ألوان الغروب    سعود بن مشعل يزور منطقة «ونتر وندرلاند» جدة    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة خاصة في الولايات المتحدة    موسى المحياني: وضع الأخضر قبل المونديال مخيف والتحرك يبدأ الآن    السياح يوثقون مهرجان الإبل    «دوائر النور»    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    القبض على يمني في جازان لترويجه نبات القات المخدر    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    «الائتمان المصرفي» ينمو ب391 مليار ريال خلال عام 2025    "أنا ما برحتُ تألقًا وسَنَا"    بطولة "قفز السعودية".. عبدالرحمن الراجحي بطل شوط نقاط كأس العالم 2026    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    منتخب المغرب يتوج بلقب كأس العرب على حساب الأردن    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    جامعة سطام تحتفي باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار "نفخر بها"    مصير مباراة السعودية والإمارات بعد الإلغاء    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    طقس شتوي وأمطار تنعش إجازة نهاية الأسبوع في جيزان    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي جمهورية رواندا    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    برعاية أمير المدينة.. اختتام مسابقة "مشكاة البصيرة" لحفظ الوحيين    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي    إمارة منطقة مكة المكرمة تشارك في النسخة العاشرة لمهرجان الملك عبدالعزيز بالصياهد    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    سورية: مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية ل«داعش»    أوبك تبقي توقعات الطلب على النفط مستقرة عند 1.3 مليون برميل يوميا    نعمة الذرية    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    بوتين: لا نية لشن هجوم على أوروبا.. واشنطن تلوح بعقوبات قاسية على موسكو    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    شاهد فيلماً وثائقياً عن أكبر هاكاثون في العالم.. وزير الداخلية يفتتح مؤتمر أبشر 2025    "الغامدي"يتوّج الجواد "يهمني"بكأس وزارة التعليم في موسم الطائف الشتوي    900 مليون لتمويل الاستثمار الزراعي    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    البكري تحذر من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أبوثنين": لائحة تنظيم العمل الداخلية إلزامية
بحق المنشآت التي تزيد عمالتها عن 10
نشر في سبق يوم 22 - 04 - 2015

جددت وزارة العمل إلزام منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد عمالتها أكثر من عشرة عمال بإعداد لائحة تنظيم العمل الداخلية.

وقالت الوزارة إن اللائحة يجب أن تتضمن الأحكام الداخلية للعمل شاملة قواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمميزات جاذبة للعمل في هذه المنشأة.

وقال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين: "الوزارة نشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بها نموذجاً استرشادياً للائحة تنظيم العمل الداخلية يتكون من (117) مادة، تنفيذاً لحكم المادة (14) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51 وتاريخ 23/ 8/ 1426ه.

وأكد "أبوثنين" أن الهدف من لائحة تنظيم العمل الداخلية أن يكون كل من صاحب العمل والعامل على بينة بما له من حقوق وما عليه من التزامات وواجبات.

وأضاف: "راعت الوزارة في وضع النموذج الاسترشادي ألا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين بموجب نظام العمل أو لوائحه التنفيذية، ويمكن للمنشآت إضافة بعض السياسات الخاصة بها والتي تشمل السلم الوظيفي وآلية الترقيات والتدرج الوظيفي والالتزامات الأخرى كالبدلات وتخفيض أيام أو ساعات العمل، وغيرها من الإضافات التي تختلف باختلاف طبيعة عمل المنشأة ونشاطها".

وأردف: "وزارة العمل خصصت إدارة لاستلام وتدقيق ودراسة جميع لوائح تنظيم العمل الداخلية المقدمة من منشآت القطاع الخاص لدراستها وتدقيقها، ونؤكد حرص الوزارة على مصلحة طرفي الإنتاج (العامل وصاحب العمل)".

وتابع: "الوزارة تعمل على حماية العامل من أي ضرر في عمله من (ظلم أو تعسف) قد يتعرض له من قبل صاحب العمل، إذ نصت المادة الثامنة من نظام العمل على بطلان كل شرط يخالف النظام ما لم يكن في مصلحة العامل، وإن ورد في عقد العمل، كما يبطل النظام كل مصالحة أو إبراء على الحقوق الناشئة للعامل بموجب النظام ولوائحه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل".

وقال "أبوثنين": "لائحة تنظيم العمل الداخلية يرِد بها مكافآت للمتميزين، وعقوبات للمقصرين، وحماية للعمال من أن تعتبر الغرامات المحصلة من العقوبات مكاسب لصاحب العمل، وأوجب النظام أن تجمع الغرامات المحصلة من العمال وتسجل في سجل خاص، ويتم صرفها بما يعود بالنفع على عمال المنشأة ذاتها بعد أخذ موافقة الوزارة".

وأضاف: "التعديل الجديد لنظام العمل تضمن أن تضع الوزارة نموذجاً موحداً للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام؛ بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، وأن تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل".

وأردف: "عليه سيتم تطوير نموذج لائحة تنظيم العمل لتصبح موحدة لأصحاب العمل دون التقيد بحجم المنشأة أو نشاطها".

وكانت المادة "12" من نظام العمل قد نصت على أنه يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره وعالماً بما له وما عليه.

وعلى صاحب العمل الذي يشغل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان النظام أو تاريخ بلوغ النصاب، لائحة لتنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

ونصّت المادة "13" من نظام العمل على أن تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل، وما يطرأ عليها من تعديل، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها إلى الوزارة، فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة ابتداء من انقضاء تلك المدة.

وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.