باحثان سعوديان يقدمان مشروع وطني للاستجابة على الطائرات بواسطة الذكاء الاصطناعي    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    كريستيانو رونالدو مع النصر حتى 2027    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات: في هذا اليوم نستذكر حجم الخطر الذي تمثله آفة المخدرات على الفرد والمجتمع    جمعية "تطوير" تحتفي باختتام النسخة الثانية من "مسرعة وتير"    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    "التجارة": ضبط عمالة مخالفة تُعبئ أرز منتهي الصلاحية في أكياس لعلامات تجارية شهيرة بتواريخ جديدة    تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين (إلزاميًا)    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة نفق طريق الملك فهد مع تقاطع الأمير فيصل بن فهد بالخبر    البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو    وزارة الرياضة تعلن توقيع عقود تنفيذ فندقين في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة    البرلمان العربي: وفد رفيع المستوى يتوجه في زيارة لمعبر رفح غدا    لجان البرلمان العربي الدائمة تختتم اجتماعاتها    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مدغشقر بذكرى استقلال بلاده    النفط يرتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وتعزيزات قوة الطلب    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مونتيري المكسيكي يفوز على أوراوا الياباني برباعية ويصعد لدور ال16 بكأس العالم للأندية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    روسيا تسقط 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    10.9 مليار ريال مشتريات أسبوع    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    طقس حار و غبار على معظم مناطق المملكة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرّج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مؤتمر صحفي يكشف ملامح نسخة تحدي البقاء لأيتام المملكة    «الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    رخصة القيادة وأهميتها    صوت الحكمة    مرور العام    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر الوثائق وانتهاك الأعراض بالصور والتعدّي على الأجداد.. جرائم موجبة للتوقيف
نشر في تواصل يوم 02 - 06 - 2014

أكدت هيئة الرقابة والتحقيق على فروعها بأن جرائم نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها المنصوص عليها في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، أصبحت من الجرائم الموجبة للتوقيف الفوري.
وأوضحت هيئة التحقيق والإدعاء العام في مذكرة تفسيرية للنظام الذي صدر مؤخرًا جرائم الابتزاز التي تشتمل على التوقيف الفوري، وهي محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه بالتهديد بفضح سر من أسرار المبتز من شخص أو أشخاص أو مؤسسات، مشيرة إلى أنه يدخل فيها انتهاك الأعراض بالتصوير والحصول على الصور محل الجريمة بأي وسيلة كانت.
وأوضحت المذكرة الأمور الموجبة للتوقيف والجرائم الكبرى المختلفة التي تنص عليها الأنظمة المتعددة، إلى جانب آلية التوقيف في بعض الجرائم الأخرى، مشيرة إلى أنه يتم إيقاف من وجه له الاتهام بارتكاب سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، أو استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، أو تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو ظهر أو سلم شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وأفادت بأنه يطلق سراح المتهم في حالة سداد مبلغ الشيك المسحوب، أو إذا تم الصلح بين أطراف الدعوى، أو تنازل المستفيد عن حقه الخاص، أو تجاوزت الفترة بين تاريخ تحرير الشيك وتاريخ البلاغ سبعة أشهر للشيك المحرر داخل المملكة، أو تجاوزت الفترة بين تاريخ تحرير الشيك وتاريخ البلاغ تسعة أشهر للشيك المحرر خارج المملكة.
وألمحت إلى أن اختلاس المال العام يشمل كافة جرائم اختلاس المال العام المعاقب عليها بالمادة الثانية من نظام مباشرة الأموال العامة، وجرائم اختلاس أموال الأجهزة الشخصية المعنوية العامة أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالًا مصرفية.
وبالنسبة لقضايا الاحتيال المالي، ذكرت أنه يتم إيقاف من استولى على مال الغير بخداعه وحمله على تسليم ذلك المال، مبينة أنه هذه الفقرة تشمل كافة وسائل الاحتيال سواءً التقليدية أو المنطوية على جريمة معلوماتية.
وتضمنت المذكرة الإيقاف لكل من اعتدى عمدًا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على خمسة آلاف ريال، ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق.
وبالنسبة للاعتداء على الوالدين فيتم الإيقاف ما لم يحصل التنازل دون النظر إلى وقوع إصابات من عدمه أو مدة الشفاء، حيث تشمل هذه الفقرة الأجداد والجدات. وفي ما يخص دخول المنازل فلفتت إلى أنه يتم إيقاف كل من وجهت له انتهاك حرمة المساكن وما في حكمها متى كان لغرض الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال ويكفي مجرد انتهاك حرمة المنزل، حتى ولو لم تتعرض الأنفس أو الأعراض أو الأموال لأي أذى، حيث تشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله مأوى، مشيرة إلى أن تنازل صاحب الحق الخاص يعد من أسباب التوصية بالإفراج عن المتهم.
وعن سرقة السيارات فلفتت إلى أنه يتم إيقاف من وجهت له تهمة سرقة السيارة أو جزء منها، أو السرقة من داخلها حتى لو اختل شرط من شروط السرقة الحدية.
وفي ما يخص القوادة، أو إعداد أماكن الدعارة، فأشارت إلى أن القوادة تشمل كلًا من المقابل أو التوسط فيها، وإعداد أماكن مخصصة لممارسة الدعارة، وممارسة البغاء.
أما المسكرات، فبينت أنها تشمل ترويجها وتهريبها بقصد الترويج، وكذلك التصنيع والحيازة بقصد الترويج، بحسب "المدينة".
كما تضمنت المذكرة الجرائم التي تتضمن الاعتداء على رجال السلطة العامة أثناء مباشرتهم مهام وظائفهم، والجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بمركباتهم الرسمية، أو ما يستخدمونه من تجهيزات مثل السلاح وأجهزة الاتصال ونحوها، ويشمل ذلك رجال الضبط الجنائي ومن يقوم بأعمال الضبط الجنائي أثناء مباشرتهم لمهام وظائفهم.
وبالنسبة لاستعمال وإشهار السلاح فيشمل ذلك استعمال أو إشهار للسلاح الناري متى كان قصد المتهم الاعتداء أو التهديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.