انطلاق النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 9 فبراير    وفد إمارة الحدود الشمالية يزور مجلس الشورى ويجتمع مع عدد من أعضاء لجانه المتخصصة    ضبط مخالفين للائحة الامن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بتبوك    أمير الرياض يرأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم لعام 1447    حقوق الإنسان اليمنية تحقق في انتهاكات جسيمة من قبل الإمارات    الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا "2027 السعودية" أبريل المقبل    الشورى يطالب الجامعات برفع كفاءة الأداء وتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي    بيئة الجموم تطلق حملة رقابية لرفع جاهزية الأسواق والمسالخ قبل رمضان    تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي    تقارير.. رونالدو يعطل انتقال بنزيمة إلى الهلال    تحت رعاية خادم الحرمين .. وزير الإعلام يفتتح أعمال المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الخامسة    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية "قبس"    وزير الخارجية ونظيره الإثيوبي يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة    الهلال يعلنها.. الأمير الوليد بن طلال تكفل بهذه الصفقة    المفتي العام للمملكة يكلف عددًا من أعضاء هيئة كبار العلماء بالفتوى في مناطق المملكة    أكثر من 18 ألف جولة رقابية على المساجد والجوامع خلال يناير    نائب أمير نجران يلتقي قائد حرس الحدود المعيَّن حديثًا بالمنطقة    أمير نجران يتسلَّم التقرير السنوي لفرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المنطقة    تراجع أسعار الذهب    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    إدانة عربية - إسلامية لانتهاكات «إسرائيل» لوقف إطلاق النار في غزة    البقاء للأقوى اقتصاديا    الرمزية وجدانية إبداعية وجماليات تعبيرية    «كشّافات حائل».. حضورٌ وهوية    طبية مكة تسجل 260 تدخلاً منقذاً للحياة    التأمل.. توازنٌ وسكون    نائب أمير حائل يلتقي مجلس الغرفة التجارية    القيادة تعزي رئيس كوريا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يحضر ختام النسخة الثالثة من مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن    رسميًا.. "البليهي" شبابياً حتى نهاية الموسم    القيادة تعزّي رئيس جمهورية كوريا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    سوريا تفكك خلية إرهابية بريف دمشق    بعد كسر حصار الدلنج.. الجيش السوداني يتقدم نحو كادقلي    تعزيز التحول الرقمي للترخيص ..«البلديات»: نقلات تنظيمية في ملف الباعة الجائلين    التحقيق مع 383 موظفاً وإيقاف127 بتهم فساد    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تحبط تهريب مواد مخدرة    آخر اتفاق نووي بين أميركا وروسيا ينتهي الخميس    سياسة "الهجرة" في الولايات المتحدة تواجه صعوبات    قط يوقع عقد عمل في شركة بالمكسيك    «الثقافة» توقّع شراكة مع الكلية الملكية للفنون «RCA»    «الدراما» في قلب النقاش.. سردية ثرية بالرموز والدلالات    «الكينج».. أول مسلسل جاهز لرمضان    زوجان صينيان يكشفان سر 70 عاماً معاً    برنامج الاحتفاء بيوم التأسيس على طاولة أمير الرياض    بسبب قصور الأداء.. ومهلة للتصحيح.. إيقاف 1800 وكالة عمرة خارجية    انطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين    الابتسامة.. عبادة صامتة وجمال لا يشيخ    السوق المالية تستقبل الاستثمارات المباشرة للأجانب    «أوبك بلس» تجدد تعليق زيادة الإنتاج خلال مارس    طفلة في الخامسة تعاني من الخرف    الموسيقى تخفف الألم طبيعيا    6600 مستفيد في نور نجران    %53 من المسنات السعوديات يعانين ضغط الدم    لماذا يرهقنا الشتاء نفسيا    يناير الماضي.. التحقيق مع 383 متورطا في قضايا فساد    «الشؤون الإسلامية» تطلق الدورة التأهيلية الرابعة للدعاة    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على آلية نقل الموظفين والعمال السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص
نشر في الخرج اليوم يوم 08 - 06 - 2021

وافق المقام السامي على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
ونصت القواعد على أن يعامل الموظف الذي تنطبق عليه المعايير من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل وفق الترتيبات التالية:
– من تقل خدمته المحتسبة للتقاعد عن (25 سنة) تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين، تصفية حقوقه التقاعدية وفق النظام، أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
– من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (25 سنة فأكثر)، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين: إحالته إلى التقاعد المبكر، أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وتضمنت الترتيبات أن تعامل الجهة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية، وفق الترتيبين الآتيين:
– صرف مستحقاته المالية – إن وجدت – بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16٪) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له 4 رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.
– يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التحول.
كما نصت على أن يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير، ولا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، وفق الترتيبات الآتية:
– استيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها – بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول، وإن تعذر استيعابه فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية، ووزارة المالية لنقل خدماته بوظيفته إلى جهة حكومية أخرى خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إشعاره.
– يعامل الموظف عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات المنصوص عليها.
وأشارت إلى أن العامل – ويشمل كذلك المعين على بند الأجور – الذي تتوافر فيه المعايير ويرغب في الانتقال إلى لائحة وظيفية أخرى، يعامل وفق الترتيبات الآتية:
– تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق فيها ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة: ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، وألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
– يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمراً.
– تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.
وأبانت أن العامل – ويشمل كذلك المعين على بند الأجور – الذي لا يرغب في الانتقال إلى لائحة وظيفية أخرى، تنهى علاقته التعاقدية، ويعامل في حقوقه وفق الأنظمة واللوائح المطبقة عليه.
وفيما يخص العامل الذي لا تتوافر فيه المعايير، تقوم الجهة المختصة باستيعابه لديها بقرار يصدر منها – بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية – فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول.
وإن تعذر استيعابه فيتم التنسيق لاستيعابه في جهة حكومية أخرى، وفق الترتيبات الآتية:
– تبرم عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق في تلك الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بما لديها، مع مراعاة الآتي:
ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، وألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، ويعد اشتراكه في نظام التأمينات مستمراً، وتعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.
كما نصت الترتيبات على أن الموظف الذي تتوافر فيه المعايير ويرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، يتم التعامل معه وفق الترتيبات الآتية:
– من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (25 سنة)، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين: تصفية حقوقه التقاعدية، أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.
– من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (25 سنة فأكثر)، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين: إحالته إلى التقاعد المبكر، أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة النظام التأمينات الاجتماعية.
– تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع من أنهيت خدمته ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة: ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، وألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
وفيما يتصل بالحقوق المالية والوظيفية، فيتم صرف مستحقاته المالية – إن وجدت – بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16٪) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له 4 رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر. وفق "أخبار 24".
– يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التخصيص.
وألزمت القواعد الجهة المحول إليها بأن تكون عقود جميع العمال – الذين انتقلت خدماتهم إليها – محددة المدة بما لا يقل عن (سنتين)، وألا تنهي أي عقد من عقود العمال خلال السنتين الأوليين من تاريخ انتقال خدماتهم إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.