ضبط شخص في تبوك لترويجه (66) كجم "حشيش" و(1) كيلوجرام "كوكايين"    نائب أمير الشرقية يعزي محمد البسام في وفاة نجله    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    ترمب يتعهد بتمرير العديد من سياساته بعد قرار المحكمة العليا    مقتل 18 سائحًا من أسرة واحدة غرقًا بعد فيضان نهر سوات بباكستان    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    مكاسب الهلال من بلوغ دور ال16 في كأس العالم للأندية    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 يوما لقطعية الأحكام و3 جلسات لحسم الاعتراض على الحكم
وزير العدل يوافق على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في صيغته الجديدة
نشر في عكاظ يوم 28 - 05 - 2019

أكدت اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في صيغته الجديدة على تسريع البت في الدعاوى أمام محاكم الاستئناف خلال 20 يوما من تاريخ قيدها مرافعة باستثناء الدعاوى المستعجلة فيكون موعد الجلسة الأولى مرافعة خلال 10 أيام، وفي حال تغيب طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى ومضى 60 يوما من تاريخ الجلسة ولم يحضر خلال هذه المدة فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف.
وشددت اللائحة على عدم تأجيل جلسات الاستئناف مرافعة إلا لسبب يقتضي ذلك ويثبت في الصك، ولا تؤجل لذات السبب أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأجيل عن 30 يوما، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية على 3 جلسات.
ووافق وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في صيغته الجديدة تدقيقا ومرافعة لأول مرة لتنظيم إجراءات الاستئناف وصدور لائحة يتم تحديثها ومراجعتها خلال سنة من جهة الاختصاص ويعمل باللائحة عقب نشرها في الصحيفة الرسمية.
وقالت مصادر عدلية إن المرحلة القادمة لعمل محاكم الاستئناف مرحلة جديدة وتقرر جمع مواد وتعاميم آلية استئناف الأحكام في لائحة مستقلة تيسيرا على القضاة والمترافعين وذوي الاختصاص وتشكل ضمانات كبيرة للمتهمين وتمنحهم حقوقهم في التقاضي على درجات أعلى، وتكونت اللائحة من 35 مادة قانونية، إضافة الى مذكرة إيضاحية للائحة.
وحددت اللائحة الجديدة طرق وآلية الاستئناف بدءا من تقديم مذكرة الاعتراض لدى محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم وإجراءات النظر في الطلب وانتهاء بإصدار الحكم وتصحيحه وتفسيره.
وبموجب التنظيم الجديد يكون الاستئناف على الأحكام إما مرافقة بحضور الخصوم أو تدقيقا من خلال الاكتفاء بمذكرات الدفوع والاعتراض، ولجميع المحكومين حق الاعتراض وللمحكمة التي أصدرت الحكم مراجعة مذكرة الاستئناف ولها خلال خمسة أيام التراجع عن حكمها، ونصت المادة السابعة على جواز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
وكشفت اللائحة أن لمحكمة الاستئناف أثناء نظر القضية تدقيقا إذا رأت ما يوجب نقض الحكم كليا أو جزئيا فلها أن تسير في القضية مرافعة وتستدعي الخصوم وتقضي بالنقض عند الاقتضاء بعد المرافعة وتضمنه حكمها في الموضوع.
وبينت اللائحة ان النطق بالحكم في الاستئناف يكون في جلسة علنية سواء في الأحكام المستأنفة تدقيقا أو مرافعة، ويوقع المحضر من قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون غيرهم، ويستثنى من ذلك الدعاوى المستأنفة وجوبا بقوة النظام.
وشددت على أن محاكم الاستئناف يجب أن تدون منطوق الحكم وأسبابه وبيانات القضية والخصوم ووكلاءهم وبيانات صك حكم الدرجة الأولى ومنطوقه وملخصا لطلب الاستئناف يشمل طلبات المستأنف والأسباب التي بني عليها الاستئناف، وتحدد الدائرة للمحكوم عليه موعدا لتسليم صورة صك الحكم لا يتجاوز 20 يوما، ويجوز تسليمه في يوم النطق به، كما يجوز تسليمه بالوسائل الإلكترونية، وفي حال عدم حضور المحكوم عليه لتسلم صورة من الحكم تودع صورة الحكم في ملف القضية. ونبهت اللائحة إلى تسليم السجناء صورة من الحكم على أن يتم إبلاغ الجهة المختصة لإحضار السجين أو الموقوف لإحضاره للمحكمة واستلام صورة من الحكم النهائي ما لم يقرر السجين أو الموقوف الاكتفاء بإرسال صورة الحكم إلى مكان السجن أو التوقيف بواسطة الجهة المسؤولة عن السجين ويدون محضر بذلك.
وأشارت اللائحة إلى أن دائرة الاستئناف التي أصدرت الحكم تتولى النظر في طلب تصحيح الحكم أو طلب تفسيره.
وأوضحت اللائحة أن على محاكم الاستئناف أن تحكم خلال 10 أيام في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص أو وقف الدعوى أو بعدم قبولها لسبق الفصل فيها أو بعدم سماعها لمضي المدة أو إجراءات منعت قبولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.