مدارس الطائف تواصل احتفالاتها باليوم الوطني ال95 بفعاليات متنوعة    المملكة تحث المجتمع الدولي على ضرورة تحمل مسؤولياته تجاه حل الدولتين    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود    وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    نائب أمير تبوك يكرّم مدير الشرطة السابق ويستقبل خلفه المعين حديثًا    نائب أمير جازان يطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف ويشيد بجهودها التوعوية والميداني    أمير حائل يستعرض مع وزير البلديات والإسكان خطط تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة    "إثراء" يختتم فعاليات اليوم الوطني 95 بعروض رسخت قيم المواطنة    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    البلديات والإسكان تحدث الاشتراطات لمكاتب تأجير وسائل النقل    الرافع يكرم الفائزين والفائزات بجائزة الاميرة صيته بنت عبدالعزيز    أمير الشرقية يُدشّن ويضع حجر أساس 122 مشروعًا بيئيًا ومائيًا    95 لوحةً فنية ترسم مشاعر طلبة تعليم مكة المكرمة باليوم الوطني    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    مدرب نيوم : فوز مهم وسعداء بالنقاط الثلاث    جامعة الإمام عبدالرحمن أول سعودية تحصد الاعتماد الدولي من الكلية الملكية بكندا    تشكيلة الجولة الرابعة من دوري روشن    إرادة بالرياض: الصيدلة شريك محوري في تعزيز الصحة النفسية رغم التحديات    الاتحاد ينهي التعاقد مع المدرب لوران بلان    ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في جدة    مستشفيات د. سليمان فقيه ضمن قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات الذكية لعام 2026    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    المثالية: لعنة النجاح المؤجل!    المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعداداً للكذب والخداع    تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة ترتفع إلى 22.8 مليار ريال    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الناقور يحتفل باليوم الوطني    روشن تعرض مشاريعها السكنية    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    تأهيل وادي قناة بالمدينة    حماة البيئة    المزاح والضغوط النفسية    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن لمتعاوِنَيْن مع فضائية تُعادي المملكة وإمدادها بمعلومات عن شغب القطيف
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، الاثنين (3 نوفمبر 2014)، عدة أحكام ابتدائية في عدد من القضايا المتفرقة.
ففي القضية الأولى دانت المحكمة متهمين اثنين بالتواصل مع قناة إعلامية محظورة تُعلن العداء للمملكة، وأهلها، وتزويدها ببعض المعلومات عن أحداث الشغب في القطيف، والخروج بالمظاهرات في القطيف، والقيام أثناء المظاهرات بالتقاط الصور عن طريق الهاتف الجوال، وتعاطي الأول للمسكر، وغير ذلك من تهم، علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وحكمت المحكمة بسجن المدان الأول مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال بناء على المادة (6/9) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام، وجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة حد المسكر، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
فيما حكمت المحكمة على المدان الثاني بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال بناء على المادة (6/9) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
وفي قضية أخرى، دانت المحكمة أحد المتهمين بافتياته على ولي الأمر من خلال قيامه بالتنظيم والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في بلدة العوامية بمحافظة القطيف التي تطالب بإسقاط النظام، وإطلاق سراح السجناء، والتحريض على الخروج إلى تلك التجمعات، وإقراره بأن الهدف من خروجه في تلك المسيرات وتنظيمها هو كرهه للدولة ورجالاتها ورجال الأمن، وتأثره بالدروس والمحاضرات المحرضة التي كان يُلقيها زعيم فتنة العوامية، واشتراكه في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي الذي يتم فيها تداول أخبار تجمعات مثيري الشغب في بلدة العوامية وما يتعلق بأمور تنسيق تلك التجمعات وتحديد وقتها ومكانها، وتستره على أحد المنحرفين من خلال ما سمعه منه من القيام بتصنيع القنابل الحارقة (المالتوف) وتوزيعها على القائمين على أعمال الشغب في بلدة العوامية وعدم إبلاغه عن ذلك.
وقرر ناظر القضية الحكم بسجن المدان مدة عشر سنوات، اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وفي السياق ذاته، دانت المحكمة اليوم أحد المتهمين بالاجتماع مع متهم آخر ومشاهدته المقاطع القتالية التي تؤيد الخروج لمواطن الفتن عبر الحاسب الآلي، وقيامه بالسفر إلى اليمن وتدربه في أحد المعسكرات هناك، ثم قيامه بالسفر إلى العراق للمشاركة في القتال وتسليمه أحد المهربين ألف ريال لأجل أن يقوم بتهريبه إلى اليمن، وحيازته كتبًا غير مفسوحة.
وحكمت المحكمة بسجن المدان خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتين وغرامة ألف ريال بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وفي قضية أخرى ثبت للمحكمة إدانة متهم بسفره إلى سوريا، وانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي، واشتراكه في القتال في صفوفهم وخلعه البيعة التي في عنقه بمبايعته قائد ما يسمى بدولة العراق والشام في سوريا التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي.
وقرر ناظر القضية سجن المدان ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
وأُفهم المعترضون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.