اداء ضعيف للدولار    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مكة»: اتهام «مدير بنك» ومواطن ومقيم في تزوير «صك» ب 100 مليون ريال
نشر في الحياة يوم 06 - 03 - 2011

سجلت منطقة مكة المكرمة أول حادثة تزوير ل«صك شرعي» لأحد العقارات اتهم فيها مقيم «أردني»، إذ اتهمته هيئة التحقيق والادعاء العام بتسليم صك مزور واسترجاعه وإخفائه بمشاركة متهمين آخرين أحدهما مدير أحد المصارف.
وفي الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة الجزئية في محافظة جدة حكمها بصرف النظر في دعوى المدعي العام ضد المقيم (المزور) على خلفية بيعه العقار في مكة حتى إثبات الحق الخاص للمدعين، إلا أن الأخير لا يزال خلف قضبان سجن بريمان في جدة منذ عام ونصف العام، فيما المتهمان الآخرين مطلقان، وأحيل ملف القضية إلى المحكمة العامة في المحافظة الساحلية للنظر في الحق الخاص المتعلق بأموال تصل إلى 14 مليون ريال ضد المتهمين الثلاثة، إذ لم تعقد أي جلسات قضائية بحسب إفادات الوكيل الشرعي للمتهم المسجون ماجد البقمي.
وطالب البقمي في خطاب قدمه إلى رئيس دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف في جدة (حصلت «الحياة» على نسخة منه) بالإفراج عن موكله المقيم، استهله بما جاء في الحديث القدسي: «يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا»، وأضاف: «تعرض موكلي السجين في بريمان المدعو (ع ش) للظلم الذي لا يقبله الله، إذ اتهم في قضية نصب واحتيال واستيلاء على مبلغ مالي من دون أي مبرر لهذه الدعوى، أودع على إثرها السجن وأمضى سنة وثلاثة أشهر في الحبس بلا وجه حق ولا حكم شرعي بذلك وقد تم النظر في القضية من المحكمة الجزئية وصرف النظر عن الحق العام في القضية حتى يحكم في الحق الخاص».
وتساءل البقمي : «كيف يبقى موكلي في السجن من دون حكم؟ علماً أن المبلغ المطالب به 3.7 مليون ريال وبقية المبلغ لم يصل لموكلي منه شيء، كما حقق في القضية من قبل الشرطة ولم تحال إلى هيئة التحقيق في قضايا المال باعتبارها جهة الاختصاص».
ووجهت هيئة التحقيق والادعاء العام الاتهام إلى ثلاثة أشخاص بينهم «المقيم» بالنصب والاحتيال على المدعي والاستيلاء على أكثر من 14 مليون ريال وتسليم المدعي صكاً مزوراً واسترجاعه وإخفائه واشتراك المتهمين الثاني والثالث معه من طريق المساعدة التي تثبتها أدلة وقرائن في ملف الدعوى.
وقال الوكيل الشرعي للمتهم الأردني: «إن المدعى عليه موقوف بموجب مذكرة من شرطة محافظة جدة، وصدر حكم من جزئية جدة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام».
وأوضح وكيل المقيم أن الزيارة منعت عن موكله ووضع في عنبر المحكومين لكي لا ينظر إليه من الجهات الرقابية لمتابعة قضيته، وأن لا يكون تحت نظر هيئة رقابية، مشيراً إلى أنه لم يتم إيقاف أي أطراف بل تم أخذ كفالة على المتهمين الاثنين ولم يتم إيقافهما، إضافة إلى أن اثنين من الأطراف تحولا إلى شهود في القضية على رغم تسلم أحدهما «شيكاً» والآخر يعمل لدى المشتري.
ولفت إلى أن خطاب حضور جلسات المحاكمة وصل إلى سجن بريمان بيد أنه لم يتم إرسال الموقوف على رغم وصول الطلب من المحكمة العامة في جدة، منوهاً إلى أنه يجب تحديد جلسات قضائية عاجلة لمحاكمته خصوصاً أنه أمضى عاماً ونصف العام من دون صدور حكم في حقه.
وأردف أن موكله موقوف في دعوى حقوقية وليست جنائية ما يستوجب إطلاق سراحه واستمرار المرافعة في الدعوى، ملمحاً إلى أن بقاء الشخص مسجون في حق خاص لم يصدر فيه حكم، مع صرف النظر في الحق العام خلل كبير في تطبيق النظام.
يذكر أن المادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية في السعودية تنص على أنه إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يتم الإفراج عنه إذا كان موقوفاً أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها، أما إذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة».
وتعود تفاصيل القضية إلى أنه بيع المتهم (المقيم الأردني) أرضاً تعود لزوجته السعودية المتوفية وتقع إلى جوار المسجد الحرام إلى شخص آخر لاستخراج صك تعويضي وتم إبرام عقد مبايعة يتم بموجبه استخراج الصك للأرض التي تقدر قيمتها السوقية حالياً بنحو 100 مليون ريال، وباعها بموجب عقد ب 14.5 مليون ريال، قسم المبلغ على مجموعة من الأشخاص تسلموا المبلغ بموجب «شيكات» أخذ منها المتهم مبلغ ثلاثة ملايين ريال بموجب «شيك» الآخرين والبقية بعد صدور الصك يقسم على الشركاء ويصل إلى 100 مليون ريال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.