محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات تعاون مع منغوليا وقبرص والبوسنة    مزاد نادي الصقور السعودي.. مبيعات تتجاوز 41 مليون ريال في 5 أعوام    الأخضر السعودي تحت 20 يرفع استعداده لمواجهة كولومبيا ضمن كأس العالم    إطلاق "التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية"    ارتفاع أسعار النفط إثر هجمات شنتها أوكرانيا على البنية التحتية للطاقة في روسيا    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    رونالدو يصل إلى الهدف رقم 946 ويقترب من الألفية    نجوم الفنون القتالية يتحدثون عن استعداداتهم في المؤتمر الصحافي ل«دوري المقاتلين المحترفين» في الرياض    النصر يحسم كلاسيكو الاتحاد ويتصدر دوري روشن للمحترفين    إيران لا تعتزم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي    "الشؤون الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام في تشيلي    تحديد مدة غياب سالم الدوسري    الوكيل الرسي يشارك في جلسة المناقشة رفيعة المستوى في مجلس الأمن    الاتفاق يستفيق على حساب ضمك    عسير تقتدي… وفاءٌ يتجدد وعطاءٌ يتجسّد    ضبط شخص بجازان لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    دولتي عظيمة    عقود الطمأنينة في رياض سلمان    «الرسي» يشارك يشارك في الاجتماع الوزاري التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي    فينومينولوجيا الدولة السورية    أكثر من 53 مليون زائر للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الأول    ترامب: «أعتقد أن لدينا اتفاقا» بشأن غزة    الصحة وغرفة جازان تبحثان تطوير الخدمات وتعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي    حوار بين المبادئ والمصالح    المواطن أولا في مسيرة وطن العطاء    جمعية طلال الخيرية تنفذ مبادرة عون    إمام المسجد الحرام: حب الوطن نعمة وواجب شرعي يستوجب الشكر والدفاع    إمام المسجد النبوي: الغفلة تصدّ عن ذكر الله وتضيّع الأعمار    مفردات من قلب الجنوب 21    جمعية المانجو بجازان تنظم ورشة عمل حول مكافحة ذبابة الفاكهة بصبيا    الإفتاء بعسير يحتفي باليوم الوطني ال95    نادي ذوي الإعاقة بعسير يحتفل باليوم الوطني ال95 بمشاركة واسعة من الجهات المجتمعية    الجمعية السعودية للتربية الخاصة ( جستر محايل ) تحتفي باليوم الوطني 95    مسك ونيوم تتعاونا لتعزيز قدرات القيادات الوطنية.    جمعية الكشافة تختتم فعالياتها الاحتفالية باليوم الوطني ال95 في الرياض    البركة الخيرية وجمعية سقياهم توقعان إتفاقية لإنشاء محطة تحلية في مركز الحيراء    غرفة الشرقية تحتفي باليوم الوطني ال 95 بعروض وفقرات فلكلورية وأهازيج وطنية    فتح الرياض    مظاهر البهجة ترتسم على وجوه الأطفال    في وداع العزيز أبي عبدالعزيز    التحدي والاستجابة.. سرّ البقاء السعودي    دراسة حديثة : الأكل الليلي المتأخر قد يربك الهرمونات... ويهدد الصحة!    د. محمد الشهري: مشروبات الطاقة تقلل جودة النوم وتزيد نبضات القلب وتؤدي إلى القلق    السمنة تؤثر على 188 مليون طفل    19 فعالية في مدارس التعليم تعزز الولاء والانتماء وتحفز على الإبداع    شرطة الرياض تقبض على يمني لاستغلاله أطفال ونساء يمنيين في التسول بالميادين والطرقات العامة    وزير الخارجية: لا يكفي إصدار البيانات ما لم تتحول إلى عمل حقيقي يغير واقع الاحتلال وعدوانه    الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في بيان مشترك: إنهاء الحرب خطوة نحو السلام    بزشكيان: طهران لن تسعى أبداً لصنع قنبلة.. إيران تتعهد بإعادة بناء منشآتها النووية المدمرة    القبض على مروج حشيش في جدة    15 رئيس دولة و600 متحدث.. مؤتمر مستقبل الاستثمار.. مصالح مشتركة وأمن التجارة العالمية    في احتفاليتها باليوم الوطني..ديوانية الراجحي: المملكة بقيادتها الرشيدة تنعم بالأمن والرخاء والمكانة المرموقة    تصعيد متبادل بالمسيرات والهجمات.. والكرملين: لا بديل عن استمرار الحرب في أوكرانيا    كوب «ميلك شيك» يضعف تدفق الدم للدماغ    الرياض تستضيف مؤتمر العلاج ب«الجذعية»    رحيل المفتي العام السابق الشيخ عبدالعزيز آل الشي "إرث علمي وديني خالد "    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تدين عدداً من مثيري الفتنة والتكفيريين
العقوبات تراوحت بين السجن والغرامة والجلد والمنع من السفر
نشر في سبق يوم 08 - 05 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة، عدة أحكام ابتدائية في عدد من القضايا المختلفة.

وأدين متهم بتأسيس موقع على الشبكة العنكبوتية، ونشر مقالات أحد أكبر مثيري الفتنة بالعوامية، المكتوبة والمرئية والمسموعة، كما أنه كان مقتنعاً بالتجمعات التي خرجت للمطالبة، على حد قوله، بالحقوق العامة، حيث تمت إدانته بأن هذا الموقع نشر صور المظاهرات وأنه كان يقوم بإرسال الأخبار والمواد المصورة التي تصل إلى بريده للموقع.

وتقرر تعزير المتهم المدان بالسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال ومصادرة الجوال المضبوط معه ومنعه من السفر لمدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم للقطعية.

