الطائرة المجنحة.. عين وزارة الداخلية الذكية في سماء المشاعر المقدسة    تعليم الشرقية يدشن فعاليات موسم التشجير الوطني 2025م تحت شعار "يدٌ تغرس وأرضٌ تزدهر"    إطلاق منصة وطنية موحدة للرقابة على المواد الكيميائية    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزير الخارجية يصل إلى كندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة ال7    آل الشيخ يرأس وفد المملكة في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بالبحرين    القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود لتهريبهما (15) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    جمعية ترابط وبناء تكرمان 17 مستفيد من رواد مبادرة "تاكسي أيتام السعودية"    جمعية "نماء" بجازان تطلق دورة "تصميم وفن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "مشروع إنطلاقة نماء"    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    بيع صقرين ب (156) ألف ريال في الليلة ال 24 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    تراجع اسعار النفط    ارتفاع اسعار الذهب    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تأسيس جمعية دروب السياحية بمحايل عسير    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    من أجل السلام    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    بيع 41 طنا من التمور يوميا    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة" تحذر: "توقيف" من ينشر الوثائق وانتهاك الأعراض بالصور
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

حذرت هيئة الرقابة والتحقيق فروعها من أن جرائم نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها المنصوص عليها في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، أصبحت من الجرائم الموجبة للتوقيف الفوري.
وقالت الهيئة، في مذكرة تفسيرية للنظام، إن جرائم الابتزاز التي تشتمل على التوقيف الفوري هي محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه بالتهديد بفضح سر من أسرار المبتز من شخص أو أشخاص أو مؤسسات، مشيرة إلى أنه يدخل فيها انتهاك الأعراض بالتصوير والحصول على الصور محل الجريمة بأي وسيلة كانت.
ولفتت المذكرة إلى الأمور الموجبة للتوقيف والجرائم الكبرى المختلفة التي تنص عليها الأنظمة المتعددة، بحسب "المدينة" في عددها الصادر الاثنين (2 يونيو 2014)، إلى جانب آلية التوقيف في بعض الجرائم الأخرى.
وأشار إلى أنه يتم إيقاف من وجه له الاتهام بارتكاب سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، أو استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، أو تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو ظهر أو سلم شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
ووفقًا للتوجيه فإنه يطلق سراح المتهم في حالة سداد مبلغ الشيك المسحوب، أو إذا تم الصلح بين أطراف الدعوى، أو تنازل المستفيد عن حقه الخاص، أو تجاوزت الفترة بين تاريخ تحرير الشيك وتاريخ البلاغ سبعة أشهر للشيك المحرر داخل المملكة، أو تجاوزت الفترة بين تاريخ تحرير الشيك وتاريخ البلاغ تسعة أشهر للشيك المحرر خارج المملكة.
وألمحت إلى أن اختلاس المال العام يشمل كافة جرائم اختلاس المال العام المعاقب عليها بالمادة الثانية من نظام مباشرة الأموال العامة، وجرائم اختلاس أموال الأجهزة الشخصية المعنوية العامة أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالًا مصرفية.
وبالنسبة لقضايا الاحتيال المالي، ذكرت أنه يتم إيقاف من استولى على مال الغير بخداعه وحمله على تسليم ذلك المال، مبينة أن هذه الفقرة تشمل كافة وسائل الاحتيال سواءً التقليدية أو المنطوية على جريمة معلوماتية.
وتضمنت المذكرة الإيقاف لكل من اعتدى عمدًا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على خمسة آلاف ريال، مالم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق.
وبالنسبة للاعتداء على الوالدين فيتم الإيقاف مالم يحصل التنازل دون النظر إلى وقوع إصابات من عدمه أو مدة الشفاء، حيث تشمل هذه الفقرة الأجداد والجدات. وفيما يخص دخول المنازل فلفتت إلى أنه يتم إيقاف كل من وجهت له انتهاك حرمة المساكن وما في حكمها متى كان لغرض الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال ويكفي مجرد انتهاك حرمة المنزل، حتى ولو لم تتعرض الأنفس أو الأعراض أو الأموال لأي أذى.
وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله مأوى، مشيرة إلى أن تنازل صاحب الحق الخاص يعد من أسباب التوصية بالإفراج عن المتهم. وعن سرقة السيارات فلفتت إلى أنه يتم إيقاف من وجهت له تهمة سرقة السيارة أو جزء منها، أو السرقة من داخلها حتى لو اختل شرط من شروط السرقة الحدية.
وفيما يخص القوادة، أو إعداد أماكن الدعارة، فأشارت إلى أن القوادة تشمل كلًا من المقابل أو التوسط فيها، وإعداد أماكن مخصصة لممارسة الدعارة، وممارسة البغاء.
أما المسكرات، فبينت أنها تشمل ترويجها وتهريبها بقصد الترويج، وكذلك التصنيع والحيازة بقصد الترويج. كما تضمنت المذكرة الجرائم التي تتضمن الاعتداء على رجال السلطة العامة أثناء مباشرتهم مهام وظائفهم، والجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بمركباتهم الرسمية، أو ما يستخدمونه من تجهيزات مثل السلاح وأجهزة الاتصال ونحوها، ويشمل ذلك رجال الضبط الجنائي ومن يقوم بأعمال الضبط الجنائي أثناء مباشرتهم مهام وظائفهم.
وبالنسبة لاستعمال وإشهار السلاح فيشمل ذلك استعمال أو إشهار السلاح الناري متى كان قصد المتهم الاعتداء أو التهديد.
وتقوم وزارة الداخلية حاليًا بحملة واسعة لتوعية المواطنين والمقيمين بخطورة إفشاء الوثائق والمستندات السرية التي تصل في عقوبتها إلى السجن لفترة تصل إلى 20 عامًا والغرامة المالية الكبرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.