سعود بن بندر ينوه بجهود العلماء    النمر العربي.. رعايةٌ وحماية    الطلب يقود «سوق البناء» نحو ارتفاعات طفيفة بالأسعار    إيداع حساب المواطن لشهر فبراير    «السياسات الاقتصادية».. مؤسسات قوية وحوكمة فعّالة    بتمويل إماراتي.. معسكر سري في إثيوبيا لتدريب قوات «الدعم السريع»    إيران: تفاهم مع أميركا لمواصلة المسار الدبلوماسي    التحالف الدولي لهزيمة «داعش» يؤكد على دعم سورية والعراق    ولي العهد يستعرض مع ولي عهد البحرين فرص التعاون    الجهاز الفني للأخضر يجتمع مع لاعبي النصر    القيادة تهنئ سيغورو بفوزه في الانتخابات البرتغالية    دعم الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب العابر للحدود    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس    أمير الرياض يستعرض إنجازات الموارد البشرية    الفنون السعودية تبرز في معرض «كتاب دمشق»    "ملكية الرياض" والإمارة تحتفيان بيوم التأسيس.. السبت    الخزامى تصافح الياسمين.. سورية ضيف شرف «كتاب الرياض»    النظرة الشرعية.. القبول والارتياح    منع دخول 1,671 طنًّا من المنتجات الغذائية الملوثة    وزير الصحة رئيس "الصحة القابضة" يكرم الفائزين بجوائز نموذج الرعاية السعودي 2026    بنك الدم الإقليمي بالقصيم يحصل على "AABB"    في الجولة ال 26 من الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يستضيف فولهام.. وليفربول يواجه سندرلاند    ولي عهد بريطانيا يغادر الرياض    محافظ صندوق التنمية الوطني: نمو متسارع لفرص الاستثمار في القطاعات الواعدة    وسط قيود مشددة.. 225 مسافراً عبروا رفح خلال أسبوع    سقف الطموح والأمنيات    لضمان الجاهزية التشغيلية بشهر رمضان.. البيئة: 1,475 مخالفة وإنذار لمخالفات أسواق النفع العام    مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين: دعم مسارات التعاون الثنائي بين السعودية وسوريا    الجيش اللبناني يواصل حصر السلاح.. وسينتكوم: تفكيك أنفاق حزب الله خطوة محورية لاستقرار لبنان    أوروبا تصعد وماكرون يدعو ل«بنية أمنية» جديدة.. لافروف: طريق طويل أمام تسوية حرب أوكرانيا    السعودية.. رؤية تتجسد وإنجازات تعانق الآفاق    «حلمنا عنان السماء».. فيلم جديد للممثلة روتانا عادل    عبدالله الفهيد يشارك في «علوم الأولين»    «الإعلام»: فسح 15 مسلسلاً واصدار 1.4 ألف ترخيص    المملكة.. رائد عالمي في سلامة الذكاء الاصطناعي    60 فرصة تطوعية لتهيئة مساجد مكة    الأمير فيصل بن مشعل يرعى حفل تخريج أكثر من 13 ألف خريج وخريجة من جامعة القصيم    في ذهاب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا 2.. النصر في ضيافة أركاداغ التركماني    الاتحاد يكتسح الغرافة بسباعية ويتأهل لثمن نهائي النخبة الآسيوية    %83 نمو دراسات العلاجات المتقدمة    الكلية التقنية للبنات تدشّن مقرها الجديد وتطلق مؤتمر TEDx    فاليه العزاء بين التنظيم والجدل الاجتماعي    الاتحاد يقسو على الغرافة بسباعية ويتأهل لثمن نهائي النخبة الآسيوية    تسارع ذوبان جليد القيامة    ثغرة WhatsApp تهدد خصوصية المستخدمين    سرطان المعدة عوامل وتشخيص مبكر    الجزر بين الحقيقة والوهم    الحياة نعيشها... ليست انتظارا    وزير الرياضة يستقبل ولي عهد بريطانيا ويصطحبه في جولة على مشروع المسار الرياضي    برفقة وزير الرياضة.. الأمير ويليام يزور المسار الرياضي    ترابط الشرقية تحتفي بسفراء فرع الأحساء    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس جمعية "قادر" بالمنطقة    إطلاق أضخم مشروع خيري لمرضى الكلى بمكة ب 55 جهازا وقسما خاصا للأطفال    وزير الثقافة يعلن اختيار سوريا ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب 2026    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع الوطني لجمهورية كوريا    بتوجيه من خالد بن فيصل.. نائب أمير مكة يطلع على جاهزية الجهات لرمضان    «الفطرية»: إطلاق 10 آلاف كائن ببرامج إعادة التوطين    «اللي اختشوا ماتوا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أبوثنين": لائحة تنظيم العمل الداخلية إلزامية
بحق المنشآت التي تزيد عمالتها عن 10
نشر في سبق يوم 22 - 04 - 2015

