نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية أذربيجان    «التجارة» ترصد 67 مخالفة يومياً في الأسواق    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    سعودية من «التلعثم» إلى الأفضل في مسابقة آبل العالمية    «الاحتفال الاستفزازي»    فصول ما فيها أحد!    أحدهما انضم للقاعدة والآخر ارتكب أفعالاً مجرمة.. القتل لإرهابيين خانا الوطن    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    في دور نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة .. الهلال يتفوق على النصر    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    الجوازات تبدأ إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    شَرَف المتسترين في خطر !    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    الرياض يتعادل إيجابياً مع الفتح في دوري روشن    مقتل 48 شخصاً إثر انهيار طريق سريع في جنوب الصين    تشيلسي يهزم توتنهام ليقلص آماله بالتأهل لدوري الأبطال    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    ليفركوزن يسقط روما بعقر داره ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    قصة القضاء والقدر    تعددت الأوساط والرقص واحد    كيفية «حلب» الحبيب !    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    اعتصامات الطلاب الغربيين فرصة لن تعوّض    من المريض إلى المراجع    رحلة نجاح مستمرة    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    الحزم يتعادل سلبياً مع الأخدود في دوري روشن    « أنت مخلوع »..!    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    القبض على فلسطيني ومواطن في جدة لترويجهما مادة الحشيش المخدر    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    الذهب يستقر برغم توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية    محافظ بلقرن يرعى اختتام فعاليات مبادرة أجاويد2    تألق سانشو لم يفاجيء مدرب دورتموند أمام سان جيرمان    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    المملكة: الاستخدام المفرط ل"الفيتو" فاقم الكارثة بفلسطين    "شرح الوصية الصغرى لابن تيمية".. دورة علمية تنفذها إسلامية جازان في المسارحة والحُرّث وجزر فرسان    منتدى المياه يوصي بزيادة الاستثمار في السدود    للتعريف بالمعيار الوطني للتطوع المدرسي بتعليم عسير    هاكاثون "هندس" يطرح حلولاً للمشي اثناء النوم وجهاز مساعد يفصل الإشارات القلبية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم فعالية "التحصينات"    السعودية تدعو لتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة والعالم    "التخصصي" العلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في السعودية والشرق الأوسط    انعقاد أعمال المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات والمؤتمر البرلماني المصاحب في أذربيجان    المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات 2024    مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية    الوسط الثقافي ينعي د.الصمعان    ما أصبر هؤلاء    حظر استخدام الحيوانات المهددة بالانقراض في التجارب    هكذا تكون التربية    أشاد بدعم القيادة للتكافل والسلام.. أمير نجران يلتقي وفد الهلال الأحمر و"عطايا الخير"    إنستغرام تشعل المنافسة ب «الورقة الصغيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة مستقلة لتنظيم إجراءات التقاضي أمام محاكم الاستئناف

أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، التي تنظم إجراءات الاستئناف، وتجمع تفرقه في النظام، استنادًا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية.
وتبرز أهمية اللائحة بعد إطلاق المرحلة الأولى من مراحل تفعيل الاستئناف وقرب بدء المرحلة الثانية، في ضوء الخطة الموضوعة لذلك من قبل اللجنة المشكلة في المجلس الأعلى للقضاء للتفعيل المتدرج للاستئناف، كما تبرز أهميتها كذلك في جمع الأحكام المتفرقة المتعلقة بالاستئناف في لائحة مستقلة تيسيراً على المختصين والمتقاضين في معرفة الإجراءات التنفيذية للاستئناف وتطبيقها.
وقد راعت اللائحة النصوص النظامية والمبادئ والقواعد العامة وطبيعة قضاء الاستئناف، مع التأكيد على ما تضمنته المادة (184) من نظام المرافعات الشرعية بأن تسري على محاكم الاستئناف القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى ما لم ينص النظام على غير ذلك، وسريانها في القضايا الجزائية فيما لم يرد فيه حكم خاص في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية، وذلك بناءً على المادة (218) من نظام الإجراءات الجزائية.
وتضمنت اللائحة التي أقرت بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، إيضاحاً لعدد من المواد والإجراءات الاستئنافية، وأسست المادة الخامسة من اللائحة لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف الذي يعني أن طلب الاستئناف ينقل الدعوى التي نظرت أمام محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل الحكم، وذلك بحدود الاعتراض المقدم من طالب الاستئناف في مذكرته.
وأوضحت اللائحة أن نطاق قضية الاستئناف لا يتحدد بكل ما عرض لدى محكمة الدرجة الأولى، وإنما ينحصر فيما ورد في مذكرة الاعتراض من طلبات أمام محكمة الاستئناف، كما أجازت للمستأنف ضده قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، وذلك في مذكرة مشتملة على البيانات اللازمة.
وتناولت اللائحة المكونة من 35 مادة إجراءات الاستئناف تدقيقًا ومرافعة، وبيّنت الأحكام العامة في الاستئناف، ومسار قضية الاستئناف بدءًا من تقديم مذكرة الاعتراض، وقيدها لدى محكمة الدرجة الأولى، وإجراءات النظر في الطلب، وانتهاء بإصدار الحكم فيها، وتصحيحه وتفسيره.
وقد ألحق باللائحة مذكرة إيضاحية لتبين مقاصدها والتنبيه على نقاط الإشكال المتوقعة ووجه معالجتها، ويأتي صدور تلك اللائحة في سياق الاهتمام المتواصل من وزارة العدل بمراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بإجراءات التقاضي في ضوء تحقيق رؤية المملكة 2030.
ودعت وزارة العدل المهتمين بالاطلاع على اللائحة ومذكرتها الإيضاحية إلى زيارة بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.