مساعد رئيس مجلس الشورى تهنئ القيادة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    23 فعالية وطنية وثقافية وتراثية ضمن احتفاء أمانة منطقة تبوك    سلطان عُمان يهنئ خادم الحرمين بمناسبة يوم التأسيس    يوم التأسيس... حين بدأ الضوء من الدرعية    نائب رئيس مجلس الشورى: يوم التأسيس ذاكرةُ وطنٍ وطموحُ قيادة    رئيس مجلس إدارة مجموعة stc ورئيسها التنفيذي يهنئان القيادة بمناسبة يوم التأسيس.    الجمعية السعودية للروماتيزم: الدكتورة حنان الريس تهنئ القيادة بمناسبة يوم التأسيس    نونيز على رادار ثنائي الدوري الإنجليزي    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين باستنكارٍ شديدٍ تصريحاتِ السفير الأمريكي    التعرض المكثف للشاشات قبل سنّ الثانية يؤثر في نمو الدماغ    عز متجذر.. وهوية لا تغيب    المملكة تدين وتستنكر ما تضمنته تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل    مندوب المملكة يشارك في جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في السودان    أسسها الملك عبدالعزيز على ركائز متينة.. السعودية.. نموذج فريد للوحدة في العصر الحديث    أرسى دعائمها الملك المؤسس.. التعاون والاحترام المتبادل مرتكزات راسخة في السياسة الخارجية    الملك عبدالعزيز يقدم أول كأس ملكية في كرة القدم    مواعيد محددة لزوار الروضة الشريفة    "هيئة الطرق": انطلاق مبادرة "إفطارك علينا" لتعزيز السلامة المرورية وقيم التكافل    جسدت قوة عزيمته لنماء وازدهار الوطن.. قصة نفط الخير في عهد الملك عبدالعزيز    الأسواق في الدولة السعودية الأولى    الملك سلمان.. «التأسيس» فخر التاريخ وعزيمة المستقبل    رؤية المستقبل الطموح.. ولي العهد.. التأسيس رمز الفخر بالهوية التاريخية    منظومة متكاملة    وزارة الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك 1447ه    ضيافة أصيلة وصدارة عالمية.. 1.695 مليار ريال صادرات التمور السعودية    التراث العمراني السعودي.. ذاكرة حية تعكس هوية وتاريخ المملكة    نيوم يتغلّب على الخليج بهدف في دوري روشن للمحترفين    المملكة من التأسيس إلى الدور الدولي المعاصر    الاتفاق النووي السعودي الأمريكي على طاولة الكونجرس    المملكة تؤكد موقفها الداعم لوحدة السودان وسيادته    السعودية سابعة العالم في الميزانيات العسكرية    الوحدة الوطنية الكبيرة    يوم يخلد التحولات الإيجابية للوطن    بلدية محافظة أبانات جهود في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بخدمة المستفيد وتعزيز المشاركة المجتمعية    محافظة رياض الخبراء.. أصالة الريف وحيوية النمو والحضارة في مدينة تعلّم عالمية    النصر يعود للصدارة.. والهلال يتعثر أمام الاتحاد المنقوص    التعادل يحسم مواجهة الهلال والاتحاد في دوري روشن للمحترفين    فترة الوحي في حادثة الإفك    "ليلة الأوقاف" ضمن حملة "الجود منا وفينا" تُسهم في توفير وحدات سكنية    الفتح يتأهب لمواجهة الأخدود    "الإنسانيات الطبية".. حين يلتقي الطب بالأدب    إطلاق أول مركز متكامل لإنقاذ القدم السكرية في المنطقة الغربية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة    32 فريقا بمونديال صامطة    مراقبة ذكية لمواقف المسجد النبوي    113 مخالفا كل ساعة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (200) سلة غذائية في مدينة كامنيتسا بكوسوفو    من الكتاتيب لأجيال متسلحة بالعلم والمعرفة    تكريم جمعية أصدقاء البيئة بالأسبوع العربي للتنمية بجامعة الدول العربية    يوميات من عرعر في يوم التأسيس    ملاحم نسائية لم تكتب بالسيوف.. من ضوء البيوت خرجت الدولة    دام عزك يا وطن    هل يدرك العرب أن السعودية تمثل خط الدفاع الأكثر أهمية    فن إدارة الشركات الحكومية: تطوير القابضة أنموذجا    جمعية الكشافة تنفذ معسكر الخدمة العامة بالمدينة المنورة بمشاركة أكثر من 350 كشافاً    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال81 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة    الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم: الصيام آمن لمرضى الروماتويد مع الالتزام بالعلاج وتقييم الأمراض المناعية    رياح نشطة مثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة    الصحة تؤكد سلامة أدوية الستاتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل قواعد وترتيبات كيفية معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص
نشر في تواصل يوم 11 - 06 - 2021

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، تفاصيل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، التي أقرّها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
وقد جاءت القواعد والترتيبات مكونة من 28 مادة كالتالي:
التحول
المادة الثالثة:
تضع الجهة المختصة -بناءً على صدور قرار التحول- بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بين كل من الموظفين والعمال؛ لتحديد الذين سيُختارون للتحول.
