تركي بن هذلول: خدمة الحجاج شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا    وزير الداخلية يدشن مشروعات متطورة في المدينة المنورة    ارتفاع حاد في أسعار الذهب مع تجدد المخاوف من الحرب التجارية    "الدعم السريع" يلجأ للمسيّرات بعد طرده من الخرطوم ووسط السودان    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    عبدالعزيز بن طلال يعرب عن الاعتزاز بالالتزام العربي بقضايا الطفولة والمجتمع المدني    كييف: 200 اشتباك مع القوات الروسية    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    نائب وزير الخارجية يلتقي سفير نيبال لدى المملكة    فهد بن سلطان يشيد بجمعية "أصدقاء" لاعبي كرة القدم    حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" في جازان    وزارة التعليم وموهبة تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي    مسيرة «البدر».. أمسية ثقافية بجامعة الملك سعود    المملكة تختتم مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب    أمير الجوف يدشن مدينة الحجاج والمعتمرين    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    العشاء: عادة محببة أم عبء اجتماعي؟    علاج أول حالة ارتفاع دهون نادرة في جازان    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    احتفالية ضخمة تنتظر الأهلي في موسم جدة    علامات سعودية تُبحر بثقة في أول معرض امتياز عائم    1.2 مليون زائر لمعرض جسور في جاكرتا    محافظ صبيا يتفقد الاستعدادات لمهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في نسخته ال21    جمعية أصدقاء البيئة تبرز جهودها في ملتقى "وطن أخضر.. غَدُهُ مستدام" بجامعة الإمام عبدالرحمن    ختام أول بطولة ملاكمة مفتوحة للأساتذة    وزير الرياضة يستقبل فريق الأهلي بعد تحقيقه اللقب الآسيوي    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    سعود بن نهار يستقبل رئيس غرفة الطائف    النصر ينضم لسباق كارلو أنشيلوتي    أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة دومة الجندل    إيرادات السعودية تسجل 263.6 مليار ريال في الربع الأول 2025    دوري يلو.. مواجهات حاسمة في صراع "البطاقة الثانية"    القيادة تهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى يوم التحرير لبلاده    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    مستشفى النعيرية العام يحتفي باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم بنسخته الثالثة    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    رياح نشطة على معظم مناطق المملكة    عادة يومية ترفع معدل الوفاة بسرطان القولون    سعد البريك    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    خلف كل بساطة عمق عظيم    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    العراق.. 10 أيام إضافية لتسجيل الكيانات الانتخابية    عندما يصبح الهجوم على السعودية سلعة مربحة    موجز    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    "الغذاء" تسجل دراسة لعلاج حموضة البروبيونيك الوراثي    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    «حقوق الإنسان» تثمّن منجزات رؤية 2030    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر الوثائق وانتهاك الأعراض بالصور والتعدّي على الأجداد.. جرائم موجبة للتوقيف
نشر في تواصل يوم 02 - 06 - 2014

أكدت هيئة الرقابة والتحقيق على فروعها بأن جرائم نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها المنصوص عليها في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، أصبحت من الجرائم الموجبة للتوقيف الفوري.
وأوضحت هيئة التحقيق والإدعاء العام في مذكرة تفسيرية للنظام الذي صدر مؤخرًا جرائم الابتزاز التي تشتمل على التوقيف الفوري، وهي محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه بالتهديد بفضح سر من أسرار المبتز من شخص أو أشخاص أو مؤسسات، مشيرة إلى أنه يدخل فيها انتهاك الأعراض بالتصوير والحصول على الصور محل الجريمة بأي وسيلة كانت.
وأوضحت المذكرة الأمور الموجبة للتوقيف والجرائم الكبرى المختلفة التي تنص عليها الأنظمة المتعددة، إلى جانب آلية التوقيف في بعض الجرائم الأخرى، مشيرة إلى أنه يتم إيقاف من وجه له الاتهام بارتكاب سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، أو استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، أو تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو ظهر أو سلم شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وأفادت بأنه يطلق سراح المتهم في حالة سداد مبلغ الشيك المسحوب، أو إذا تم الصلح بين أطراف الدعوى، أو تنازل المستفيد عن حقه الخاص، أو تجاوزت الفترة بين تاريخ تحرير الشيك وتاريخ البلاغ سبعة أشهر للشيك المحرر داخل المملكة، أو تجاوزت الفترة بين تاريخ تحرير الشيك وتاريخ البلاغ تسعة أشهر للشيك المحرر خارج المملكة.
وألمحت إلى أن اختلاس المال العام يشمل كافة جرائم اختلاس المال العام المعاقب عليها بالمادة الثانية من نظام مباشرة الأموال العامة، وجرائم اختلاس أموال الأجهزة الشخصية المعنوية العامة أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالًا مصرفية.
وبالنسبة لقضايا الاحتيال المالي، ذكرت أنه يتم إيقاف من استولى على مال الغير بخداعه وحمله على تسليم ذلك المال، مبينة أنه هذه الفقرة تشمل كافة وسائل الاحتيال سواءً التقليدية أو المنطوية على جريمة معلوماتية.
وتضمنت المذكرة الإيقاف لكل من اعتدى عمدًا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على خمسة آلاف ريال، ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق.
وبالنسبة للاعتداء على الوالدين فيتم الإيقاف ما لم يحصل التنازل دون النظر إلى وقوع إصابات من عدمه أو مدة الشفاء، حيث تشمل هذه الفقرة الأجداد والجدات. وفي ما يخص دخول المنازل فلفتت إلى أنه يتم إيقاف كل من وجهت له انتهاك حرمة المساكن وما في حكمها متى كان لغرض الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال ويكفي مجرد انتهاك حرمة المنزل، حتى ولو لم تتعرض الأنفس أو الأعراض أو الأموال لأي أذى، حيث تشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله مأوى، مشيرة إلى أن تنازل صاحب الحق الخاص يعد من أسباب التوصية بالإفراج عن المتهم.
وعن سرقة السيارات فلفتت إلى أنه يتم إيقاف من وجهت له تهمة سرقة السيارة أو جزء منها، أو السرقة من داخلها حتى لو اختل شرط من شروط السرقة الحدية.
وفي ما يخص القوادة، أو إعداد أماكن الدعارة، فأشارت إلى أن القوادة تشمل كلًا من المقابل أو التوسط فيها، وإعداد أماكن مخصصة لممارسة الدعارة، وممارسة البغاء.
أما المسكرات، فبينت أنها تشمل ترويجها وتهريبها بقصد الترويج، وكذلك التصنيع والحيازة بقصد الترويج، بحسب "المدينة".
كما تضمنت المذكرة الجرائم التي تتضمن الاعتداء على رجال السلطة العامة أثناء مباشرتهم مهام وظائفهم، والجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بمركباتهم الرسمية، أو ما يستخدمونه من تجهيزات مثل السلاح وأجهزة الاتصال ونحوها، ويشمل ذلك رجال الضبط الجنائي ومن يقوم بأعمال الضبط الجنائي أثناء مباشرتهم لمهام وظائفهم.
وبالنسبة لاستعمال وإشهار السلاح فيشمل ذلك استعمال أو إشهار للسلاح الناري متى كان قصد المتهم الاعتداء أو التهديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.