أشار الدكتور عبدالرحمن الفالح المستشار القانوني إلى أن لكل قضية من قضايا الابتزاز خصوصيتها وحيثيتها التي ينظر إليها القاضي ويضعها في الحسبان قبل النطق بالحكم، “ومن المعروف أنه لا يمكن لأي قاض إضافة عملية التشهير في وسائل الإعلام من ضمن بنود صك الحكم الصادر في حق المبتز”. وأضاف الفالح: “من المعروف أيضا أن المخوَّل بإيقاع عقوبة التشهير في وسائل الإعلام المختلفة ليس القاضي، بل وزارة الداخلية؛ فهي الجهاز الحكومي المخول بإصدار مثل هذه العقوبات وفرضها على المبتزين بحسب ما تراه في الصالح العام”. فيما قال أحمد المحيميد، (مستشار قانوني) أيضا، إن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية نص على مكافحة الابتزاز عبر الإنترنت أو الجوال أو أي وسيلة أخرى بعقوبات مشددة تصل إلى السجن عشر سنوات وبغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وأعطى النظام الحق للقاضي في تكييف العقوبة على حسب الجرم المرتكب.