المؤتمر الدوري الرياضي: لا اختلاف في الدعم و90% من المفاوضات عبر النادي    قيادي في فتح: حماس تتفاوض لتأمين قياداتها    وزراء الموارد والبلديات والتعليم يؤكدون أهمية التكامل لتطبيق معايير السلامة بين العاملين    دوريات «المجاهدين» بجازان تقبض على شخص لترويجه 3.8 كيلوغرام من مادة الحشيش    "أكواليا" تستعرض جهودها في إدارة موارد المياه لتحقيق الأمن المائي والاستدامة    الديب: إيرادات الميزانية السعودية تعكس قوة الاقتصاد وكفاءة الإنفاق    أمير منطقة الرياض يؤدي الصلاة على الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز    جثمان الأمير بدر بن عبدالمحسن يوارى الثرى    محافظ الطائف يرأس أجتماع المجلس المحلي    قربان: قطاع الحياة الفطرية يوفر فرصًا استثمارية ضخمة في السياحة البيئية    اصطدام سيارة بإحدى بوابات البيت الأبيض ومقتل سائقها    "الأرصاد" ينبه من هطول أمطار على منطقة الرياض    المملكة تستضيف اجتماعيّ المجلس التنفيذي والمؤتمر العام ل"الألكسو"    منتدى المشاريع العالمي في يونيو المقبل بالرياض    التجارة غير النفطية تواصل النمو في أبريل    كلوب: مدرب ليفربول المقبل لن يواجه صعوبات    فرص واعدة لصُناع الأفلام في المملكة    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام هيئة التراث بالمنطقة    ميسي يسجل ثلاثة أرقام قياسية جديدة في الدوري الأمريكي    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق جولتها القرائية الخامسة    تدخل عاجل ينقذ حياة سيدة في عنيزة    كاسترو يكشف موقف تاليسكا وغريب من مواجهة الهلال    20 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح    ( مسيرة أرفى ) تعلن عن إنطلاق فعاليات شهر التصلب المتعدد    "باحث": لا يوجد أدلة على أن الاستمطار يحدث هطول أمطار شديد    الأمم المتحدة تكشف: آلاف السودانيين يفرون يوميا من جحيم الحرب    "تعليم تبوك" و"أرامكو" يطلقان حملة توعوية للوقاية من الحرائق    المملكة تعين وتروي المحتاجين حول العالم    "ميدياثون الحج والعمرة" يختتم أعماله    رونالدو: لا أركض وراء الأرقام القياسية    تنمية جازان تفعل برنامجًا ترفيهيًا في جزر فرسان    توقعات بهطول أمطار رعدية خفيفة على معظم مناطق المملكة    اللحوم والبقوليات تسبب "النقرس"    السعودية تؤكد ضرورة إعادة هيكلة منظمة التعاون الإسلامي وتطويرها    القبيلة.. وتعدد الهويات الوطنية    مسؤولون وفنانون وشعراء ينعون الراحل    البدر «أنسن العاطفة» و«حلّق بالوطن» وحدّث الأغنية    آه يا رمل وهبايب.. تدفن جروح الحبايب.. ورحت يا بدر التمام    تعديلات واستثناءات في لائحة ضريبة التصرفات العقارية    بأمر خادم الحرمين.. تعيين 261 عضواً بمرتبة مُلازم تحقيق في النيابة العامة    «المظالم» يخفض مدد التقاضي و«التنفيذ» تتوعد المماطلين    السعودية.. دور حيوي وتفكير إستراتيجي    عضوية فلسطين بالأمم المتحدة.. طريق الاستقلال !    رعى حفل التخرج الجامعي.. أمير الرياض يدشن مشروعات تنموية في شقراء    تحت رعاية ولي العهد.. وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل ويشهد حفل التخرج    موسكو: «الأطلسي» يستعد لصراع محتمل    مفاوضات هدنة غزة.. ترقب لنتائج مختلفة    الهلال يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الأهلي    منح تصاريح دخول العاصمة المقدسة    الطائي يتعادل مع الخليج سلبياً في دوري روشن    الذهب يتأرجح مع تزايد المخاوف بشأن أسعار الفائدة    تقدير الجهود السعودية لاستقرار السوق العالمية.. المملكة تعزز تعاونها مع أوزبكستان وأذربيجان في الطاقة    يجنبهم التعرض ل «التنمر».. مختصون: التدخل المبكر ينقذ «قصار القامة»    النملة والهدهد    لا توجد حسابات لأئمة الحرمين في مواقع التواصل... ولا صحة لما ينشر فيها    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    كيفية «حلب» الحبيب !    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر الوثائق وانتهاك الأعراض بالصور والتعدّي على الأجداد.. جرائم موجبة للتوقيف
نشر في تواصل يوم 02 - 06 - 2014

أكدت هيئة الرقابة والتحقيق على فروعها بأن جرائم نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها المنصوص عليها في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، أصبحت من الجرائم الموجبة للتوقيف الفوري.
