بقيادة المملكة.. العالم يرفض سيطرة إسرائيل على غزة    الدحيل يكمل عقد المتأهلين ل"نخبة آسيا"    الهلال يلاقي الأهلي بالجولة الثالثة.. والنصر أمام الاتحاد في «الرابعة»    محاولات وساطة لإنهاء الحرب في غزة والمؤثرون العالميون يطالبون بإنهاء التجويع    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    16 سؤالا حول انتهاء مهلة التوصيلات غير النظامية    العالمي يكسر القاعدة برهان العجوز    القادسية يواصل مفاوضات العمري    العربي والأهلي يقصان شريط كأس الملك    استثناء 4 مدن ومحافظات من عودة الإداريين للمدارس    أوروبا تسعى للتأثير على موقف ترمب قبل قمته مع بوتين    سفير صربيا يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية الأردن    إحباط تهريب 36,600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    برعاية الملك... الرياض تستضيف النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي    «الغذاء والدواء» تعتمد تسجيل دواء «الريکسيفيو» لعلاج الورم النقوي المتعدد    "ابتسم" تُجري أربع عمليات أسنان لأطفال خلال 24 ساعة    التطور الرقمي في المملكة : تحقيق النمو المستقبلي يتطلب بناء شبكات آمنة وجاهزة للذكاء الاصطناعي    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    استثناء ذوي الإعاقة من رسوم دخول معارض هيئة المتاحف    "فلكية جدة": تساقط شهب البرشاويات 2025 بدءًا من اليوم    تجمع الرياض الصحي الأول يطلق حملة توعوية للتعريف بخدمة "العيادات عن بُعد"    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت أمير الفوج التاسع    نائب أمير القصيم يطلع على جهود الجمعية الأهلية بعنيزة    سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا ب 21 نقطة    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    "كرنفال التمور" في بريدة يوفّر فرصًا ريادية ويعزز حضور الشباب في القطاع الزراعي    مساعد الوزير للخدمات المشتركة يرعى إطلاق النسخة الأولى من جائزة التنمية الشبابية    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مفردات من قلب الجنوب 10    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير الصومال    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    موجز    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    أخطاء تحول الشاي إلى سم    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تدين عدداً من مثيري الفتنة والتكفيريين
العقوبات تراوحت بين السجن والغرامة والجلد والمنع من السفر
نشر في سبق يوم 08 - 05 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة، عدة أحكام ابتدائية في عدد من القضايا المختلفة.

وأدين متهم بتأسيس موقع على الشبكة العنكبوتية، ونشر مقالات أحد أكبر مثيري الفتنة بالعوامية، المكتوبة والمرئية والمسموعة، كما أنه كان مقتنعاً بالتجمعات التي خرجت للمطالبة، على حد قوله، بالحقوق العامة، حيث تمت إدانته بأن هذا الموقع نشر صور المظاهرات وأنه كان يقوم بإرسال الأخبار والمواد المصورة التي تصل إلى بريده للموقع.

وتقرر تعزير المتهم المدان بالسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال ومصادرة الجوال المضبوط معه ومنعه من السفر لمدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم للقطعية.

وفي قضية أخرى؛ أدين متهم آخر بتأييده عدد من المواقع والصفحات على شبكة الإنترنت المناوئة للدولة وتحرض على المظاهرات، ومشاركته فيها باسم غير اسمه، إضافة إلى إدانته بقيامه بمشاركات مناوئة للدولة، على بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية بأسماء مستعارة؛ تحرض على المظاهرات، وإدانته كذلك بحيازة عدد من البيانات والمطبوعات الخاصة بمتابعة المواقع التي يتم الإشراف عليها من قبله على الشبكة العنكبوتية.

وقررت المحكمة تعزير المتهم المدان لقاء تلك الجرائم بالسجن لمدة ست سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنها سنة بناء على المادة "16" من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة الحاسب الآلي الخاص به بناء على المادة "13" من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الهاتف المحمول المضبوط بحوزته ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.

أما القضية الثالثة فقد أدانت فيها المحكمة متهماً بحيازته وتخزينه في وسائط التخزين وفي جهاز حاسبه الآلي عددا من الملفات الحاسوبية التي تمس بالنظام العام وارتباطه وتواصله مع أحد المشتبهين الهارب خارج المملكة وعلمه بقيامه بالتنسيق للخروج إلى مواطن الفتنة وتستره على ذلك وشروعه في السفر إلى موطن القتال وتعدد الرايات بدون إذن ولي الأمر ورجوعه إلى المملكة قبل دخوله إلى العراق وارتباطه بأحد المنسقين الأجانب خارج البلاد وتواصله معه وحيازته لعدد من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي، وتعاطيه الحشيش المخدر والأمفيتامين المحظور، والمجرّم والمعاقب عنه بموجب نظام مكافحة المخدرات لعام 1426ه.