المادة الرابعة:
يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، وفق الترتيبات الآتية:
1- من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنة، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:
أ- تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني.
ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناءً على الفقرة (3) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
2- من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (خمساً وعشرين) سنة فأكثر، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:
أ- إحالته إلى التقاعد المبكر وفق الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام التقاعد المدني.
ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناءً على الفقرة (3) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
3- في كل الأحوال الواردة في الفقرتين (1) و (2/ب) من هذه المادة، تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع من أنهيت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:
أ- ألاّ يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
ب- ألاّ يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
المادة الخامسة:
تعامل الجهة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية؛ عند انتقاله، وفق الترتيبين الآتيين:
1- صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.
2- يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التحول.
المادة السادسة:
يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، وفق الترتيبات الآتية:
1- استيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول، وإن تعذر استيعابه في الجهة المختصة فيحق له نقل خدماته بوظيفته– بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية- إلى أي جهة حكومية أخرى، خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ إشعاره من الجهة المختصة بقرارها، وللوزير أو الرئيس المعني تمديد تلك المدة لمدة مماثلة -وذلك في أضيق الحدود-، وللموظف التغيب عن العمل خلال هذه المدة يوماً كاملاً في الأسبوع أو (ثماني) ساعات أثناء الأسبوع؛ للبحث عن جهة حكومية ينقل خدماته بوظيفته إليها، وإن لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المدة فتنهي خدمته من الوظيفة التي يشغلها.
2- يعامل الموظف عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات الآتية:
أ- من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنة، يخير بين الخيارين الآتيين:
1- تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني.
2- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ب- من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (خمساً وعشرين) سنة فأكثر، يخير بين الخيارين الآتيين:
1- إحالته إلى التقاعد المبكر وفق الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام التقاعد المدني.
2- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة السابعة:
تعامل الجهة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية، وفق الترتيبين الآتيين:
1- صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.
2- يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي يخضع له.
المادة الثامنة:
يُعامل الموظف الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات، وفق الترتيبات الآتية:
1- استيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول.
2- إن تعذر استيعابه وفق الفقرة (1) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لنقل خدماته بوظيفته إلى جهة حكومية أخرى.
3- يعامل عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة) من القواعد والترتيبات.
المادة التاسعة:
يعامل العامل –ويشمل كذلك المعين على بند الأجور- الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى لائحة وظيفية أخرى، وفق الترتيبات الآتية:
1- تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق فيها ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:
أ- ألاّ يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
ب- ألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
2- يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمراً.
3- تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المحول إليها التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل.
المادة العاشرة:
يعامل العامل -ويشمل كذلك المعين على بند الأجور- الذي لا يرغب في الانتقال إلى لائحة وظيفية أخرى، بأن تنهى علاقته التعاقدية، ويعامل في حقوقه وفق الأنظمة واللوائح المطبقة عليه.
المادة الحادية عشرة:
تعامل الجهة المختصة العامل – ويشمل كذلك المعين على بند الأجور– الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات، وفق الترتيبات الآتية:
1- استيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول.
2- إن تعذر استيعابه وفق الفقرة (1) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لاستيعابه في جهة حكومية أخرى، وفق الترتيبات الآتية:
أ- تبرم عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق في تلك الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:
1- ألاّ يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
2- ألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
ب- يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمراً.
ج- تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المحول إليها التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل.
الفصل الثالث
التخصيص
المادة الثانية عشرة:
تضع الجهة المشرفة -بناءً على صدور قرار التخصيص- بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بين كل من الموظفين والعمال؛ لتحديد الذين سيُختارون للانتقال إلى القطاع الخاص.
