NHC تستقبل الزوار بعروض حصرية في أكبر جناح بمعرض سيتي سكيب العالمي غدًا    البديوي: اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على قرية كفل حارس تمثل تصعيدًا خطيرًا    ابتدائية مصعب بن عمير تنفّذ ورشة "بحث الدرس" ضمن برامج التطوير المهني القائم على المدرسة    "الشؤون الإسلامية" تفتتح التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالنيبال    وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان سيول على عدد من المناطق    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    تطوير الصناعة الوطنية    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    رينارد يريح الصقور    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    حائل الفاتنة وقت المطر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 يوما لقطعية الأحكام و3 جلسات لحسم الاعتراض على الحكم
وزير العدل يوافق على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في صيغته الجديدة
نشر في عكاظ يوم 28 - 05 - 2019

أكدت اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في صيغته الجديدة على تسريع البت في الدعاوى أمام محاكم الاستئناف خلال 20 يوما من تاريخ قيدها مرافعة باستثناء الدعاوى المستعجلة فيكون موعد الجلسة الأولى مرافعة خلال 10 أيام، وفي حال تغيب طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى ومضى 60 يوما من تاريخ الجلسة ولم يحضر خلال هذه المدة فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف.
وشددت اللائحة على عدم تأجيل جلسات الاستئناف مرافعة إلا لسبب يقتضي ذلك ويثبت في الصك، ولا تؤجل لذات السبب أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأجيل عن 30 يوما، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية على 3 جلسات.
ووافق وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في صيغته الجديدة تدقيقا ومرافعة لأول مرة لتنظيم إجراءات الاستئناف وصدور لائحة يتم تحديثها ومراجعتها خلال سنة من جهة الاختصاص ويعمل باللائحة عقب نشرها في الصحيفة الرسمية.
وقالت مصادر عدلية إن المرحلة القادمة لعمل محاكم الاستئناف مرحلة جديدة وتقرر جمع مواد وتعاميم آلية استئناف الأحكام في لائحة مستقلة تيسيرا على القضاة والمترافعين وذوي الاختصاص وتشكل ضمانات كبيرة للمتهمين وتمنحهم حقوقهم في التقاضي على درجات أعلى، وتكونت اللائحة من 35 مادة قانونية، إضافة الى مذكرة إيضاحية للائحة.
وحددت اللائحة الجديدة طرق وآلية الاستئناف بدءا من تقديم مذكرة الاعتراض لدى محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم وإجراءات النظر في الطلب وانتهاء بإصدار الحكم وتصحيحه وتفسيره.
وبموجب التنظيم الجديد يكون الاستئناف على الأحكام إما مرافقة بحضور الخصوم أو تدقيقا من خلال الاكتفاء بمذكرات الدفوع والاعتراض، ولجميع المحكومين حق الاعتراض وللمحكمة التي أصدرت الحكم مراجعة مذكرة الاستئناف ولها خلال خمسة أيام التراجع عن حكمها، ونصت المادة السابعة على جواز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
وكشفت اللائحة أن لمحكمة الاستئناف أثناء نظر القضية تدقيقا إذا رأت ما يوجب نقض الحكم كليا أو جزئيا فلها أن تسير في القضية مرافعة وتستدعي الخصوم وتقضي بالنقض عند الاقتضاء بعد المرافعة وتضمنه حكمها في الموضوع.
وبينت اللائحة ان النطق بالحكم في الاستئناف يكون في جلسة علنية سواء في الأحكام المستأنفة تدقيقا أو مرافعة، ويوقع المحضر من قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون غيرهم، ويستثنى من ذلك الدعاوى المستأنفة وجوبا بقوة النظام.
وشددت على أن محاكم الاستئناف يجب أن تدون منطوق الحكم وأسبابه وبيانات القضية والخصوم ووكلاءهم وبيانات صك حكم الدرجة الأولى ومنطوقه وملخصا لطلب الاستئناف يشمل طلبات المستأنف والأسباب التي بني عليها الاستئناف، وتحدد الدائرة للمحكوم عليه موعدا لتسليم صورة صك الحكم لا يتجاوز 20 يوما، ويجوز تسليمه في يوم النطق به، كما يجوز تسليمه بالوسائل الإلكترونية، وفي حال عدم حضور المحكوم عليه لتسلم صورة من الحكم تودع صورة الحكم في ملف القضية. ونبهت اللائحة إلى تسليم السجناء صورة من الحكم على أن يتم إبلاغ الجهة المختصة لإحضار السجين أو الموقوف لإحضاره للمحكمة واستلام صورة من الحكم النهائي ما لم يقرر السجين أو الموقوف الاكتفاء بإرسال صورة الحكم إلى مكان السجن أو التوقيف بواسطة الجهة المسؤولة عن السجين ويدون محضر بذلك.
وأشارت اللائحة إلى أن دائرة الاستئناف التي أصدرت الحكم تتولى النظر في طلب تصحيح الحكم أو طلب تفسيره.
وأوضحت اللائحة أن على محاكم الاستئناف أن تحكم خلال 10 أيام في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص أو وقف الدعوى أو بعدم قبولها لسبق الفصل فيها أو بعدم سماعها لمضي المدة أو إجراءات منعت قبولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.