناء منشآتها النووية المدمرة    رئيسة جمهورية سورينام تلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية    القادسية إلى دور ال16 في كأس الملك    في الجولة الرابعة من دوري روشن.. صراع القمة يجمع الاتحاد والنصر.. والهلال يواجه الأخدود    سجن لاعب مانشستر يونايتد السابق لعدم دفع نفقة أطفاله    في احتفاليتها باليوم الوطني..ديوانية الراجحي: المملكة بقيادتها الرشيدة تنعم بالأمن والرخاء والمكانة المرموقة    15 رئيس دولة و600 متحدث.. مؤتمر مستقبل الاستثمار.. مصالح مشتركة وأمن التجارة العالمية    « البلديات والتجارة»: أبلغوا عن مخالفات السكن الجماعي    العمران والغراش يحتفلان بزواج مهدي    «راشد» يضيء منزل اليامي    إيداع مليار ريال لمستفيدي «سكني» عن سبتمبر    الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في بيان مشترك: إنهاء الحرب خطوة نحو السلام    أشرف عبد الباقي بطل في «ولد وبنت وشايب»    لجهوده في تعزيز الحوار بين الثقافات.. تتويج (إثراء) بجائزة الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري    المركز السعودي للموسيقى بجدة يحتفل باليوم الوطني    كوب «ميلك شيك» يضعف تدفق الدم للدماغ    الرياض تستضيف مؤتمر العلاج ب«الجذعية»    الملك سلمان.. نبضُ وطنٍ وقلبُ أمة    الإبداع النسائي.. حكاية وطن    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الخطاب الملكي صوت الدولة ورؤية الحزم والعزم    عزّنا بطبعنا: التعليم ركيزة القيم الوطنية    «كلاسيكو» الاتحاد والنصر.. مقارنة القيمة السوقية بين الفريقين    إنزاغي: سأعالج مشكلة الكرات الثابتة    فهد العجلان: ذكرى البيعة تجسد التحولات العظيمة وتمكين الإنسان في عهد الملك سلمان    كيف يستخدم الناس ChatGPT فعليا    تداول يكسر الهبوط ويرتفع 5.06%    241 عقدا سكنيا يوميا    305 حرفيين في معرض الحرف والأعمال اليدوية    طرح تذاكر دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض    لوحات تشكيليين تزين اليوم الوطني    اتحاد الكرة يدشن أخضر الفتيات تحت 15 عامًا    تسعيني ينافس الشباب باحتفالات الوطن    مستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي يعيد زراعة أصبع مبتور بنسبة «100» بعملية دقيقة    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي والفائزين بجوائز محلية ودولية    القبض على (6) إثيوبيين في عسير لتهريبهم (90) كجم "قات"    اليوم الوطني المجيد 95    وطن شامخ    البعثة الروسية لدى منظمة التعاون الإسلامي تحتفي باليوم الوطني السعودي ال95    أبناء وبنات مجمع الأمير سلطان للتأهيل يزورون مرضى مجمع الدمام الطبي    إنطلاق فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني ال95 بمدارس تعليم جازان    رحيل المفتي العام السابق الشيخ عبدالعزيز آل الشي "إرث علمي وديني خالد "    "هيئة الأمر بالمعروف" تشارك في فعاليات اليوم الوطني 95    فقيد الأمة: رحيل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعطاء لا يُنسى    القيادة تتلقى تعازي قادة دول في مفتى عام المملكة    المشي يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات في 5 بدلات والعلاوة الإضافية والتعويض للعاملين بنظام الخدمة المدنية
نشر في صوت حائل يوم 29 - 03 - 2011

أقرت الجهات المعنية لائحة جديدة للعاملين بنظام الخدمة المدنية بمسمى «لائحة الحقوق والمزايا المالية»، تنظم شروط منح العلاوة الإضافية، والتكليف بالعمل الإضافي، والتعويض للموظف في حال الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة، ومقدار البدل النقدي للمنتدب داخل المملكة وخارجها، وبدل الانتقال، وبدل الضرر أو العدوى، وبدل الخطر، وبدل نهاية الخدمة، وبدل المناطق النائية.