المادة الثالثة عشرة:
يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، وفق الترتيبات الآتية:
1- من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنة، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:
أ- تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني.
ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناءً على الفقرة (3) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
2- من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (خمساً وعشرين) سنة فأكثر، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:
أ- إحالته إلى التقاعد المبكر وفق الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام التقاعد المدني.
ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناءً على الفقرة (3) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
3- في كل الأحوال الواردة في الفقرتين (1) و (2/ب) من هذه المادة، تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع من أنهيت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:
أ- ألاّ يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
ب- ألاّ يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
المادة الرابعة عشرة:
تعامل الجهة المشرفة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية؛ عند انتقاله، وفق الترتيبين الآتيين:
1- صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.
2- يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التخصيص.
المادة الخامسة عشرة:
يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، وفق الترتيبات الآتية:
1- استيعابه في الجهة المشرفة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التخصيص، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التخصيص، وإن تعذر استيعابه في الجهة المشرفة فيحق له نقل خدماته بوظيفته -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية- إلى أي جهة حكومية أخرى، خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ إشعاره من الجهة المشرفة بقرارها، وللوزير أو الرئيس المعني تمديد تلك المدة لمدة مماثلة -وذلك في أضيق الحدود-، وللموظف التغيب عن العمل خلال هذه المدة يوماً كاملاً في الأسبوع أو (ثماني) ساعات أثناء الأسبوع؛ للبحث عن جهة حكومية ينقل خدماته بوظيفته إليها، وإن لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المدة فتنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها.
2- يعامل الموظف عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات الآتية:
أ- من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنة، يخير بين الخيارين الآتيين:
1- تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني.
2- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ب- من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (خمساً وعشرين) سنة فأكثر، يخير بين الخيارين الآتيين:
1- إحالته إلى التقاعد المبكر وفق الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام التقاعد المدني.
2- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة السادسة عشرة:
تعامل الجهة المشرفة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية، وفق الترتيبين الآتيين:
1- صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.
2- يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي يخضع له.
المادة السابعة عشرة:
يُعامل الموظف الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات، وفق الترتيبات الآتية:
1- استيعابه في الجهة المشرفة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التخصيص، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التخصيص.
2- إن تعذر استيعابه وفق الفقرة (1) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لنقل خدماته بوظيفته إلى جهة حكومية أخرى.
3- يعامل عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من القواعد والترتيبات.
المادة الثامنة عشرة:
يعامل العامل -ويشمل كذلك المعين على بند الأجور – الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، وفق الترتيبات الآتية:
1- تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق فيها ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:
أ- ألاّ يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
ب- ألاّ يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
2- يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمراً.
3- تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المحول إليها التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل.
المادة التاسعة عشرة:
يعامل العامل -ويشمل كذلك المعين على بند الأجور- الذي لا يرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، بأن تنهى علاقته التعاقدية، ويعامل في حقوقه وفق الأنظمة واللوائح المطبقة عليه.
المادة العشرون:
تعامل الجهة المشرفة العامل -ويشمل كذلك المعين على بند الأجور- الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات، وفق الترتيبات الآتية:
1- استيعابه في الجهة المشرفة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التخصيص، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التخصيص.
2- إن تعذر استيعابه وفق الفقرة (1) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لاستيعابه في جهة حكومية أخرى، وفق الترتيبات الآتية:
أ- تبرم عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:
1- ألاّ يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
2- ألاّ يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
ب- يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمراً.
ج- تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المحول إليها التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل.
المادة الحادية والعشرون:
1- تكون الإعارة إلى الجهة المحول إليها في النشاط الأساسي للجهة وللتخصصات النادرة أو التي لها أهمية كبيرة لقيامها بعملها، وذلك في أضيق الحدود، وفق ما تتفق عليه اللجنة الإشرافية والجهة المشرفة، مع مراعاة الآتي:
أ- ألاّ تزيد مدة الإعارة على (سنتين).
ب- أن تتحمل الجهة المحول إليها الراتب الفعلي أو الأجر الفعلي للمعار، والنسبة التي يتحملها صاحب العمل من اشتراكاته التقاعدية؛ بحسب الأحوال، مع مراعاة الآتي:
1- ألاّ يقل الراتب الأساسي أو الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي أو الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الإعارة.