وأوضحت هيئة التحقيق والإدعاء العام في مذكرة تفسيرية للنظام الذي صدر مؤخرًا جرائم الابتزاز التي تشتمل على التوقيف الفوري، وهي محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه بالتهديد بفضح سر من أسرار المبتز من شخص أو أشخاص أو مؤسسات، مشيرة إلى أنه يدخل فيها انتهاك الأعراض بالتصوير والحصول على الصور محل الجريمة بأي وسيلة كانت.
وأوضحت المذكرة الأمور الموجبة للتوقيف والجرائم الكبرى المختلفة التي تنص عليها الأنظمة المتعددة، إلى جانب آلية التوقيف في بعض الجرائم الأخرى، مشيرة إلى أنه يتم إيقاف من وجه له الاتهام بارتكاب سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، أو استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، أو تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو ظهر أو سلم شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وأفادت بأنه يطلق سراح المتهم في حالة سداد مبلغ الشيك المسحوب، أو إذا تم الصلح بين أطراف الدعوى، أو تنازل المستفيد عن حقه الخاص، أو تجاوزت الفترة بين تاريخ تحرير الشيك وتاريخ البلاغ سبعة أشهر للشيك المحرر داخل المملكة، أو تجاوزت الفترة بين تاريخ تحرير الشيك وتاريخ البلاغ تسعة أشهر للشيك المحرر خارج المملكة.
وألمحت إلى أن اختلاس المال العام يشمل كافة جرائم اختلاس المال العام المعاقب عليها بالمادة الثانية من نظام مباشرة الأموال العامة، وجرائم اختلاس أموال الأجهزة الشخصية المعنوية العامة أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالًا مصرفية.
وبالنسبة لقضايا الاحتيال المالي، ذكرت أنه يتم إيقاف من استولى على مال الغير بخداعه وحمله على تسليم ذلك المال، مبينة أنه هذه الفقرة تشمل كافة وسائل الاحتيال سواءً التقليدية أو المنطوية على جريمة معلوماتية.
وتضمنت المذكرة الإيقاف لكل من اعتدى عمدًا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على خمسة آلاف ريال، ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق.
وبالنسبة للاعتداء على الوالدين فيتم الإيقاف ما لم يحصل التنازل دون النظر إلى وقوع إصابات من عدمه أو مدة الشفاء، حيث تشمل هذه الفقرة الأجداد والجدات. وفي ما يخص دخول المنازل فلفتت إلى أنه يتم إيقاف كل من وجهت له انتهاك حرمة المساكن وما في حكمها متى كان لغرض الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال ويكفي مجرد انتهاك حرمة المنزل، حتى ولو لم تتعرض الأنفس أو الأعراض أو الأموال لأي أذى، حيث تشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله مأوى، مشيرة إلى أن تنازل صاحب الحق الخاص يعد من أسباب التوصية بالإفراج عن المتهم.
وعن سرقة السيارات فلفتت إلى أنه يتم إيقاف من وجهت له تهمة سرقة السيارة أو جزء منها، أو السرقة من داخلها حتى لو اختل شرط من شروط السرقة الحدية.
وفي ما يخص القوادة، أو إعداد أماكن الدعارة، فأشارت إلى أن القوادة تشمل كلًا من المقابل أو التوسط فيها، وإعداد أماكن مخصصة لممارسة الدعارة، وممارسة البغاء.
أما المسكرات، فبينت أنها تشمل ترويجها وتهريبها بقصد الترويج، وكذلك التصنيع والحيازة بقصد الترويج، بحسب "المدينة".
كما تضمنت المذكرة الجرائم التي تتضمن الاعتداء على رجال السلطة العامة أثناء مباشرتهم مهام وظائفهم، والجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بمركباتهم الرسمية، أو ما يستخدمونه من تجهيزات مثل السلاح وأجهزة الاتصال ونحوها، ويشمل ذلك رجال الضبط الجنائي ومن يقوم بأعمال الضبط الجنائي أثناء مباشرتهم لمهام وظائفهم.
وبالنسبة لاستعمال وإشهار السلاح فيشمل ذلك استعمال أو إشهار للسلاح الناري متى كان قصد المتهم الاعتداء أو التهديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.