الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    الأهلي يفقد روجر إيبانيز أمام النصر    ريال مدريد يطوي صفحة روبن نيفيز    مجلس الوزراء: السعودية لن تتردد في مواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    إنهاء مشاركة الإمارات في التحالف قرار بيد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني    الإمارات تعلن إنهاء وجودها العسكري في اليمن    "الإحصاء": تنشر إحصاءات النفايات في المملكة لعام 2024    أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    أمير القصيم يستقبل المجلي والسلطان ورئيس وأعضاء جمعية مستقر للإسكان والترميم برياض الخبراء    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    المتاحف والمواقع الثقافية بمكة المكرمة.. منصات معرفية    إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع أسعار النفط    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    300 ألف متطوع في البلديات    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    المزارع البعلية.. تراث زراعي    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    أكد أهمية الكليات والهاكاثونات في تحفيز الإبداع.. السواحه: تمكين رواد الأعمال من التوسع في مجالات التقنية    «عريس البراجيل» خلف القضبان    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتهام «مدير بنك» ومواطن ومقيم في تزوير «صك» ب 100 مليون ريال
نشر في الأصيل يوم 07 - 03 - 2011

سجلت منطقة مكة المكرمة أول حادثة تزوير ل«صك شرعي» لأحد العقارات اتهم فيها مقيم «أردني»، إذ اتهمته هيئة التحقيق والادعاء العام بتسليم صك مزور واسترجاعه وإخفائه بمشاركة متهمين آخرين أحدهما مدير أحد المصارف.
وفي الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة الجزئية في محافظة جدة حكمها بصرف النظر في دعوى المدعي العام ضد المقيم (المزور) على خلفية بيعه العقار في مكة حتى إثبات الحق الخاص للمدعين، إلا أن الأخير لا يزال خلف قضبان سجن بريمان في جدة منذ عام ونصف العام، فيما المتهمان الآخرين مطلقان، وأحيل ملف القضية إلى المحكمة العامة في المحافظة الساحلية للنظر في الحق الخاص المتعلق بأموال تصل إلى 14 مليون ريال ضد المتهمين الثلاثة، إذ لم تعقد أي جلسات قضائية بحسب إفادات الوكيل الشرعي للمتهم المسجون ماجد البقمي.
وطالب البقمي في خطاب قدمه إلى رئيس دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف في جدة بالإفراج عن موكله المقيم، استهله بما جاء في الحديث القدسي: «يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا»، وأضاف: «تعرض موكلي السجين في بريمان المدعو (ع ش) للظلم الذي لا يقبله الله، إذ اتهم في قضية نصب واحتيال واستيلاء على مبلغ مالي من دون أي مبرر لهذه الدعوى، أودع على إثرها السجن وأمضى سنة وثلاثة أشهر في الحبس بلا وجه حق ولا حكم شرعي بذلك وقد تم النظر في القضية من المحكمة الجزئية وصرف النظر عن الحق العام في القضية حتى يحكم في الحق الخاص».
وتساءل البقمي : «كيف يبقى موكلي في السجن من دون حكم؟ علماً أن المبلغ المطالب به 3.7 مليون ريال وبقية المبلغ لم يصل لموكلي منه شيء، كما حقق في القضية من قبل الشرطة ولم تحال إلى هيئة التحقيق في قضايا المال باعتبارها جهة الاختصاص».
ووجهت هيئة التحقيق والادعاء العام الاتهام إلى ثلاثة أشخاص بينهم «المقيم» بالنصب والاحتيال على المدعي والاستيلاء على أكثر من 14 مليون ريال وتسليم المدعي صكاً مزوراً واسترجاعه وإخفائه واشتراك المتهمين الثاني والثالث معه من طريق المساعدة التي تثبتها أدلة وقرائن في ملف الدعوى.
وقال الوكيل الشرعي للمتهم الأردني: «إن المدعى عليه موقوف بموجب مذكرة من شرطة محافظة جدة، وصدر حكم من جزئية جدة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام».
وأوضح وكيل المقيم أن الزيارة منعت عن موكله ووضع في عنبر المحكومين لكي لا ينظر إليه من الجهات الرقابية لمتابعة قضيته، وأن لا يكون تحت نظر هيئة رقابية، مشيراً إلى أنه لم يتم إيقاف أي أطراف بل تم أخذ كفالة على المتهمين الاثنين ولم يتم إيقافهما، إضافة إلى أن اثنين من الأطراف تحولا إلى شهود في القضية على رغم تسلم أحدهما «شيكاً» والآخر يعمل لدى المشتري.
ولفت إلى أن خطاب حضور جلسات المحاكمة وصل إلى سجن بريمان بيد أنه لم يتم إرسال الموقوف على رغم وصول الطلب من المحكمة العامة في جدة، منوهاً إلى أنه يجب تحديد جلسات قضائية عاجلة لمحاكمته خصوصاً أنه أمضى عاماً ونصف العام من دون صدور حكم في حقه.
وأردف أن موكله موقوف في دعوى حقوقية وليست جنائية ما يستوجب إطلاق سراحه واستمرار المرافعة في الدعوى، ملمحاً إلى أن بقاء الشخص مسجون في حق خاص لم يصدر فيه حكم، مع صرف النظر في الحق العام خلل كبير في تطبيق النظام.
يذكر أن المادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية في السعودية تنص على أنه إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يتم الإفراج عنه إذا كان موقوفاً أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها، أما إذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة».
وتعود تفاصيل القضية إلى أنه بيع المتهم (المقيم الأردني) أرضاً تعود لزوجته السعودية المتوفية وتقع إلى جوار المسجد الحرام إلى شخص آخر لاستخراج صك تعويضي وتم إبرام عقد مبايعة يتم بموجبه استخراج الصك للأرض التي تقدر قيمتها السوقية حالياً بنحو 100 مليون ريال، وباعها بموجب عقد ب 14.5 مليون ريال، قسم المبلغ على مجموعة من الأشخاص تسلموا المبلغ بموجب «شيكات» أخذ منها المتهم مبلغ ثلاثة ملايين ريال بموجب «شيك» الآخرين والبقية بعد صدور الصك يقسم على الشركاء ويصل إلى 100 مليون ريال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.