2- ألاّ يقل الراتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الإعارة.
ج- أن تضع الجهة المحول إليها استراتيجية التدريب والتأهيل اللازمين -سواء النظري أو التطبيقي– للمعار.
2- يعامل المعار عند انتهاء فترة إعارته وفق أحكام هذا الفصل.
الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية
المادة الثانية والعشرون:
تقوم الجهة المختصة أو الجهة المشرفة، بناءً على صدور قرار التحول أو قرار التخصيص، -بحسب الحال- بإبلاغ جميع الموظفين والعمال لديها بالآتي:
1- الإجراءات والآليات والتدابير التي ستقوم باتخاذها.
2- مضمون قرار التحول أو قرار التخصيص.
3- التاريخ المحدد أو المتوقع لتنفيذ التحول أو التخصيص.
4- الآثار النظامية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على التحول أو التخصيص.
المادة الثالثة والعشرون:
دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة بإنهاء عقد العمل، تلتزم الجهة المحول إليها بالآتي:
1- أن تكون عقود جميع العمال -الذين انتقلت خدماتهم إليها- محددة المدة بما لا يقل عن (سنتين) من تاريخ انتقال خدماتهم إليها.
2- ألاّ تنهي عقد عمل أي من العمال – الذين انتقلت خدماتهم إليها – خلال السنتين الأولين من تاريخ انتقال خدماتهم إليها.
المادة الرابعة والعشرون:
يكون اختصاص الفصل في المنازعات ذات العلاقة بالقواعد والترتيبات؛ أمام المحاكم الإدارية، ما لم يكن الحق محل النزاع ناشئاً بناءً على علاقة تعاقدية تخضع لنظام العمل، فيكون اختصاص الفصل للمحاكم العمالية.
المادة الخامسة والعشرون:
تحدد الجهة المختصة أو اللجنة الإشرافية – بحسب الحال – مدة مرحلة تطبيق القواعد والترتيبات على الموظفين والعمال في القطاعات والأجهزة والخدمات المشمولة في أي منها، التي يصدر في شأنها قرار التحول أو قرار التخصيص، على ألا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار.
المادة السادسة والعشرون:
1- تشكل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية وعضوية ممثلين من وزارة الاقتصاد والتخطيط والمركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهة المختصة أو الجهة المشرفة -بحسب الحال- تتولى إعداد دراسات إكتوارية متكاملة عن التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ نتيجة لتطبيق القواعد والترتيبات عند أي حالة تحول أو تخصيص والتي يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، واقتراح آليات سداد هذه التكاليف. وترفع اللجنة الفنية ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ صدور قرار التحول أو قرار التخصيص؛ لاتخاذ ما يلزم. وللجنة دعوة من ترى الاستعانة بمشاركته من الجهات الأخرى.
2- على الجهة المشرفة أو الجهة المختصة -بحسب الحال- تزويد اللجنة الفنية -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- بجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالموظفين والعمال لديها التي تتطلبها الدراسات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (شهراً) من تاريخ صدور قرار التحول أو قرار التخصيص.
3- تتولى وزارة المالية الدعوة إلى اجتماعات اللجنة الفنية –المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- وذلك خلال مدة لا تتجاوز (شهراً) من تاريخ صدور قرار التحول أو قرار التخصيص، بحسب الحال.
4- تعين اللجنة الفنية -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- الخبير الإكتواري الذي سيكون مسؤولاً عن إجراء الدراسات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تتحمل الجهة المختصة أو الجهة المشرفة -بحسب الحال- التكاليف اللازمة لإجراء تلك الدراسات، وما قد يجرى عليها من تحديثات.
5- لا تطبق الإجراءات الواردة في الفصل (الثاني) والفصل (الثالث) من القواعد والترتيبات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء على ما تتوصل إليه اللجنة الفنية.
المادة السابعة والعشرون:
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (5) من المادة (السادسة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، يحدد مجلس الوزراء -بقرار منه- آلية سداد التكاليف المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (السادسة والعشرين) من القواعد والترتيبات، والخطة الزمنية لسداد تلك التكاليف.
2- تقوم كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدفع التعويضات المنصوص عليها في نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية المترتبة على القواعد والترتيبات بعد صدور قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الثامنة والعشرون:
تحل القواعد والترتيبات محل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 1429/6/18ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.