جددت وزارة العمل إلزام منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد عمالتها أكثر من عشرة عمال بإعداد لائحة تنظيم العمل الداخلية.

وقالت الوزارة إن اللائحة يجب أن تتضمن الأحكام الداخلية للعمل شاملة قواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمميزات جاذبة للعمل في هذه المنشأة.

وقال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين: "الوزارة نشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بها نموذجاً استرشادياً للائحة تنظيم العمل الداخلية يتكون من (117) مادة، تنفيذاً لحكم المادة (14) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51 وتاريخ 23/ 8/ 1426ه.

وأكد "أبوثنين" أن الهدف من لائحة تنظيم العمل الداخلية أن يكون كل من صاحب العمل والعامل على بينة بما له من حقوق وما عليه من التزامات وواجبات.

وأضاف: "راعت الوزارة في وضع النموذج الاسترشادي ألا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين بموجب نظام العمل أو لوائحه التنفيذية، ويمكن للمنشآت إضافة بعض السياسات الخاصة بها والتي تشمل السلم الوظيفي وآلية الترقيات والتدرج الوظيفي والالتزامات الأخرى كالبدلات وتخفيض أيام أو ساعات العمل، وغيرها من الإضافات التي تختلف باختلاف طبيعة عمل المنشأة ونشاطها".

وأردف: "وزارة العمل خصصت إدارة لاستلام وتدقيق ودراسة جميع لوائح تنظيم العمل الداخلية المقدمة من منشآت القطاع الخاص لدراستها وتدقيقها، ونؤكد حرص الوزارة على مصلحة طرفي الإنتاج (العامل وصاحب العمل)".

وتابع: "الوزارة تعمل على حماية العامل من أي ضرر في عمله من (ظلم أو تعسف) قد يتعرض له من قبل صاحب العمل، إذ نصت المادة الثامنة من نظام العمل على بطلان كل شرط يخالف النظام ما لم يكن في مصلحة العامل، وإن ورد في عقد العمل، كما يبطل النظام كل مصالحة أو إبراء على الحقوق الناشئة للعامل بموجب النظام ولوائحه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل".

وقال "أبوثنين": "لائحة تنظيم العمل الداخلية يرِد بها مكافآت للمتميزين، وعقوبات للمقصرين، وحماية للعمال من أن تعتبر الغرامات المحصلة من العقوبات مكاسب لصاحب العمل، وأوجب النظام أن تجمع الغرامات المحصلة من العمال وتسجل في سجل خاص، ويتم صرفها بما يعود بالنفع على عمال المنشأة ذاتها بعد أخذ موافقة الوزارة".

وأضاف: "التعديل الجديد لنظام العمل تضمن أن تضع الوزارة نموذجاً موحداً للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام؛ بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، وأن تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل".

وأردف: "عليه سيتم تطوير نموذج لائحة تنظيم العمل لتصبح موحدة لأصحاب العمل دون التقيد بحجم المنشأة أو نشاطها".

وكانت المادة "12" من نظام العمل قد نصت على أنه يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره وعالماً بما له وما عليه.

وعلى صاحب العمل الذي يشغل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان النظام أو تاريخ بلوغ النصاب، لائحة لتنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

ونصّت المادة "13" من نظام العمل على أن تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل، وما يطرأ عليها من تعديل، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها إلى الوزارة، فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة ابتداء من انقضاء تلك المدة.

وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.