أخضر اليد يتغلب على نظيره العراقي في «الرياض 2025»    الأخضر السعودي يهزم ساحل العاج بهدف أبو الشامات وديًا    مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بينبع ينظم فعالية "يوم الغذاء العضوي" في الدانة مول    جامعة أم القرى تختتم الموسم الثاني من هاكاثون "أنسنة المشاعر المقدسة"    معهد البحوث بجامعة أم القرى يطلق 13 برنامجًا نوعيًّا لتعزيز مهارات سوق العمل    مساعد وزير الداخلية يرأس وفد المملكة في المؤتمر الوزاري لبلدان الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    قمة تنافسية بين بيش والخالدي عصر غدٍ السبت    الشريك الأدبي قريبا مساحة بين الأدب والفن في لقاء مع الفنانة التشكيلية مريم بوخمسين    المملكة توزّع (1,514) سلة غذائية بولاية شمال كردفان في السودان    الصين تحذر اليابان من هزيمة عسكرية «ساحقة»    ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد إلى 64.39 دولار للبرميل    مجمع هروب الطبي يفعّل مبادرتين صحيتين بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري    القبض على إثيوبي في جازان لتهريبه (108) كجم "قات"    الأخضر يكسب تجريبية ساحل العاج    قتلى وجرحى إثر هجوم روسي كبير على كييف    بلدية الدلم تضبط 13 مخالفة جسيمة وتغلق منشآة تجارية    اختتام دورة "فن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "انطلاقة نماء" بجازان    مبابي يعرب عن سعادته لتأهل فرنسا للمونديال ووصوله إلى 400 هدف    «الأرصاد» يراقب تطورات الحالة المطرية من خلال تقنيات أرصادية تغطي أكثر من 90% من مساحة المملكة    شاهين شرورة ب 351 ألف ريال    اختتام فعالية التطوع الاحترافي بمشاركة 24 خبيراً و250 مستفيد في جدة    حرم ولي العهد تتبرع لصندوق دعم الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول ب10 ملايين ريال    من النص إلى النشر".. نادي مداد وبيت الثقافة بجيزان يناقشان تجربة الكاتب وقارئه الأول    جمعية عين لطب العيون تنظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري في جازان تحت شعار "فحصك اليوم    ديوان المظالم يفوز بجائزتين دوليّتَين في تجربة العميل 2025    الأسهم العالمية تتراجع بشدة مع تبدد آمال خفض أسعار الفائدة    البعيجان: الإخلاص أصل القبول وميزان صلاح الأعمال    الدوسري: برّ الوالدين من أعظم القربات إلى الله    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعزز الوعي بداء السكري في سكرك بأمان    152 توأماً من 28 دولة.. والمملكة تحتفل بالإنجاز الجراحي رقم 67    جامعة محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها    موسم الدرعية 25/26 يستعد لإطلاق مهرجان الدرعية للرواية الأحد المقبل    تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع    الفن يُعالج... معارض تشكيلية في المستشفيات تعيد للمرضى الأمل    أفضل خمس خدمات بث فيديو    رحلة الحج عبر قرن    شبكة عنكبوتية عملاقة    غدٌ مُشرق    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    المدير الرياضي في الأهلي: غياب توني لأسباب فنية    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    الدفاع المدني يهيب بأخذ الحيطة والالتزام بالتعليمات مع توقع هطول أمطار رعدية على معظم المناطق    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    ذاكرة الحرمين    ترمب يواجه ردة فعل مشابهة لبايدن    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    استعرض مع ولي عهد الكويت التعاون.. وزير الداخلية: مواجهة الجريمة والإرهاب بمنظومة أمنية خليجية متكاملة    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    طهران تؤكد جديتها في المفاوضات النووية.. إيران بين أزمتي الجفاف والعقوبات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المضبوطات التي لا يطلبها أصحابها تباع في المزاد العلني
نشر في الحياة يوم 28 - 12 - 2013

عن المضبوطات التي كانت تودع سابقاً لدى بيت المال، أوضح الباحث أن الأشياء المضبوطة في النظام الجديد التي لا يطلبها أصحابها، والمضبوطات التي يخشى عليها التلف، تباع بالمزاد العلني، وتودع لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بدلاً من إيداعها بيت المال.
وأشار بندر الربيعة في دراسته إلى أنه مما يحسب لمصلحة النظام الجديد منح الموقوف احتياطاً حق التظلم من أمر توقيفه الصادر من المحقق، أو أمر تمديد التوقيف، ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
وقال:"هذه الإضافة لا شك في أنها تعطي المتهم الحق في الاعتراض على الإجراء الذي يقع عليه من المحقق، وأن المحقق لا يمكن أن ينفرد هو ورئيسه بقرار الإيقاف - والذي يعد سالباً للحرية - من دون أن يكون للموقوف الحق في الاعتراض عليه. كما تم تغيير مدة تنفيذ أمر القبض أو الإحضار أو التوقيف من 3 أشهر إلى 6 أشهر".