وفي قضية أخرى؛ أدين متهم آخر بتأييده عدد من المواقع والصفحات على شبكة الإنترنت المناوئة للدولة وتحرض على المظاهرات، ومشاركته فيها باسم غير اسمه، إضافة إلى إدانته بقيامه بمشاركات مناوئة للدولة، على بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية بأسماء مستعارة؛ تحرض على المظاهرات، وإدانته كذلك بحيازة عدد من البيانات والمطبوعات الخاصة بمتابعة المواقع التي يتم الإشراف عليها من قبله على الشبكة العنكبوتية.

وقررت المحكمة تعزير المتهم المدان لقاء تلك الجرائم بالسجن لمدة ست سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنها سنة بناء على المادة "16" من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة الحاسب الآلي الخاص به بناء على المادة "13" من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الهاتف المحمول المضبوط بحوزته ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.

أما القضية الثالثة فقد أدانت فيها المحكمة متهماً بحيازته وتخزينه في وسائط التخزين وفي جهاز حاسبه الآلي عددا من الملفات الحاسوبية التي تمس بالنظام العام وارتباطه وتواصله مع أحد المشتبهين الهارب خارج المملكة وعلمه بقيامه بالتنسيق للخروج إلى مواطن الفتنة وتستره على ذلك وشروعه في السفر إلى موطن القتال وتعدد الرايات بدون إذن ولي الأمر ورجوعه إلى المملكة قبل دخوله إلى العراق وارتباطه بأحد المنسقين الأجانب خارج البلاد وتواصله معه وحيازته لعدد من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي، وتعاطيه الحشيش المخدر والأمفيتامين المحظور، والمجرّم والمعاقب عنه بموجب نظام مكافحة المخدرات لعام 1426ه.

وقررت المحكمة تعزير المتهم على خلفية ما ثبت بحقه من تهم بسجنه خمس سنوات منذ تاريخ إيقافه، منها سنة استناداً إلى المادة "16" من نظام مكافحة غسل الأموال، وتعزيره بجلده 79 جلدة دفعة واحدة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات ابتداء ًمن تاريخ المصادقة على الحكم.

وأدين متهم آخر بارتباطه بأشخاص مشبوهين داخل المملكة، وعلمه برغبة أحد الهالكين الخروج من البلاد وتستره ومساعدته أحد المتهمين في الخروج للقتال إلى مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر، وتستره على خروجه وآخرين للقتال في أفغانستان دون إذن ولي الأمر، وتستره على ما علمه منه أنه كلف بتوفير الدعم المادي لتسهيل إدخال المقاتلين إلى أفغانستان، وأن هناك مدرباً سيرسل من إيران إلى داخل المملكة لتدريب الشباب على القتال، وعمله على توفير الدعم المالي للمقاتلين في العراق وتحريضه ودعوته الآخرين لتقديم الأموال للمقاتلين في مواطن الفتنة.

وأدين هذا المتهم كذلك لقيامه بربط أحد الممولين بأحد المتهمين ليدفع له الأموال مباشرة دعماً للمقاتلين في مواطن الفتنة وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال تبرعه المباشر وجمعه لمبالغ مالية وتسليمها لمن يوصلها إلى العراق دعما للمقاتلين هناك.

وتقرر تعزير المتهم بسجنه 11سنة منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة ابتداءً من تاريخ انتهاء محكوميته.

وفي قضية أخرى؛ أدانت المحكمة في قضية مختلفة متهما بحضوره إلى إحدى الاستراحات بمدينة الرياض، التي يجتمع بها عدد من الذين ينتهجون الفكر التكفيري والتحدث في تكفير الدولة وارتباطه بعدد من الهالكين من أفراد تنظيم القاعدة الإرهابي والاجتماع معهم وتحدثهم في تحريم الانخراط في وظائف الدولة وقيام الدولة بالحكم بغير ما أنزل الله.

وشملت قائمة الاتهامات استضافة المتهم بمنزله لعدد من الموقوفين والمطلوبين أمنياً والمشبوهين وتستره عليهم وإيواؤه أحد الموقوفين وتستره عليه مع علمه بأنه مطلوب أمنياً في حادثة إطلاق نار على الجهات الأمنية بجدة وتبنيه لبعض الأفكار المنحرفة وعدم الإبلاغ عنه وتمويل الإرهاب من خلال تقديم مبالغ مالية لبعض المطلوبين والمنسقين لأجل تسهيل سفر المغرر بهم إلى الخارج وقررت المحكمة سجن المتهم 11 سنة ابتداءً من تاريخه منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة "16" من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها ستة أشهر استنادا إلى المادة الثانية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه ابتداءً من انتهاء محكوميته.

من جهة أخرى؛ أدانت المحكمة متهماً بسفره إلى العراق للمشاركة في القتال هناك دون إذن ولي الأمر ولا رايته وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال بيعه سيارته بمبلغ أربعة عشر ألف ريال لدعم وتجهيز بعض الأشخاص ومساعدتهم في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال القائم هناك والتفريط في وثائقه الرسمية مما أدى إلى فقدانها وهي بطاقة الأحوال المدنية وجواز سفره وعلمه بأن أحد الأشخاص يقوم بالتنسيق لمن يرغب في السفر إلى مواطن الفتنه وعدم إبلاغه عنه.

وتقرر تعزير المتهم بالسجن مدة ثمانية أشهر تحتسب منذ تاريخ إيقافه، منها ثلاثة أشهر استناداً إلى المادة "16" من نظام مكافحة غسل الأموال، كما تقرر تغريمه بدفع أربعة ألاف ريال منها ألفا ريال استناداً إلى المادة "81" من نظام الأحوال المدنية، وألفا ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ المصادقة على الحكم.

وبإعلان الحكم؛ قرر جميع المدانين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.