وقررت المحكمة تعزير المتهم على خلفية ما ثبت بحقه من تهم بسجنه خمس سنوات منذ تاريخ إيقافه، منها سنة استناداً إلى المادة "16" من نظام مكافحة غسل الأموال، وتعزيره بجلده 79 جلدة دفعة واحدة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات ابتداء ًمن تاريخ المصادقة على الحكم.

وأدين متهم آخر بارتباطه بأشخاص مشبوهين داخل المملكة، وعلمه برغبة أحد الهالكين الخروج من البلاد وتستره ومساعدته أحد المتهمين في الخروج للقتال إلى مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر، وتستره على خروجه وآخرين للقتال في أفغانستان دون إذن ولي الأمر، وتستره على ما علمه منه أنه كلف بتوفير الدعم المادي لتسهيل إدخال المقاتلين إلى أفغانستان، وأن هناك مدرباً سيرسل من إيران إلى داخل المملكة لتدريب الشباب على القتال، وعمله على توفير الدعم المالي للمقاتلين في العراق وتحريضه ودعوته الآخرين لتقديم الأموال للمقاتلين في مواطن الفتنة.

وأدين هذا المتهم كذلك لقيامه بربط أحد الممولين بأحد المتهمين ليدفع له الأموال مباشرة دعماً للمقاتلين في مواطن الفتنة وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال تبرعه المباشر وجمعه لمبالغ مالية وتسليمها لمن يوصلها إلى العراق دعما للمقاتلين هناك.

وتقرر تعزير المتهم بسجنه 11سنة منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة ابتداءً من تاريخ انتهاء محكوميته.

وفي قضية أخرى؛ أدانت المحكمة في قضية مختلفة متهما بحضوره إلى إحدى الاستراحات بمدينة الرياض، التي يجتمع بها عدد من الذين ينتهجون الفكر التكفيري والتحدث في تكفير الدولة وارتباطه بعدد من الهالكين من أفراد تنظيم القاعدة الإرهابي والاجتماع معهم وتحدثهم في تحريم الانخراط في وظائف الدولة وقيام الدولة بالحكم بغير ما أنزل الله.

وشملت قائمة الاتهامات استضافة المتهم بمنزله لعدد من الموقوفين والمطلوبين أمنياً والمشبوهين وتستره عليهم وإيواؤه أحد الموقوفين وتستره عليه مع علمه بأنه مطلوب أمنياً في حادثة إطلاق نار على الجهات الأمنية بجدة وتبنيه لبعض الأفكار المنحرفة وعدم الإبلاغ عنه وتمويل الإرهاب من خلال تقديم مبالغ مالية لبعض المطلوبين والمنسقين لأجل تسهيل سفر المغرر بهم إلى الخارج وقررت المحكمة سجن المتهم 11 سنة ابتداءً من تاريخه منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة "16" من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها ستة أشهر استنادا إلى المادة الثانية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه ابتداءً من انتهاء محكوميته.

من جهة أخرى؛ أدانت المحكمة متهماً بسفره إلى العراق للمشاركة في القتال هناك دون إذن ولي الأمر ولا رايته وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال بيعه سيارته بمبلغ أربعة عشر ألف ريال لدعم وتجهيز بعض الأشخاص ومساعدتهم في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال القائم هناك والتفريط في وثائقه الرسمية مما أدى إلى فقدانها وهي بطاقة الأحوال المدنية وجواز سفره وعلمه بأن أحد الأشخاص يقوم بالتنسيق لمن يرغب في السفر إلى مواطن الفتنه وعدم إبلاغه عنه.

وتقرر تعزير المتهم بالسجن مدة ثمانية أشهر تحتسب منذ تاريخ إيقافه، منها ثلاثة أشهر استناداً إلى المادة "16" من نظام مكافحة غسل الأموال، كما تقرر تغريمه بدفع أربعة ألاف ريال منها ألفا ريال استناداً إلى المادة "81" من نظام الأحوال المدنية، وألفا ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ المصادقة على الحكم.

وبإعلان الحكم؛ قرر جميع المدانين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.