وذكرت المصادر حسب ماجاء بالحياة أن اللائحة الجديدة تضمنت منح المنتدب داخل المملكة بدلاً نقدياً بمقدار 150 ريالاً حداً أدنى و800 ريال حداً أعلى بحسب المرتبة التي يشغلها، فيما يمنح المنتدب خارج المملكة 248 ريالاً حداً أدنى و1680 ريالاً حداً أعلى بحسب فئة التمثيل الديبلوماسي التي يشغلها.
كما شملت اللائحة تكليف شاغلي المراتب 13 و14 و15 بالعمل الإضافي في أيام العمل العادية على أن يكون تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز.
وبهدف تشجيع الموظف الجيد على الأداء حددت اللائحة شروطاً لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب، مع تحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة ب50 في المئة من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون.
ورفعت لائحة الحقوق والمزايا المالية مقدار المكافأة التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى 50 في المئة بدلاً من 25 في المئة، إضافة إلى رفع مقدار التعويض للموظف في حال الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية لتصبح 100 ألف ريال بدلاً من 60 ألف ريال.
كما طال التعديل بدل الانتقال ليصبح 500 ريال لشاغلي المراتب من الأولى إلى الخامسة، و700 ريال للمراتب من السادسة إلى العاشرة، و900 ريال للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة، و1200 ريال للمرتبة الرابعة عشرة.
وأعطت اللائحة 750 ريالاً للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية، كما عدلت مقدار بدل الخطر ليصبح 600 ريال شهرياً.
أما مكافأة نهاية الخدمة فأصبحت رواتب 6 أشهر، أما من يحال إلى التقاعد المبكر فيصرف له راتب 4 أشهر، فيما عدلت اللائحة مقدار بدل المناطق النائية بحيث لا تتجاوز 20 في المئة من أول مربوط المرتبة.
ويسري على العسكريين ما ينطبق عليهم من الفقرات التي يرد لها نصوص ضمن نظامي خدمة الضباط والأفراد ولوائحهما التنفيذية.
نص لائحة الحقوق والمزايا المالية:
1- تضاف إلى المادة (18/2) شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة ب50 في المئة من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون ليصبح نصها كالآتي: «يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه بمن في ذلك من تتم ترقيتهم للمرتبتين (14، 15) لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء، وذلك بعد توفر الشروط أ. بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب (11) فما فوق فيشترط لمنح العلاوة الإضافة ما يأتي:
1. أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (ممتاز) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.
2. أن تكون ترقيته للمرتبة التي تلي مرتبته مباشرة.
3. ألا تمنح لمن يرقى استثناء من بعض قواعد وشروط الترقية إلا إذا نص على منحه العلاوة الإضافية في قرار الترقية الاستثنائية.
ب بالنسبة لمن تتم ترقيتهم إلى مراتب من العاشرة فما دون يشترط لمنح العلاوة الإضافة ما يأتي:
1. أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.
2. أن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها.
3. ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة عن 50 في المئة من الموظفين الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة في كل محضر ترقيات حسب مواعيد الترقية المتفق عليها فإذا كان العدد واحداً جاز أن تمنح له.
4- ألا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة خمسة أيام أو أكثر أو عوقب تأديبياً خلال السنتين السابقتين للترقية.
2- يعاد مقدار البدل النقدي الوارد بالمادة (22/1) الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 10/5/1408ه ليصبح نص المادة كما يأتي: «يحدد البدل النقدي الذي يصرف للموظف المنتدب داخل المملكة أو خارجها وفق الجدول المرفق.
3- تعدل عبارة (الجهات المماثلة) الواردة في المادة (26/1) لتصبح (الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية) وأن يشمل التكليف بالعمل الإضافي في أيام العمل العادية شاغلي المراتب (15،14،13) على أن يكون قرار تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز ووفقاً لضوابط التكليف خارج وقت الدوام الرسمي، ليصبح نص المادة كما يلي:
يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لجميع المراتب ما يلي:
أ. ألا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام.