وأشار إلى ما يتعلق باختصاصات المحكمة الجزائية في نظام الإجراءات الجديد، إذ بات اختصاصها بالفصل في جميع القضايا الجزائية، بعكس النظام السابق الذي حدد الاختصاص في قضايا التعزير والحدود التي لا إتلاف فيها، و"أروش"الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية. واعتبر أن هذا التوجه يصب في مصلحة القضاء والمتقاضين، فتوسيع دائرة الاختصاص للمحاكم الجزائية أمر محمود، بحيث يصبح الاختصاص في جميع القضايا الجزائية لدى محكمة واحدة، بدلاً من تقاسمها بين محاكم عدة، إضافة إلى ما سيكون من انحسار لضغط القضايا التي تعرض على المحكمة العامة، وسيساعد كذلك في تقليل المدد بين الجلسات. وأفاد أنه تم تحديد موعد الحضور في الدعوى الجزائية بثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى، ويجوز نقص الموعد إلى ساعة حال الضرورة، شرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه، ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى. مشيراً إلى أنه فور قيد القضية بالمحكمة تعد مرفوعة، ولا يجوز التصرف فيها.
كما يجوز - بحسب النظام - ترك دعوى طلب التعويض المرفوعة أمام المحكمة المختصة، ورفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما. أما في ما يتعلق بالاستئناف، فأوضح الباحث أن المجلس الأعلى للقضاء هو من يقوم بتحديد الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف، ويكون تدقيق الحكم أمامها من دون ترافع، ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة، ومدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق هي 30 يوماً، وإذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المدة سقط حق المعترض في طلب الاستئناف أو التدقيق.
أما الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في ما دون النفس فيجب استئنافها. كما أن لمحكمة الاستئناف تحديد جلسة للنظر في طلب الاستئناف إذا رأت النظر فيه مرافعة، وإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بالموعد - إذا لم يكن سجينًا أو موقوفًا - ومضت 10 يوماً ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً وتحكم فيما نقض.
وأشار الربيعة إلى أن من الإضافات الجديدة لنظام الإجراءات الجزائية ما يسمى ب"النقض"الذي يُعدّ من الطرق الجديدة في الاعتراض على الأحكام في النظام السعودي، ولم يسبق أن نُصَّ عليه كطريق من طرق الاعتراض. وحدد النظام المحكمة التي يتم الاعتراض أمامها بطلب النقض وهي"المحكمة العليا"، شرط أن يكون محل الاعتراض على الحكم مخالفة أحكام الشريعة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة، أو صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً، أو صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة، أو الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم. وأفاد أن مدة الاعتراض بطلب النقض"30 يوماً"، وتودع مذكرة الاعتراض لدى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيّدته. وتنظر المحكمة في الأمور الشكلية في الاعتراض، ثم تقرر قبول الاعتراض من عدمه، فإن كان الاعتراض غير مقبول شكلاً فتصدر قراراً مستقلاً بذلك، وإن قبلته فتفصل فيه من دون أن تتناول وقائع القضية، فإن نقضت الحكم أعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد لدى قاضي غير الذي نظرها، وإن كان النقض للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للحكم وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
أما عن الاعتراض بإعادة النظر، فقال:"إن كان الحكم مؤيداً من المحكمة العليا أو الاستئناف، فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم، وهي تقوم بإعداد قرار بقبول الطلب من عدمه، فإن قبلته تنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وإذا لم تقبله فلطالب إعادة النظر الاعتراض على عدم القبول ما لم يكن الحكم صادراً من المحكمة العليا".
كما اعتبر النظام الجديد أن من الأحكام النهائية، الأحكام التي لم يُعترض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو المؤيدة من المحكمة العليا أو الصادرة منها، إضافة للأحكام المكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه.
وفي ما يتعلق بسلطة القاضي، قال:"وسع النظام الجديد منها وجعل للقاضي سلطة تقدير من يستحق إعفاءه من العقوبة، وذلك إذا رأى من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنّه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكزت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ، وإذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال مدة ثلاثة أعوام من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائياً وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، فللمحكمة بناء على طلب المدعي العام إلغاء وقف تنفيذ العقوبة، والأمر بإنفاذها من دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة".
كما أوضح النظام أن طلب التعويض عن السجن أو الضرر الواقع على الشخص يكون أمام المحكمة التي رُفعت إليها الدعوى الأصلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.