جني الثمار    استثمارات استراتيجية تدعم استدامة الغذاء    المملكة ترحب بإعلان أستراليا ونيوزيلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    الأمير محمد بن سلمان يجدد إدانة المملكة للممارسات الوحشية بحق الفلسطينيين    ولي العهد يبحث مع زيلنسكي تطورات الأزمة الأوكرانية    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تحديات وإصلاحات GPT-5    سيناريوهات مروعة في غزة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    27.7 مليار ريال إيرادات شركة الكهرباء    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    القيادة تهنئ رئيس تشاد بذكرى بلاده    "هلال جازان الأحمر" الأول بمؤشرات المستفيد    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    أخطاء تحول الشاي إلى سم    موقف استئناف الهلال بشأن عقوبات الانسحاب من كأس السوبر السعودي    اكتشافات أثرية جديدة القرينة    في منافسات بطولة الماسترز للسنوكر.. أرقام استثنائية وإشادات عالمية بتنظيم المملكة    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| الهولندي ManuBachoore يحرز لقب EA SportFC 25    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    "المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور" منصة عالمية للشراكات الإستراتيجية    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    البركة الخيرية تواصل دعم الهجر وتوزع السلال الغذائية والأجهزة في هجرة الوسيع    بدء استقبال الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها السابعة عشرة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة قاع الثور    أمير تبوك يدشّن ويضع حجر أساس 48 مشروعًا بيئيًا ومائيًا وزراعيًا بأكثر من 4.4 مليارات ريال    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    شدد الإجراءات الأمنية وسط توترات سياسية.. الجيش اللبناني يغلق مداخل الضاحية    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    أداء قوي وتنوع الأنشطة.. 7.9% نمو الإنتاج الصناعي    خلاف محتمل مع ترمب وسط تحركات لإنهاء الحرب.. زيلينسكي يتمسك بموقفه ويؤيد القادة الأوروبيين    عبر 4 فرق من المرحلتين المتوسطة والثانوية.. طلاب السعودية ينافسون 40 فريقاً بأولمبياد المواصفات    رانيا منصور تصور مشاهدها في «وتر حساس 2»    كشف قواعد ترشيح السعودية لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    ثمن جهود المملكة في تعزيز قيم الوسطية.. البدير: القرآن الكريم سبيل النجاة للأمة    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    تشغيل مركز الأطراف الصناعية في سيؤون.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية في درعا والبقاع    الإعلان عن صفقة نونييز.. نمر أزرق في عرين الهلال    ضمادة ذكية تسرع التئام جروح مرضى السكري    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    جمعية "نبض العطاء بجليل" تطلق مبادرة أداء مناسك العمرة    القيادة تعزّي رئيس غانا في وفاة وزير الدفاع ووزير البيئة ومسؤولين إثر حادث تحطم مروحية عسكرية    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة" تحذر: "توقيف" من ينشر الوثائق وانتهاك الأعراض بالصور
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

حذرت هيئة الرقابة والتحقيق فروعها من أن جرائم نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها المنصوص عليها في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، أصبحت من الجرائم الموجبة للتوقيف الفوري.
وقالت الهيئة، في مذكرة تفسيرية للنظام، إن جرائم الابتزاز التي تشتمل على التوقيف الفوري هي محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه بالتهديد بفضح سر من أسرار المبتز من شخص أو أشخاص أو مؤسسات، مشيرة إلى أنه يدخل فيها انتهاك الأعراض بالتصوير والحصول على الصور محل الجريمة بأي وسيلة كانت.
ولفتت المذكرة إلى الأمور الموجبة للتوقيف والجرائم الكبرى المختلفة التي تنص عليها الأنظمة المتعددة، بحسب "المدينة" في عددها الصادر الاثنين (2 يونيو 2014)، إلى جانب آلية التوقيف في بعض الجرائم الأخرى.
وأشار إلى أنه يتم إيقاف من وجه له الاتهام بارتكاب سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، أو استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، أو تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو ظهر أو سلم شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
ووفقًا للتوجيه فإنه يطلق سراح المتهم في حالة سداد مبلغ الشيك المسحوب، أو إذا تم الصلح بين أطراف الدعوى، أو تنازل المستفيد عن حقه الخاص، أو تجاوزت الفترة بين تاريخ تحرير الشيك وتاريخ البلاغ سبعة أشهر للشيك المحرر داخل المملكة، أو تجاوزت الفترة بين تاريخ تحرير الشيك وتاريخ البلاغ تسعة أشهر للشيك المحرر خارج المملكة.
وألمحت إلى أن اختلاس المال العام يشمل كافة جرائم اختلاس المال العام المعاقب عليها بالمادة الثانية من نظام مباشرة الأموال العامة، وجرائم اختلاس أموال الأجهزة الشخصية المعنوية العامة أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالًا مصرفية.
وبالنسبة لقضايا الاحتيال المالي، ذكرت أنه يتم إيقاف من استولى على مال الغير بخداعه وحمله على تسليم ذلك المال، مبينة أن هذه الفقرة تشمل كافة وسائل الاحتيال سواءً التقليدية أو المنطوية على جريمة معلوماتية.
وتضمنت المذكرة الإيقاف لكل من اعتدى عمدًا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على خمسة آلاف ريال، مالم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق.
وبالنسبة للاعتداء على الوالدين فيتم الإيقاف مالم يحصل التنازل دون النظر إلى وقوع إصابات من عدمه أو مدة الشفاء، حيث تشمل هذه الفقرة الأجداد والجدات. وفيما يخص دخول المنازل فلفتت إلى أنه يتم إيقاف كل من وجهت له انتهاك حرمة المساكن وما في حكمها متى كان لغرض الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال ويكفي مجرد انتهاك حرمة المنزل، حتى ولو لم تتعرض الأنفس أو الأعراض أو الأموال لأي أذى.
وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله مأوى، مشيرة إلى أن تنازل صاحب الحق الخاص يعد من أسباب التوصية بالإفراج عن المتهم. وعن سرقة السيارات فلفتت إلى أنه يتم إيقاف من وجهت له تهمة سرقة السيارة أو جزء منها، أو السرقة من داخلها حتى لو اختل شرط من شروط السرقة الحدية.
وفيما يخص القوادة، أو إعداد أماكن الدعارة، فأشارت إلى أن القوادة تشمل كلًا من المقابل أو التوسط فيها، وإعداد أماكن مخصصة لممارسة الدعارة، وممارسة البغاء.
أما المسكرات، فبينت أنها تشمل ترويجها وتهريبها بقصد الترويج، وكذلك التصنيع والحيازة بقصد الترويج. كما تضمنت المذكرة الجرائم التي تتضمن الاعتداء على رجال السلطة العامة أثناء مباشرتهم مهام وظائفهم، والجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بمركباتهم الرسمية، أو ما يستخدمونه من تجهيزات مثل السلاح وأجهزة الاتصال ونحوها، ويشمل ذلك رجال الضبط الجنائي ومن يقوم بأعمال الضبط الجنائي أثناء مباشرتهم مهام وظائفهم.
وبالنسبة لاستعمال وإشهار السلاح فيشمل ذلك استعمال أو إشهار السلاح الناري متى كان قصد المتهم الاعتداء أو التهديد.
وتقوم وزارة الداخلية حاليًا بحملة واسعة لتوعية المواطنين والمقيمين بخطورة إفشاء الوثائق والمستندات السرية التي تصل في عقوبتها إلى السجن لفترة تصل إلى 20 عامًا والغرامة المالية الكبرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.