ب. أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل استثنائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف.
ج. أن يصدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي للأيام العادية بالنسبة للمراتب (13،14،15) من الوزير المختص أو من في حكمه. وبالنسبة لأيام العطل الأسبوعية والأعياد فيجوز التكليف بالعمل فيها لشاغلي جميع المراتب مع مراعاة الشروط سالفة الذكر، وذلك في الجهات التالية: مراكز الحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات والإذاعة والتلفزيون والاتصالات وتقنية المعلومات والإمارات والدواوين الملكية ومكاتب الوزراء وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية).
4- يعاد مقدار المكافأة الواردة بالمادة (26/3) التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى مقدارها التي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/6/1405ه لتكون 50 في المئة بدلاً من 25 في المئة ليصبح نصها كما يلي: «يشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه، على ألا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي... إلى آخر المادة).
5- يعدل مقدار التعويض الوارد بالمادة (27/1) الذي يمنح للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسب العمل من 60.000 ريال إلى 100.000 ريال، ليصبح نصها كما يلي: يمنح الموظف في حالة الإضافة بعجز أو عاهة لمنعه عن العمل بصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً مقداره 100.000 ريال. ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء عمله إذا وقعا بسبب العمل تعويضاً يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المشار إليه. ويكون تقرير نسبة العجز الكامل أو الجزئي من الهيئة الطبية المختصة.
6 - يعدل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (27/2) ليصبح نص المادة كما يلي: يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات التالية: (500) ريال للمراتب من الأولى إلى الخامسة، (700) ريال للمراتب من السادسة إلى العاشرة، (900) ريال للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة، (1200) ريال للمرتبة الرابعة عشرة. ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة (1/30) من بدل الانتقال الشهري المخصص لمرتبته إلى آخر المادة.
7 - يعدل مقدار بدل الضرر أو العدوى الوارد بالمادة (27/13) ليصبح (750) ريالاً شهرياً على أن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ليصبح نصها كما يلي: يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (750) ريالاً للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية.
8 - يعدل مقدار بدل الخطر الوارد بالمادة (27/14) ليصبح (600) ريال شهرياً على أن تحدد الوظائف المستفيدة من هذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ليصبح نصها كما يلي: يصرف بدل خطر كل شهر مقداره (600) ريال للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية.
9- يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (27/19) ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب (4) أشهر، ليصبح نص المادة كما يلي: «يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة «مكافأة نهاية خدمة « تعادل رواتب ستة أشهر في الحالات الآتية: التنسيق مع الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة انتهاء الخدمة، الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل، الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية، الوفاة. وتصرف «مكافأة نهاية خدمة» تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر. على ألا يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية لوائحه التنفيذية جزءاً مكملاً لها».
10- يعدل مقدار بدل المناطق النائية الوارد بالمادة (27/20) بحيث لا يتجاوز (20 في المئة) من أول مربوط المرتبة، ليصبح نصها كما يلي: «يجوز منح الموظفين المعينين على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلاً شهرياً لا يتجاوز مقداره 20 في المئة من أول مربوط المرتبة وتتولى (لجنة البدلات) المشكلة في وزارة الخدمة المدنية من ممثل لها وممثل لكل من وزارة المالية والجهة ذات العلاقة تحديد المناطق المشمولة بهذا البدل ومقدار البدل لكل منطقة وشروط منحه ورفع التوصيات لمجلس الخدمة المدنية».
11- تضاف المواد التالية إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وهي:
أ. إذا وقعت العطل الأسبوعية بين غيابين بدون عذر مشروع فإن الموظف لا يستحق راتباً عن مدة الغياب بما في ذلك راتب تلك العطل.
ب. تحل المواد الواردة في هذه اللائحة محل جميع القواعد المقررة في هذا الشأن.
ج. تحتسب التواريخ وفق تقويم أم القرى، ويعتبر الشهر في تنفيذ أحكام أنظمة الخدمة المدنية 30 يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.